تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة ايضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية (مشفوعة بملاحظات هامشية تشير إلى ما طرأ من تعديلات على المشروع) تحديد الرسوم القضائية بما يجعل مرفق العدالة ميسرا للجميع أمرا لا مندوحة عنه تمشيا مع النهضة التشريعية التي سادت البلاد وهذا ما يهدف إليه القانون المرافق. ويقع هذا القانون في سبعة أبواب. تضمن الباب الأول في مواده من (1-5) بيان تقدير قيمة الدعوى فأشار في المادة الأولى إلى أنها تقدر بقيمة ما يطلبه المدعي من طلبات بصحيفة دعواه ابتداء، فإذا عدلها إلى أكثر قدرت القيمة بالطلبات المعدلة مع إضافة قيمة الفوائد المطالب بها حتى تاريخ رفع الدعوى. وأوضحت المادة الثانية أنه عند تعدد الطلبات تقدر الدعوى بقيمة مجموع هذه الطلبات طالما أنها تستند إلى سبب قانوني واحد، فإذا تعددت الأسباب القانونية كأن يكون أحد الطلبات مستندا إلى عقد مثلا وطلب آخر يستند إلى مسؤولية بناء على عمل غير مشروع، كان التقدير باعتبار كل طلب منها على حدة. وأجازت المادة الثالثة لقلم الكتاب تعديل قيمة الدعوى المتعلقة بمنقول أو عقار إذا رأى أن القيمة التي أوضحها المدعي بعريضة الدعوى أقل من حقيقتها وأوجبت هذه المادة على قلم الكتاب أن يتم تقديره خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردتها المدعي صحيحة. وقد حددت المادة الرابعة القواعد التي تتبع في تحديد قيمة بعض الدعاوى على وجه التخصيص. واعتبرت المادة الخامسة الدعوى غير مقدرة القيمة عند استحالة تقديرها وأوردت تبيانا لهذا بعرض هذه الدعاوى. وتناول الباب الثاني قيمة الرسوم التي تقدر على كل من الدعاوى معلومة القيمة وغير مقدرة القيمة. أما الدعاوى معلومة القيمة فيحصل عنها رسم نسبي حسبما أوضحته المادة السادسة. وأما الدعاوى غير مقدرة القيمة فيفرض عنها رسم ثابت حددته المادة السابعة. وأبانت المادة الثامنة قيمة الرسوم في حالة تضمن الدعوى طلبات متعددة فإذا كانت هذه الطلبات كلها غير مقدرة القيمة فرض الرسم على كل طلب منها بصفة مستقلة ما لم يكن هناك ارتباط بينها ففي هذه الحالة الأخيرة يفرض رسم واحد عليها. أما إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة فرض الرسم على كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين. وبينت المادة التاسعة الرسوم المفروضة في حالة الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر وهي الرسوم المفروضة على الدعوى الابتدائية طبقا لما أوضحته المادتان 6 و8 وذلك ما لم يكن الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية لم تحسم بها الدعوى. ففي هذه الحالة. يخفض رسم استئنافه إلى النصف على أن يستكمل النصف الآخر إذا ما فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى. ولما كانت بعض الدعاوى يستحسن معها التخفيف عن كاهل المتقاضين بتخفيض الرسوم لاعتبارات عديدة، لذلك خفض القانون في مادته العاشرة تلك الرسوم إلى النصف في الدعاوى الموضحة بها، وخفضتها المادة الحادية عشرة إلى الربع في الحالات المبينة بها. وتناول الباب الثالث كيفية تحصيل رسوم الدعاوى والقاعدة العامة هي أن يحصل ربع الرسوم النسبية ونصت الرسوم الثابتة عند الإعلان على أن يحصل الباقي عند قيد الدعوى وقد يحصل أن يعدل المدعي من طلباته زيادة أو نقصا قبل قيد دعواه فتحصل الرسوم حسب هذا التعديل على ألا يلتفت إليه إذا كان لأقل وتم بعد قيد الدعوى. وهو ما تضمنته المادة الثانية عشرة. واستثنت المادة الثالثة عشرة الحالات الواردة بها من القاعدة العامة السابقة فأوجبت تحصيل كافة الرسوم عند تقديم الإعلان أو الطلب في تلك الحالات. وبين الباب الرابع الحالات التي تجيز رد الرسوم أو الإعفاء منها ففي حالة انتهاء الدعوى صلحا بتصديق المحكمة برد نصف الرسوم المدفوعة ولا يرد شيء منها إذا كانت تلك الرسوم مخفضة أصلا وفقا للمادة 10 و11. وترد الرسوم جميعها في حالة إجابة طلب تفسير الحكم أو تصحيحه أو في حالة قبول رد القضاة. وقد يحدث أن يعجز أحد المتقاضين عن أداء الرسوم القضائية فأجازت له المواد من 16 – 19 التقدم إلى اللجنة المختصة بمحكمة الاستئناف أو المحكمة الكلية حسب الأحوال بطلب الإعفاء ولهذه اللجنة بعد أخذ رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن حالة الطالب أن تقرر اعفاءه من الرسوم كلها أو بعضها بشرط احتمال كسب الدعوى، على أنه إذا ثبت اقتدار المعفى أثناء سير الدعوى جاز لتلك اللجنة أن تبطل هذا الإعفاء ولقلم الكتاب في حالة الحكم على خصم المعفى أن يستصدر أمرا على عريضة من المحكمة المختصة بالرسوم المستحقة وينفذ بالطرق المعتادة على ذلك الخصم. وقد حدد الباب الخامس رسوما معينة تفرض على الإنذارات أو الإعلانات التي لا تتصل بنزاع مطروح لدى القضاء. كما حدد الباب السادس في المادة الحادية والعشرين رسوما معينة تفرض على طلب صور أحكام أو شهادات أو أوراق الدعاوى. وأجازت المادة الثانية والعشرين للمحكمة أن تقرر أمانة يدفعها أحد الخصوم على ذمة مصاريف استدعاء من ترى المحكمة سماع شهاداتهم. وبين الباب السابع أحكاما عامة فأكدت المادة الثالثة العشرين مبدأ إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها كما أكدت الإعفاءات من هذه الرسوم الواردة في قوانين أخرى وأوضحت المادة الرابعة والشعرين أن الرسوم المستحقة تتناول جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ، وأوجبت المادة السادسة والعشرين دفع الرسم المستحق قبل مباشرة أي اجراء وإلا استبعدت المحكمة الدعوى أو الطلب الذي لم يدفع عنه الرسم المستحق. وأحالت المادة السابعة والشعرين (9) إلى أحكام المادة 209 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص بطلب تقدير الرسوم والمعارضة فيها.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.
المادة (2) : إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
المادة (3) : إذا كان النزاع متعلقا بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.
المادة (4) : أ- دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة. ب- دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون. جـ- تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. د- دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات. هـ- تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها.
المادة (5) : إذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة. وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة: أ- دعاوى صحة التوقيع. ب- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة. جـ- دعاوى التزوير الأصلية. د- المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة. هــ- طلب وضع التنفيذ على أحكام المحكمين والمعارضة في هذا الأمر. و- طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية. ز- طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين. ح- التظلم من الأوامر على العرائض. ط- دعاوى حق الارتفاق. ي- دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها. ك- دعاوى النظر على الوقف. ل- استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها. م- دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.
المادة (6) : يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي: 2/1 2% لغاية عشرة آلاف دينار. 1% عما يزيد على العشرة آلاف دينار. ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن دينار واحد.
المادة (7) : يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي: ثلاثة دنانير على الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة وإلى المحكمة الجزئية. خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية. عشرة دنانير عن دعاوى إشهار الإفلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.
المادة (8) : إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد. وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.
المادة (9) : يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها. ب- دعاوى القسمة بين الشركاء. جـ- رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها وأن يتم رفع الدعوى مجددا خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم. د- التظلم من الأوامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
المادة (10) : لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط أن لا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
المادة (11) : تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.
المادة (12) : يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.
المادة (13) : ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين: أ- طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب. ب- طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.
المادة (14) : يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى. ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
المادة (15) : يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد، ويجب على كاتب المحكمة أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله. وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب، وسماع أقوال من حضر من الخصوم.
المادة (16) : يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها أن تقرر إبطال الإعفاء بناء على طلب قلم الكتاب أو الخصم الآخر إذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى.
المادة (17) : إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه.
المادة (18) : يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره نصف دينار عن كل معلن إليه. وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.
المادة (19) : يفرض رسم قدره دينار واحد على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى. وكذلك يفرض رسم قدره نصف دينار على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
المادة (20) : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (21) : تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان.
المادة (22) : لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة "209" من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (24) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن