بشأن إنشاء إدارة الإعلام.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1968،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : أ- تنشأ إدارة تسمى "إدارة الإعلام". ويرأسها موظف يسمى "مدير الإعلام" ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصات الأقسام التابعة لها قرار من نائب الحاكم.
ب- تدمج في هذه الدائرة إذاعة قطر، وقسم العلاقات العامة التابع حالياً لإدارة الشئون الإدارية بموجب القرار رقم (3) لسنة 1964 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الشئون الإدارية وتنظيم أقسامها.
المادة (2) : تسري على موظفي إدارة الإعلام وعمالها، القوانين والأنظمة الخاصة بموظفي وعمال الإدارات الحكومية الأخرى.
المادة (3) : أ- تدرج بميزانية الدولة سنوياً الاعتمادات اللازمة لقيام هذه الإدارة بالمهام الداخلة في اختصاصها.
ب- تسري على ميزانية الإدارة المذكورة وحسابها الختامي وكافة شئونها المالية الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي.
المادة (4) : تختص إدارة الإعلام بالمسائل الآتية:
1- توجيه أفراد الشعب وإرشادهم بشتى الوسائل إلى ما يرفع مستواهم المادي والأدبي ويقوي روحهم المعنوية وشعورهم بالمسئولية ويحفزهم إلى التعاون والتضحية ومضاعفة الجهد في خدمة الوطن والاستزادة من الثقافة العامة.
2- بسط وشرح ما تصدره الحكومة من قوانين ولوائح والدعوة إلى تنفيذها والتعاون مع الحكومة والموظفين في تحقيق الأغراض التي تهدف إليها.
3- تزويد الرأي العام في الداخل والخارج بأصدق البيانات والإحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن أوجه النشاط الحكومي والأهلي في مجالات العلم والثقافة والصناعة والتجارة والزراعة والعمران وغيرها واتجاهات قطر السياسية وعلاقاتها الدولية.
4- متابعة الإشاعات والدعايات المغرضة التي تسيء إلى سمعة البلاد أو علاقاتها بغيرها أو تؤثر على معنويات أبنائها أو وحدتهم أو ولائهم لوطنهم.
5- مراقبة الكتب والصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1968. وذلك عدا الكتب والنشرات والمجلات الدينية فتظل من اختصاص مكتب مراقبة المطبوعات.
6- استقبال ومرافقة وتوديع ووضع برامج زيارة الصحفيين ورجال الإعلام ومن يناط بالإدارة استقبالهم وتوديعهم من الوفود الرسمية والزائرين، وتوفير وسائل الراحة لهم، وكافة التسهيلات اللازمة لدخول البلاد ومغادرتها وتنظيم الجانب الإعلامي في المؤتمرات الرسمية التي تعقد في قطر.
7- توجيه الحركة الفكرية والأدبية بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى المختصة.
المادة (5) : تؤلف إدارة الإعلام من الأقسام الآتية:-
1- قسم الإذاعة، ويرأسه موظف يسمى "وكيل إدارة الإعلام لشئون الإذاعة".
2- قسم الطباعة والنشر، ويرأسه موظف يسمى "وكيل إدارة الإعلام لشئون المطبوعات والنشر".
3- قسم العلاقات العامة، ويرأسه موظف يسمى "وكيل إدارة الإعلام لشئون العلاقات العامة".
ويجوز بقرار من نائب الحاكم تعديل هذه الأقسام بالتغيير أو الحذف أو الإضافة.
المادة (6) : يلغى كل نص آخر يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر