بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 10، 13 من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات النصوص الآتية:-
"مادة 2- (أ) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي فتح أو إدارة أو استغلال دار للطباعة أو توزيع أية مطبوعات من أي نوع كانت سواء كان مصدرها محليا أو خارجيا، ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل المنصوص عليه في المادة التالية.
(ب) يقصد بالمطبوعات في تطبيق أحكام هذا القانون، الكتب والصحف والمجلات والنشرات والصور والرسومات والأشرطة السينمائية".
"مادة 10- يختص مكتب مراقبة المطبوعات المشار إليه في المواد السابقة بما يأتي:-
(أ) مراجعة أصول المطبوعات المقدمة إليه مع طلبات الترخيص. وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
(ب) مراجعة المطبوعات المحلية المودعة به على أصولها ودراستها دراسة شاملة.
(ج) مراقبة سائر المطبوعات المنصوص عليها في المادة "2" فقرة (ب) من هذا القانون، وأي مطبوعات أخرى تحال إليه من نائب الحاكم لدراستها.
(د) إعداد تقرير مفصل عن كل مطبوع أو مشروع مطبوع محلي أو خارجي يتضمن تعريضا بالدين أو مساسا بحرمته أو خروجا على الآداب العامة أو النظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد أو علاقاتها بغيرها من الدول العربية أو الصديقة أو يعكر السلم العام والسكينة."
"مادة 13- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
1- كل من خالف أحكام المواد 4، 5، 6، 7، 9 من هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع، أو وزع أو طرح للتوزيع بمقابل أو بغير مقابل أو الصق على الجدران، أو عرض في واجهة المحلات العامة أو في أي مكان ظاهر بداخلها أو ألقى في الطرقات، أية مطبوعات منافية للآداب العامة والنظام العام أو صدر قرار من نائب الحاكم بمنع تداولها.
3- كل من حاز أو أحرز أو استورد بقصد البيع أو الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض على الغير مطبوعات منافية للآداب العامة والنظام العام أو صدر قرار من نائب الحاكم بمنع تداولها."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر