تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (53) لسنة 2001م في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، على أن يتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح، محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام. ولما كان المحقق يقوم بأعمال تعد نظيرة للأعمال التي يقوم بها عضو النيابة العامة، فقد تطلب الأمر وضع ضمانات لممارسة المحققين لأعمالهم. لذلك أعد هذا القانون الذي نص في المادة (1) منه على أن تتولى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لها طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. كما نصت المادة (2) على أن يرأس الإدارة العامة مدير عام يعاونه نائب أو أكثر ومدعون عامون ورؤساء تحقيق أ، ب ومحققون أ ، ب، ج، وأن يتبع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام التحقيقات الذي يتبع بدوره وزير الداخلية. كذلك اشترطت المادة (3) من هذا القانون فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) أن يكون مسلماً، كويتياً، كامل الأهلية لم يسبق الحكم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو كان قد رد إليه اعتباره. وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وحاصلاً على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة. كما بينت المادة (4) طريقة تعيين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، حيث يكون تعيين مدير عام الإدارة ونوابه بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وسائر أعضاء الإدارة يكون تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات. ونظراً لأهمية هذه الوظيفة فقد نظمت المادة (5) طريقة أداء اليمين للمحققين قبل مباشرتهم وظائفهم، فنصت على أن يكون أداء اليمين بالنسبة لمدير عام التحقيقات ونوابه أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وبحضور وزير الداخلية. أما بالنسبة لباقي أعضاء الإدارة فيكون أداء اليمين أمام وزير الداخلية وبحضور مدير عام التحقيقات. ووضعت المادة (6) حكماً يقرر وضع المحقق (ج) تحت التجربة. فإن لم يجتز فترة التجربة بنجاح أو إذا ثبت أن العضو غير صالح للقيام بأعباء وظيفته جاز لوزير الداخلية فصله بقرار يصدر منه بناءً على عرض مدير عام التحقيقات. أما إذا اجتاز فترة التجربة بنجاح فتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمته. ونصت المادة (7) على أن الإدارة العامة للتحقيقات كل لا يتجزأ ومن ثم يجرى نقل أعضاء الإدارة بين المحافظات كما يمتد اختصاص كل منهم لأكثر من مكان واحد ويحل كل منهم محل الآخر مما يقلص إجراءات الطعن بعدم الاختصاص في شأن أعمال أعضاء الإدارة. ونظمت المادتان (8)، (9) كيفية حساب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ونظام الترقية فيها، حيث تكون الترقية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدعٍ عام على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة، وتتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، على أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة تعلو مباشرةً الوظيفة المرقى منها، ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي يصدر في هذا الشأن. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الترقية، وذلك حتى يكتسبوا خبرة ودراية تمكنهم من قيامهم بعملهم على خير وجه. كما نصت المادة (10) على أن تكون وظائف ومرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وفقاً للجدول الذي يصدر بمرسوم. كما أنه لا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لغير الوظائف الواردة بهذا القانون. واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية أخرى. كما نصت المادة (11) على أن يعطى عضو الإدارة العامة للتحقيقات (في حالة عدم تمتعه بالرعاية السكنية) سكناً خاصاً مناسباً أو بدلاً نقدياً، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره مجلس الخدمة المدنية. كما نصت المادة (12) على تنظيم ضوابط وشروط منح الإجازات لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات. وقد حظرت المادة (13) على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مزاولة أي أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية أو أي عمل لا يتفق مع كرامة وظائفهم واستقلالها أو يتعارض مع أعمال وظائفهم بالذات أو بالواسطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ونأياً بعضو الإدارة عن الشك أو استغلال المنصب حظر القانون عليه المشاركة في إبداء الآراء السياسية أو التقدم للترشيح في الانتخابات العامة إلا إذا استقال من منصبه، ويجوز إعادته خلال سنة من تاريخ الاستقالة بقرار من وزير الداخلية إذا لم يوفق في الانتخابات التي تقدم إليها. وحظرت المادة (14) في غير حالات الجرم المشهود، مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض ضد عضو الإدارة العامة للتحقيقات قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية، بناءً على طلب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات. وأوضحت المادة (15) أن لمدير عام التحقيقات توجيه لفت نظر كتابي أو شفوي لعضو الإدارة العامة للتحقيقات الذي يخل بواجباته الوظيفية بعد سماع أقواله. ولعضو الإدارة التظلم من لفت النظر الكتابي أمام وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً. وبينت المادة (16) طريقة تشكيل مجلس التأديب، حيث نصت على أن يتكون برئاسة أحد نواب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات وعضوية مدعٍ عام وأقدم رئيس تحقيق ( أ ) بالإدارة العامة للتحقيقات. وحرص القانون على تحديد مكان انعقاد المجلس فنص على انعقاده بمقر الإدارة العامة للتحقيقات وأن تضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها. ونصت المادة (17) على أن إحالة عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلى مجلس التأديب؛ تكون بقرار من وزير الداخلية بناءً على عرض المدير العام. كما نصت على حق مجلس التأديب في إجراء ما يراه لازماً من التحقيقات، أو أن يندب للتحقيق أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الذي لا تقل وظيفته عن رئيس تحقيق ( أ ). ونصت المادة (18) من القانون على أن تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع دفاع العضو المحال للتأديب، والذي يجوز له الحضور بشخصه أو تقديم دفاعه كتابةً أو شفهياً أو إنابة أحد أعضاء الإدارة في الدفاع عنه، ولا يخل ذلك بحق المجلس في طلب حضور المحال شخصياً أمامه. ووفقاً للمادة (19) يترتب على استقالة العضو انقضاء الدعوى التأديبية ولا تؤثر الدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة. ونصت المادة (20) على تحقيق حيدة عضو الإدارة والنأي به عن الهوى أو المحاباة فحظرت على عضو الإدارة أن يجلس ممثلاً للادعاء العام إذا كان بينه وبين القاضي أو أحد الخصوم في الدعوى صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما نصت المادة (21) على أنه يترتب على حبس العضو احتياطياً أو بناءً على أمر أو حكم، وقفه عن العمل مع سريان الأحكام المترتبة على الوقف المشار إليها بالمادة (30) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية على هذه الحالة. ووردت في المادة (22) من القانون العقوبات التي توقع على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وهي (التنبيه – الإنذار – الفصل من الخدمة) على أن تصدر عقوبة التنبيه بقرار مسبب من وزير الداخلية بناءً على عرض المدير العام، أما عقوبتا الإنذار والفصل من الخدمة فيكون توقيعهما عن طريق مجلس التأديب. وقد نظم القانون في المادة (23) التفتيش الفني على أعضاء الإدارة بإنشاء إدارة للتفتيش الفني تتألف من مدعٍ عام وعدد من رؤساء التحقيق. ويجرى التفتيش فنياً على العضو الذي تقل درجته عن مدعٍ عام مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات التالية (كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط) على أن يحاط عضو الإدارة العامة للتحقيقات بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط، ويكون له الحق في التظلم إلى مدير عام التحقيقات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ويفصل المدير العام في التظلم ويكون قراره في التظلم نهائياً. ونصت المادة (24) على أن ينقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون، إلى الوظائف الجديدة المعادلة لوظائفهم المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الوظائف. ويتقاضى كل منهم مرتب الوظيفة المنقول إليها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون أيهما أكبر؛ على أن يصدر وزير الداخلية بناءً على عرض المدير العام اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للإدارة الذي يتضمن معادلة درجات ضباط الشرطة من حملة إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة ممن يعينون في إحدى الوظائف الواردة بالمادة الثانية من هذا القانون وما يسري في شأنهم من أحكام. كما نصت المادة (25) على أن يخضع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون للأحكام الواردة في كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. ونصت المادة (26) على أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما نصت المادة (27) على أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2001م
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له. - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في أي قانون آخر تتولى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لها طبقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة (2) : يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه نائب أو أكثر ومدعون عامون ورؤساء تحقيق أ، ب، ومحققون أ، ب، ج. ويتبع مدير عام التحقيقات وزير الداخلية، ويتبع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المدير العام.
المادة (3) : يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) أن يكون: - مسلما. - كويتي الجنسية. - كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو بالأمانة. - محمود السيرة حسن السمعة. - حاصلا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة.
المادة (4) : يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات.
المادة (5) : يؤدي المحققون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها". ويكون أداء اليمن بالنسبة لمدير عام التحقيقات ونوابه، أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحضور وزير الداخلية. ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات أمام وزير الداخلية، بحضور مدير عام التحقيقات.
المادة (6) : يوضع المحقق (ج) تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مدير عام التحقيقات إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
المادة (7) : الإدارة العامة للتحقيقات كل لا يتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مكان الآخرين إلا إذا نص القانون على أن عملا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص مدير عام التحقيقات أحد أعضائها.
المادة (8) : تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدير عام على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم. فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.
المادة (9) : تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة تعلو مباشرة الوظيفة المرقى منها ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي يصدر في هذا الشأن. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الترقية.
المادة (10) : تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون. ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية أخرى.
المادة (11) : يعطى عضو الإدارة العامة للتحقيقات، في حالة إذا لم يكن متمتعا بالرعاية السكنية، سكنا خاصا أو بدلا نقديا يتناسب مع درجته الوظيفية، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (12) : تكون الإجازات الدورية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مدتها ستين يوما في السنة ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مرور ستة شهور من تاريخ تسليم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها ويصرف بدل نقدي للإجازة وذلك حسب مقتضيات حاجة العمل بعد موافقة المدير العام.
المادة (13) : يحظر على عضو الإدارة العامة للتحقيقات: 1- مزاولة أية أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية أو أي عمل آخر يتعارض مع أعمال وظيفته سواء بالذات أو بالواسطة. 2- إبداء الآراء السياسية. 3- التقدم للترشيح في الانتخابات العامة إلا إذا استقال من منصبه ويجوز إعادة من استقال منهم لهذا الغرض خلال سنة من تاريخ الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.
المادة (14) : لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض على عضو الإدارة العامة للتحقيقات، إلا بإذن من وزير الداخلية بناء على طلب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.
المادة (15) : لمدير عام التحقيقات أن يوجه لفت نظر كتابيا أو شفويا إلى عضو الإدارة العامة للتحقيقات الذي يخل بواجبات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله. وللعضو أن يتظلم من لفت النظر الكتابي أمام وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بلفت النظر، ويكون قرار الوزير في ذلك نهائيا.
المادة (16) : يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية، يرأسه أحد نواب المدير العام وعضوية مدعي عام وأقدم رئيس تحقيق (أ). وذلك فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه فيكون تأديبهم طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه. وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات. وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها.
المادة (17) : يحال عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلى مجلس التأديب بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام التحقيقات. ويجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب للتحقيق أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، الذي لا تقل وظيفته عن رئيس تحقيق (أ).
المادة (18) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر المجلس قراره بعد سماع دفاع عضو الإدارة العامة للتحقيقات المطلوب تأديبه، ولهذا العضو حق الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفهيا أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور عضو الإدارة العامة للتحقيقات بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحدا جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (19) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الإدارة العامة للتحقيقات، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
المادة (20) : لا يجوز أن يجلس ممثل للادعاء العام بينه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع قاضي في دائرة واحدة. كما لا يجوز أن يكون بين ممثل الادعاء العام وأحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدراجة الرابعة.
المادة (21) : يترتب حتما على حبس عضو الإدارة العامة للتحقيقات احتياطيا أو بناء على أمر حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لوزير الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على عرض مدير عام التحقيقات أن يأمر بوقف عضو الإدارة العامة للتحقيقات عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات تحقيق عن جريمة أتهم فيها.
المادة (22) : العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات هي: التنبيه - الإنذار - الفصل من الخدمة. وتصدر عقوبة التنبيه بقرار مسبب من وزير الداخلية، أما عقوبتي الإنذار والفصل فيكون توقيعهما عن طريق مجلس التأديب.
المادة (23) : تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من مدعي عام وعدد من رؤساء التحقيق. ويجري التفتيش فنيا على العضو الذي تقل درجته عن مدع عام، مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر لعضو الإدارة، ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات التالية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ويفصل المدير العام في التظلم ويكون قراره نهائيا.
المادة (24) : ينقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الوظائف الجديدة المعادلة لوظائفهم في المادة الثانية من القانون، مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الوظائف، ويتقاضى كل منهم مرتب الوظيفة المنقول إليها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون أيهما أكبر. ويصدر وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للإدارة العامة للتحقيقات على أن يتضمن معادلة درجات ضباط الشرطة من حملة إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة ممن يعينون في إحدى الوظائف الواردة بالمادة الثانية بهذا القانون وما يسري في شأنهم من أحكام.
المادة (25) : يخضع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وبالمرسوم الصادر في 1979/4/4م المشار إليه.
المادة (26) : يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (27) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2001م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن