تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة الجريمة كيف يكون القبض عند بداية الإجراءات هل يستدعى المتهم أم يقبض عليه 15 التحريض حسب الجريمة التي حرض عليها حسب الجريمة التي حرض عليها 18 المحاولة حسب الجريمة التي حولت حسب الجريمة التي حولت 19 التآمر حسب الجريمة التي تؤمر عليها حسب الجريمة التي تؤمر عليها 21 شن حرب ضد الحاكم القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 22 التآمر لشن حرب ضد الحكم القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 23 تغيير الحكومة بالقوة القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 24 التجسس القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 25 الأخبار المضرة بالإقليم القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 26 خزن السلاح أو توزيعه بغرض حرب الحاكم أو حكومته القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 27 التحريض على حرب الحاكم أو الحكومة القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 29 إثارة الكراهية ضد الحاكم أو حكومته القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 30 تحقير رؤساء الدول الصديقة القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 31 إثارة التذمر بين قوة دفاع الإقليم أو شرطته القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 32 القرصنة القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 33 الاجتماع غير المشروع القبض من غير أمر قاض يستدعى المتهم 36 الشغب القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 37 الإخلال بالأمن العام القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 38 الإزعاج العام القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 39 معاونة المجرمين القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 40 معارضة موظف عمومي القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 41 قبول موظف عمومي للرشوة القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 42 عرض الرشوة على موظف عمومي القبض من غير أمر قاض يقبض عليه 43 مخالفة موظف عمومي للقانون القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 44 انتحال صفة ليست للمنتحل القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 45 عدم إطاعة الأوامر القبض بأمر قاض يقبض عليه 46 إهمال التبليغ لموظف عمومي القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 47 إهمال توصيل أي شيء لموظف عمومي القبض بأمر قاض يقبض عليه 48 رفض الإجابة على موظف عمومي القبض بأمر قاض يقبض عليه 49 الإجابة الكاذبة القبض بأمر قاض يقبض عليه 50 البلاغ الكاذب القبض بأمر قاض يقبض عليه 51 اليمين الكاذبة القبض بأمر قاض يقبض عليه 52 التأثير على العدالة القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 53 رفض اليمين أمام موظف عمومي القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 54 إساءة المحكمة القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 55 تزوير عملة الإقليم القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 56 تزوير العملة القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 57 غش الطعام القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 58 الإخلال بالآداب العامة القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 59 القتل العمد القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 60 القتل الخطأ القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 63 محاولة القتل العمد القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 64 التحريض على القتل العمد القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 65 محاولة القتل الخطأ القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 66 التحريض على القتل الخطأ القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 68 الأذى البليغ القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 69 الأذى البسيط القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 70 الأذى بإهمال القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 71 القتل بإهمال القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 72 الاعتراض الخطأ القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 73 الحبس الخطأ القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 74 التهديد القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 75 التهجم القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 76 الإكراه القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 77 خطف الأشخاص القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 78 التعامل في الرقيق القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 79 الاغتصاب القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 80 الأفعال المخالفة للطبيعة القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 81 الإجهاض القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 82 الموت نتيجة الإجهاض القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 84 قتل الطفل قبل ميلاده القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 85 التستر على ولادة طفل ميت القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 86 هجر الطفل القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 87 السرقة القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 89 الابتزاز القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 91 الابتزاز بالإكراه القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 93 استلام المال المسروق القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 94 الامتلاك الجنائي القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 96 خيانة الأمانة القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 98 الاستيلاء على مال بطريق الخداع القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 99 الشيك بدون رصيد القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 100 إساءة المال القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 102 التعدي المنزلي القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 104 الكسر المنزلي القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 106 التلصص القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 108 التزوير القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 110 استخدام مستند مزور القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 111 إلحاق الضر بأي مستند القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 112 وجود ختم مزور في حيازة شخص القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 113 تزوير الحسابات القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 114 الإخلال بعقد لمصلحة عاجز القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 115 الكذب الضار القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 116 إشانة السمعة القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 118 الفشل في تقديم مساعدة لمحتاج القبض بأمر قاض يستدعى المتهم 119 غش الموازين القبض بغير أمر قاض يقبض عليه 120 القسوة على الحيوان القبض بأمر قاض يستدعى المتهم
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : (1) يسمى هذا القانون "قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه, على أنه يجوز للحاكم أن يؤجل بمرسوم نفاذ أي من فصوله أو مواده. (2) الفصول أو المواد التي أجل نفاذها على الوجه السابق يحدد تاريخ العمل بها بمرسوم.
المادة (2) : (1) في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للعبارات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي: "إجراءات" تشمل أي بلاغ أو تحقيق أو محاكمة منشأة وفق أحكام هذا القانون. "استمارة البلاغ" تعني الاستمارة المخصصة لتدوين البلاغات. "بلاغ" تعني المعلومات الأولى التي تقدم للسلطات عن ارتكاب أي جريمة ضد أحكام هذا القانون أو أي قانون أخر. "دائرة" تعني دائرة كما يحددها قانون المحاكم لسنة 1968. "قاض" تعني أي قاض معين وفق أحكام قانون المحاكم لسنة 1968 لنظر قضايا غير قضايا الأحوال الشخصية. "المحقق" تعني الموظف المنتدب بموجب قانون المحققين لسنة 1970 للتحقيق في بلاغ منشأ بموجب أحكام هذا القانون. "محكمة" تعني المحكمة ذات الاختصاص. "يومية التحري" تعني الأوراق التي تسجل فيها على النحو المنصوص عنه في هذا القانون وقائع التحقيق في أي بلاغ منذ بدايته حتى انتهائه. (2) العبارات والألفاظ الواردة هنا ومستعملة في قانون العقوبات يكون لها نفس المعنى المنصوص عنه في قانون العقوبات.
المادة (3) : (1) يجوز للمحكمة: (أ) أن تصدر أي حكم خوله القانون كما يجوز لها أن توقف تنفيذ مثل ذلك الحكم. (ب) أن تأمر بمصادرة أو إعدام أي أداة أو شيء استعمل في ارتكاب جريمة أو اقتران بارتكاب جريمة. (ج) وفي حالة المصادرة يجوز للمحكمة أن تأمر بإتلاف الأشياء المصادرة أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة أو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القانون. (د) بالنظر إلى عمر المتهم أو سوابقه أو نوع جريمته أو أسلوب ارتكابها أن تحكم بالضمان بحسن السير والسلوك لمدة لا تزيد عن الثلاثة أعوام سواء بكفيل أو بغير كفيل على أن تنفذ أحكام الضمان إذا أخل بأي شرط من شروطه. (2) إذا حكمت المحكمة بدفع أي غرامة سواء مع السجن أو بدونه فإنه يجوز لها أن تحكم بالسجن لعدم دفع الغرامة بشرط ألا تتعدى مدة السجن في هذه الحال ربع المدة التي تخولها نفس المادة إذا كانت المادة تنص على السجن والغرامة، أما إن لم تخول المادة سجنا مع الغرامة فلا يجوز أن تتعدى مدة السجن الستة أشهر. (3) إذا حكمت المحكمة على شخص بالسجن لعدم دفع الغرامة فإن سجنه يقل بنسبة أي جزء يدفعه إلى المبلغ المحكوم به عليه. (4) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه بالغرامة إذا لم تدفع الغرامة أو يمض السجن المحدد له في حالة عدم دفع الغرامة. (5) إذا أدانت المحكمة شخص بأكثر من جريمة فيجوز لها أن تصدر أحكاما بالسجن ضده بالتتابع أو بالتطابق كيفما كان مناسبا في رأي المحكمة.
