بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي,
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى قانون العقوبات رقم (1) لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1979,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (58) من قانون العقوبات رقم (1) لسنة 1970، النص الآتي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على خمسة عشر ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو باع أو وزع أو سلف أو عرض أو أعاد إخراج أي كتاب أو وثيقة أو صورة أو رسم أو تسجيل أو فيلم أو رمز، أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد إستغلال أو توزيع أو عرض الأشياء المذكورة، إذا كانت مخلة أو من شأنها أن تخل بالآداب العامة.
- ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة أو دل غيره على طريقة الحصول عليها.
- وتضبط الكتب أو الصور وغيرها من الأشياء المشار إليها في الفقرة الأولى، والنقود المتحصلة عن بيعها أو إستغلالها، ويحكم بمصادرتها.
- وباستثناء الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (99) من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي:
"1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم. أو ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب، لأي سبب من الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى