تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ مكتب يسمى "مكتب مراقبة المطبوعات" يلحق بالإدارة العامة للحكومة، ويصدر بتشكيله وتنظيم أعماله قرار من نائب الحاكم.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي فتح أو إدارة أو استغلال دار للطباعة أو توزيع أية مطبوعات من أي نوع كانت وسواء أكان مصدرها محليا أو خارجيا، ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل المنصوص عليه في المادة التالية.
المادة (3) : يعد بمكتب مراقبة المطبوعات سجل خاص يسمى "سجل المطبوعات" تقيد فيه بناء على طلب ذوي الشأن البيانات الآتية: أ- أسماء وعناوين دور الطباعة والمكتبات ومحال توزيع المطبوعات التي لها في قطر محل رئيسي أو مركز عام أو فرع أو وكالة. ب- أسماء أصحاب تلك المنشآت ومديريها أو مستغليها، ورؤساء الأقسام أو الفروع التابعة لها وألقابهم وجنسياتها ومحال إقامتهم. ج- كل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات السابقة. د- توقف المنشأة عن العمل وبيعها أو التنازل عنها للغير كليا أو جزئيا.
المادة (4) : يقدم طلب القيد إلى مكتب مراقبة المطبوعات من صاحب المنشأة أو مديرها أو مستغلها بكتاب موصي عليه مشتملا على البيانات المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من المادة السابقة في المواعيد الآتية: 1- بالنسبة للمنشآت القائمة حاليا، في خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- بالنسبة للمنشآت التي تستجد بعد العمل بهذا القانون، في خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
المادة (5) : تقدم إلى مكتب مراقبة المطبوعات إخطارات التغيير أو التعديل أو توقف المنشأة أو التنازل عنها أو بيعها للغير بكتاب موصي عليه في خلال الأيام الثمانية التالية لكل واقعة منها.
المادة (6) : يجب أن يذكر بأول صفحة من كل مطبوع يصدر في قطر أو بآخر صفحة منه اسم الطابع، وعنوانه، واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع، وتاريخ الطبع.
المادة (7) : أ- لا يجوز البدء في طبع أي مطبوع محلي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مكتب مراقبة المطبوعات – ويقدم طلب الترخيص إلى المكتب مشفوعا بنسخة من المطبوع المراد إصداره مكتوبة بخط اليد أو بالآلة الكاتبة. ب- كل مطبوع مرخص به يصدر في قطر، يودع الطابع منه، قبل توزيعه في مقر مكتب مراقبة المطبوعات خمس نسخ بغير مقابل ويسلم المودع شهادة بالإيداع. ج- يجب أن يتم الإيداع في اليوم التالي لانتهاء الطبع وإعداد المطبوع للتداول. د- يحتفظ مكتب مراقبة المطبوعات بإحدى النسخ المودعة، ويرسل النسخ الباقية إلى دار الكتب.
المادة (8) : تستثنى من أحكام المادتين 6، 7 المطبوعات الرسمية والشخصية والمطبوعات اللازمة للأعمال التجارية.
المادة (9) : ترسل كل مكتبة أو محل معد لتوزيع المطبوعات، إلى مكتب مراقبة المطبوعات في خلال الأسبوع الأول من كل شهر، قائمة بأسماء المطبوعات التي في حيازتها وأنواعها وموضوعاتها.
المادة (10) : يختص "مكتب مراقبة المطبوعات" المشار إليه في المواد السابقة بما يأتي: أ- مراجعة أصول المطبوعات المقدمة إليه مع طلبات الترخيص. وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها. ب- مراجعة المطبوعات المحلية المودعة به على أصولها ودراستها دراسة شاملة. ج- مراجعة المطبوعات الأخرى التي تحال إليه من نائب الحاكم لدراستها. د- إعداد تقرير مفصل عن كل مطبوع أو مشروع مطبوع محلي أو خارجي يشمل بحثا أو تعليقا أو مقالا أو خبرا، يتضمن تعريضا بالدين أو مساسا بحرمته أو خروجا على الآداب العامة أو النظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد أو علاقاتها بغيرها من الدول العربية أو الصديقة، أو تعكير السلم العام والسكينة.
المادة (11) : أ- يصدر نائب الحاكم، بناء على توصية مكتب مراقبة المطبوعات، قرارا بمنع تداول أي مطبوع أو مشروع مطبوع محلي أو مستورد، يتضمن مساسا بحرمة الدين أو النظام العام أو الآداب، أو الإساءة إلى سمعة البلاد أو علاقاتها بغيرها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أو إدارية لأي سبب من الأسباب. ب- تصادر إداريا أصول ونسخ المطبوع أو مشروع المطبوع الممنوع تداوله، وتعدم.
المادة (12) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار أو استغل مطبعة أو مكتبة أو محلا لتوزيع المطبوعات ولم يكن اسمه مقيدا في سجل المطبوعات. ب- ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين. ويحدد الحكم ميعاد بدء تنفيذ الغلق.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من خالف أحكام المواد 4، 5، 6، 7، 9، من هذا القانون. 2- كل من باع أو عرض للبيع أو وزع أو طرح للتوزيع بمقابل أو بغير مقابل، أو ألصق على الجدران، أو عرض في واجهات المحلات العامة أو في مكان ظاهر بداخلها أو ألقى في الطرقات، أية مطبوعات صدر قرار من نائب الحاكم بمنع تداولها.
المادة (14) : لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن