تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون: قانون العقوبات لسنة 1970، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه على ألا ينسحب على أي مخالفة لنصوصه تمت قبل العمل به.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر فيكون للعبارات والألفاظ الواردة فيه المعاني الموضحة أدناه: (أ) "الفعل" يشمل عدم الفعل أو الحذف. (ب) "موظف عمومي" تعني كل موظف في خدمة الحاكم أو في خدمة أي هيئة حكومية أو شبه حكومية مكونة بمقتضى قانون سواء أكان التعيين بأجر أو بغير أجر وسواء أكان مؤقتاً أو مستديماً.
المادة (3) : أركان الجريمة هما القصد الجنائي والعمل المنافي لأحكام أي قانون يجرم مثل ذلك العمل.
المادة (4) : ما لم يوجد نص صريح بخصوصه أو تقم بينة ضده فإن الافتراض أن القصد الجنائي متوفر لدى كل شخص يرتكب فعلاً مخالفاً لنصوص أي قانون يجرم مثل ذلك الفعل.
المادة (5) : إذا اشترك عدة أشخاص في ارتكاب فعل جنائي يعتبر كل منهم مسئولاً عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتكبه وحده.
المادة (6) : إذا اشترك عدة اشخاص في ارتكاب فعل جنائي أو كان لهم دخل في ارتكابه فيجوز أن يكونوا مرتكبين لجرائم مختلفة بسبب ذلك الفعل.
المادة (7) : إذا أقدم شخص على عمل بقصد نتائج معينة وترتب على ذلك العمل نتائج مغايرة للنتائج المقصودة أو إذا قصد شخص بعمله شخصاً بعينه وتعرض شخص ثالث لأذى من ذلك العمل فإن الافتراض أن الفاعل قصد تلك النتائج أو ذلك الشخص بنفس القدر والدرجة.
المادة (8) : بالرغم عن أحكام قانون إجراءات المحاكم الجنائية فإنه يجوز لمحاكم الإقليم أن تحاكم: (أ) أي مواطن كما يعرفه قانون الجنسية أو أي أجنبي مقيم في الإقليم ارتكب فعلاً خارج الإقليم يشكل جريمة ضد أي قانون قائم إذا ارتكب داخل الإقليم. (ب) أي شخص يرتكب خارج الإقليم أي فعل يمكن أن يكون مخالفة لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون إذا ما ارتكب داخل الإقليم على ألا يكون مثل ذلك الشخص محارباً في جيش حكومته في حالة حرب مع حكومة الإقليم.
المادة (9) : (1) يستثنى من المسئولية الجنائية: (أ) كل طفل لم يكمل التاسعة من عمره. (ب) كل طفل أكمل التاسعة أو تجاوزها ولكنه دون الرابعة عشر إذا كان نموه العقلي متأخراً بحيث يجعل تمييزه للأشياء وتقديره للنتائج كما لو كان دون التاسعة. (جـ) المجنون جنوناً مطبقاً. (د) المجنون جنوناً غير مطبق إذا ارتكب جريمة حين أطباق الجنون عليه. (هـ) المعتوه إذا سلبته العته القدرة على تمييز الأشياء وتقدير نتائجها. (2) يجوز للمحكمة أن تقدر عمر أي طفل لا توجد بينة مقنعة لبرهان عمره.
المادة (10) : يستثنى من المسئولية الجنائية كل شخص يرتكب جريمة تحت تأثير على قواه العقلية بشرط ألا يكون قد قام هو نفسه بإتيان هذا التأثير أو شجعه أو شارك فيه بأي أسلوب، كما يستثنى من المسئولية الجنائية كل شخص يرتكب جريمة غير القتل ضد إرادته بشرط ألا يكون قد شجع أو شارك بأي طريق فيما أدي إلى إكراهه.
المادة (11) : فيما عدا حالة القتل وما نص عليه في هذا القانون أو أي قانون آخر فإن موافقة المجني عليه تعفي الجاني من المسئولية الجنائية بشرط أن يكون المجني عليه قد وافق باختياره ومن غير غش أو تضليل وأن يكون ذا أهلية لأن يوافق.
المادة (12) : لا يعتبر مرتكباً جريمة: (أ) أي شخص يتصرف وفق أحكام قانون أو تنفيذاً لأمر صادر إليه من جهة مخولة قانونا إصدار مثل ذلك الأمر. (ب) أي شخص يعتقد بحسن نية عليه إثباتها، أنه يتصرف تصرفاً مشروعا. (جـ) الوالد والوصي والمعلم في كل ما له صلة بتأديب أو تنشئة قاصر أمره موكل لهم.
المادة (13) : لا يعتبر جريمة بسبب الضرر الذي أحدثه أي فعل ارتكب لتفادي ضرر آخر للنفس أو المال أكبر من الضرر الذي حدث بشرط أن يكون مثل ذلك الفعل معقولاً في ظروف حدوثه وظروف الفاعل.
المادة (14) : لا يعتبر جريمة بسبب الضرر الذي أحدثه أي فعل ارتكب دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال على أنه لا يعتبر دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال أي فعل: (أ) ضد عمل خوله القانون، أو (ب) تجاوز الحدود المعقولة في ظروف الفعل وظروف الفاعل.
المادة (15) : (1) يعتبر محرضاً كل شخص: (أ) يحرض شخصاً آخر على ارتكاب جريمة، أو (ب) يزين لشخص آخر ارتكاب جريمة، أو (جـ) ييسر لشخص آخر ارتكاب جريمة، أو (د) يعاون شخصاً آخر على ارتكاب جريمة. (2) كل شخص: (أ) يحرض شخصاً آخر على فعل أي شيء، أو (ب) يزين لشخص آخر فعل أي شيء، أو (جـ) ييسر لشخص آخر فعل شيء، أو (د) يعاون شخصا آخر على فعل أي شيء من شأنه أن يكون جريمة إذا ما فعل بواسطة شخص آخر قادر قانوناً على ارتكاب جريمة إذا ما توفر له قصد المحرض يعتبر محرضاً. (3) أي شخص يحرض آخر على ارتكاب جريمة ويرتكب ذلك الآخر جريمة نتيجة لذلك التحريض سواء أكانت الجريمة التي ارتكبت غير الجريمة التي حرض عليها أو كان قصد الجاني مخالفاً لقصد المحرض يعتبر محرضاً.
المادة (16) : باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل شخص يحرض على ارتكاب جريمة وتتم نتيجة لتحريضه جريمة أخرى يعتبر كما لو حرض على الجريمة التي تمت.
المادة (17) : باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون أو أي قانون آخر فإنه يجوز عقاب المحرض بنفس العقوبة المنصوص عنها للجريمة المحرض عليها أو الجريمة التي تمت نتيجة للتحريض سواء اختلف قصد الجاني عن قصد المحرض أو لم يختلف.
المادة (18) : (1) كل شخص يقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب جريمة يعتبر قد حاول ارتكاب تلك الجريمة ولا تشمل محاولة ارتكاب الجريمة مجرد النية أو الإعداد لذلك. (2) باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون يعاقب كل من يحاول ارتكاب جريمة بما لا يزيد عن نصف مدة السجن المقررة للجريمة التي حاول ارتكابها مع الغرامة حين تكون عقاباً إضافياً لمدة السجن المقررة في مثل تلك الحال.
المادة (19) : إذا اتفق شخصان أو أكثر على: (أ) إتيان فعل غير قانوني، أو (ب) إتيان فعل قانوني بأسلوب أو عن طريق غير قانوني فيعتبران متآمران.
المادة (20) : باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل متآمر على ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لأكثر من عشر سنوات، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل متآمر على ارتكاب جريمة يعاقب عليها بأي عقاب يغير الإعدام أو السجن لعشر سنوات.
المادة (21) : يعاقب بالإعدام كل شخص: (أ) شن حربا أو قام بأعمال حربية ضد الحاكم أو حاول ذلك، أو (ب) حرض على شن حرب أو القيام بأعمال حربية ضد الحاكم وترتب على ذلك: (أولا) شن الحرب أو القيام بأعمال حربية ضد الحاكم، أو (ثانيا) محاولة شن الحرب أو القيام بأعمال حربية ضد الحاكم. (جــ) عرض حياة الحاكم أو صحته أو حريته الشخصية للخطر. (د) ناصر أعداء الحاكم أو عاونهم، أو حاول مناصرتهم أو معاونتهم في أي حرب معلنة بينهم وبين الحاكم أو في التحضير إلى حرب ضد الحاكم.
المادة (22) : يعاقب بالغرامة وبالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر عاما كل شخص يتآمر على: (أ) شن حرب أو القيام بأعمال حربية ضد الحاكم. (ب) تعريض حياة الحاكم أو صحته أو حريته الشخصية للخطر. (ج) مناصرة أعداء الحاكم أو معاونتهم في أي حرب معلنة بينهم وبين الحاكم أو في التحضير لأي حرب ضد الحاكم.
المادة (23) : يعاقب بالإعدام كل شخص: (أ) عن طريق القوة المسلحة غير أو حاول أن يغير في حكومة الإقليم أو في أراضيه أو في أي جزء من ذلك. (ب) حرض على أي تغيير عن طريق القوة المسلحة في حكومة الإقليم أو في أراضيه أو في أي جزء من ذلك وترتب على هذا التحريض: (أولا) تغيير عن طريق القوة المسلحة في حكومة الإقليم أو في أراضيه أو في جزء من ذلك، أو (ثانيا) محاولة تغيير عن طريق القوة المسلحة في حكومة الإقليم أو في جزء من ذلك.
المادة (24) : يعاقب بالسجن مدة قد تمتد إلى أربعة عشر عاما أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص: (أ) يدخل أو يحاول دخول أي مكان محظور عليه للحصول على أي سر من الأسرار المتصلة بسلامة الإقليم. (ب) يسرق أو يحاول سرقة أي سر من الأسرار المشار إليها في الفقرة السابقة. (جـ) يبلغ أو يفشي دون سبب مشروع أي سر من الأسرار المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (25) : يعاقب بالسجن مدة قد تمتد لعشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص: (أ) أوصل إلى أي دولة معادية للإقليم أو لأحد رعاياها بأي طريقة كانت أخبارا مضرة بالإقليم. (ب) آوى عن علم جنديا من جنود أي دولة معادية أو جواسيسها أو ساعده بأي كيفية كانت.
المادة (26) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات أو بالغرامة كل شخص يجمع أو يخزن أو يوزع السلاح الناري بوجه غير مشروع وبالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات إذا كان جمع السلاح أو خزنه أو توزيعه بهدف تغيير عن طريق القوة المسلحة في حكومة الإقليم أو أراضيه أو جزء من ذلك.
المادة (27) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات وبالغرامة كل شخص حرض على شن حرب أو القيام بأعمال حربية ضد الحاكم أو حرض على القيام بتغيير في حكومة الإقليم أو في أراضيه عن طريق القوة المسلحة.
المادة (28) : ليس في أحكام هذا الفصل ما يستوجب عقاب أجنبي محارب في جيش حكومته في حرب معلنة ضد حكومة الإقليم.
المادة (29) : (1) يعاقب بالغرامة وبالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل شخص يقول أو يفعل: (أ) يحقر الحاكم أو يقلل من هيبته أو من شأنه أو يثير ضده الكراهية أو الحقد، أو (ب) يحقر الحكومة أو يقلل من هيبتها أو شأنها أو يثير ضدها الكراهية أو الحقد. (2) مخالفة البند السابق من هذه المادة يمكن أن تتم بأي قول أو فعل موجه لأي ممثل أو مندوب للحاكم أو الحكومة أو لأي موظف عمومي.
المادة (30) : في ما عدا النقد المعقول وعلى أساس المعاملة بالمثل يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يحقر رئيس دولة صديقة بقول أو بفعل وتمتد العقوبة إلى عام إذا كان التحقير بأي تهجم أو محاولة تهجم على شخص رئيس دولة صديقة يزور الإقليم.
المادة (31) : (1) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر عاما وبالغرامة كل شخص يثير التمرد أو السخط أو التذمر أو عدم الرضا بين أفراد قوة دفاع الإقليم أو بين قوة شرطته. (2) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات كل شخص يحرض على إثارة التمرد أو السخط أو التذمر أو عدم الرضا بين أفراد قوة دفاع الإقليم أو بين قوة شرطته. (3) يستثنى من أحكام البندين السابقين من هذه المادة الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بقوة دفاع الإقليم أو بشرطته.
المادة (32) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر عاما كل شخص يرتكب جريمة القرصنة ويعاقب مثل ذلك الشخص بالإعدام إذا تسبب في موت شخص سواء مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (33) : (1) أي اجتماع مكون من سبعة أشخاص أو أكثر غرض أعضائه عند بدايته أو في مرحلة لاحقة لذلك هو: (أ) إرهاب الحاكم أو حكومة الإقليم أو أي من الموظفين العموميين أثناء ممارسة أعمالهم الرسمية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمال القوة، أو (ب) معارضة أي قانون أو أي إجراء يخوله القانون، أو (جـ) ارتكاب أي جريمة معاقب عليها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون أخر، أو (د) الحصول على ملك أي شخص آخر أو حرمانه من ملكه باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمال القوة، أو (هـ) إجبار أي شخص لا يجبره القانون على فعل شيء أو تركه. يعتبر اجتماعا غير مشروع. (2) لأغراض الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة فإن منافع أي ملك وحقوق الارتفاق عليه تعتبر ملكا للشخص المستفيد منها. (3) كل اجتماع مكون من سبعة أشخاص أو أكثر صدر إليهم أمر بالتفرق من جهة مخولة قانونا لإصدار مثل ذلك الأمر ولم يتفرقوا في زمن معقول يعتبر اجتماعا غير مشروع.
المادة (34) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يشترك في أي اجتماع غير مشروع أو يشارك فيه بأي أسلوب.
المادة (35) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يشترك في اجتماع غير مشروع أو يشارك فيه بأي أسلوب إذا كان أعضاء ذلك الاجتماع مسلحين بأي نوع من أنواع السلاح.
المادة (36) : (1) كل اجتماع غير مشروع يستعمل أعضاؤه القوة أو يشرعون في استعمالها يصبح شغبا. (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يشترك في شغب، ويجوز أن تمتد فترة السجن لأربع سنوات إذا كان المشتركون في الشغب مسلحين بأي سلاح قاتل أو قد يقتل. (3) لا يعفي العقاب بمقتضى أي من البندين السابقين من هذه المادة من العقاب لأي تلف في النفس أو المال قد يقع بسبب الشغب.
المادة (37) : في ما عدا ما نص عليه في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يأتي فعلا مخلا أو من شأنه أن يخل بالأمن العام أو النظام العام.
المادة (38) : (1) يعاقب بالغرامة كل شخص من غير حق يرتكب جريمة الإزعاج العام. (2) يعتبر إزعاجا عاما كل عمل من شأنه أن يهدد الحالة الطبيعية لملك الغير أو استمتاع الغير بملكه أو بأي ملك عام. (3) لأغراض هذه المادة فإن لفظ "ملك" يعني الحيازة أيضا.
المادة (39) : (1) فيما عدا ما نص عليه في البند (2) من هذه المادة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن العامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يخبئ أو عن علم يأوي أو يستضيف أو يعاون بأي شكل من الأشكال أي شخص هارب من حرزه المشروع أو أي مجرم هارب من العقاب أو متهم هارب من المحاكمة. (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات وبالغرامة أي شخص يخبئ أو يأوي أو يستضيف أو يعاون بأي شكل من الأشكال أي شخص آخر أدين أو اتهم بأي من الجرائم المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا القانون.
المادة (40) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يعارض موظفا عموميا أثناء تأدية عمله أو يعتدي عليه.
المادة (41) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل موظف عمومي: (أ) يقبل أو يوافق على قبول الرشوة. (ب) مستغلا منصبه الرسمي يحصل أو يحاول الحصول على أي نفع مادي لنفسه أو لأحد أقربائه أو لأي شخص له عليه ولاية.
المادة (42) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا أي شخص يرشو موظفا عموميا أو يعرض الرشوة عليه، أو يتوسط في رشوة أي موظف عمومي أو عرض الرشوة عليه.
المادة (43) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل موظف عمومي يقدم على أي فعل أو يهمل أي فعل مخالفا بذلك نصوص أي قانون أو عقد مبرم معه من الحكومة بحيث يسبب أو يحتمل أن يسبب منفعة أو ضرر لشخص آخر.
المادة (44) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يلبس زيا أو شارة رسمية أو ينتحل لنفسه صفة ليست له بقصد تضليل شخص آخر أو خداعه.
المادة (45) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص بغير عذر مقبول يرفض إطاعة أمر صادر إليه من موظف عمومي يخوله القانون إصدار مثل ذلك الأمر. ويعاقب بنفس العقاب كل شخص يعرقل أو يحاول أن يعرقل أو يحول دون وصول مثل ذلك الأمر إلى الشخص المعني.
المادة (46) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرفض أو يهمل تبليغ أي معلومات يلزمه القانون بتبليغها لموظف عمومي.
المادة (47) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرفض أو يهمل توصيل أو تسليم أي شيء يلزمه القانون بتوصيله أو تسليمه لأي جهة رسمية.
المادة (48) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص - بغير سبب مقبول عليه برهانه - يرفض أن يجيب على أي أسئلة معقولة يتقدم بها إليه موظف عمومي أو أن يبرز أو يقدم أي مستند يطلب إليه موظف عمومي إبرازه.
المادة (49) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يجيب إجابة غير صحيحة على أي أسئلة معقولة يتوجه بها إليه موظف عمومي يخوله القانون توجيه مثل تلك الأسئلة.
المادة (50) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى تسعة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يدلي لموظف رسمي أثناء تأدية واجبه بأي بلاغ أو معلومات كاذبة تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على قرار ذلك الموظف في تصريف أعباء وظيفته أو تضر أو من شأنها أن تضر بغير وجه حق بأي شخص آخر.
المادة (51) : (1) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص أمام موظف عمومي يخوله القانون سماع البينات يدلي ببينة كاذبة بعد أن حلف اليمين أو أعلن صادقا وقد تمتد عقوبة السجن للحد الذي تخوله المادة التي تمت إدانته بموجبها ترتبت كليا أو جزئيا على تلك البينة. (2) يجوز أن تكون البينة كاذبة من غير اعتبار لأي دفع قانوني يبرر رفضها أو يبرر عدم كفاءة الشاهد لأن يدلي بأية بينة. (3) يجوز أن يعتبر مدليا ببينة كاذبة أي شخص بعد أن حلف اليمين أو أعلن صادقا يتولى الترجمة بين موظف عمومي وأي شخص آخر يدلي ببينة أمامه. (4) يعتبر قد أدلى ببينة كاذبة الشاهد الذي يقسم أو يعلن صادقا بأنه يعتقد في شيء هو لا يعتقده أو بأنه يعرف شيئا وهو لا يعرفه.
المادة (52) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاثة أعوام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص في غير الحالات التي نص عليها في هذا القانون يرتكب أي فعل من شأنه أن يؤثر أو يضر بالعدالة أو بسيرها وقد تمتد العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على مثل ذلك الفعل أي حكم بالإعدام أو السجن لأي مدة خولتها المادة التي تمت بموجبها إدانة بسبب ذلك الفعل سواء اعتمدت الإدانة عليه كليا أو جزئيا.
المادة (53) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرفض أن يعلن صادقا أو يقسم قبل أن يدلي ببينة أمام موظف عمومي يخوله القانون سماع البينات على اليمين أو يرفض أن يدلي ببينة أمام مثل ذلك الموظف بعد أن أعلن صادقا أو حلف اليمين.
المادة (54) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يقدم على أي فعل من شأنه أن يسيء إلى محكمة أو يزري بهيبتها أو يمتهن وقارها أو يزدري سلطانها.
المادة (55) : (1) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات وبالغرامة كل شخص داخل الإقليم أو خارجه: (أ) يزور عملة الإقليم أو يشترك في تزويرها أو عن علم يروج عملة مزيفة باعتبار أنها عملة الإقليم، أو (ب) يمتلك أدوات من شأنها أن تستعمل في تزوير عملة الإقليم أو يصنع مثل تلك الأدوات أو يحوزها، أو (جـ) يشارك في ملكية أو صناعة أو حيازة أي أدوات من شأنها أن تستعمل في تزوير عملة الإقليم. (2) لأغراض هذه المادة فإن عملة الإقليم تعني أي قطعة معدنية أو أوراق نقدية مطروحة للتداول في الإقليم بمقتضى قانون.
المادة (56) : (1) في ما عدا ما نص عليه في المادة السابقة يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربع سنوات وبالغرامة كل شخص: (أ) يزور أو يروج عن علم عملة مزورة أو يشترك عن علم في ترويج أو تزوير عملة مزورة، أو (ب) يمتلك أدوات من شأنها أن تستعمل في تزوير العملة أو يصنع مثل تلك الأدوات أو يحوزها، أو (جـ) يشارك في ملكية أو صناعة أو حيازة أي أدوات من شأنها أن تستعمل في تزوير العملة. (2) لأغراض هذه المادة فإن "عملة" تعني أي أوراق أو قطع نقدية مطروحة للتداول في قطر آخر.
المادة (57) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص: (أ) يبيع أو يسمح ببيع طعام أو شراب مغشوش. (ب) يبيع أو يسمح ببيع دواء مغشوش. (جـ) في غير ما نص عليه صراحة في هذا القانون أو أي قانون آخر يأتي بأجر أو بغير أجر أي فعل مضر أو من شأنه الإضرار بمال الغير أو صحتهم أو سلامتهم.
المادة (58) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10000 (عشرة آلف) درهم ولا تزيد على 50000 (خمسين ألف) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فتح أو أدار محلاً لألعاب القمار وأعده لدخول الناس، وكذلك كل من نظم ألعاباً من هذا القبيل في محل عام أو مكان مفتوح للجمهور أو منزل أعد لهذا الغرض. 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 (ألفي) درهم ولا تزيد على 20000 (عشرين ألف) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وجد يلعب القمار في إحدى المحلات المذكورة. 3- وتضبط النقود والأدوات المستعملة في اللعب، ويحكم بمصادرتها، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على سنة. 4- ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار المحظورة.
المادة (58) : (1) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص بيع أو يوزع أو يسلف أو يعرض أو يعيد إخراج أي كتاب أو وثيقة أو صورة أو رسم أو تسجيل محل أو من شأنه أن يخل بالآداب العامة. (2) في ما عدا ما نص عليه في البند السابق من هذه المادة يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب أو الأخلاق العامة.
المادة (59) : (1) كل شخص عامد ومن غير استفزاز: (أ) يقتل شخصا آخر أو يتسبب في قتله. (ب) يعرض شخصا آخر لأذى جسماني نتيجته الطبيعية أو المحتملة هي الموت ويموت الشخص الذي تعرض للأذى كنتيجة لذلك الأذى. يعتبر مرتكبا جريمة القتل العمد. (2) حيث نص على الاستفزاز في هذا القانون فإنه يجب: (أ) أن يكون قد أخذ شكلا وبلغ درجة يصعب فيها ضبط النفس والسيطرة عليها. (ب) ألا يكون قد مضى بين وقت الاستفزاز وارتكاب الجريمة زمن يمكن للنفس أن تهدأ فيه. (جـ) ألا يكون الجاني قد سعى للاستفزاز بنفسه أو شجع عليه.
المادة (60) : في ما عدا ما نص عليه في المادة السابقة يعتبر مرتكبا لجريمة القتل الخطأ كل شخص بسبيل عمل غير مشروع يقتل أي شخص آخر أو يتسبب في قتله.
المادة (61) : يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب جريمة القتل العمد.
المادة (62) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر عاما وبالغرامة كل شخص يرتكب جريمة القتل الخطأ.
المادة (63) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر سنة وبالغرامة كل شخص يحاول ارتكاب جريمة القتل العمد.
المادة (64) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر سنة كل من يحرض على ارتكاب جريمة القتل العمد وقد تمتد العقوبة إلى الإعدام إذا تم قتل عمد نتيجة لذلك التحريض.
المادة (65) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات وبالغرامة كل شخص يقدم على أي فعل من شأنه - لو تم - ارتكاب جريمة القتل الخطأ.
المادة (66) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات كل من يحرض على ارتكاب أي فعل من شأنه - لو تم - ارتكاب جريمة القتل الخطأ.
المادة (67) : يعاقب بالسجن لمدة قد تصل لعامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يشرع في الانتحار.
المادة (68) : (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وبالغرامة كل شخص يسبب أذى بليغا لشخص آخر، وقد تمتد عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا ما سبب مثل هذا الأذى بأي سلاح قاتل أو مادة قاتلة. (2) الأذى البليغ هو أي أذى جسماني يترتب عليه: (أ) أي تغيير مستديم في أي جزء أو عضو من الجسم أو في وظيفة ذلك الجزء أو العضو. (ب) أي خطر على الحياة أو أي آلام لأكثر من عشرين يوما أو عدم القدرة على مزاولة العمل لنفس المدة. (3) في غير ممارسة الألعاب الرياضية المنتشرة لا تعتبر موافقة المجني عليه دفاعا لارتكاب جريمة الأذى البليغ.
المادة (69) : (1) أي أذى جسماني لم تشمله أحكام البند (2) من المادة السابقة يعتبر أذى بسيطا. (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن العامين وبالغرامة كل شخص يسبب لشخص آخر أذى بسيطا.
المادة (70) : في ما عدا ما نص عليه في هذا القانون فإن أي شخص عن طريق الإهمال أو الطيش أو عدم الاكتراث تسبب في أذى أي شخص آخر أو في الوقائع التي ترتب عليها مثل ذلك الأذى يرتكب جريمة الأذى بإهمال ويعاقب بالغرامة وبالسجن لمدة قد تمتد إلى تسعة أشهر وإلى ثمانية عشر شهرا إذا كان الأذى بليغا.
المادة (71) : في ما عدا ما نص عليه في هذا القانون فإن أي شخص عن طريق الإهمال أو الطيش أو عدم الاكتراث يتسبب في موت شخص آخر أو في الوقائع التي ترتب عليها موت ذلك الشخص يرتكب جريمة القتل بإهمال ويعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات وبالغرامة.
المادة (72) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص بغير وجه حق يعترض طريق آخر بحيث يحول بينه وبين السير في الاتجاه الذي يريد.
المادة (73) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص بغير وجه حق يعترض طريق آخر بحيث يقصر حركته في جميع الاتجاهات على دائرة لا تتعداها.
المادة (74) : (1) كل شخص يأتي أي حركة أو فعل من شأنه أن يقر في روع شخص آخر أن الشخص الذي أتى الحركة أو الفعل ينوي استعمال القوة ضده يعتبر متهددا. (2) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يتهدد آخر.
المادة (75) : (1) كل شخص باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمال القوة يرعب آخر يعتبر متهجما. (2) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يتهجم على آخر.
المادة (76) : (1) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب جريمة الإكراه وإذا كان العمل المكره عليه جريمة فقد تمتد مدة العقوبة لتشمل المدة المقررة لعقاب تلك الجريمة. (2) كل شخص عن طريق التهديد يحمل شخصا آخر على أي فعل يرتكب جريمة الإكراه. (3) التهديد اللازم لجريمة الإكراه يجوز أن يكون بالقوة أو باستعمالها أو بإلحاق أو التهديد بإلحاق أي ضرر كما يجوز أن يكون موجها لمال أو لقريب يهم الشخص المهدد.
المادة (77) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات وبالغرامة كل شخص يختطف آخر أو يختطف شخصا من حراسة حارسه أو قاصرا من رعاية والده أو وليه.
المادة (78) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات كل شخص يبيع أو يشتري أو يمتلك أو يحوز أي رقيق أو يتعامل فيه بأي وجه آخر لم ينص عليه في هذه المادة.
المادة (79) : (1) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر عاما كل شخص واقع أنثى دون البلوغ أو واقع أنثى دون رضاها. (2) يكفي للمواقعة وفقا لأحكام البند السابق من هذه المادة أن يتم إيلاج يوجب الغسل. (3) لا تنسحب أحكام البند (1) من هذه المادة على الأزواج.
المادة (80) : بالرغم عن أحكام المادة (11) من هذا القانون يرتكب جريمة الأفعال المخالفة للطبيعة كل من يتصل بشخص آخر اتصالا جنسيا منافيا للطبيعة ويعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر عاما.
المادة (81) : بالرغم عن أحكام المادة (11) من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل حبلى تجهض نفسها أو كل شخص يساعد أو يتسبب في إجهاض امرأة حبلى، وقد تمتد مدة السجن إلى سبع سنوات إذا كان الحبل في أسابيعه الستة عشر الأخيرة.
المادة (82) : بالرغم عن أحكام المادة (11) من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات وبالغرامة كل شخص يتسبب في وفاة امرأة نتيجة لإجهاضها أو محاولة إجهاضها.
المادة (83) : يستثنى من أحكام المادتين السابقتين كل شخص ذو مؤهل معترف به يقوم بحسن نية بإجهاض حبلى اقتضت مصلحة صحتها ذلك.
المادة (84) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات وبالغرامة أي شخص يتسبب في ولادة طفل ميتا في ظروف ترقى فيها فعلته إلى جريمة القتل العمد إذا ما تمت بالنسبة لشخص.
المادة (85) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى عامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص في سرية يدفع أو يتخلص من جثة طفل ولد ميتا بقصد التستر على ولادته.
المادة (86) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل والد أو وصي يهجر طفلا في رعايته لم يتجاوز عمره الثانية عشرة بحيث يعرض ذلك الطفل للخطر.
المادة (87) : يعد مرتكبا جريمة السرقة: (أ) كل شخص يحوز أو يستولي لأي زمن على مال منقول في حيازة آخر من غير موافقة من في حيازته مثل ذلك المال. (ب) كل شخص يختلس أو بغير وجه حق يحول أو يستهلك أو يستعمل الكهرباء أو أي تيار كهربائي.