المادة (4) : (1) الغرامات التي لم تبرأ منها ذمة المحكوم عليه وفق أحكام هذا القانون تعتبر كما لو كانت دينا مستحقا للحكومة يجرى تحصيله وفق إجراءات المحاكم المدنية. (2) أي إجراء بمقتضى البند السابق لا يشرع فيه من غير أمر من رئيس القضاء.
المادة (5) : (1) يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص أدانته سواء حكمت عليه بعقوبة أو لم تحكم أن يدفع تعويضا تحدده لكل من أصابه ضرر من جريمته إذا كان في رأي المحكمة أن مثل ذلك التعويض يمكن الرجوع بع في دعوى مدنية. (2) أي تعويض بمقتضى البند السابق تنسحب عليه أحكام البنود (2), (3), (4) من المادة 3 من هذا القانون كما لو كان غرامة ويؤخذ في الاعتبار في أي دعوى مدنية متصلة بنفس وقائع الجريمة التي حوكم من أجلها.
المادة (6) : (1) لا تجوز محاكمة أي شخص على وقائع سبق أن حوكم عليها ولا يعتبر حكما لأغراض هذه المادة أي حكم ألغي. (2) ليس في هذه المادة ما يمنع إعادة محاكمة أي شخص لم تكن كل النتائج المترتبة على الفعل الذي حوكم من أجله معروفة حين محاكمته.
المادة (7) : كل شخص ليس لدية عذر مقبول عليه برهانه يعلم عن أي فعل أو التحضير لأي فعل من شأنه مخالفة أحكام المواد (21), (22), (23), (24), (25), (29), 27(2), (53), (57), (58), (91) من قانون العقوبات عليه أن يبلغ ذلك لأي قاض أو الشرطة.
المادة (8) : كل شخص يطلب منه قاض أو شرطي العون لمنع ارتكاب جريمة أو للقبض على أي شخص ارتكب جريمة أو لتنفيذ أمر صادر وفق أحكام هذا القانون عليه أن يقدم ذلك العون إلا إذا كان لديه عذر مقبول عليه برهانه.
المادة (9) : أي شخص يراد القبض عليه وفقا لسلطات يخولها قانون لا يستسلم للقبض يجوز أن تستعمل ضده القوة بالقدر الذي يضمن تنفيذ واقعة القبض.
المادة (10) : يجوز لكل شخص مخول قانونا لأن يقبض على شخص أخر, أن يدخل ويفتش أي مكان لديه اعتقاد معقول أن الشخص الذي يرغب القبض عليه قد اختبأ فيه.
المادة (11) : كل شخص مخول له وفق أحكام المادة السابقة لأن يدخل أي مكان ولم يجد من يسمح له بالدخول فيه أو رفض السماح له بدخوله بعد أن أوضح غرضه وسلطاته يجوز له أن يدخل بالقوة.
المادة (12) : (1) أي شخص مقبوض عليه وفق سلطات يخولها قانون يجوز للشرطة أن تفتشه وأن تحفظ لديها أي شيء غير ملابسه الضرورية تجده عنده على أن ترد إليه حين الإفراج عنه ما احتفظت به عنه. (2) لا يجوز لغير امرآة أن تفتش النسوة المقبوض عليهمن. (3) ليس في هذه المادة ما يخول رد أي شيء يمنع أي قانون تملكه أو الاحتفاظ به.
المادة (13) : يجوز للشرطة أن تقبض على أي شخص: (أ) أمر قاض بالقبض عليه. (ب) اتهم أنه ارتكب أو وجد شك معقول بأنه يحضر لأن يرتكب جريمة يخول الجدول الأول الملحق بهذا القانون القبض من أجلها. (جـ) عارض شرطيا أثناء تأدية واجبه. (د) هارب من السجن أو من حرزه المشروع. (هـ) هارب أو يشك لأسباب معقولة أنه هارب من الخدمة العسكرية. (و) يحمل بغير مبرر معقول أي أدوات يمكن أن تستعمل في الكسر المنزلي أو أي مال يشك لأسباب معقولة لأن يكون مالا مسروقا. (ز) ارتكب بمحضر من الشرطة أو شك الشرطة أنه ارتكب في مكان آخر جريمة لا تستطيع الشرطة أن تقبض من أجلها بغير أمر قاض ورفض أن يعطي الشرطة اسمه وعنوانه أو أعطى أسما وعنوانا يوجد شك معقول ألا يكونا صحيحين.
المادة (14) : يجوز لأي شخص عادي أن يقبض أي شخص آخر اتهم بارتكاب جريمة أو وجد شك معقول بأنه يحضر لارتكاب جريمة يخول الجدول الثاني الملحق بهذا القانون القبض من أجلها بغير أمر قاض، على أن يسلم مثل ذلك الشخص للشرطة في أسرع وقت ممكن.
المادة (15) : لا يجوز للشرطة أن تبقى في الاعتقال لأكثر من ثمان وأربعين ساعة أي شخص مقبوض عليه من غير أمر قاض.
المادة (16) : أي شخص قبض عليه لا يجوز اطلاق سراحه إلا بضمان شخص أو بكفيل مقبول أو بأمر من محكمة.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة (15) على ضابط الشرطة المسئول أن يحضر للمحكمة أي شخص مقبوض عليه أو أن يحضر للمحكمة الأوراق الخاصة به إذا كان سراحه قد أطلق قبل ذلك.
المادة (18) : يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص ليمثل أمامها في تاريخ وساعة ومكان تحددها لذلك إذا كان من رأيها أن مثول ذلك الشخص ضروري لنظر أو الاستمرار في نظر أية إجراءات معروضة أمامها.
المادة (19) : على الشرطي أو الموظف الذي تحدده المحكمة أن يبلغ الاستدعاء إلى الشخص أو الجهة المعنية نفسها ما أمكن ذلك وعلى ذلك الشخص أو تلك الجهة أن توقع أو تبصم أو تختم على صورة من الاستدعاء إذا طلب الشرطي أو موظف المحكمة ذلك وتعيد تلك الصورة إليه.
المادة (20) : يجوز للمحكمة أن تعدل عن الاستدعاء إلى أمر القبض أو عن أمر القبض إلى استدعاء أو تصدرهما معا إذا كان في رأيها أن ذلك أنسب.
المادة (21) : كل أمر قبض صدر وفق أحكام هذا القانون يظل ساريا إلى أن ينفذ أو إلى أن تلغيه المحكمة التي أصدرته أو أي محكمة عليا.
المادة (22) : يجوز للمحكمة التي تصدر أمرا بالقبض على شخص أن تأمر بإطلاق سراحه إذا وقع ضمانا بأن يحضر أمام المحكمة في ساعة وتاريخ تحددهما لذلك ويجوز للمحكمة أن تكتفي بضمان شخصي من المقبوض عليه أو أن تطلب كفيلا مقبولا أو أكثر بالإضافة إلى الضمان الشخصي من المقبوض عليه ويجوز أن تحدد قيمة الضمان لكل من المقبوض عليه والكفيل.
المادة (23) : كل أمر قبض صادر وفق أحكام هذا القانون يوجه لشرطي أو أكثر ويجوز توجيهه لغير الشرطة إذا رؤى أن ذلك ضروري لسرعة تنفيذه ويجوز أن ينفذه جميع الذين وجه إليهم أو أي منهم.
المادة (24) : أي أمر قبض صادر باسم شرطي يجوز له أن يحوله لاسم شرطي آخر ليقوم بتنفيذه.
المادة (25) : على كل شخص يقبض على شخص آخر تنفيذا لأمر بالقبض أن يعلم الشخص المقبوض عليه بمحتويات ذلك الأمر وأن يبرز له أمر القبض إذا طلب ذلك.
المادة (26) : (1) كل أمر قبض يقتضي تنفيذه القبض على شخص خارج دائرة القاضي الذي أصدره يقدم لقاضي الدائرة التي سينفذ فيها ليوقعه قبل تنفيذه كما لو كان صادرا منه. (2) ما لم يوجه أمر القبض إلى قبول ضمان على الوجه المنصوص عنه في المادة (22) فإن أي شخص قبض عليه وفق أحكام البند السابق يحضر أمام قاضي الدائرة ليقرر ترحيله معتقلا إلى المحكمة التي تطلب حضوره أو فكه بالضمان على الوجه المنصوص عنه في المادة (22).
المادة (27) : (1) كل ضمان أو أمر أو إعلان صادر وفق أحكام هذا القانون يكون على الصورة الموضحة في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون. (2) يجوز لمحكمة الاستئناف متى رأت ذلك لازما أن تعدل أو تضيف للاستمارات الواردة بالجدول الثاني.
المادة (28) : (1) يجوز لأي محكمة اقتنعت بعد أخذ البيانات أو بعد إجراء أي تحقيق أو بأي طريق آخر بأن أي شخص يتفادى أو يعرقل أو يتهرب من تنفيذ أي أمر قبض صادر ضده أن تأمر مثل ذلك الشخص بإعلان تنشره بالظهور أمامها في ساعة وتاريخ تحددهما لذلك على ألا يقل ذلك عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان. (2) نشر الإعلان يجوز أن يكون بقراءته في مكان عام أو بنشره في الجريدة أو بتعليقه على لوحة إعلانات عامة أو على باب سكن الشخص المطلوب أو على باب آخر مكان كان يقيم فيه أو ببعض أو كل ذلك.
المادة (29) : (1) أي شخص لا يظهر أمام المحكمة بعد انتهاء المدة التي يحددها الإعلان الصادر وفق أحكام المادة السابقة يجوز لرئيس دائرة العدل أن يحجز على ممتلكاته. (2) أي حجز يتم وفق أحكام البند السابق تتبع فيه إجراءات الحجز المنصوص عنها في قانون إجراءات المحاكم المدنية.
المادة (30) : إذا ظهر صاحب الممتلكات المحجوزة كما سبق النص في هذا القانون أو قبض عليه في ظرف عام من تاريخ الحجز عليها وبرهن بما يقنع أنه لم يكن يتفادى أو يعرقل أو يتهرب من تنفيذ أمر القبض الصادر ضده ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت قد بيعت وذلك بعد تغريمه تكاليف الحجز، وإن لم يدفعها فيجوز بيع كل ممتلكاته المحجوزة أو جزء منها لسداد تلك التكاليف فإذا ما زادت قيمتها عن ذلك تعتبر الزيادة دينا عليه.
المادة (31) : (1) أي محكمة من رأيها أن الاطلاع على أي وثيقة أو أي شيء ضروري لأي تحقيق أو لنظر أي إجراء أو دعوى بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز لها أن تأمر الشخص أو الأشخاص الذين في حوزتهم مثل تلك الوثيقة أو ذلك الشيء بالحضور أمام المحقق أو أمام المحكمة في تاريخ وساعة محددة وإبراز تلك الوثيقة أو الشيء والإجابة على أي سؤال بشأنها. (2) إذا كان المطلوب بموجب أي أمر صادر وفق أحكام البند السابق إبراز الوثيقة أو الشيء فقط فلا يشترط حضور الشخص أو الأشخاص بأنفسهم إن هم أبرزوا الوثيقة أو الشيء كأمر المحكمة. (3) إذا كان الأمر الصادر بمقتضى البند (1) من هذه المادة موجها لشخص خارج دائرة المحكمة التي أصدرته فيقدم ذلك الأمر لقاضي الدائرة التي سينفذ فيها ليوقعه قبل تنفيذه كما لو كان صادرا منه.
المادة (32) : (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بتفتيش أي مكان أو مركب أو أداة: (أ) إذا كانت تعلم أن أية وثيقة أو أي شيء مطلوب على الوجه المنصوص عنه في المادة (31) يوجد فيه ولم تكن تعلم في حيازة من تكون تلك الوثيقة أو ذلك الشيء أو كانت تعلم في حيازة من تكون تلك الوثيقة أو ذلك الشيء ولكنها كانت تقدر أن ذلك الشخص لن يستجيب لأمر صادر وفق أحكام هذا القانون بإبراز تلك الوثيقة أو ذلك الشيء. (ب) إذا كانت لديها أية معلومات أو بينات تثبت أو تشير إلى ارتكاب أو التحضير لارتكاب أية جريمة. (2) أي أمر تفتيش صادر وفق أحكام البند السابق يحدد الأشياء التي يفتش عنها كما يحدد المكان أو المركب أو الأداة التي يراد تفتيشها ويجوز أن يقتصر على جزء من ذلك المكان أو المركب أو الأداة. (3) يجوز الاستيلاء على أي شيء شمله أمر التفتيش وعثر عليه كما يجوز الاستيلاء على أي شيء يمنع أي قانون تملكه أو الاحتفاظ به إذا وجد مثل ذلك الشيء ولم يكن أمر التفتيش قد شمله. (4) يجوز أن يشهد التفتيش الأشخاص الموجودين بالمكان أو المركب أو المسؤلون عن الأداة التي يراد تفتيشها كما يجوز أن يشهده من يقوم مقامهم. (5) تحضر قائمة بالأشياء التي يستولى عليها بعد التفتيش ويوقع عليها كل من الأشخاص الذين أجروا التفتيش والذين شهدوه وتترك صورة موقع عليها من تلك القائمة لدى أولئك الشهود. (6) يوجه أمر التفتيش لشرطي أو أكثر لتنفيذه كما يجوز للشرطي الصادر باسمه أن يوجهه لشرطي آخر ليقوم بتنفيذه ويجوز أن ينفذه جميع أو بعض من صدر باسمهم. (7) إذا رفض السماح بالدخول لإجراء التفتيش بعد الكشف عن الأمر بالتفتيش واطلاع المعنيين عليه إذا أرادوا الاطلاع عليه أو إذا لم يكن هنالك من يإذن بالتفتيش، فيجوز استعمال أي قدر ضروري من القوة لتنفيذ أمر التفتيش كما يجوز كسر أي باب أو شباك كسره ضروري لتنفيذ أمر التفتيش. (8) أي أمر تفتيش يراد تنفيذه خارج دائرة المحكمة التي أصدرته يقدم لقاضي الدائرة التي سينفذ فيها ليوقعه قبل تنفيذه كما لو كان صادرا منه.
المادة (33) : يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إعدام أي شيء قبض عليه أو أي وثيقة أبرزت بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (34) : (1) يجوز للمحكمة إذا اقتنعت بعد سماع البينات أو بعد إجراء أي تحقيق أو بأي طريق أخر بأن أي شخص يستعد لأي عمل أو يوشك أن يرتكب أي عمل من شأنه الإخلال بأي من أحكام قانون العقوبات أن تأمر مثل ذلك الشخص بتوقيع ضمان بحفظ الأمن وحسن السلوك، ويجوز أن يكون الضمان بكفيل أو بغير كفيل. (2) رفض توقيع الضمان أو الفشل في الحصول على كفيل يجيز السجن لمدة الضمان المقررة كما أن أي إخلال بشروط الضمان يجيز السجن لكل مدته ومصادرة مبلغه لصالح الحكومة. (3) لا تزيد مدة الضمان عن السنتين. (4) بالرغم عما نص عليه في هذه المادة من أخذ للبينات أو إجراء للتحقيق أو اتباع لأي طريق آخر من شأنه أن يقنع المحكمة بضرورة الضمان فإنه يجوز أن تطلب المحكمة ضمانا مؤقتا ريثما تقنع نفسها على الوجه المبين في البند (1) من هذه المادة. (5) الضمان المؤقت المشار إليه في البند السابق تنسحب عليه الأحكام الأخرى المنصوص عنها في هذه المادة باستثناء مدته إذ يجب ألا تزيد عن الأسبوعين . (6) ليس في هذه المادة ما يمنع إلغاء أي ضمان أو إطلاق سراح أي شخص سجن لأنه فشل في الحصول على كفيل إذا اقتنعت المحكمة أن إلغاء الضمان أو إطلاق سراح الشخص المسجون ما عاد يتهدد أي إخلال بأي من أحكام قانون العقوبات.
المادة (35) : (1) لا يجوز لأي قاض أو ضابط شرطة مسئول عن مركز شرطة أن يأمر بتفرق أي اجتماع غير مشروع أو أي اجتماع مكون من سبعة أشخاص يحتمل أن يخل أعضاؤه بالأمن. (1) أي اجتماع آمر بالتفرق على الوجه السابق ولم يتفرق أعضاؤه في زمن معقول يجوز تفريقه بالقوة.
المادة (36) : (1) يجوز للمحكمة إذا اقتنعت بعد سماع البينات أو بعد إجراء تحقيق أو بأي طريق آخر بحدوث أو بوجود ما من شأنه أن يضر أو يلحق بالضرر ملك الناس أو أي ملك عام أو انتفاع الناس بملكهم أو بمثل ذلك الملك العام أو ما من شأنه أن يضر أو يتهدد بالضرر صحة الناس أو سلامتهم أن تأمر الشخص المسئول عن ذلك الضرر بإزالته أو عدم استمراره أو عدم تكراره. (2) أي أمر صادر على الوجه المبين في البند السابق يجوز أن يكون مؤقتا ريثما تقنع المحكمة نفسها على الوجه المبين في ذلك البند.
المادة (37) : (1) أي بلاغ عن ارتكاب أي جريمة يخول الجدول الأول الملحق بهذا القانون القبض على مرتكبها من غير أمر محكمة يكون مكتوبا وموقعا عليه من المبلغ. إذا قدم البلاغ غير مكتوب فعلى الشرطي أو الضابط المسؤول أن يعمل على كتابته وتوقيعه أو ختمه أو البصم عليه من مقدمه. (2) كل بلاغ قدم على النحو المبين في البند السابق: (أ) تسجل تفاصيله في سجل ينشأ لهذا الغرض على النحو المبين في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون ويعرف بسجل البلاغات. (ب) يقدم به تقرير للقاضي على استمارة البلاغات. (جـ) يحقق فيه من غير حاجة لأمر من القاضي بالتحقيق. (3) يجوز للقاضي أن يسجل في استمارة البلاغ أي أمر أو أي ملاحظات يراها في ما يتصل بالبلاغ أو التحقيق فيه.
المادة (38) : (1) البلاغات عن الجرائم التي لا يحق القبض على مرتكبها من غير أمر محكمة تدون تفاصيلها في سجل البلاغات وينصح مقدمها بمقابلة القاضي. (2) لا يجوز التحقيق في أي بلاغ سجل على الوجه المبين في هذه المادة من غير أمر قاض.
المادة (39) : (1) يجوز للشخص الذي يحقق في أي بلاغ أن يستدعى لأن يمثل أمامه أي شخص في رأيه له علاقة أو معرفة بالوقائع المتصلة بالبلاغ الذي يحقق فيه وعلى أي شخص استدعى لهذا الغرض أن يجيب على أي أسئلة معقولة يوجهها المحقق. (2) كل الإجابات التي تقدم عن أي سؤال معقول يقدمه المحقق تدون كتابة في أوراق التحقيق. (3) الإجابات المدونة على الوجه السابق لا يشترط أن يوقعها الذين يدلون بها ولا تعتبر جزء من بينه ولكن يجوز للمحكمة أو للاتهام أن يفيد منها في مناقشة الأشخاص الذين أدلوا بها حين يؤدون شهاداتهم أمام المحكمة.
المادة (40) : (1) لا يجوز لأي محقق أو لأي شخص في مركز رسمي أن يقدم أو يسمح بتقديم أي وعد أو وعيد لأي شخص يجرى التحقيق معه كمتهم في أي جريمة بغرض حمله على الاعتراف بجريمته. (2) ليس في هذه المادة ما يمنع تسجيل أي اعتراف يدلي به صاحبه عن طواعية. (3) كل متهم يعترف طواعية يؤخذ لقاض ليسجل اعترافه.
المادة (41) : (1) إذا اقتضى التحقيق بقاء أي شخص مقبوض عليه لأكثر من ثمان وأربعين ساعة كما هو منصوص عنه في المادة (15) من هذا القانون فعلى المحقق أن يقدم أوراق التحقيق للقاضي مشفوعة بالأسباب التي يرى من أجلها بقاء المتهم في الاعتقال. (2) إذا اقتنع القاضي بأسباب المحقق فيجوز له أن يأمر ببقاء المتهم في الاعتقال لأي مدة يراها مناسبة على ألا تزيد تلك المدة عن عشرة أيام ويجوز تمديدها لمدد أخرى.
المادة (42) : (1) لا يجوز إطلاق سراح أي شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة قد تصل أربع عشرة سنة. (2) في ما عدا ما نص عليه في البند السابق ومع مراعاة أحكام المادة (41) فإنه لا يجوز إبقاء أي متهم آخر في الاعتقال.
المادة (43) : أي شخص مقبوض عليه ولم تزد مدة اعتقاله عن ثمان وأربعين ساعة يجوز للمحقق أن يطلق سراحه بضمان شخصي أو بكفيل إذا كان من رأيه أن الاتهام لا يقوم على أساس أو أن التحقيق فيه قد انتهى.
المادة (44) : لا يجوز شطب أي بلاغ لأنه لا يقوم على أساس أو لأن البينة لا تكفي لتحقيق إدانة المتهم إلا بأمر من قاضي.
المادة (45) : (1) من غير الإضرار بأحكام المادة 39 (2) من هذا القانون على كل شخص يقوم بالتحقيق في أي بلاغ بمقتضى أحكام هذا القانون أن يسجل في يومية تحر بالزمن والتاريخ ميعاد وصول البلاغ والخطوات التي اتبعها في التحقيق والقبض والتفتيش على أي شخص كما عليه أن يسجل أي واقعة أو شيء له صلة بالبلاغ موضوع التحقيق. (2) على المحقق أن يرفع يومية التحري للقاضي من وقت لآخر كل ما كان ذلك ضروري في رأيه لاطلاع القاضي على سير التحقيق أو لطلب توجيه منه بشأنه أو لاستصدار أمر تفتيش أو قبض. (3) يجوز للقاضي أن يطلب بنفسه يومية التحري في أي مرحلة من مراحل التحقيق للاطلاع عليها أو توجيه التحري.
المادة (46) : (1) يجوز للمحقق أن يأخذ بصمات أي متهم إذا كان ذلك في رأيه ضروري للتحقيق. (2) كل متهم يرفض إعطاء بصمات أصابعه للمحقق يجوز للمحكمة أن تأمر بصماته بالقوة. (3) على كل شخص يصدر ضده حكم بالإدانة أن يعطي بصماته للسلطات المختصة إذا طلبت منه ذلك ولتلك السلطات أن تجبره على إعطاء بمصاته.
المادة (47) : (1) إذا فرغ المحقق من التحقيق في أي بلاغ فعليه أن يرفع للقاضي أوراق التحقيق مشفوعة برأيه ويجوز للقاضي بعد الاطلاع عليها: (أ) أن يأمر بشطب البلاغ وفق أحكام المادة (44)، أو (ب) أن يقرر أن هنالك من القرائن ما يبرر توجيه اتهام للمتهم. (2) إذا قرر القاضي شطب البلاغ فعليه أن يأمر بإطلاق سراح المتهم وإلغاء أي ضمان أو كفالة إذا وجد ضمان أو كفالة. (3) إذا قرر القاضي أن هنالك من القرائن ما يبرر توجيه أي اتهام فيجوز له مع مراعاة أحكام هذا القانون. (أ) أن يحاكم المتهم في الحال أو أن يؤجل محاكمته إلى تاريخ وساعة يحددهما لهذا الغرض. (ب) أن يجري المحاكمة إيجازيا أو غير إيجازي كما هو مبين في هذا القانون.
المادة (48) : (1) المحكمة ذات الاختصاص لمباشرة أي من السلطات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون بشأن أية إجراءات منشأة بموجبه هي المحكمة التي تقع الوقائع التي تنشأ الإجراءات بشأنها في دائرة صلاحياتها كما يحددها مرسوم الحاكم بموجب قانون المحاكم. (2) بالرغم عن أحكام البند السابق فإنه يجوز لرئيس القضاء أن يحيل أي قضية إلى دائرة أخرى إذا كان من رأيه أن ذلك في مصلحة العدالة.
المادة (49) : (1) كل متهم بارتكاب جريمة: (أ) يحاكم في الدائرة التي يقع فيها المكان الذي ارتكب فيه جريمته. (ب) إذا بدأت الجريمة في مكان يقع في دائرة وانتهت في مكان آخر يقع في دائرة أخرى فيمكن أن يحاكم في أي من الدائرتين. (جـ) إذا ارتكبت الجريمة في مكان يقع في دائرة ووجدت نتائجها في مكان آخر يقع في دائرة أخرى فيمكن أن يحاكم في أي من الدائرتين. (2) يحدد رئيس القضاء المحكمة ذات الاختصاص إذا وجد شك حول الصلاحيات في ظروف تطبيق الفقرتين (ب) و(جـ) من البند السابق.
المادة (50) : (1) لا يجوز للمحكمة أن تأذن بأي إجراءات جنائية أو توافق على السير فيها ما لم يكن لديها من الشرطة أو من أي شخص ذي مصلحة مباشرة بلاغ أو شكوى مكتوبة بالحقائق التي تشكل الشكوى على أنه يجوز للمحكمة ألا تقبل البلاغ من غير الشرطة ما لم يكن على اليمين كما يجوز لها أن توجه أي أسئلة للمبلغ لتقرر قبول البلاغ أو رفضه أو إحالته للتحقيق فيه أو السير فيه من غير تحقيق. (2) ليس في هذه المادة ما يمنع المحكمة أن تأمر هي نفسها بابتداء أو الاستمرار في أي إجراءات جنائية إذا كانت لديها معلومات خاصة عن ارتكاب جريمة حق الدعوى فيها حق في رأيها غير خاص.
المادة (51) : في الدعاوى التي في رأي المحكمة أن حق الدعوى فيها حق غير عام يجوز للمحكمة أن تستغني عن ظهور المتهم أمامها إذا اعترف بجريمته كتابة أو عن طريق وكيل معتمد. كما يجوز لها شطب الدعوى إذا تأخر الشاكي عن الظهور أمام المحكمة في الموعد المحدد لسماع دعواه أو فشل في إبراز بيناته.
المادة (52) : في غير ما نص عليه في المادة السابقة على المحكمة حين نظر القضية أن تسمع شهود الاتهام أولا وفي حضور المتهم، ويجوز لها أن تطلب من الاتهام ومن الدفاع حين يجيء دوره أن يقدم قضيته بخطبة مختصرة تشرح حقائق القضية وما عنده من بينات لإثبات تلك الحقائق.
المادة (53) : على المحكمة أن تمنح المتهم فرصة لشرح أي ملابسات قد يكشف عنها سماع شهود الاتهام.
المادة (54) : (1) إذا اقتنعت المحكمة بعد سماع شهود الاتهام وشرح المتهم أنه لا يوجد مبرر لتوجيه الاتهام أو أن البينات تكفي لإدانة المتهم فعليها أن تتصرف وفق أحكام المادة 47 (2). (2) إذا اقتنعت المحكمة بعد سماع شهود الاتهام وشرح المتهم أن هنالك حقائق تبرر توجيه الاتهام فعليها أن تحدد التهمة وفق أحكام هذا القانون ثم توجهها للمتهم وتطلب إجابته عليها. (3) إذا اعترف المتهم بأنه مذنب فيجوز للمحكمة أن تصدر حكمها كما هو منصوص عنه في هذا القانون أما إذا رفض الإجابة أو أنكر التهمة فعلى المحكمة أن تطلب منه أن يقدم دفاعه. (4) يجوز للمحكمة أن ترفض قبول اعتراف المتهم وتطلب سماع شهود دفاعه إذا كان ذلك في رأيها في مصلحة العدالة.
المادة (55) : (1) أي تهمة موجهة لمتهم على النحو المنصوص عنه في المادة السابقة يجب أن تحوي: (أ) تاريخ ارتكاب الجريمة أو التاريخ الذي يعتقد أن الجريمة قد ارتكبت فيه. (ب) مختصرا للوقائع التي تشكل الجريمة أو الجرائم. (جـ) القانون والمادة اللذين تعتبر تلك الوقائع مخالفة لهما. (2) لا تبطل التهمة لمجرد أنها لم تستوف كل شروط البند السابق. (3) ليس في هذه المادة ما يمنع توجيه أكثر من تهمة أو توجيه التهمة بطريق تخييري إذا كانت الوقائع التي يقوم عليها الاتهام وقائع متصلة ببعضها البعض.
المادة (56) : (1) بعد توجيه التهمة للمتهم عليه أن يبدأ دفاعه إذا وجد له دفاع وله أن يطلب من المحكمة إجبار أي شاهد وفق أحكام هذا القانون على الظهور أمام المحكمة والإدلاء بأقواله. (2) يجوز للمحكمة أن تطلب ملخصا لما سيدلي به أي شهود يطلب منها إجبارهم على الظهور أمامها من أقوال ويجوز لها أن ترفض مثل ذلك الطلب إذا كان في رأيها أنه لا يخدم العدالة.
المادة (57) : يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص ترى أن سماع ما قد يكون عنده من بينات ضروري لخدمة العدالة.
المادة (58) : مع مراعاة قواعد البينات على المحكمة أن تدون أو بموافقة رئيس القضاء أن تأمر بتدوين أقوال الشهود التي يدلون بها وفق أحكام هذا القانون إذا كان في رأيها أن تلك الأقوال تبرهن أو تنفي وقوع الجريمة.
المادة (59) : يجوز لأي طرف أن يتوجه لشاهده بأي سؤال من شأنه أن يخدم قضيته ويجوز للطرف الآخر أن يتوجه بعد ذلك إلى مثل هذا الشاهد بأي سؤال من شأنه أن يقلل من قيمة أو وزن أي إجابة أبداها أو يشكك في تلك الإجابة.
المادة (60) : يجوز للطرف الذي استدعى أي شاهد أن يعيد استجوابه بما يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها ذلك الشاهد عندما استجوبه الطرف الآخر.
المادة (61) : ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة ألا تسمح بأي سؤال أو إجابة إذا كان في رأيها أن مثل ذلك السؤال أو تلك الإجابة يخالف قواعد البينات أو كيدي أو ليس له علاقة بموضوع الدعوى أو من شأنه أن يجرم المجيب.
المادة (62) : يجوز للمحكمة أن توجه أي سؤال تراه لأي شخص يدلي بشهادة أمامها كما يجوز لها أن تعيد أو تسمح بإعادة استدعاء وسؤال أي شاهد أدلى بشهادته إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة.
المادة (63) : على الشهود الذين يدلون بأقوالهم أمام المحكمة أن يقسموا ألا يقولوا إلا الحق أو أن يعلنوا بما يرضي المحكمة أنهم لا يقولون إلا الحق.
المادة (64) : ما لم ترفض المحكمة السؤال فعلى الشهود أن يجيبوا في حدود علمهم على أي سؤال وجه إليهم.
المادة (65) : (1) يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر أو الاستمرار في نظر أي دعوى أمامها لأي ميعاد آخر تحدده ومن غير الإضرار بأي من سلطاتها يجوز لها أن تزور بحضور المتهم أي موقع أو مكان زيارته ضرورية في رأيها لتفهم وقائع القضية التي تنظرها. (2) إذا أجلت المحكمة النظر أو الاستمرار في نظر أي إجراءات أمامها فعليها أن تأمر بالخطوات التي تتخذ وفق أحكام هذا القانون لضمان ظهور المعنيين في الميعاد المؤجل.
المادة (66) : (1) بعد انتهاء سماع قضيتي الاتهام والدفاع على النحو المبين في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تسمع مرافعات أطراف القضية. (2) على الدفاع أن يبدأ بمرافعته أولا على أن تكون للاتهام الكلمة الأخيرة إذا لم يكن للدفاع شهود أو اقتصر شهوده على برهنة أخلاق المتهم فقط فتكون له حينئذ الكلمة الأخيرة ويبدأ الاتهام أولا في مثل هذه الحال. (3) يقفل محضر القضية بعد سماع المرافعات على أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتحه لسماع أي بينات جديدة إذا كان في رأيها أن ذلك في مصلحة العدالة كما يجوز لها في مثل هذه الحال أن تطلب مرافعات جديدة.
المادة (67) : بعد قفل المحضر على الوجه المبين في هذا القانون على المحكمة أن تقرر ما إذا كان المتهم مذنبا أو بريئا.
المادة (68) : (1) إذا وجدت المحكمة المتهم مذنبا فيجوز له أن يقدم أي بينات عن أخلاقه بغرض معاونة المحكمة في تقدير حكمها. (2) إذا قدم المتهم أي بينات عن حسن أخلاقه فيجوز للاتهام أن يقدم أي بينات لدحض بينات المتهم. (3) ليس في هذه المادة ما يمنع المتهم تقديم بينات عن أخلاقه أثناء فرصته لتقديم دفاعه أو اقتصار دفاعه على البينات عن أخلاقه على أن يكون للاتهام نفس الحق المنصوص عنه في البند السابق في دحض مثل تلك البينات.
المادة (69) : إذا وجدت المحكمة المتهم مذنبا فيجوز للاتهام أن يقدم أي بينات عن أي إدانات سابقة للمتهم بغرض معاونة المحكمة على تقدير حكمها ويجوز للمحكمة أن تطلب من نفسها مثل تلك البينات.
المادة (70) : (1) يجوز للمحكمة بحكمها: (أ) أن تبرئ المتهم من كل أو بعض التهم الموجهة إليه. (ب) أن تدينه بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المتهم بارتكابها. (جـ) أن تدينه بجريمة غير التي اتهم بارتكابها بشرط: (أولا) ألا تكون العقوبة القصوى المنصوص عنها لتلك الجريمة أكبر في مداها من العقوبة المنصوص عنها للجريمة التي اتهم بها أساسا. (ثانيا) أن تقوم الإدانة على الوقائع التي احتوتها التهمة أو إذا قامت على وقائع مغايرة أن يكون المتهم قد أعطي الفرصة للدفاع عن نفسه.
المادة (71) : (1) الأشخاص الآتون تجوز محاكمتهم مع بعضهم: (أ) الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة بالتضامن. (ب) الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة والأشخاص المتهمون بمحاولة ارتكاب نفس الجريمة أو التحريض عليها. (جـ) الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم ترتبت على وقائع أو سلسلة من الوقائع المتصلة ببعضها البعض. (د) الأشخاص المتهمون بارتكاب أو التحريض على ارتكاب جرائم المال المسروق كما يعرفه قانون العقوبات والأشخاص المتهمون باستلام المال المسروق. (2) ليس في هذه المادة ما يمنع المحكمة أن تحاكم كلا على حدة إذا رأت سواء قبل البدء في نظر القضية أو في أي مرحلة أثناء ذلك أنه في مصلحة العدالة ألا تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص مع بعضهم.
المادة (72) : جلسات المحكمة تكون علنية مع مراعاة وجود أماكن تكون مفتوحة لكل شخص على أنه يجوز للمحكمة أن تجعلها سرية في أي مرحلة أو في كل المراحل إذا رأت ذلك كما يجوز لها أن تمنع أي شخص من التواجد داخل المحكمة أو تأمر بإخراجه إذا وجد بداخل المحكمة.
المادة (73) : إذا لم تطلب الحكومة تمثيل الاتهام أو تأمر المحكمة بأن تمثل الحكومة الاتهام فإنه يجوز لأي شاك أن يتولى تمثيل الاتهام بنفسه أو عن طريق شخص كفء تقبله المحكمة بمحض تقديرها.
المادة (74) : يجوز للمحكمة أن تقبل لأي شخص كفء في تقديرها أن يتولى الدفاع عن المتهم.
المادة (75) : يجوز للمحكمة أن تستعين بمترجمين في مباشرة سماع أي دعوى إذا كان ذلك في رأيها ضروري كما يجوز لها أن تطلب من أي مترجم تستعين به أن يعلن صادقا أو أن يحلف اليمين لأن يترجم بأمانة كل ما تطلب منه ترجمته.
المادة (76) : (1) أي شاهد ترى المحكمة أن شهادته ضرورية لتقرير أي قضية معروضة للنظر ولا يمكن ظهوره أمام المحكمة لسنه أو لمرضه أو لغيابه عن دائرة المحكمة أو لما في جلبه من تكاليف فإنه يجوز للمحكمة أن تستغني عن ظهوره شخصيا وأن تكلف أي جهة أخرى ذات صلاحيات بأخذ أقواله. (2) يجوز للمحكمة أو لأطراف القضية أن يضمنوا تكليف المحكمة أي أسئلة تقبل المحكمة توجيهها للشاهد ويجوز لأطراف القضية أن يظهروا شخصيا أمام الجهة التي يدلي مثل ذلك الشاهد بشهادته أمامها ويتوجهوا إليه بالأسئلة على النحو الذي يأذن به هذا القانون. (3) ليس في البند السابق ما يسمح لأي متهم مقبوض عليه بالخروج من معتقله.
المادة (77) : إذا كان الشاهد الذي استغنى عن ظهوره شخصيا لأي من الأسباب الواردة في البند (1) من المادة السابقة خارج الإقليم فإنه يجوز للمحكمة أن تطلب منه الإجابة على أي أسئلة محددة تضعها ويجوز لها أن تطلب أن تكون الإجابة مشفوعة بيمين أو أن تكون بأي طريق تقرره.
المادة (78) : يجوز للمحاكم أن تقبل كبينة أي تقرير طبي من أي طبيب معتمد أو أي تحليل علمي من شخص كفء لأن يقوم بمثل ذلك التحليل إذا كان التقرير أو التحليل ذا علاقة بأي قضية أمام المحكمة على ألا يضر ذلك بحق أي من الأطراف لأن يطلب استدعاء الشخص الذي وضع التقرير أو قام بالتحليل لمناقشته كشاهد على النحو المنصوص عنه في هذا القانون.
المادة (79) : بالرغم عما نص عنه في المادة (52) فإنه يجوز للمحكمة أن تسمع شهود الاتهام في غياب المتهم إذا اقتنعت أنه يتفادى أو يعرقل أو يتهرب من إجراءات المحكمة أو إذا كان المتهم مجهولا.
المادة (80) : أي بينات حصل عليها وفق أحكام المادتين السابقتين يمكن لأطراف القضية أن يطلعوا عليها ومع مراعاة قواعد قبول البينات فإنها تعتبر جزءا من محضر القضية.
المادة (81) : (1) يجوز لرئيس دائرة العدل أن يطلب كتابة من المحكمة وفي أي مرحلة قبل صدور الحكم أن توقف إجراءاتها بالنسبة لأي متهم أو بالنسبة لأية تهمة وعلى المحكمة أن تستجيب لمثل هذا الطلب. (2) كل طلب قدم على الوجه السابق لا يجوز تقديمه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (82) : (1) يجوز لرئيس دائرة العدل بالتشاور مع الحاكم أن يعرض العفو على أي متهم يزيد أقصى عقاب محدد لجريمته عن السبع سنوات إذا كان من رأيه: (أ) أن لدى مثل ذلك المتهم معلومات حيوية. (ب) وأن تلك المعلومات ضرورية كبينة لإدانة آخرين متهمين معه. (جـ) وأنه سيدلي بها إذا عرض عليه مثل ذلك العفو. (2) كل شخص قبل العفو المعروض وفق أحكام البند السابق يجوز له أن يقدمه كدفع حين محاكمته. (3) على المحكمة إذا ما قدم لها العفو كدفع أن تحقق في استيفاء المتهم للشروط التي عرض بها عليه العفو. (4) إذا استوفى المتهم شروط العفو في رأي المحكمة فعليها أن تحكم بتبرئته من غير اعتبار أي شيء مخالف نص عليه في هذا القانون.
المادة (83) : أي قاض ينظر قضية سبق لقاض آخر أن بدأ النظر فيها يجوز له أن يستمر من حيث انتهى سلفه أو أن يبدأ سماع القضية من جديد.
المادة (84) : (1) على كل قاض يصدر حكما: (أ) أن يعرض ويناقش دعوى الاتهام. (ب) أن يذكر أسباب قراره. (جـ) أن يذكر مادة القانون التي يصدر الحكم بموجبها. (د) إذا كان الحكم بالسجن أن يحدد تاريخ بداية السجن. (هـ) إذا كان الحكم بالغرامة أن يحدد مبلغ الغرامة والحكم أو الإجراء البديل إذا لم تدفع الغرامة. (و) إذا كان الحكم بالتبرئة أن يصدر أي أوامر مترتبة عليه. (2) يجوز للاتهام أو لأي شخص صدر ضده حكم أن يحصل على نسخة طبق الأصل عن الحكم.
المادة (85) : (1) أي قضية يجوز في رأي المحكمة أن يمثل الاتهام فيها شخص غير الحكومة يجوز لأطرافها أن يتصالحوا: (أ) في أي مرحلة قبل بداية المحاكمة. (ب) إذا بدأت المحاكمة، فبموافقة المحكمة في أي مرحلة قبل النطق بالحكم. (2) أي صلح تم على الوجه السابق يعتبر كما لو كان حكما بالتبرئة وعلى المحكمة أن تسجل وقائعه في ملف القضية.
المادة (86) : (1) إذا تبين للمحكمة سواء قبل المحاكمة أو في أي مرحلة أثناءها وقبل النطق بالحكم أن المتهم مصاب بجنون أو عته وأنه لا يستطيع لذلك أن يدافع عن نفسه فعليها أن توقف إجراءاتها وأن تقدم تقريرا بذلك لرئيس القضاء. (2) يقدم رئيس القضاء التقرير المشار إليه أعلاه لرئيس دائرة العدل مشفوعا بتوصياته.
المادة (87) : (1) من غير الإضرار بحق المتهم لأن يرفض المحاكمة الايجازية ومع مراعاة أحكام المادة (47) فإنه يجوز للمحكمة أن تجري محاكمة المتهم إيجازيا: (أ) إذا كان السجن المقرر للجريمة التي اتهم بارتكابها لا يزيد عن السنتين سواء نص على غرامة أو لم ينص، أو (ب) إذا كان العقاب المقرر على الجريمة المتهم بارتكابها يقتصر على الغرامة فقط. (2) في أي محاكمة إيجازية لا يجوز أن تتعدى مدة السجن المحكوم به الستة أشهر كما لا يجوز أن تتعدى الغرامة المائتي دينار.
المادة (88) : إذا رأت المحكمة أن تحاكم أي متهم إيجازيا فعليها إذا رأت ضرورة لذلك أن تشرح له معنى المحاكمة الإيجازية وأن تخيره بينها وبين المحاكمة غير الإيجازية.
المادة (89) : إذا خيرت المحكمة المتهم وفق أحكام المادة السابقة فعليها أن تدون موافقته.
المادة (90) : بالرغم عما جاء في المواد (52)، (53)، 54 (2) من هذا القانون فإنه يجوز للمحكمة في حالة المحاكمة الإيجازية أن توجه التهمة للمتهم بعد الاطلاع على أوراق التحري وأن تطلب رده عليها.
المادة (91) : إذا اعترف المتهم بجريمته فعلى المحكمة أن تصدر حكمها أما إذا أنكر التهمة فعليها أن تسمع شهود الاتهام وشهود الدفاع إذا وجدوا من غير الإضرار بأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بشأن مناقشة الشهود.
المادة (92) : بعد الفراغ من سماع البينات فعلى المحكمة أن تصدر حكمها.
المادة (93) : بالرغم عما جاء في هذا القانون فإن محضر المحاكمة الإيجازية لا يحوي غير التفاصيل المبينة باستمارة المحاكمة الإيجازية الموضحة في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (94) : لا يجوز للمحكمة أن تحاكم إيجازيا إذا لم يكن في رأيها أن العقاب الذي يمكن أن تصدره في محاكمة إيجازية يكافئ جريمة المتهم.
المادة (95) : يجوز لأي شخص صدر ضده حكم أو أمر من محكمة أن يستأنف ضده لرئيس القضاء.
المادة (96) : كل طلب استئناف يجب: (أ) أن يقدم خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم أو الأمر. (ب) أن يكون مسببا. (2) بالرغم عما جاء في البند 1 (6) من هذه المادة فإنه يجوز لرئيس القضاء أن يسمح بوقت أطول وأن يمد فيه.
المادة (97) : (1) يجوز لرئيس القضاء عند نظر الاستئناف: (أ) أن يرفض الاستئناف في جملته. (ب) أن يقر الإدانة ويخفض العقوبة. (ج) أن يحيل الاستئناف لمحكمة الاستئناف للنظر فيه. (د) إذا كان الاستئناف ضد أمر, أن يشطب الأمر المستأنف ضده. (2) إذا قرر إحالة الاستئناف لمحكمة الاستئناف يجوز له أن يأمر بفك سراح السجين وفق أحكام هذا القانون لحين الفصل في الاستئناف.
المادة (98) : (1) عند نظر الاستئناف يجوز لمحكمة الاستئناف: (أ) أن ترفض الإدانة والعقوبة وتأمر بتبرئة المتهم أو تؤيد الإدانة والعقوبة. (ب) مع ملاحظة أحكام المادة 70 (1) (ج) أن ترفض الإدانة وتدين المتهم بارتكاب جريمة أخرى. (ج) أن تقر الإدانة وتزيد العقوبة أو تخفضها. (د) أن تطلق سراح المتهم بالضمان وفق أحكام المادة 3 (1) (ج). (هـ) أن تعيد محاكمة المتهم أمامها أو تأمر بإعادة محاكمته أمام محكمة ذات صلاحية. (و) أن تصدر أي أمر يخوله هذا القانون إلى حين الفصل في الاستئناف. (2) في غير ما نص عليه في الفقرة (هـ) من البند السابق يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها بعد دراسة ملف القضية وحده. (3) أي إعادة محاكمة بمقتضى أحكام البند 1 (هـ) تعتبر كما لو كانت محاكمة جديدة وتسري عليها أحكام هذا القانون الخاصة بالمحاكمات. (4) ليس في هذا القانون ما يمنع محكمة الاستئناف من طلب أية بينات جديدة ترى ضرورتها إذا رأت أن تكتفي بدراسة ملف القضية وحده على ألا يضر ذلك بحقوق أطراف القضية لأن يكون سماع البينات بحضورهم ولأن يمنحوا الفرصة التي كفلها لهم هذا القانون لمناقشة البينات.
المادة (99) : بالرغم عن أحكام المادة (13) من قانون المحاكم فإن رأي الأقلية لا تجوز قراءته كحكم ولا تكون له حجية في أي قضية أخرى.
المادة (100) : (1) ليس في هذا القانون ما يمنع رئيس القضاء أن يطلب ملف أي قضية للنظر فيه. (2) يجوز لرئيس القضاء إصدار أي أمر يراه ضروريا بشأن أي قضية يطلبها بموجب البند السابق.
المادة (101) : يجوز لرئيس القضاء أن يمارس سلطات قاضي الدائرة المنصوص عنها في هذا القانون بشأن التحقيق.
المادة (102) : ليس في هذا القانون ما يضر بسلطات الحاكم في العفو المطلق أو المشروط أو في إلغاء العقوبة أو تخفيضها أو تغييرها.
المادة (103) : (1) كل حكم بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الحاكم عليه. (2) على المحكمة التي أصدرت حكما بالإعدام أن ترسل المحكوم عليه في الحال إلى السجن مع أمر الحبس حتى صدور قرار الحاكم بالمصادقة أو بتخفيف العقوبة أو بالعفو. (3) في حالة التصديق على حكم الإعدام ينفذ الإعدام بالطريقة التي يحددها الحاكم.
المادة (104) : إذا كان المحكوم عليه بالإعدام امرأة حامل فلا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد الوضع.
المادة (105) : (1) على المحكمة التي أصدرت حكما بالحبس أن ترسل المحكوم عليه في الحال إلى السجن مع أمر الحبس. (2) يوجه الأمر بتنفيذ الحبس إلى مدير السجن الذي سيجرى فيه التنفيذ.
المادة (106) : عند صدور حكم بالحبس على سجين هارب تبدأ مدة الحبس بعد انقضاء مدة مساوية للمدة التي لم تنقضي من حبسه قبل الهروب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن