بشأن تعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي،
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970,
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها المعدل بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1984,
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى نص المادة (28) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970 فقرة جديدة، نصها الآتي:
"3- للمحكمة أن تصدر حكمها في غيبة المتهم، إذا لم يحضر في الجلسة المحددة في الإعلان، وللمتهم أن يقرر بالمعارضة في الحكم أمام نفس المحكمة التي أصدرته، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه بالحكم وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (96) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية المشار إليه، النص الآتي:
"(1) كل طلب استئناف يجب:
أ- أن يقدم خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم، أو الأمر، أو فوات ميعاد المعارضة المقرر في الفقرة الثالثة من المادة (28) من هذا القانون.
ب- أن يكون مسبباً".
المادة (3) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى