بشأن تعديل المادة "11" من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962* بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية,
وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1968,
على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1969 بإنشاء إدارة الإعلام,
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة,
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم,
قررنا القانون الآتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1961 ......
التصحيح: بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 .......
المادة (1) : تعدل المادة "11" من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة لتصبح على النحو الآتي:
مادة "11"
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عنها في قانون آخر يعاقب كل من رئيس التحرير المسئول وكاتب المقال بغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا لمخالفة أحكام المادة "10" من هذا القانون ويجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تأمر بتعطيل الجريدة لفترة تحددها أو إلغاء ترخيصها. ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر