بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (31، 36) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النصان الآتيان:
أولاً: المادة (31): -
"إذا حكم بصحة كل المحرر، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار".
ثانياً: المادة (36): -
"إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار - ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادّعاه.
وإذا ثبت تزوير الورقة - أرسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في شأنها."
المادة (2) : تضاف إلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 المشار إليه - فقرة ثالثة نصها كالآتي:
"ويجب على المحكمة - إذا قضت بصحة المحرر أو برده - تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع."
المادة (3) : تستبدل بنص المادة (43) فقرة أولى والمادة (44) فقرة أخيرة والمادة (70) فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (43) فقرة أولى:
"لا يجوز رد الشاهد - ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم - إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر. ويجوز أن تسمع أقوال الأصل بالنسبة لفرعه أو الفرع بالنسبة لأصله، كما تسمع أقوال أحد الزوجين بشأن الآخر، كما تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس"
مادة (44) فقرة أخيرة:
"ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم)."
مادة (70) فقرة أولى:
"تكون اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة."
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت