تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة صدر المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة في يونيو سنة 1980 وكان أن كشف التطبيق العملي لهذا القانون منذ إصداره وحتى الآن عن أنه لم يحقق الغاية المنشودة منه في سرعة إنهاء إجراءات الخبرة في المواد المدنية والتجارية: وبخاصة ما يتعلق بها بإجراءات ندب الخبراء وإيداع الأمانة المقرة لهم واستبدالهم واستعانتهم بغيرهم, سواء بالنسبة لخبراء, إدارة الخبراء أو غيرهم أو بالنسبة لإجراءات إعلان الخصوم بالجلسات المحددة لمباشرة الخبير لمهمته وغيرها، وتلافيا لهذا القصور أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور وذلك على النحو التالي:- حددت المادة الثانية ميعاد أسبوع لإيداع أمانة الخبير بعد أن كان هذا الموعد متروكا لتحديد المحكمة في النص القائم, كما استحدث المشروع في ذات المادة حكما مقتضاه وجوب تحديد الجلسة المحددة لنظر موضوع الخبرة أمام الخبير المنتدب في حالة الندب لإدارة الخبراء, وبذلك يعتبر النطق بالحكم بندب الخبير إعلانا للخصوم بموعد الجلسة الأولى المحددة لمباشرة المأمورية, كما استحدثت المادة الرابعة من المشروع حكما مؤداه أنه إذا لم يتفق الخصوم على خبير معين اختارت المحكمة خبيرا من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور دون غيرهم, بدلا من النص القائم الذي كان يجيز للمحكمة في هذه الحالة اختيار أي من الخبراء المقبولين أمامها ولو لم يكن من خبراء الجدول كما أجازت المادة الخامسة للمحكمة تغريم الخصم المكلف بإيداع أمانة الخبير من خمسين إلى مائة دينار إذا لم يقم بإيداعها مع منحه أجلا مناسبا لإيداع تلك الأمانة, أو أن تقرر سقوط حق الخصم المذكور في التمسك بالحكم الصادر بندب الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لعدم سداد الأمانة غير مقبولة. كما استحدثت المادة الثامنة حكما مؤداه أنه إذا طلب أحد خبراء, إدارة الخبراء إعفاءه من أداء المأمورية ابتداء أو أثناء أدائها, وجب عليه تقديم طلب الإعفاء إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير ما يراه في شأنه باعتبار أن الحكم الصادر بندب أحد خبراء إدارة الخبراء لا يصدر بندب خبير بذاته من بينهم وإنما يصدر بندب أحد خبراء تلك الإدارة, بما لا محل معه للعودة إلى المحكمة في كل حالة يطلب فيها الخبير الذي يكلف من إدارة الخبراء بمباشرة المأمورية إعفاءه من أدائها للنظر في طلبه اكتفاءا بتقديم هذا الطلب إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير ما يراه في شأنه. كما استحدثت المادة التاسعة لذات السبب حكما مؤداه أنه إذا تبين للخبير المنتدب من إدارة الخبراء أن الأمر يحتاج إلى خبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير إدارة الخبراء للبث فيه, باعتبار أن الندب إنما يصدر ابتداءا لإدارة الخبراء وليس لخبير معين من خبرائها. كما استحدثت ذات المادة حكما آخرا مؤداه أنه إذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين بإدارة الخبراء قدم كشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير إدارة الخبراء, الذي يتولى إحالته مشفوعا بالرأي إلى المحكمة المختصة التي تقدر أمانة إضافية للخبير المستعان به وتلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بإيداعها, كما نصت ذات المادة على صرف أتعاب ومصروفات الخبير المذكور إليه فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله بعد تقديرها نهائيا بمعرفة رئيس الهيئة أو قاضي المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17, 18 من ذات القانون من الأمانة الإضافية المودعة لحسابه دون اتخاذ أية إجراءات أخرى, وذلك حتى لا يعزف الخبراء من ذوي التخصصات الدقيقة الذين تقتضي العدالة الاستعانة بخدماتهم في بعض الدعاوى, عن قبول القيام بمهام الخبرة التي يندبون لها تخوفا من صعوبة حصولهم على أتعابهم عن تلك المهام بعد مباشرتهم لها, كما اقتضى التعديل على المادة الثانية بتحديد الجلسة الأولى لمباشرة الخبير للمأمورية في الحكم الصادر بندبه تعديل صياغة المادة العاشرة على النحو الوارد بالمشروع, بالنص على أن يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد فإن لم يتسنى له ذلك فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز السبعة أيام التالية لتسلم صورة الحكم أو ملف الدعوى, وكذلك الحال في حالات الاستعجال مع إمكانية إخطار الخصوم بأية وسيلة من الوسائل المنصوص بها بما يكفل السرعة في مباشرة الخبير للمأمورية في جميع الأحوال وكفالة علم الخصوم في ذات الوقت. كما أجاز التعديل المقترح على المادة 11 للخبير سماع أقوال من يرى هو سماع أقوالهم بغير يمين ولو لم يكن الحكم الصادر بندبه قد أذن له في ذلك لإعطائه مزيدا من الصلاحيات لتحقيق المأمورية الموكولة إليه إذا رأى ضرورة ذلك، دون حاجة إلى الرجوع إلى المحكمة باعتبار أن ذلك مما يدخل في نطاق أداء الخبير لمهمته عموما. كما تضمنت تعديل المقترح على ذات المادة زيادة الغرامة المفروضة على الخصم الذي يتخلف عن تنفيذ قرارات الخبير دون إجازة الإقالة منها, حثا للخصوم على تنفيذ تلك القرارات بما يؤدي إلى سرعة تنفيذ الخبير للمأمورية, كما أجازت للمحكمة في هذه الحالة أيضا أن تقرر سقوط حق الخصم الذي يتخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه. كما اقترح المشروع إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية عشرة حظر بموجبها على الخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة حفاظا على أسرار الخصوم التي وقف عليها من خلال مباشرته لمهام الخبرة التي ندب لها. كما أوجب التعديل المقترح على المادة 26 لصحة انعقاد مجلس شئون الخبراء حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم مدير إدارة الخبراء كما أوجب التعديل المقترح على المادة 28 في شأن شروط التعيين في وظائف الخبرة أن يجتاز الطالب الاختبارات والمقابلات التي تجريها إدارة الخبراء, باعتبار أنه لا يكفي للتعيين في تلك الوظائف حصول المرشح على المؤهل الدراسي اللازم لشغل الوظيفة فقط وإنما يتعين توافر نوع من الخبرة لديه لا يمكن التحقق منه إلا من خلال اجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي تجريها إدارة الخبراء. كما أوجب التعديل المقترح على المادة (44) أن يكون لكل خبير ملف بإدارة الخبراء تودع به الملاحظات الخاصة بعمله إضافة إلى الملف الخاص به بالمحكمة الكلية الذي يوجب النص المذكور بصيغته الحالية أن يكون له بالمحكمة الكلية لذات الغرض, إحكاما للإشراف على الخبراء في قيامهم بمهام الخبرة التي يندبون لها, وحتى يمكن تقدير كفاءتهم في القيام بتلك المهام على أسس صحيحة من واقع الملاحظات المودعة بملف كل منهم. كما فوض المشروع بالمادة 50 المستحدثة وزير العدل في إصدار القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من مرسوم نظام الخدمة المدنية. كما أجاز المشروع بالمادة 51 المستحدثة للخبير الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها, إذا امتنع ذووا الشأن عن تمكينه من ذلك على أن يتم ذلك بموجب أمر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب من مدير إدارة الخبراء أو من يقوم مقامه.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م، وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980م، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 فقرة (1), 4 فقرة (1), 5, 8, فقرة (1), 9, 10, 11, 26 فقرة (2), 28 فقرة (1), 44 فقرة (1) من قانون الخبرة المشار إليه النصوص التالية:- مادة 2 فقرة (1) للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير, والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه, والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة, والأجل الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة, وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها, وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب لإدارة الخبراء، وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة (14). مادة 4 فقرة (1) إذا اتفق الخصوم على خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم, وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها, وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء أو لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية. مادة 5 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أم من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية, ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلا مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. مادة 8 فقرة (1) إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته, ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير. مادة 9 إذا ندب خبير من غير العاملين بإدارة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة, ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة، فعليه أن يطلب ذلك منها, أما إذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير الإدارة للبت فيه. وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الإدارة, قدم كشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير الإدارة الذي يتولى إحالته مشفوعا بالرأي إلى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير المستعان به, ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائيا بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17, 18 من هذا القانون فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله. مادة 10 يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم, فإن لم يتسن فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى, ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الإعلان بالإدارة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو إشارة هاتفية مكتوبة (فاكس), وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال, وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غبية الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. مادة 11 يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة, له ما للأحكام من قوة تنفيذية, ولا يقبل الطعن بأي طريق, ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور, وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه. مادة 26 فقرة (2) وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه, على أن يكون من بينهم مدير إدارة الخبراء وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس. مادة 28 فقرة (1) يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالإضافة إلى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية:- أ- أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به يتفق مع نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها. ب- أن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة التي يرشح للتعيين فيها. ج- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها إدارة الخبراء. مادة 44 فقرة (1) ويكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبإدارة الخبراء تودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 12 من قانون الخبرة المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:- مادة 12 فقرة (4) ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.
المادة (3) : تضاف إلى قانون تنظيم الخبرة المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (50, 51) نصهما كالتالي:- مادة (50): يجوز للخبير الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من أدائها, ويكون ذلك بموجب أمر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير إدارة الخبراء أو من يقوم مقامه, ويصدر الأمر في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. مادة (51): يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من مرسوم نظام الخدمة المدنية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن