تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 2 و9 و49 و65 و166 من الدستور. وعلى القانون رقم "67" لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة.
المادة (2) : الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا.
المادة (3) : أ- لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها. ب- إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر فلا يفسخ الزواج.
المادة (4) : أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه. ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. جـ- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه كلاً أو بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة (5) : إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط أو عرف: أ- فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئاً مما أهداه إلى الآخر. ب- وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً.
المادة (6) : أ- إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض، وطبقت الفقرة "ب" من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائماً. ب- وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج لم يسترد شيء من الهدايا.
المادة (7) : في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
المادة (8) : ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما.
المادة (9) : أ- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفاً أو بأي لغة. ب- ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول. جـ- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة.
المادة (10) : يشترط في الإيجاب والقبول: أ- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت. ب- موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً. جـ- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالإيجاب على مضمون الكتاب أو سماعه بلاغ الرسول ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمراً ثلاثة أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى كافية، أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض. د- بقاء الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول. هـ- أن يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر، فاهما أن المقصود به الزواج.
المادة (11) : أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معاً كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه. ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
المادة (12) : يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
المادة (13) : يحرم على الشخص بسبب النسب: أ- أصله وإن علا. ب- فرعه وإن نزل. جـ- فروع أبويه وإن بعدوا. د- الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.
المادة (14) : يحرم على الرجل بسبب المصاهرة: أ- من تزوجت أحد أصوله وإن علوا. ب- من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا. جـ- أصول زوجته وإن علون. د- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
المادة (15) : يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
المادة (16) : أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
المادة (17) : يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.
المادة (18) : لا ينعقد: 1- زواج المسلمة بغير المسلم. 2- زواج المسلم بغير كتابية. 3- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
المادة (19) : لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.
المادة (20) : لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى.
المادة (21) : لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
المادة (22) : لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر, دخل بها فعلا, في زواج صحيح.
المادة (23) : لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها، أو مات عنها.
المادة (24) : أ- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. ب- وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضي الطرف الآخر بحالته.
المادة (25) : لا يصح زواج المكره ولا السكران.
المادة (26) : يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.
المادة (27) : أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج. ب- ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة (28) : أ- زواج الفضولي إذا وقع صحيحاً يتوقف على إجازة صاحب الشأن. ب- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضولياً.
المادة (29) : أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان أو أنثى. ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
المادة (30) : الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
المادة (31) : إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعاً أو اختلفوا.
المادة (32) : للولي غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاها.
المادة (33) : أ- من بلغ سفيها، أو طرأ عليه السفه، له أن يزوج نفسه. ب- إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل.
المادة (34) : يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.
المادة (35) : العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.
المادة (36) : التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها.
المادة (37) : الولي في الكفاءة من العصبة هو الأب، فالابن، فالجد العاصب، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.
المادة (38) : إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.
المادة (39) : يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا أو بانقضاء سنة على العلم بالزواج.
المادة (40) : أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط وصح العقد. جـ- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ. د- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين.
المادة (41) : يجب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة العقد.
المادة (42) : يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمنا.
المادة (43) : أ- الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح. ب- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد.
المادة (44) : الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلاً.
المادة (45) : أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد، ولا قابلاً للفسخ، طبقاً لأحكام هذا القانون. ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. جـ- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.
المادة (46) : الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
المادة (47) : أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة أو الدخول. ب- وإذا أجيز اعتبر نافذاً من وقت العقد. جـ- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة (48) : الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.
المادة (49) : يكون الزواج باطلاً: أ- إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد. ب- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي. جـ- إذا كان أحد الزوجين مرتداً أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. ويشترط في الفقرتين ب، جـ السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة (50) : كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسداً ويترتب على الدخول فيه: أ- وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ومهر المثل عند عدمها. ب- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه ونتائجه المبينة في هذا القانون. ج- وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، أو قضاء، وبعد الوفاة. د- حرمة المصاهرة.
المادة (51) : الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
المادة (52) : يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
المادة (53) : لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
المادة (54) : كل ما صح التزامه شرعاً يصلح أن يكون مهرا، ما لا كان، أو عملا، أو منفعة، مما لا ينافي قوامه الزوج.
المادة (55) : أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. ب- إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة أو نفي أصلاً، وجب مهر المثل.
المادة (56) : أ- يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف. ب- يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو الوفاة.
المادة (57) : إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة أو الوفاة.
المادة (58) : للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر.
المادة (59) : للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنه عن ذلك.
المادة (60) : إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف.
المادة (61) : يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين.
المادة (62) : إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه. وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي.
المادة (63) : أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. ب- وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة. جـ- وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
المادة (64) : تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (55).
المادة (65) : يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
المادة (66) : إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية.
المادة (67) : أ- لا تسمع عند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو مقداره. ب- وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان.
المادة (68) : أ- إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضى بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الحلف، بشرط ألا يزيد على ما ادعته الزوجة، ولا ينقص عما ادعاه الزوج. ب- ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر. جـ- وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى أن ثبتت التسمية، وإلا فبمهر المثل. د- وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه إن ثبتت التسمية، وبالمتعة إن لم تثبت، بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
المادة (69) : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل، على ألا يزيد على ما ادعته الزوجة. ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
المادة (70) : أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمناً. ب- للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معاً، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه. جـ- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
المادة (71) : يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل أو المكفول له أو المكفول عنه.
المادة (72) : أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها. ب- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة ولا يكون مسئولاً عنه إلا في حالة التعدي.
المادة (73) : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
المادة (74) : تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.
المادة (75) : تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف.
المادة (76) : تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حال الزوجة على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.
المادة (77) : أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد. ب- ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة. جـ - وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.
المادة (78) : أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية. ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. جـ- وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة.
المادة (79) : أ- للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك وتتجدد شهرياً، حتى يفصل نهائياً في الدعوى. ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فوراً. ب- وللزوج أن يحط أو يسترد ما أداه، طبقاً للحكم النهائي.
المادة (80) : إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه.
المادة (81) : إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة (82) : تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وإن لم يتسع لسواها.
المادة (83) : أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، أو حاضرة أو مستقبلة، سواء أفرضت قضاء، أو رضاء، أم لم تفرض. ب- تسري أحكام المادتين 70، 71 على الكفالة بالنفقة.
المادة (84) : أ- على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله. ب- وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه.
المادة (85) : ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.
المادة (86) : ليس للزوج أن يسكن أحدا مع زوجته سوى أولاده غير المميزين، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين ووالديه بشرط ألا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
المادة (87) : أ- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. ب- ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. جـ- ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها لعدم وجود مال ظاهر له.
المادة (88) : لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
المادة (89) : لا يكون نشوزاً خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافياً لمصلحة الأسرة.
المادة (90) : على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.
المادة (91) : للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج، ولو لم يأذن الزوج وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.
المادة (92) : في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون: أ- لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ويستثنى مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل، أو نسب يتوصل به إلى حق آخر، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكماً بالزوجية تبعاً. ب- ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة أو سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.
المادة (93) : يكون أهلا لدعوى الزوجية، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.
المادة (94) : ترفع الدعوى على الزوجة وحدها، ولكن إذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي وجب اختصامه أيضاً.
المادة (95) : إذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه أيضاً.
المادة (96) : أ- لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضاً مستحكماً. ب- من أقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع، ثم ادعى الزوجية يغتفر تناقضه، إذا رجع عن إقراره قبل الدعوى.
المادة (97) : الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص وفق المادة (104).
المادة (98) : أ- الطلاق نوعان: رجعي وبائن. ب- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة. جـ- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.
المادة (99) : فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، أو حيث يمتنع بقاؤه شرعاً وهو لا ينقص عدد الطلقات.
المادة (100) : أ- يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على قضاء القاضي، ولا يثبت له حكم قبل القضاء. ب- ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.
المادة (101) : أ- فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ. ب- إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الإسلام استحقت الزوجة جميع المهر.
المادة (102) : يقع طلاق كل زوج عاقل، بالغ، مختار، واع لما يقول فلا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، والمخطئ والسكران، والمدهوش، والغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله.
المادة (103) : لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة (104) : أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفاً, ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية. ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. جـ- ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة (105) : يشترط في الطلاق أن يكون منجزاً.
المادة (106) : للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وتنتهي الوكالة بالعزل، بشرط علم الوكيل.
المادة (107) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
المادة (108) : إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق, ولو كانت دون الثلاث, فإذا عادت إليه ملك عليها ثلاثا جديدة.
المادة (109) : الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدة.
المادة (110) : كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائناً في هذا القانون.
المادة (111) : أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضياً عليه، بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها. ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.
المادة (112) : يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق وفق هذا القانون.
المادة (113) : لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة (114) : كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
المادة (115) : يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضاً عنه.
المادة (116) : يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون إكراه أو ضرر.
المادة (117) : أ- إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو بالإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد، أو أجرة رضاعه، أو حضانته. ب- وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً عليها.
المادة (118) : إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع وبطل الشرط وكان للحاضنة أخذ الولد ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته.
المادة (119) : يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة. فإن ماتت وهي في العدة، فللمخالع الأقل من ميراثها ومن العوض، ومن ثلث المال. وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض، ومن ثلث المال.
المادة (120) : أ- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى. ب- إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضافاً إليها المواعيد المقررة للمسافة ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه. جـ- إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول أو مفقوداً وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا إمهال.
المادة (121) : تطليق القاضي بعدم الإنفاق يقع رجعياً. وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها، واستعد للإنفاق.
المادة (122) : إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائناً.
المادة (123) : إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
المادة (124) : إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق، أجله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفيء طلق عليه.
المادة (125) : يشترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً في أثناء العدة، إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
المادة (126) : لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
المادة (127) : على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.
المادة (128) : يشترط في الحكمين: أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم، والقدرة على الإصلاح.
المادة (129) : على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة (130) : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: أ- فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. وإن كان الزوج طالباً للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه. ب- وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. جـ- وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. د- وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة (131) : أ- على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه، إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة. ب- وإذا اختلف الحكمان، ضمت المحكمة إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادرا على الإصلاح.
المادة (132) : أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق، أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى، وفق المادة (130). ب- وإذا تفرقت آراؤهم، أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.
المادة (133) : يثبت الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
المادة (134) : يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة (135) : تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة.
المادة (136) : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها إذا تضررت من غيبته ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة (137) : أ- إن أمكن إعلان الغائب، ضرب له القاضي أجلا، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً، فرق القاضي بتطليقه بائنة. ب- وإن لم يمكن إعلان الغائب، فرق القاضي بلا أعذار ولا أجل.
المادة (138) : إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي سنة من حبسه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة (139) : لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيباً مستحكماً من العيوب المنفرة أو المضرة أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجوداً قبل العقد أم حدث بعده. ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد، أو رضى به صراحة بعده.
المادة (140) : استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.
المادة (141) : إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زوالها ممكناً تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالها وأصر طالب الفسخ حكمت به المحكمة.
المادة (142) : يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.
المادة (143) : أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معاً فزواجهما باق. ب- وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية، فالزواج باق، وإن كانت غير كتابية، عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن أبت فسخ الزواج. جـ- وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، وإن كان أهلا للعرض فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج. وإن لم يكن أهلا للعرض فسخ الزواج في الحال، إن كان إسلامها قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.
المادة (144) : أ- يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، ألا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون. ب- في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه، ولا في الباعث على اعتناق الإسلام.
المادة (145) : أ- إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد إلى الإسلام خلال العدة، ألغى الفسخ، وعادت الزوجية. ب- وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.
المادة (146) : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حياً أو ميتاً.
المادة (147) : بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.
المادة (148) : إذا جاء المفقود، أو تبين أنه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.
المادة (149) : للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة بالقول أو بالفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.
المادة (150) : 1) يشترط في الرجعة بالقول: أ- أن تكون منجزة. ب- أن تكون بحضرة شاهدين: رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي. جـ- أن تعلم بها الزوجة. 2) وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.
المادة (151) : إذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض، وأنكرت المطلقة ذلك، صدقت بيمينها إن كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.
المادة (152) : تبين المطلقة رجعياً بانقضاء العدة دون مراجعتها.
المادة (153) : للمطلق أن يتزوج مطلقته بائناً بينونة صغرى في العدة أو بعدها بعقد ومهر جديدين.
المادة (154) : الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة (22).
المادة (155) : تجب العدة على المرأة: أ- بالفرقة بعد الدخول أو الخلوة، صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. ب- بوفاة الزوج في زواج صحيح. جـ- بالدخول بشبهة.
المادة (156) : تبدأ العدة: أ- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج. ب- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، أو وفاة الرجل. جـ- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. د- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
المادة (157) : أ- تتربص المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، إن لم تكن حاملاً. ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، أو سقوطه مستبيناً بعض أعضائه. جـ- عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة: 1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوماً لذوات الحيض. 2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن جاءها الحيض قبل انقضائها استؤنفت العدة بثلاث حيضات. 3- تسعون يوماً لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. 4- أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 5- أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الإرث، إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة (158) : أ- إذا توفى زوج المطلقة رجعياً أثناء عدتها، تستأنف عدة الوفاة بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته. ب- في البينونة من طلاق، أو فسخ، إذا توفى الرجل أثناء العدة تتم المرأة عدتها، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وذلك مع مراعاة حكم الحالة (5) في الفقرة (ج) بالمادة السابقة. جـ- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد، أو دون عقد، إذا توفى عنها الرجل، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة (159) : المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، إذا تزوجها أثناء العدة، ثم طلقها قبل دخول جديد، تتم عدتها السابقة.
المادة (160) : في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
المادة (161) : أ- على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. ب- وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
المادة (162) : تجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة.
المادة (163) : تعتبر نفقة العدة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حالة يسراً وعسراً.
المادة (164) : لا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملاً.
المادة (165) : أ- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدى إليها على أقساط شهرية، أثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء. ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة: 1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. 2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. 3) الطلاق برضا الزوجة. 4) فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 5) وفاة أحد الزوجين.
المادة (166) : أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.
المادة (167) : لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة (168) : لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.
المادة (169) : أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين: 1) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2) ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم. فإذا زال المانع، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. ب- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
المادة (170) : أ- إذا ولدت المعتدة رجعياً في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق. ب- وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية.
المادة (171) : أ- معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة. ب- ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه. جـ- وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة.
المادة (172) : أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي. ب- وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة أو التفريق.
المادة (173) : أ- إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة ولم يقل أنه من الزنى ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفاً. ب- وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة (174) : أ- يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها، متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد ولم تكن متزوجة أو معتدة وقت ولادته. ب- ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (175) : الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.
المادة (176) : في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
المادة (177) : يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
المادة (178) : إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر، وألحق الولد بأمه.
المادة (179) : إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام، ونفي النسب لزمه نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة.
المادة (180) : الفرقة باللعان فسخ.
المادة (181) : من تاريخ العمل بهذا القانون: لا تسمع دعوى الإقرار بالنسب عند الإنكار إلا إذا كان الإقرار ثابتاً بورقة رسمية أو عرفية مكتوبة كلها بخط المقر، وعليها توقيعه أو كان مصدقاً على التوقيع عليها.
المادة (182) : يشترط لصحة دعوى النسب أن تكون مشتملة على سببه.
المادة (183) : الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه أو من يتوقف حقه على إثباته.
المادة (184) : أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والأبوة، ولا يغتفر فيما عداهما. ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي، أو بتصديق الخصم أو بتكذيبه بقضاء القاضي.
المادة (185) : الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً في الخصومة فيه.
المادة (186) : يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يكن تغذيته من غير لبنها.
المادة (187) : أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة (188) : أ- لا تستحق الأم أجرة إرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة للأب، تستحق فيها نفقة. ب- لا تستحق أجرة الإرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.
المادة (189) : أ- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك. ج- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
المادة (190) : أ- يشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيا، وخلقيا. ب- ويشترط في الحاضن أن يكون محرما للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
المادة (191) : أ- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها. ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
المادة (192) : الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير الإسلام، وإن لم يعقل الأديان. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
المادة (193) : لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
المادة (194) : تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها.
المادة (195) : أ- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه، أو وصيه. ب- ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
المادة (196) : أ- حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط. ب- وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون. جـ- وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضي موعدا دوريا، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته.
المادة (197) : للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سكناه.
المادة (198) : يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها.
المادة (199) : أ- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير. ب- تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعا.
المادة (200) : لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
المادة (201) : تجب على الولد الموسر، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه، وأجداده وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين، أو كانوا قادرين على الكسب. وعند تعدد الأولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.
المادة (202) : يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل، حتى يستغنى.
المادة (203) : أ- إذا كان الأب معسرا، والأم موسرة، تجب عليها نفقة ولدها، وتكون ديناً على الأب، ترجع به عليه، إذا أيسر وكذلك إذا كان الأب غائباً، ولا يمكن استيفاء النفقة منه. ب- إذا كان الأب والأم معسرين، وجبت النفقة على من تلزمه، لولا الأبوان وتكون ديناً على الأب، يرجع به المنفق على الأب إذا أيسر.
المادة (204) : إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم، قدمت نفقة الزوجة، ثم أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
المادة (205) : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، أو التراضي عليها، وتعتبر ديناً في ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة (206) : لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه، ودين الأب على الحاضنة.
المادة (207) : يسري على نفقة الأقارب حكم المادة (79) من هذا القانون.
المادة (208) : مع مراعاة أحكام المواد: 29-33. يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعاً، أو يتما الخامسة عشرة من العمر، عاقلين، كما يخضع لها البالغ والمجنون أو المعتوه ذكراً أو أنثى.
المادة (209) : أ- الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرماً. ب- عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم. جـ- فإن لم يوجد مستحق، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.
المادة (210) : مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه، وتربيته، وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً.
المادة (211) : أ- يشترط في الولي أن يكون أميناً على القاصر قادراً على تدبير شئونه، متحداً معه في الدين. ب- إذا فقد الولي أحد هذه الشروط سلبت ولايته.
المادة (212) : في حالة عدم تعيين ولي على القاصر، أو سلب الولاية، تعهد المحكمة بالقاصر إلى أمين، أو جهة خيرية، حتى يفصل في موضوع الولاية.
المادة (213) : الوصية تصرف في التركة، مضاف إلى ما بعد الموت.
المادة (214) : تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة. ولا تسمع عند الإنكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية، أو عرفية مكتوبة بخطه، عليها ختمه، أو إمضاؤه أو بصمته، تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
المادة (215) : يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية، وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع. وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في الشريعة الإسلامية.
المادة (216) : أ- تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، أو تعليقها على الشرط، أو تقييدها به إذا كان الشرط صحيحا. ب- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له، أو لغيرهما، ولم يكن منهيا عنه، ولا منافيا لمقاصد الشريعة، وتجب مراعاته، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة أو غالبة. جـ- إذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة. د- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح، صحت الوصية، ولغا الشرط.
المادة (217) : أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا. ب- إذا كان الموصي محجورا عليه لسفه أو غفلة، أو بلغ من العمر ثماني عشر سنة، جازت وصيته بإذن من المحكمة أو أجازتها. جـ- الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه أو للغفلة لا يحتاج استمرارها إلى إذن. د- وصية المرتد والمرتدة نافذة إذا عادا إلى الإسلام.
المادة (218) : يشترط في الموصي له: 1- أن يكون معلوما. 2- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا. فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية، ولا وقت موت الموصي، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة (279).
المادة (219) : أ- تصح الوصية لله تعالى، ولأعمال البر، بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير، ب- تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية، وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية، والمصالح العامة وتصرف على إدارتها وعمارتها، ومصالحها، وفقرائها، وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
المادة (220) : تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة (221) : تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة، ومع اختلاف الدارين. ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي، والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.
المادة (222) : يشترط في الموصى به: 1- أن يكون مما يجري فيه الإرث، أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي. 2- أن يكون متقوما عند الموصي والموصى له إن كان مالا. 3- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات، مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة 216.
المادة (223) : تصح الوصية بالخلو، وبالحقوق التي تنتقل بالإرث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
المادة (224) : تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
المادة (225) : أ- تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يختص كل وارث، أو بعض الورثة بجزء عينه له الموصي من التركة، معادل لنصيبه الإرثي. ب- إن زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية، كانت الزيادة وصية.
المادة (226) : تبطل الوصية: أ- بموت الموصى له قبل موت الموصي. ب- بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.
المادة (227) : يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا، أم شريكا، أو كان شاهد زور، أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصي، وتنفيذه، وذلك إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر، وكان القاتل مسئولا جنائيا، ويعد من الإعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
المادة (228) : يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة. ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينه أو عرف على الرجوع عنها. ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.
المادة (229) : لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
المادة (230) : تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، فإذا كان الموصى له جنينا، أو قاصرا، أو محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله، ويكون له ردها بعد إذن المحكمة. ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها، لزمت الوصية بدون توقف على القبول.
المادة (231) : إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها، قام ورثته مقامه في ذلك.
المادة (232) : لا يشترط في القبول، ولا في الرد أن يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث، أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية، وطلب منه قبولها أو ردها، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة، خلاف مواعيد المسافة القانونية، ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة، دون أن يكون له عذر مقبول.
المادة (233) : أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل، وبطلت فيما رد. ب- إذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل، وبطلت في نصيب من رد.
المادة (234) : أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي. ب- إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد. جـ- وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول، وقبل منه ذلك أحد من الورثة، انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.
المادة (235) : أ- إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصي، استحق الموصى به من حين الموت، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت. ب- تكون للموصى له زوائد الموصى به من حين الاستحقاق إلى القبول، إذا كان القبول متأخرا عن بدء الاستحقاق، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
المادة (236) : تصح الوصية بالأعيان للمعدوم، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى، كانت الغلة لورثته، وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم، تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصي. وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المادة (237) : إذا كانت الوصية - لمن ذكروا في المادة السابقة - بالمنافع وحدها، ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصي، كانت لورثة الموصي. وإن وجد مستحق حين وفاة الموصي أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين إلى حين انقراضهم، فتكون المنفعة لورثة الموصي، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي.
المادة (238) : إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد، انفرد بالغلة، أو بالعين الموصى بها، إلا إذا دلت عبارة الموصي، أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد، ففي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة، ويعطى الباقي لورثة الموصي، وتقسم العين بين الموصى له، وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر.
المادة (239) : إذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة العليا، أو انقراضهم، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين السابقتين. وإذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان الموصي قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.
المادة (240) : تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجون منهم، ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي، فإن لم يوجد، فلمن تعينه المحكمة.
المادة (241) : إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي، استحق الباقون جميع الوصية، مع مراعاة أحكام المواد: 236، 237، 238.
المادة (242) : إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين، وجماعة أو جهة، أو كانت مشتركة بين جماعة وجهة، أو كانت مشتركة بينهم جميعا، كان لكل معين، ولكل فرد من الأفراد الجماعة المحصورة، ولكل جماعة غير محصورة، ولكل جهة سهم من الموصى به، ما لم ينص الموصي على غير ذلك.
المادة (243) : إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصي نصيب من كان غير أهل للوصية حين الوفاة.
المادة (244) : أ- إذا بطلت الوصية لمعين، أو لجماعة، عاد الموصى به إلى التركة. ب- إذا زاد باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية على الثلث، وزع الثلث على الموصى لهم والورثة، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية.
المادة (245) : تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية: 1) إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية. 2) إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من وقت الوصية، ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة، فتصح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة. وإذا كانت الوصية لحمل من معين، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين. وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا، فتكون له.
المادة (246) : أ- إذا جاءت الحامل بولدين حيين أو أكثر في وقت واحد، أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر، كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. ب- وإن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية. جـ- وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة، ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته، وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.
المادة (247) : تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة. ولا تنفذ للوارث، ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكان المجيز كامل الأهلية. وإذا أجاز بعض الورثة الوصية لوارث، أو بما زاد على الثلث لغير الوارث، ولم يجز البعض نفذت في حق من أجازها. وتنفذ وصية من لا دين عليه، ولا وارث له بكل ماله، أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة.
المادة (248) : أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين، ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه. ب- فإن برئت ذمته من بعض الدين، أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد سقوط الدين أو وفائه.
المادة (249) : إذا كان الدين غير مستغرق، واستوفى كله أو بعضه من الموصى به، كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.
المادة (250) : إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.
المادة (251) : إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كانت السهام متساوية، ونصيب أقلهم سهاما زائدا على الفريضة إن كانت السهام متفاوتة.
المادة (252) : أ) إذا كانت الوصية لأحد بسهم شائع في التركة، ولآخر بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، قدرت أولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة، إذا ضاق الثلث عنهما. ب) إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود، أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع، قدرت النقود، أو قيمة العين بما تساويه من سهام التركة.
المادة (253) : إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود، أو بعين، وكان في التركة دين أو مال غائب، فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة، استحقه الموصى له، وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفي حقه.
المادة (254) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان فيها دين أو مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه.
المادة (255) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة، وكان فيها دين، أو مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة، وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه، على ألا يضر ذلك بالورثة، فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.
المادة (256) : أ- في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه، واعتبر بذلك مالا حاضرا. ب- وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر، فلا تقع المقاصة، ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة أو أقل، فإن كان أكثر منه، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا. وفي هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين، فإن لم يؤده باعه القاضي، ووفي الدين من ثمنه. جـ- وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا.
المادة (257) : إذا كانت الوصية بعين من التركة، أو بنوع من أنواعها، فهلك الموصى به، أو استحق، فلا شيء للموصى له، وإذا هلك بعضه، أو استحق، أخذ الموصى له ما بقي منه إن كان يخرج من ثلث التركة، وإلا كان له فيه بقدر الثلث.
المادة (258) : أ- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين، فهلك أو استحق، فلا شيء للموصى له. ب- إذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي إن وسعها، وكانت تخرج من ثلث التركة. جـ- وإن كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث، أخذ الباقي كله، وإن كان يفي بالوصية، لكنه أكثر من الثلث أخذ منه بقدر ثلث التركة.
المادة (259) : أ- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي، فهلك أو استحق، فلا شيء للموصى له. ب- وإن هلك بعضه، أو استحق، فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من ثلث المال، وإلا أخذ منه بقدر الثلث.
المادة (260) : أ- إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبدأ والنهاية، استحق الموصى له منفعة في هذه المدة. ب- فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية، وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها. جـ- وإذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ، بدأت من وقت وفاة الموصي.
المادة (261) : أ- إذا منع الورثة أو أحدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها، ضمن له المعترض بدل المنفعة إلا إذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة أخرى. ب- إذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي، أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع، وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.
المادة (262) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين: أ- إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأبيد. ب- فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم.
المادة (263) : إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة، ولقوم محصورين، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم، أو لجهة من جهات البر، ولم يوجد أحد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي، أو خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها أو بعضها على سحب الأحوال لما هو أعم نفعا من جهات البر.
المادة (264) : إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به، جاز للموصى له أن ينتفع بها، أو يستغلها على الوجه الذي يراه، بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
المادة (265) : إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة، فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصي، وما يستجد منها مستقبلا، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
المادة (266) : أ- إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين، أو بتأجيرها له لمدة معينة، وبأجرة مسماة، وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة أو بغبن يسير، نفذت الوصية. ب- وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.
المادة (267) : في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق، أو بالمهايأة زمانا أو مكانا، أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.
المادة (268) : على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات، وما يلزم لاستيفاء منفعتها، ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره.
المادة (269) : تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية:- أ- بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها. ب- بشراء الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها. جـ- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض. د- باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.
المادة (270) : ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.
المادة (271) : إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة، أو لمدة حياته، أو مطلقة، استحق الموصى له المنفعة مدة حياته، بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي.
المادة (272) : يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي: أ- إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة، أو مطلقة، أو لمدة حياة الموصى له، أو لمدة تزيد على عشر سنين، ففي الوصية بجميع منافع العين، تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها، وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين. ب- إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين، قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة. جـ- إذا كانت الوصية بحق من الحقوق العينية، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به، وقيمتها بدونه.
المادة (273) : أ- تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة. ب- فإذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يخصص منه بقدر الثلث، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته إلى أن يستوفي الموصى له من المرتبات ما يعادل ثلث التركة حين الوفاة، أو إلى أن تنقضي المدة، أو يموت الموصى له.
المادة (274) : إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة، أو من غلة عين منها لمدة معينة، تقوم التركة أو العين، محملة بالمرتب الموصى به، فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية، وإن زاد عليه، ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصي.
المادة (275) : أ- إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال، أو الغلة مطلقة أو مؤبدة، أو مدة حياة الموصى له، اعتبرت حياته سبعين سنة، لأجل حساب خروج الموصى به عن ثلث التركة، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة 273 إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال، ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصى به على الوجه المبين في المادة 276 إن كانت الوصية بمرتب من الغلة. ب- فإذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة أو من أوصى له بعده، وإذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة المذكورة، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث. جـ- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب.
المادة (276) : أ- في الوصية بمرتب من رأس المال، يأخذ الموصى له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية، فإذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة إكماله، وإلا بيع من هذه العين ما يفي بالمرتب. وإذا زادت الغلة على المرتب، ردت الزيادة إلى ورثة الموصي. ب- في الوصية بمرتب من الغلة، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فإذا زادت الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد إلى ورثة الموصي، بل توقف لتغطية نقص الغلة في بعض السنوات. جـ- فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية إلى ورثة الموصي.
المادة (277) : أ- إذا أوصى بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة، أو مؤبدة، يخصص من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية، ولا يخصص ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة. ب- وإذا أغل ما خصص للوصية أكثر من المرتب الموصى به، استحقته الجهة الموصى لها، وإذا نقصت الغلة عن المرتب، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.
المادة (278) : أ- في الأحوال المبينة في المواد من 273 إلى 276 يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه، بشرط أن يودعوا في جهة يرضاها الموصى له، أو يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية. ب- فإذا مات الموصى له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي. جـ- ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع، والتخصيص.
المادة (279) : لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال، أو من الغلة إلا للموجودين من الموصى لهم وقت موت الموصي، وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة 275، وتنفذ الوصايا وفقا للأحكام المبينة في الوصايا للمعينين.
المادة (280) : أ- إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها، أو زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه، كالترميم، كانت العين كلها وصية. ب- وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء، شارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة القائمة.
المادة (281) : أ- إذا هدم الموصي بناء العين الموصى بها، وأعاده على حالته الأولى كانت العين بحالتها الجديدة وصية لو غير معالمها. ب- وإن أعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة, وقيمة الأرض للموصى له.
المادة (282) : إذا هدم الموصي العين الموصى بها، وضم الأرض إلى أرض مملوكة له، وبني عليهما، اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه.
المادة (283) : استثناء من أحكام المواد 280 فقرة ثانية و281 فقرة ثانية و282 إذا كان ما أنفقه الموصي، أو زاده في العين مما يتسامح في مثله عادة، ألحقت الزيادة بالوصية. والزيادة التي لا يتسامح فيها تلحق أيضا إذا وجد ما يدل على قصد إلحاقها.
المادة (284) : إذا جمع الموصي بناء العين الموصى بها مع بناء عين أخرى مملوكة له، وجعل منهما وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.
المادة (285) : أ- إذا زادت الوصايا على ثلث التركة، ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمحاصة. ب- إذا أجاز الورثة الزيادة، وكانت لا تفي بمجموع الوصايا، قسمت التركة بين الوصايا بالمحاصة.
المادة (286) : إذا كانت الوصية بقربات متعددة، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية: أ- فإن كانت القرابات متحدة الدرجات، كان التوزيع بينها بالتساوي. ب- وإن كانت مختلفة الدرجات، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل، بالطريقة السابقة.
المادة (287) : إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات، ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصي.
المادة (287) : إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً - بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يملكه. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتو بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات.
المادة (287) : إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله. وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه. ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاف على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.
المادة (287) : الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.
المادة (288) : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكماً.
المادة (289) : أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، حقيقة أو حكماً. ب- ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (330) من هذا القانون.
المادة (290) : إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يعلم من مات أولا، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة (291) : أ- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا: ما يكفي لتجهيز الميت، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: الوصية الواجبة. رابعا: الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. خامسا: المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. ب- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: أولا: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. ثانيا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. جـ- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
المادة (292) : من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم الإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا، بالغا حد المسئولية الجنائية، ويعد من الإعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
المادة (293) : أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. جـ- اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين. د- لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلمين - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع ذلك.
المادة (294) : أ- لا يرث المرتد من أحد. ب- مال المرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين، يكون ماله للخزانة العامة. جـ- إذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير إسلامية يعتبر في حكم المتوفى ويؤول ماله لورثته المسلمين. د- إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته، أو بالخزانة العامة.
المادة (295) : أ- من أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة. ب- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض. جـ- ويكون الإرث بالقرابة، بطريق الفرض، أو التعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم. د- إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا، مع مراعاة أحكام المادتين: 302، 326.
المادة (296) : الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض، وهم: الأب، الجد العاصب وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.
المادة (297) : أ- مع مراعاة حكم المادة 309 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد، أو ولد ابن وإن نزل. ب- عند عدم الأب يكون للجد العاصب السدس، على الوجه المبين في الفقرة السابقة. والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
المادة (298) : أ- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. ب- إذا كان أولاد الأم اثنين فأكثر، واستغرقت الفروض التركة، يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق، أو الإخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقه أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
المادة (299) : أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد، وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. ب- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة، أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد، وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد، أو ولد الابن وإن نزل. وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذلك المرض، وهي في عدته بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة.
المادة (300) : مع مراعاة حكم المادة (307): أ- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان. ب- لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت، أو بنت ابن أعلى منهن درجة. جـ- ولهن واحدة، أو أكثر السدس مع البنت، أو بنت الابن الأعلى درجة.
المادة (301) : مع مراعاة حكم المادتين 307، 308: أ- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان. ب- للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة. جـ- ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.
المادة (302) : أ- للأم فرض السدس مع الولد، أو ولد إبن وإن نزل، أو مع اثنتين أو أكثر من الإخوة والأخوات. ب- ولها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين. جـ- والجدة الثابتة هي أم أحد الأبوين، أو الجد العاصب وإن علت، ولها أو للجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.
المادة (303) : إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
المادة (304) : أ- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة، أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ب- العصبة من النسب ثلاثة أنواع: 1) عصبة بالنفس، 2) عصبة بالغير، 3) عصبة مع الغير.
المادة (305) : للعصبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: 1) البنوة، وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل. 2) الأبوة، وتشمل الأب، والجد العاصب وإن علا. 3) الإخوة، وتشمل الإخوة للأبوين، والإخوة لأب، وأبناءهما وإن نزلوا. 4) العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين، أو لأب، وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العاصب وإن علا، وأبناء من ذكورا وإن نزلوا.
المادة (306) : أ- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. ب- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة، كان التقديم بقوة القرابة، فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. جـ- فإذا اتحدوا في الجهة، والدرجة، والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة (307) : أ- العصبة بالغير هن: 1) البنات مع الأبناء. 2) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل، إذا كانوا في درجتهن مطلقا، أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك. 3) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. ب- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (308) : أ- العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. ب- وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب، ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة، والدرجة، والقوة.
المادة (309) : إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل، استحق السدس فرضا، والباقي بطريق التعصيب.
المادة (310) : أ- إذا اجتمع الجد مع الإخوة، والأخوات لأبوين أو لأب، كانت له حالتان: 1) أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. 2) أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث. ب- على أنه إذا كانت المقاسمة، أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. جـ- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو الأخوات لأب.
المادة (311) : أ- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر. ب- والمحجوب يحجب غيره.
المادة (312) : المحروم من الإرث لمانع من موانعه، لا يحجب أحدا من الورثة.
المادة (313) : أ- تحجب الجدة الثابتة بالأم. ب- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة. جـ- تحجب الجدة لأب بالأب. د- تحجب الجدة بالجد العاصب إن كانت أصلا له.
المادة (314) : يحجب أولاد الأم بالأب، وبالجد العاصب وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن نزل.
المادة (315) : أ- تحجب بنت الابن بالابن، وابن الابن وإن نزل، إذا كانت أنزل منه درجة. ب- وتحجب أيضا بالبنتين، أو بنتي الابن، إذا كانتا أعلى منها درجة، ما لم يكن معها من يعصبها، طبقا للمادة (307).
المادة (316) : تحجب الأخت لأبوين بالأب وبالابن، وابن الابن وإن نزل.
المادة (317) : أ- تحجب الأخت لأب بالأب وبالابن، وابن الابن وإن نزل. ب- وتحجب أيضا بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقا لحكم المادة (308) وبالأختين لأبوين، إذا لم يوجد أخ لأب.
المادة (318) : أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ب- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.
المادة (319) : أ- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية، ولا من العصبات النسبية، كانت التركة أو الباقي منها، لذوي الأرحام. ب- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض، أو العصبات النسبية.
المادة (320) : ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب الآتي: الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل. الصنف الثاني: الجد الرحمي وإن علا، والجدة غير الثابتة وإن علت. الصنف الثالث: أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا. وأولاد الأخوات لأبوين، أو لأحدهما وإن نزلوا. وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما، وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب، وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الأولى: أعمام الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته لأبوين أو لأحدهما. الثانية: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الثالثة: أعمام أبي الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته لأبوين، أو لأحدهما وأعمام أم الميت، وعماتها، وأخوالها، وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. الرابعة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائه وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الخامسة: أعمام أبي أبي الميت لأم، وأعمام أبي أم الميت، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما، لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت، وأم أبيه، وعماتهما وأخوالهما، وخالاتهما لأبويه أو لأحدهما. السادسة: وأولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.
المادة (321) : أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. ب- فإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإن كانوا كلهم أولاد صاحب فرض، أو لم يكن فيهم صاحب فرض، اشتركوا في الإرث.
المادة (322) : أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض. ب- إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.
المادة (323) : أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. ب- فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد عاصب، وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين، فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.
المادة (324) : في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (320) إذا انفرد فريق الأب، وهم أعمام الميت لأم، وعماته، أو فريق الأم، وهم أخواله، وخالاته، قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث. وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة (325) : في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهته، وعند التساوي، واتحاد الجهة، يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم. فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم. وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين: الرابعة والسادسة.
المادة (326) : لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
المادة (327) : في إرث ذوي الأرحام، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (328) : أ- إذا أقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الإقرار إلى الورثة، ما لم يستوف شروط صحته. ب- وإذا أقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث. جـ- وإذا أقر الورثة بوارث، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر في استحقاقه دون سواه، إن كان يحجبه المقر، ولا يستحق شيئا إن كان يحجبه.
المادة (329) : يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
المادة (330) : إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة. لا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين: الأولى: أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة. إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة. الثانية: أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
المادة (331) : أ- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. ب- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة (332) : أ- يوقف للمفقود من تركه مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. ب- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
المادة (333) : إذا حكم بموت المفقود، واستحق ورثته تركته، ثم جاء هذا المفقود، أو تبين أنه حي، فله الباقي من تركته، في يد ورثته، ولا يطالب بما ذهب من أيديهم.
المادة (334) : للخنثى المشكل، وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أثنى، أدنى الحالين، وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.
المادة (335) : مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 330 يرث ولد الزنى، وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
المادة (336) : أ- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. ب- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة. جـ- وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.
المادة (337) : على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى، أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام.
المادة (338) : المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة. ب- إثبات الطلاق البائن. جـ- فسخ الزواج. د- الأوقاف والوصايا الخيرية. د- دعاوى النسب، وتصحيح الأسماء. و- الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين. ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
المادة (339) : أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك. ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.
المادة (340) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إبلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على أمر من المحكمة.
المادة (341) : تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الأقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها. وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
المادة (342) : تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
المادة (343) : كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلا، طبقت المبادئ العامة في المذهب.
المادة (344) : الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية تكون حجة أمام جميع الدوائر.
المادة (345) : تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز.
المادة (346) : أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم. ب- أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا أو مذهبا سرت عليهم أحكام هذا القانون.
المادة (346) : تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد, وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه.
المادة (347) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر 1984.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن