بشأن إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (66) لسنة 2007 بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
بتاريخ 4/4/1971م صدر القانون رقم 5 لسنة 1971، في شأن الوصية الواجبة، وفي تاريخ لاحق صدر قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، وقد احتوى هذا القانون الأخير على ثلاثة أقسام نظم فيها على التوالي موضوعات الزواج والوصية والمواريث، وكان من المفروض أن يتضمن القسم الثاني الذي خصصه للوصية الأحكام التي سبق أن نص عليها قانون الوصية الواجبة في ثلاث مواد، باعتبار الوصية الواجبة لا تعدو أن تكون نوعاً من أنواع الوصايا إلى جانب الوصية الاختيارية، وذلك حتى تكون معالجة كافة شئون الوصية على اختلاف أنواعها في قانون واحد بدلاً من تجزئتها في قانونين يستقل كل منهما عن الآخر، كما أن الموضع الطبيعي لأحكام الوصية الواجبة أن تكون ضمن الأحكام المنظمة لسائر موضوعات الأحوال الشخصية.
وتصحيحاً لهذا الوضع غير المنطقي، أعد هذا القانون الذي يستهدف إدخال أحكام الوصية الواجبة كما نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1971 لتكون ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، حيث أن الغاية من هذا القانون أن يكون قانون الوصية الواجبة ضمن قانون الأحوال الشخصية بدلاً من أن يكون قانوناً مستقلاً.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة،
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القسم الثاني من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، باب ثالث عنوانه (الوصية الواجبة) يتضمن المواد التالية:
مادة 287 مكرراً:
"إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً – بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يملكه.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتو بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات".
مادة 287 مكرراً (أ):
"إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.
وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه.
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاف على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية".
مادة 287 مكرراً (ب):
"الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم".
المادة (2) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1971 المشار إليه.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : نائب امير الكويت - نواف الأحمد الجابر الصباح