المادة (88) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب جريمة السرقة.
المادة (89) : كل شخص بغير حق يحمل شخصا آخر على تسليم مال منقول في حيازته أو تركه في حيازة شخص ثالث إما بتهديد سلامته أو حريته أو ماله أو بتهديد سلامة أو حرية أو مال عصبة أو ذي رحم له يرتكب جريمة الابتزاز.
المادة (90) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاثة أعوام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب جريمة الابتزاز.
المادة (91) : كل شخص يحمل بغير حق شخصا آخر على تسليم مال منقول في حيازته أو تركه في حيازة شخص ثالث بإيقاع ضرر بسلامته أو حريته أو ماله أو بإيقاع ضرر بسلامة عصبة أو ذي رحم له أو بإيقاع ضرر بحرية أو بمال تلك العصبة أو الرحم يرتكب جريمة الابتزاز بالإكراه.
المادة (92) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات أو بالغرامة كل شخص يرتكب جريمة الابتزاز بالإكراه.
المادة (93) : (1) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات وبالغرامة كل شخص عن علم أو بوجود ما يوجب العلم يستلم مالا مسروقا. (2) المال المسروق هو أي مال حصل عليه عن طريق السرقة أو الإكراه أو الابتزاز أو خيانة الأمانة.
المادة (94) : في ما عدا ما نص عليه في هذا القانون يرتكب جريمة الامتلاك الجنائي كل شخص بغير حق يتصرف لمنفعته أو لمنفعة غيره في أي مال منقول غير ماله.
المادة (95) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد لثلاثة أعوام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب جريمة الامتلاك الجنائي.
المادة (96) : كل شخص بقصد سيء يتصرف لمنفعته أو لمنفعة غيره في مال منقول أودع عنده أو ترك في حيازته بوجه شرعي يرتكب جريمة خيانة الأمانة.
المادة (97) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات وبالغرامة كل من يرتكب جريمة خيانة الأمانة وقد تمتد عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا كان الجاني موظفا عموميا.
المادة (98) : (1) كل شخص عن طريق الغش أو الخداع أو التضليل يتمكن من الاستدانة من شخص آخر أو من حمله على تسليم ماله أو تركه في حيازة شخص ثالث يرتكب جريمة الخداع. (2) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة أعوام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب جريمة الخداع.
المادة (99) : يعاقب بالسجن مدة قد تمتد لستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل من أصدر شيكا رده المسحوب عليه من غير دفع قيمته بسبب: (أ) عدم وجود رصيد للساحب. (ب) عدم كفاية رصيد الساحب. (ج) وقف الساحب لدفع قيمة الشيك.
المادة (100) : كل شخص يقدم على فعل من شأنه أن يلحق ضررا بمال منقول لشخص آخر أو من شأنه أن يحدث تغييرا في أوصاف ذلك المال أو في موضعه بحيث يترتب عليه أو يمكن أن يترتب عليه تقليل في قيمة المال يرتكب جريمة إساءة المال.
المادة (101) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل من يرتكب جريمة إساءة المال وبالسجن لمدة قد تمتد إلى خمسة أعوام وبالغرامة إذا ترتب ضرر على إساءة المال.
المادة (102) : (1) كل شخص يدخل ملكا في غير حيازته بغير موافقة من يكون في حيازته ذلك الملك أو إذا دخل بموافقته يبقى بغير حق بعد أن سحبت منه تلك الموافقة يرتكب جريمة التعدي المنزلي. (2) حتى يعتبر الشخص قد دخل وفق أحكام البند السابق يكفي أن تدخل أي من الأطراف أو جزء منها. (3) لأغراض هذه المادة فإن ملك تشمل أي مركب بري أو بحري.
المادة (103) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من يرتكب جريمة التعدي المنزلي.
المادة (104) : كل شخص يدخل ملكا في غير حيازته إما بكسر بابه أو فتحه كليا أو جزئيا أو عن أي طريق آخر غير مخصص لدخول الناس يرتكب جريمة الكسر المنزلي.
المادة (105) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن العام وبالغرامة كل شخص يرتكب جريمة الكسر المنزلي.
المادة (106) : كل من يوجد قرب دار ليست في حيازته، مستطلعا بغير سبب مقبول ما بداخلها أو مخفيا وجوده أو محاولا إخفاؤه يرتكب جريمة التلصص.
المادة (107) : يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب جريمة التلصص.
المادة (108) : كل شخص: (أ) يزور طابعا أو ختما أو علامة أو مستندا أو جزءا من ذلك. (ب) يعد طابعا أو ختما أو علامة أو يعد أو يوقع أو يختم مستندا من غير أن يكون له الحق أو السلطة لأن يعد ذلك الختم العلامة أو يعد أو يوقع أو يختم ذلك المستند، أو (جـ) بغير حق يغير بأي طريقة كلمة أو جزءا من مستند أو علامة أو ختم مما يترتب عليه تغيير في معنى ذلك المستند أو العلامة أو الختم أو تفاصيله. بحيث يلحق ضررا أو يمكن أن يلحق ضررا بشخص آخر أو يؤثر على حكمه أو قراره أو بحيث يغير أو يموه أي حقيقة يرتكب جريمة التزوير.
المادة (109) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل من يرتكب جريمة التزوير وبالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات وبالغرامة إذا ترتب على التزوير أي ضرر.
المادة (110) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات كل شخص يستخدم عن علم مستندا أو ختما أو علامة زور على النحو المنصوص عنه في المادة (108) وبالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات وبالغرامة إذا ترتب أي ضرر على استخدامه.
المادة (111) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات وبالغرامة كل شخص بغرض سيء يعدم أو يلغي أي مستند أو علامة أو ختم بحيث يلحق ضررا أو يمكن أن يلحق ضررا بشخص آخر أو بحيث يؤثر أو يمكن أن يؤثر على حكم أو قرار ذلك الشخص أو بحيث يغير أو يموه أي حقيقة.
المادة (112) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يوجد في حيازته ختم أو علامة أو مستند وهو يعلم أو يوجد ما يوجب علمه أنه زور على النحو المنصوص عنه في هذا القانون.
المادة (113) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات كل شخص بقصد سيء يغير بأي طريقة من الطرق تفاصيل أي حسابات أو جزء منها بحيث يعكس صورة غير صحيحة لتلك الحسابات وبالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات وبالغرامة إذا ترتب ضرر لأي شخص على مثل ذلك التغيير.
المادة (114) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يخل بالتزام دخل فيه بموجب عقد لأن يخدم أو يرعى شخصا عاجزا بسبب سنه أو ضعفه أو مرضه عن خدمة نفسه أو رعاية حوائجها.
المادة (115) : (1) يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يجرح شخصا آخر باستعماله بأي طريق أي عبارة أو جملة أو تلميح غير صحيح بحق ذلك الشخص. (2) يكفي لأن تكون أي عبارة أو تلميح أو جملة غير صحيحة أن تكون غير صحيحة في مجموعها. (3) حتى يثبت العكس فإن الافتراض أن أي عبارة أو جملة أو تلميح مشكو منه غير صحيح.
المادة (116) : (1) كل شخص بأية طريقة يكتب أو ينشر أو يذيع أو يلمح لأي وقائع أو صفات من شأنها أن تضر بسمعة شخص آخر يرتكب جريمة إشانة السمعة. (2) جريمة إشانة السمعة يمكن أن ترتكب بحق الأموات على أن يجوز لورثتهم أن يقاضوا في مثل هذه الحال. (3) بالرغم عن أحكام البند الأول من هذه المادة فلا تكون هنالك إشانة سمعة إذا كانت الوقائع المشكو منها: (أ) صحيحة في جملتها، أو (ب) كتبت في معرض التعليق المعقول على أي عمل أو سلوك عام، أو (جـ) كتبت في معرض التعليق على سلوك أي موظف عمومي، أو (د) كتبت بحسن نية بواسطة رئيس يخوله القانون أو عقد قائم كتابتها، أو (هـ) كتبت بحسن نية لرئيس من واجبه الإشراف على الشاكي فيما يتصل بموضوع الوقائع أو الصفات المشكو منها، أو (و) كتبت بحسن نية لتحذير الشخص المرسل إليه أو رعاية للصالح العام.
المادة (117) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب جريمة إشانة السمعة.
المادة (118) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يطلب منه أن يساعد شخصا آخر بحاجة إلى مساعدة بسبب ضعف أو مرض أو حادث مفاجئ ويرفض لغير سبب مقبول أن يقدم تلك المساعدة.
المادة (119) : (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن العام أو الغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص: (أ) يصنع أو يبيع أو عن علم يستعمل، أو (ب) يسمح عن علم باستعمال أو بيع أو بصنع، أو (جـ) يحوز على أي مكيال أو مقياس مغشوش أو أي آلة أو أداة تستعمل أو يمكن أن تستعمل في كيل أو قياس مغشوش. (2) لأغراض هذه المادة فإن "مقياس أو مكيال" تعني مقياس أو مكيال كما هو مقرر بقانون.
المادة (120) : يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى شهر أو بالغرامة كل شخص يأتي فعلا من شأنه أن يكون قسوة بالحيوان على ألا تكون الشكوى من مثل هذا الفعل في تاريخ يزيد عن الشهر منذ وقوعه.
المادة (121) : ليس في هذا القانون ما يمنع محاكمة أي شخص بأكثر من جريمة إذا كان الفعل الذي يحاكم من أجله سلسلة من الوقائع تشكل أكثر من جريمة. "مثلا" زيد ينوي السطو على دار عمر وحتى يؤمن نفسه سار متخفيا قرب دار عمر مستطلعا ما بداخلها ثم تسور الدار واستولى بداخلها على ساعة كانت على منضدة فلما هم بالرجوع أحس به أهل الدار فاشتبكوا معه فضرب أحدهم ضربة ألزمته المستشفى لأكثر من ثلاثة أسابيع، يجوز محاكمة زيد بتهمة التلصص والكسر المنزلي والسرقة وتسبيب الأذى الجسيم".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن