تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الخبرة جاءت القواعد الخاصة بتنظيم الخبرة في التشريع القائم. موزعة بين قانون تنظيم القضاء (المواد من 23 حتى 26 منه)، وقانون المرافعات المدنية والتجارية (المواد من 118 حتى 133 منه) ومرسوم تنظيم إدارة الخبراء الصادر في 6 أكتوبر لسنة 1971، وقد رئي جمع هذه القواعد المبعثرة في صعيد واحد، بعد ضبطها وإدخال العديد من التعديلات عليها، ووضع الضمانات اللازمة لهذه الفئة التي تعتبر في الواقع من الأمر ضمن أعوان القضاء. ومن هنا تم إعداد هذا المشروع الذي يتضمن هذه الأمور جميعًا. وينقسم هذا المشروع إلى ثلاثة فصول: فصل أول في الأحكام العامة، وفصل ثان في خبراء إدارة الخبراء، وفصل ثالث وأخير في خبراء الجدول. ويسبق هذه الفصول قانون إصدار يحوي أحكامًا وقتية وانتقالية. هذا، وقد نص قانون الإصدار على إلغاء النصوص التي كانت تعالج شئون الخبراء: وهي المواد 23و 24و 25و 26 من المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، والمرسوم الصادر في 6/10/1971 بتنظيم إدارة الخبراء. أما مواد الخبرة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 1960، فقد نص على إلغائها المشروع الجديد لقانون المرافعات المدنية والتجارية. الفصل الأول - أحكام عامة يتضمن هذا الفصل أحكامًا عامة تسري على كافة أعمال الخبرة: ما اتصل منها بخبراء إدارة الخبراء، وما تعلق منها بخبراء الجدول ومن لم يكن بين أولئك أو هؤلاء. ويحوي هذا الفصل - كأصل عام - القواعد التي أوردها قانون المرافعات القائم رقم 6 لسنة 1960 في كتابه الأول كأحد الفصول المتفرعة عن الباب المخصص للإثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك بعد إدخال تعديلات عليها. ذلك أنه وقد أعد قانون مستقل لتنظيم الخبرة فقد أضحى من المستحسن أن ترد هذه القواعد فيه بدلا من ورودها في مشروع القانون الذي الإثبات في المواد المدنية والتجارية. إلا أنه تجدر المبادرة إلي إيضاح أن ورود هذه القواعد في مشروع قانون تنظيم الخبرة بعيدًا عن مشروع قانون الإثبات لا يخرجها في الواقع من الأمر عن طبيعتها الأصلية كوسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في مشروع قانون الإثبات، موضوعية كانت أو إجرائية، وذلك فيما لم يرد فيه نص مغاير في مشروع قانون تنظيم الخبرة، من، ومن ذلك مثلاً أن المحكمة ليست مكلفة بإجابة الخصم إلى طلب ندب الخبير إذا كانت الوقائع المراد إثباتها على يديه غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها أو غير جائر قبولها، وكل ذلك عملاً بالأصل الأصيل المقرر في الأحكام العامة للإثبات (المادة الثانية من مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية). ومن ذلك أيضًا في خصوص القواعد الإجرائية - أن الحكم الصادر بندب الخبير لا يلزم تسبيبه ما لم يتضمن قضاء قطعيًا، وذلك إعمالاً لما تقيده الأحكام العامة في الإثبات في المادة الثالثة من مشروع قانون الإثبات سالف الذكر. وقد أشارت المادة الأولى من مواد هذا الفصل إلى بيان من يقوم بأعمال الخبرة موضحة أنهم: خبراء إدارة الخبراء، وخبراء الجدول، ومن يرى - عند الضرورة- الاستعانة بخبرتهم الفنية من غير هؤلاء من الموظفين أو من غير الموظفين. ويلاحظ أن تنظيم خبراء للجدول وتنظيم إدارة الخبراء بغية الأخذ بيد المحاكم عند رغبتها في الاستعانة بخبرة من ينتمي إلى إحدى هاتين الجهتين لا يمنع الخصوم من حقهم الأصيل في أن يختاروا متفقين أي شخص خارج عن هاتين الجهتين ليكون خبيرًا في النزاع بينهم، ولا يمنع المحاكم أيضًا من حقها -عند الضرورة - في اختيار من تراه صالحًا من خارج هاتين الجهتين للقيام بالمهمة التي تتوطنها به. ومن هنا فإنه إذا اتفق الخصوم على اختيار الخبير، تعين على المحكمة أن تقر اتفاقتهم متى كانت ظروف الدعوى تسمح بندب خبير لأداء المهمة المطلوبة. وفي حالة عدم الاتفاق تختار المحكمة من ترى الاستعانة بخبرته أما من خبراء إدارة الخبراء أو من خبراء الجدول، ولا تتخطاهم إلى غيرهم (من الموظفين أو غير الموظفين) إلا لظروف خاصة توضحها في حكمها: كأن لا تجد من بينهم من يتيسر ندبه في التخصص المطلوب (تراجع أيضًا المادة 4 من المشروع). أما المادة الثانية من المشروع فتقابل المادتين 118، 122 من قانون المرافعات القائم، وتضيف حكمًا مستحدثًا يتعلق بإجراءات شطب الدعوى المرددة أمام المحكمة في فترة مباشرة الخبير لمأموريته. إذ كثيرًا ما يتأخر الخبير في مباشرة مأموريته ولا يقدم تقريره في الجلسة التي حددتها المحكمة أصلاً لتقديمه، وتستمر القضية مرددة أمام المحكمة في الجلسات حتى يقدم الخبير تقريره، وقد كان من شأن ذلك أن يلتزم الخصوم بالمواظبة عل حضور تلك الجلسات - وكثيرًا ما تتعدد- خشية الحكم بشطب الدعوى إن هم تخلفوا عن حضورها. ولهذا رأى المشروع أن يرفع عنهم هذا العنت فنص على انه بمجرد دفع الأمانة لا يلتزم الخصوم بحضور جلسات المحكمة، وتلتزم المحكمة بعدم شطب الدعوى رغم تغيب طرفي الخصومة فيها، ويظل هذا وذاك ساري المفعول حتى تقوم إدارة الكتاب بإخطار الخصوم - بكتاب مسجل - عندئذ يصبح لزامًا على الخصوم متابعة حضور الجلسات التالية لهذا الأخطار أن هم أرادوا تلافي الحكم بشطب الدعوى (أو الحكم في موضوعها في غيبة طرفيها ان كانت صالحة للحكم). وقد ترسم مشروع قانون المرافعات ومشروع قانون الإثبات نهجًا يتمثل في التقليل ما أمكن من الالتزام بإعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى، وذلك عند انعدام المقتضي الجدي لهذا الإعلان. ومن هنا رأى مشروع قانون تنظيم الخبرة أن يتبنى هذا النهج، فكان أن نصت المادة الثالثة منه على أن النطق بالحكم الصادر بندب الخبير يعتبر - كأصل عام- إعلانًا للخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق به، الهم إلا إذا كان الخصم قد تخلف عن حضور جميع جلسات المحاكمة السابقة على النطق بالحكم (ولم يقدم مذكرة بدفاعه)، فعندئذ يتعين إعلانه بمنطوق الحكم بكتاب مسجل. ويلحق بهذا الخصم أيضًا ويأخذ حكمه ذلك الخصم الذي يتخلف عن الحضور (وعن تقديم مذكرة)، في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرًا متسلسلاً لأي سبب من الأسباب (كالعطلة الرسمية غير المتوقعة، وكالخطأ في تحديد تاريخ الجلسة). وقد جاءت المادة الرابعة من المشروع مطابقة المادة (119) من قانون المرافعات القائم بينما تطابقت المادة الخامسة من المشروع مع المادة (120) من قانون المرافعات سالف الذكر. وثمة حالات أوجب فيها المشروع علي المحكمة أن يكون الخبير الذي تندبه تابعا لإدارة الخبراء ( دون غيرهم من الخبراء ) من ذلك أن يكون الخصم المكلف بدفع الأمانة معسرا وتعفيه المحكمة مؤقتا من دفع الأمانة. ومن ذلك أن يكون قد صدر له قرار بإعفائه من الرسوم القضائية من اللجنة المختصة بذلك. وقد أشارت إلي ذلك المادتان 6 و7 من المشروع كما أشارتا إلي الشخص الذي يرجع عليه بعد ذلك بالأمانة وأتعاب الخبرة. هذا, وقد يحق للخبير أن يطلب إعفاءه من أداء المأمورية، لسبب أو لأخر، أما منذ البداية - عند بدء ندبه لأدائها - وأما في أثناء مباشرتها. وفي الحالتين يتعين الرجوع إلى الجهة القضائية التي ندبته لتقدر ما إذا كان طلبه مقبولاً أو غير مقبول. على أن إجراءات الرجوع في هذا الشأن تختلف باختلاف ما إذا كان الخبير المعتذر من غير خبراء إدارة الخبراء أو أنه من خبرائها. فإن كانت الأولى قدم طلب الإعفاء مباشرة من الخبير إلى الجهة القضائية التي ندبته. وإن كانت الثانية فإن خبير إدارة الخبراء لا يقدم طلب إعفائه إلى الجهة القضائية التي ندبته مباشرة، بل يقدمه إلى مدير إدارة الخبراء، الذي يقوم بدوره بدراسته وإبداء رأيه كتابة في شأنه، ثم يرسله بعد ذلك للهيئة القضائية مشفوعًا برأيه. وإذا انتهى رأي الجهة القضائية التي ندبت الخبير إلى قبول الإعفاء فإنها تندب خبيرًا آخر غيره، فإن كان الخبير الذي قبل عذره تابعًا لإدارة الخبراء أعادت الجهة التي ندبته المأمورية إلى الإدارة المذكورة لتكليف خبير آخر أداها (المادة 8 المشروع). أما إذا لم تقبل المحكمة إعفاء الخبير من أداء مهمته وكلفته بأدائها تعين عليه أن يباشرها بحيث إذا تأخر في أدائها بغير مبرر وقع تحت طائلة المادة (15) من المشروع. وللخبير عند أداء مهمته أن يستعين بما يرى ضرورة الرجوع إليه من المراجع والكتب الفنية أو أن بستفي المعلومات الفنية من مصادرها متى كان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره هو نتيجة أبحاثه الشخصية. ولكنه إذا أتضح له أن المهمة المكلف بها تحتاج في أدائها إلى الاستعانة بخبير في هذا الفرع إلا إذا كانت المحكمة التي ندبته قد أذنت له بذلك فإن بم تكن قد فعلت، تعين عليه أن يطلب ذلك منها (المادة 9 من المشروع، وما كانت تنص عليه المادة 18 من المرسوم الخاص بتنظيم إدارة الخبراء الصادر في 6/10/1971). والمادة العاشرة من المشروع تقابلها في التشريع القائم المادة (122) من قانون المرافعات، إلا أن المادة الجديدة - عند الكلام من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير- قد توسعت في تقرير إجراءات مختلفة بحسب نصيب الحالة المطروحة من الاستعجال. ففي الحالات العادية يحدد الخبير لبدء عمله تاريخًا لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم (أو ملف الدعوى)، وتكون دعوة الخصوم بكتاب مسجل. وفي حالات الاستعجال يجوز خفض هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام، مع دعوة الخصوم بكتاب مسجل. وفي حالات الاستعجال يجوز خفض هذا الميعاد إلي ثلاثة أيام, مع دعوة الخصوم بإشارة برقية قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة علي الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية فورا, ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور أمام الخبير فورا. ويلاحظ أن دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير إجراء جوهري لتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب علي مخالفته البطلان متي أنطوي علي إخلال بحق الدفاع. أما حصول هذه الدعوة بشكل معين من الأشكال التي تنص عليها المادة ( كالخطاب المسجل مثلا ) فهو إجراء خادم للأجراء الجوهري الأصلي سالف الذكر, ويرمي هذا الإجراء الخادم إلي الإستيثاق من حصول الدعوة للحضور بدليل يقيني. ومن هنا فأن توجيه الدعوة بوسيلة أخري ( غير التي نصت عليها المادة ) لا ترتب بطلانا إذا لم يطمئن القاضي إلي أن الوسيلة المستعملة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه. وقد جاء صدر المادة الحادية عشر من المشروع مطابقا لنص المادة ( 123 ) من قانون المرافعات القائم. أما بقية المادة فيتضمن حكما مستحدثا قصد به التيسير علي الخبير في أداء مهمته ومكافحة المتراخين من الخصوم أو الشهود: إذا يحدث أن يتخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر مقبول, وحتى لا يقف الخبير مكتوف اليدين أمام هذه العقبات التي تطيل أمد مهمته أو تفسد وصوله إلي نتيجة صائبة, رأي المشروع أن يرسم الجزاء الذي يوقع - في هذه الحالات - بأن يبلغ الخبير أمر الخصم إلي المحكمة لتحكم بتغريمه غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد علي عشرين دينارا, وتسهيلا لتنفيذ هذا الحكم في سرعة ويسر نصت المادة علي أنه يكفي في شأن الحكم بها أن يثبتها القاضي في محضر الجلسة, وعندئذ يضحي لهذا المحضر قوة تنفيذية, ويكفي لمباشرة التنفيذ الجبري بمقتضاه ضد المخالف مجرد أخطاره بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من المنطوق . وقد نصت المادة علي أن هذا الحكم لا يقبل الطعن, وإنما يجوز للمحكمة - بعد إصداره - أن تقبل المخالف من الغرامة - كلها أو بعضها - إذا ابدي عذرا مقبولا ولم تختلف المادة ( 12 ) من المشروع عما تقرره المادتان الثامنة و التاسعة من مرسوم تنظيم إدارة الخبراء الصادر في 6 / 10 / 1971, بينما جمعت المادة ( 13 ) من المشروع القواعد التي كانت تنص عليها المواد 124, 125, 128, 129 من قانون المرافعات القائم. أما المادة ( 14 ) من المشروع فتقابل المادة ( 126 ) من قانون المرافعات القائم, إلا إنها تختلف عنها في أن المادة الجديدة أوجبت أن يرفق بتقريره كشفا بأيام العمل والمصروفات, وذلك تسهيلا لمهمة تقدير أتعابه ومصروفاته, وأنها ألقت على كاهل إدارة الكتاب - دون الخبير - مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة, خصوصا بعد أن أضحي لهذا الأخطار أهمية خاصة مستحدثة في المشروع الذي أعفي الخصوم من عبء حضور الجلسات أمام المحكمة أثناء مباشرة الخبير لمهمته, وهو الإعفاء الذي ينتهي أجلة بحصول الأخطار سالف الذكر, إذا بعد هذا الإخطار. يصبح لزاما علي الخصوم المواظبة علي حضور جلسات المحكمة إن هم أرادوا تلافي الحكم بشطب الدعوى ( أو الحكم في غيبتهم في موضوعها إن كانت صالحة لذلك ). وعلي الخبير بعد مباشرة المأمورية أ، يقدم تقريره في الأجل الذي حددته له المحكمة التي تندبته. ويحدث كثيرا أن تقوم أسباب جدية تمنع الخبير من تقديم تقريره في الموعد المرسوم, وهنا يكون علي الخبير أ، يقدم لإدارة الكتاب - قبل الجلسة - مذكرة يوضح فيها تلك الأسباب, حتى يتيسر للمحكمة تقدير ما إذا كان تأخيره راجعا لأسباب مبررة من عدمه. ذلك أن المشروع قد رسم في المادة ( 15 ) منه جزاءات معينه يجوز للمحكمة توقيعها علي الخبير الذي يتراخى - بغير مبرر - عن إيداع تقريره في الميعاد الذي حددته له. وتتمثل الجزاءات ( التي توقع بعضها بمعرفة المحكمة التي ندبته ويوقع بعضها الأخر بوسائل أخري ) في أبه إذا كان الخبير من خبراء الجدول أو من الخبراء غير الموظفين جاز الحكم عليه (من المحكمة التي تندبه ) أما بتغريمه غرامه لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد علي خمسين دينارا (مع تأجيل القضية لجلسة أخري يقدم فيها تقريره ) وأما باستبدال غيره به مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلي إدارة الكتاب. وكل ذلك لا يخل بحق الخصم المضرور في مطالبته - أمام المحكمة المختصة - بالتعويضات إن كان لها وجه, ولا يخل أيضا بحق السلطات المختصة في توقيع الجزاءات التأديبية ضد خبير الجدول. وإذا كان الخبير من خبراء إدارة الخبراء أو من الخبراء الموظفين فإنه يخضع -بدوره -للأوضاع سالفة الذكر, وذلك فيما عدا الغرامة. علي أنه يحدث أحيانا أن يكون التأخير في تقديم تقرير الخبير راجعا إلي خطأ الخصم, وهنا رأي المشروع أن يضع جزاء لهذا الخصم المهمل, والجزاء يتمثل في أجازة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعين الخبير. علي أن المشروع حرص علي أن يجيء هذا الجزاء جوازيا للمحكمة هي وليس وجوبيا عليها, إذ يحتمل أ، تري ضرورة إتمام الخبير لمهمته رغم التأخير, كما يحتمل أن تكون المحكمة هي التي ندبت الخبير تلقائيا بغير طلب من الخصوم. وجاءت المادة ( 16 )من المشروع مطابقة لما تقرره المادة ( 127 ) من قانون المرافعات القائم. أما المادة ( 17 ) من المشروع فتعالج كيفية تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته, والفقرة الأولي منها تماثل المادة ( 130 ) من قانون المرافعات القائم, بينما تطابقت الفقرة الثانية منها مع المادة ( 131 ) من القانون سالف الذكر أما الفقرة الثالثة و الأخيرة من المادة ( 17 ) من المشروع فتنص علي أنه إذا كان الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية من خبراء إدارة الخبراء فإنه لا يقبض الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمأمورية التي كلف بها, بل المستحق لها هي خزانة وزارة العدل دونه, ذلك أنه قام بهذه المأمورية بحسبانه موظفا يتقاضى مرتبا من الوزارة المذكورة ( التي تتبعها إدارة الخبراء ). ومن هنا فإنه كلما كانت المأمورية منوطة بخبير من إدارة الخبراء فإن أمر تقديم الأتعاب والمصروفات لا يصدر بناء على طب يقدم من الخبير الذي يباشر المأمورية, كما أن التظلم أن التظلم من أمر التقدير المذكور أو الطعن في الحكم الصادر في التظلم منه أو حضور جلسات التظلم أو الطعن, لا يتم شيء من ذلك جميعا بمعرفة الخبير التابع لإدارة الخبراء, بل يتم ذلك جمبعا بمعرفة الإدارة المذكورة التي تندب لأداء هذه المهام - كلها أو بعضها - أما أحد موظفيها وأما إدارة الفتوى والتشريع. وكذلك الشأن في تنفيذ أمر الأتعاب والمصروفات الخاص بمأمورية مسندة إلي خبير من خبراء تلك الإدارة ( أو تنفيذ الحكم الصادر في التظلم أو الطعن ) فإنه لا يتم بمعرفة هذا الخبير, بل تتولاه إدارات كتاب المحاكم ( المادة 19 من المشروع ). وتعالج المادة ( 21 ) من المشروع حالات رد الخبير عن أداء مهمته وهي تقابل الفقرة الأولي من المادة ( 121 ) من قانون المرافعات القائم, تتمثل فيما يأتي: 1- أضافت الفقرة ( أ ) من المادة ( 21 ) من المشروع إلي حالات الرد التي أوردتها الفقرة ( أولا ) من المادة المقابلة في قانون المرافعات القائم حالة ما إذا كان الخبير الذي يباشر المأمورية " زوجا لأحد الخصوم ", وذلك لأن الزوجية صلة وثيقة تستوجب رد الخبير عن مباشرة المأمورية، ولا تشملها عبارة قريب أو صهره الواردة في هذه الفقرة. 2- تنص الفقرة (ثانيًا) من المادة (121) من قانون المرافعات القائم على حالة ما إذا كان الخبير "وارثًا"، لأنها أدل على المشروع بهذه الكلمة عبارة "مظنونة وراثته"، لأنها أدل على المعنى المقصود. كما أضاف المشروع إلى حالات رد الخبير حالة ما إذا كان الخبير الذي ندب لأداء المأمورية زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها متى كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى (الفقرة من المادة 21 من المشروع). 3- إضافة فقرة تنص على رد الخبير "إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعة أداء مأموريته بغير ميل". وتتعرض المادتان (22) و (23) من المشروع لإجراءات رفع دعوى الرد وما يتصل بالطعن، فأوجبت أولاهما على طالب الرد أن يودع - عند تقديم صحيفة دعواه لإدارة الكتاب - مبلغًا معينًا على سبيل الكفالة، وأن يقدم لإدارة الكتاب ما يثبت هذا الإيداع وإلا امتنعت الإدارة المذكورة عن قبول الدعوى. ونصت أيضًا على أن هذه الكفالة تصادر - بقوة القانون - إذا قضى في دعوى الرد برفضها أو سقوط الحق فيها أو عدم قبولها أو بطلانها. وبذلك استغنى المشروع عما كان يوجبه قانون المرافعات القائم في الفقرة الثانية من المادة (121) من الحكم على طالب الرد بغرامة معينة إذا قضى برفض طلبه. أما المادة (23) من المشروع فقد نصت على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر على كافة طرق الطعن (راجع الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون المرافعات القائم). الفصل الثاني- خبراء إدارة الخبرة إذا كان الفصل الأول قد تضمن قواعد عامة تسري - كأصل عام- على خبراء إدارة الخبراء وعلى غيرهم من الخبراء وحدهم دون غيرهم من الخبراء الآخرين، فإن الفصل الثاني يتضمن قواعد مقصورة التطبيق على خبراء إدارة الخبراء وحدهم دون غيرهم من الخبراء الآخرين. وهي قواعد تعالج شئون تعينهم وندبهم وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم، وغير ذلك من شئونهم الوظيفية. وقد هدفت هذه المواد إلى وضع قواعد منضبطة لشئونهم الوظيفية وإيجاد بعض الضمانات والحوافز لهم بالمغايرة - في بعض المواضع- لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979. على أن ينطبق ذلك القانون وهذا المرسوم - كأصل عام- فيما لم يرد به نص مغاير في مشروع قانون تنظيم الخبرة وفيما يلي بيان بأهم القواعد التي تضمنها هذا الفصل: أوضحت المادة (24) من المشروع أن إدارة الخبراء هي إحدى الإدارات التي تتبع وزارة العدل وتخضع لإشرافها. وهي تشكل من مدير، ونائب مدير (أو أكثر)، وعدد كاف من الخبراء. وقد عهد المشروع إلى مجلس الخدمة المدنية في ترتيب الوظائف بإدارة الخبراء بقرار يصدره لذلك. هذا، وتقسم الإدارة (كما يتضح من نص المادة 25 من المشروع) إلى عدد من الأقسام حسب تخصصات الخبرة المختلفة. ولا عطاء المرونة الكافية لإدخال التعديلات على أنواع التخصصات التي تندرج تحت هذه الأقسام، وعلى العدد الذي يحتاجه كل قسم من الخبراء، فقد .....أن تترك أحكام هذه وتلك لقرار يصدر من وزير العدل. وقد نص في المادتين (26) و (27) من المشروع على إنشاء مجلس الخبراء الذي يختص بالنظر فيما يأتي: أولاً - المسائل التي ينص القانون على اختصاصه بها، ومنها: موافقة المجلس المذكور على تحديد المؤهلات المطلوبة للتعيين في الأقسام المختلفة بإدارة الخبراء (المادة 28). ومنها أن المشروع أجاز لوزير العدل - استثناه من القاعدة التي يقررها القانون لتعين الخبراء - أن يندب العمل بإدارة الخبراء ببعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك القيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم، وفي هذه الحالة يتعين "أخذ رأي" مجلس الخبراء فيمن يراد ندبه (المادة 29). وبتقرير منه مباشرة أي عمل يرى المجلس أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفة الخبير وحسن أدائها (المادة 32). ثانيًا - إبداء رأي- من تلقاه نفسه أو بناء على طلب وزير العدل- في المسائل المتعلقة بالخبرة. ثالثًا - القيام- بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء- بالاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين في قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية. ومن ناحية أخرى - وفي مجال التشجيع على الإقبال على وظائف الخبرة والاستمرار فيها - نصت المادة (30) على منح بدل طبيعة عمل الخبراء على أن يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية. وتوجب المادة 31 على من يعينون خبراء بإدارة الخبراء أن يحلفوا قبل مباشرة أعمالهم أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف أن يؤدوا واجبات وظائفهم بالصدق والأمانة. وقد نصت المادة (32) من المشروع على الواجبات الوظيفية التي يتعين على الخبير أن يلتزمها، ثم أشارت المادة (33) إلى جزاءات يملك وزير العدل توقيعها على الخبير وإلى كيفية التظلم منها وفيما عدا هذا وذاك فإن الجزاءات المنصوص عليها في المادة (39) إنما توقع على الخبراء من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (34) الذي روعي في تشكيله تغليب العنصر القضائي، وذلك كضمانة من الضمانات التي رسمها المشروع للخبراء بحسابهم من أعوان القضاء. أما المواد 35 و36 و37و 38 فقد أشارت إلى بعض الإجراءات الخاصة بالدعوى التأديبية. وتأكيدًا للضمانات المطلوبة في الأحكام نصت المادة 40 وجوب اشتمال الحكم التأديبي على الأسباب التي بني عليها، وإنما ؟؟ أن يكون الحكم الصادر فيها نهائيًا. الفصل الثالث خبراء الجداول أراد المشروع أن يكون خبراء إدارة الخبراء هم الأصل في الخبرة أمام المحاكم وغيرها من الهيئات، ولذلك نص في قانون الإصدار على إغلاق باب القيد المستجد في جدول الخبراء، وعلى قصر الخبرة -في الجدول المذكور- على من سبق قيدهم قبل نفاذ هذا القانون. فنصت المادة الأولى من مواد العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم، ولا يجوز أن يقيد في الجدول أحد بدلاً ممن تخلو محالهم... ولكن المشروع لاحظ - من جهة أخرى- أن الضرورة قد تدعو، لسبب أو لآخر، إلى فتح باب القيد في هذا الجدول مستقبلاً ولذلك نص على إجازة ذلك بقرار من وزير العدل إذا دعت الضرورة كأن يتضح - مثلا - أن إدارة الخبراء خالية من متخصصين في فرع من الفروع الفنية رغم وجودهم خارج نطاقها. وضمانًا حسن استعمال هذه الرخصة الاستثنائية أسند إلى لجنة -غالبيتها من العناصر القضائية- اختصاص النظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد (المادة 41). وإذا أبقى المشروع على خبراء الجدول المقيدين وقت العمل به، فقد حرص على وضع ضمانات لهم - أنه جعل مراجعة الشكاوى التي تقدم ضده وذلك للرد عليها قبل التصرف فيها. ومنها أنه إذا اقتضت هذه الشكاوى اجراء تحقيق قام رئيس المحكمة بإجرائه بنفسه أو بمن يندبه لذلك من القضاة (المادة 46). ومنها أنه شكل بالمحكمة اللجنة السالف ذكرها وتسمى "لجنة الجول" مكونة من عناصر أغلبها قضائي للنظر في كثير من شئونهم (المادة 41). ومنها أنه أوجب ألا يستبعد اسم خبير من خبراء الجدول إلا بقرار مسبب من هذه الجنة، وبعد دعوته المثول أمامها بكتاب مسجل، كما فتح للخبير باب التظلم من هذا القرار أمام تلك اللجنة بعد أن ينضم إليها قاضيان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله (المادتين 41 و 42). وفي مجال الرقابة على أعمال خبراء الجدول، نص المشروع على عدة أمور: منها النص على اختصاص لجنة خبراء الجداول باستبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطًا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي ماس بالشرف (المادة 41). ومنها أنه أوجب إنشاء ملف بالمحكمة الكلية لكل خبير من خبراء الجدول تودع به الملاحظات الخاصة بعمله، كما تودع به إخطارات النيابة العامة بكل ما يصد ضده من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليه من اتهامات (المادة 44)، ويودع به أيضًا صورة من الشكوى التي تقدم لرئيس المحكمة الكلية ضده وما أجرى فيها من تحقيقات وما صدر في شأنها من قرارات (المادة 44/3). ومنها أنه أوجب على إدارات الكتاب بالمحاكم إبلاغ إدارة الخبراء -لعد الفصل في الدعوى- بصورة من تقرير خبير الجدول المقدم فيها ومحاضر أعماله، وذلك لتمكين مدير تلك الإدارة من إبداء ملاحظات (المادة 45). وقد نص في هذا الفصل أيضًا على قواعد تأديب خبراء الجدول، والإجراءات التي تتبع في الدعوى التأديبية، والجزاءات التي يوقعها مجلس التأديب المختص بتأديبهم، وهو لجنة خبراء الجدول (المواد 41 و 47 و 48 و 49).
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ. الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور، وعلى المواد 163 و165 و166 من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 29 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 6 أكتوبر سنة 1971 بتنظيم إدارة الخبراء، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية، ووزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة (1) : الخبراء المقيدون في جدول الخبراء وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم, ولا يحوز أن يقيد في الجدول أحد بدلا ممن تخلو محالهم, ومع ذلك يجوز بقرار من وزير العدل فتح باب القيد في الجدول إذا دعت الضرورة.
المادة (1) : يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة خبراء إدارة الخبراء، وخبراء الجداول. وكل ما ترى المحاكم والنيابة العامة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أومن غير الموظفين. وإذا رأت المحكمة أو النيابة العامة أن تندب للقيام بأعمال الخبرة. خبيرًا من خارج إدارة الخبراء. فيجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار.
المادة (2) : للمحكمة عند القضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترًا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير، والأمانة التي يجب إيداعها الحساب مصروفاته وإتباعه، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز اسبوعًا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز اسبوعًا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب لإدارة الخبراء.. وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوة قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير بإيداع الخبير تقريره وطبقًا للإجراءات المبينة في المادة (14) وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقًا للإجراءات المبينة في المادة (14). وفي اليوم التالي لإيداع الأمانة تدعو إدارة الكتاب الخبير- بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم صورة من الحكم. وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء تقوم إدارة الكتاب في اليوم التالي لإيداع الأمانة بإرسال أوراق الدعوى إلى الإدارة المذكورة مع إخطارها لمباشرة المأمورية.
المادة (2) : يقوم الخبراء الحاليون بإدارة الخبراء أو بجدول الخبراء عند العمل بهذا القانون بحلف يمين أمام إحدى دوائر محكمة الإستئناف العليا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.
المادة (3) : تلغى المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء, كما يلغى المرسوم الصادر في 6-10-1971 بتنظيم إدارة الخبراء.
المادة (3) : يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان الخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق به. ويتعين إخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل إذا كان قد تخلف عن الحضور و في جميع الجلسات السابقة للنطق به عن تقديم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها متسلسلاً لأي سبب من الأسباب.
المادة (4) : إذا اتفق الخصوم عل خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها، وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء أو لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية. وإذا كان الخبير غير تابع لإدارة الخبراء وغير مقيد اسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته أن يحلف يمينًا أمام المحكمة وأمام قاضي الأمور الوقتية بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1980.
المادة (5) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أم من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، يجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحة أجلا مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.
المادة (6) : يجوز إعفاء الخصم المعسر مؤقتًا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون الندب لخبير من إدارة الخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره.
المادة (7) : القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم بندب لأعمال الخبرة فيها خبراء إدارة الخبراء. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها عل الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.
المادة (8) : إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته، ويقدم طلب إعفاء بالنسبة لخبراء أداء الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخير. وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير أخر. أو بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء لتكليف خبير أخر بأدائها.
المادة (9) : إذا ندب خبير في فرع معين من فروع الخبرة ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة فعليه أن يطلب ذلك منها.
المادة (10) : يحدد الخبير لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى, ويخطر الخصوم - بكتاب مسجل - بهذا التاريخ وبمكان الاجتماع. وفي حالات الاستعجال يجوز للخبير أن يجعل بدء العمل في ثلاثة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى ويدعو الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة برقية للحضور في الحال. وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة (11) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين- أقوال من يحضرونهم أو من يرى هو سماع أقواله إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك. وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقًا به صورة من منطوق الحكم المذكور.
المادة (12) : يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم. ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك. فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقًا عليه. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل. ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن يكون وكيلاً عن أحد الخصوم أمام الخبير، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونًا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
المادة (13) : يجب أن يحرر الخبير محضرًا بالأعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل عل بيان ما قام به من أعمال بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم. كما يحرر الخبير تقريرا موقعًا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريرًا مستقلاً برأيه، مالم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه. وللمحكمة أن تعين خبيرًا لإبداء رأيه شفويًا بالجلسة بدون تقديم تقرير, ويثبت رأيه في المحضر. وفي جميع الأحوال لا يكون رأي الخبير مفيدًا للمحكمة، ولكنها تستأنس به.
المادة (14) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله إدارة الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفًا بأيام العمل والمصروفات، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم - بكتاب مسجل- بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
المادة (15) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارًا وتمنحه المحكمة أجلاً آخر لإنجاز المأمورية وإيداع تقريره، أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى إدارة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه بأي طريق، ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن ....الخبير من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً، وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقًا به صورة من منطوق الحكم. ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من إدارة الخبراء أو أحد الخبراء الموظفين، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئًا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة (16) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة (17) : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر لإيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها. ويستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات. وتعتبر الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء إدارة الخبراء مستحقة لخزانة وزارة العدل.
المادة (18) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه، ويكون التظلم وقف للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض, ولا يختصم في التظلم من تم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات, وذلك إذا كان قد حكم نهائيًا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
المادة (19) : تتولى إدارة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها- المطالبة بالأتعاب والمصروفات، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها، والحضور في الجلسات، ولها أن تنيب عنها في ذلك إدارة الفتوى والتشريع. وتتولى إدارة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.
المادة (20) : يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء.
المادة (21) : يجوز رد الخبير: أ- إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده. ب- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيًا عليه أو قيمًا أو مظنونة وراثته له أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. جـ- إذا كان له أو لو زوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وليًا أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوة القائمة. د- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية. هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأموريته بغير ميل.
المادة (22) : يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد، أمام المحكمة التي ندبته، وذلك في الخمسة عشر يومًا التالية لصدور الحكم بندبه، أو التالية للإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (3)، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير، أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها بعد انقضائه. ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.
المادة (23) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجود الطعن.
المادة (24) : تشكل إدارة الخبراء من مدير، ونائب مدير أو أكثر، وعدد كاف من الخبراء وتكون هذه الإدارة تابعة لوزارة العدل. وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (25) : تحدد بقرار من وزير العدل الأقسام الفنية بإدارة الخبراء، والعدد اللازم من الخبراء لكل قسم.
المادة (26) : ينشأ مجلس لشئون خبراء إدارة الخبراء ويؤلف من: 1) رئيس محكمة الاستئناف العليا رئيسًا 2) وكيل وزارة العدل 3) رئيس المحكمة الكلية 4) أحد المفتشين القضائين أعضاء يندبة وزير العدل 5) مدير إدارة الخبراء وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه, وتكون مداولاته سرية, وتصدر قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجع الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (27) : يختص مجلس الخبراء بالمسائل التي ينص عليها القانون وله أن يبدي رأيه - بناء علي طلب وزير العدل أو من تلقاء, نفسه - في المسائل المتعلقة بالخبرة. ويتولى بالنسبة لخبراء الإدارة اختصاصات لجنه شئون الموظفين طبقا لنظام الخدمة المدنية.
المادة (28) : يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروطين الآتيين وذلك بالإضافة إلي الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية: أ- أن يكون حائزا علي شهادات جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه. ب- أن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة مهنة القسم الذي يرشح للتعيين فيه. وتحدد المؤهلات المشار إليها في البند ( أ ) بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الخبراء وأخذ رأي ديوان الموظفين.
المادة (29) : استثناء من أحكام المادة السابقة, يجوز لوزير العدل - بعد أخذ رأي مجلس الخبراء - أن يندب للعمل بإدارة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها, وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم. وتحدد بقرار من وزير العدل الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وإنهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم.
المادة (30) : يمنح خبير إدارة الخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (31) : يحلف خبراء إدارة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير إدارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. ولا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء. ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية. كما يحظر عليه أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسه. ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
المادة (33) : لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما. ويعلن القرار علي الخبير بكتاب مسجل, وله أن يتظلم منه إلي الوزير خلال عشرة أيام من إعلانه به.
المادة (34) : يختص بتأديب مدير إدارة الخبراء مجلس تأديب بشكل علي الوجه الأتي: أ- رئيس محكمة الاستئناف العليا أو من ينوب عنه رئيسا ب- النائب العام أو من ينوب عنه عضوا ج- وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضوا ويختص بتأديب باقي خبراء الإدارة مجلس تأديب يشكل علي الوجه الآتي: أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيسا ب- أحد المحامين العامين عضوا ج- مدير إدارة الخبراء أو من ينوب عنه عضوا
المادة (35) : ترفع الدعوى التأديبية على خبراء إدارة الخبراء بقرار من وزير العدل, وله أن يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمه المسندة إليه, كما يجوز ذلك أيضا لمجلس التأديب.
المادة (36) : يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلي مجلس التأديب على التهمة الموجهة إلي الخبير والأدلة المؤيدة لها. ويعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.
المادة (37) : يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير أو صرفه كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.
المادة (38) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحضر الخبير بنفسه أمام المجلس. وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا وله أن يقدم دفاعه كتابة. وللمجلس أن يأمر بحضور الخبير شخصيا أمامه عند الاقتضاء وإذا لم يحضر أمام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من التحقيقات أو أن يندب لإجرائها أحد أعضائه.
المادة (39) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: أ- اللوم. ب- الخصم من المرتب مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر. جـ- العزل من الخدمة.
المادة (40) : يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا. ويجب أن يشتمل علي الأسباب التي بني عليها.
المادة (41) : تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمي "لجنة خبراء الجدول " تشكل من: أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيسا ب- احد المحامين العامين عضوا ج- مدير إدارة الخبراء أو من ينوب عنه عضوا وتختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد، وفي استبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطًا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي ماس بالشرف. وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل، ويجب أن يكون هذا القرار مسببًا، ويعلن إلى الخبير بكتاب مسجل.
المادة (42) : للخبير أن يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالقرار. وتختص بنظر التظلم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة منضمًا إليها قاضيان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية. ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله. ويكون قرار اللجنة نهائيًا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده أن يباشر عملاً من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيًا في تظلمه.
المادة (43) : يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينًا أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
المادة (44) : يكون لكل خبير اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية تودع به الملاحظات الخاصة بعمله. وتقوم النيابة العامة بإبلاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير إدارة الخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات. ويتم إيداع ذلك كله في الملف المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (45) : على إدارات الكتاب بالمحاكم موافاة إدارة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير من أحد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الأعمال والأحكام الصادرة فيها. ولمدير إدارة الخبراء إبلاغ لجنة خبراء الجدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير.
المادة (46) : يقوم رئيس المحكمة الكلية بإبلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة أية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها. ولرئيس المحكمة الكلية - بعد الإطلاع على الخبير - أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها بنفسه أو بمن يندبه من القضاة وله بعد إتمام التحقيق أن يحفظ الشكوى أو أن يوجه إنذار إلى الخبير أو أن يعرض أمره على وزير على العدل للنظر في إحالته إلى المجس التأديبي. وفي جميع الأحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوى والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها.
المادة (47) : يجوز إحالة خبير الجدول إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيمًا في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول بعمل كلف به.
المادة (48) : العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هى: أ- اللوم ب- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. جـ- محو الاسم من الجدول.
المادة (49) : تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول أحكام المواد 35, 36, 38, 40 من هذا القانون.
المادة (52) : لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير, وفي حالة مخالفة ذلك يلجأ الخبير إلى المحكمة التي لها أن توقع على المخالف غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار, وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية, يكون تنفيذ هذا الحكم بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة منطوق الحكم المذكور, ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
المادة (53) : لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو القبض على خبير الإدارة العامة للخبراء إلا بعد إخطار مجلس شؤون الخبراء بناء على عرض رئيس الإدارة العامة للخبراء وتختص النيابة العامة دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تنسب للخبير بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته على أن تقوم بإخطار مجلس شؤون الخبراء بما تقوم به من إجراءات وتصرفات بحق الخبراء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن