بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (1) لسنة 1970 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى قانون العقوبات رقم (1) لسنة 1970،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
وبعد الاطلاع على توصية المجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الاتي:
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات رقم (1) لسنة 1970، مادة جديدة برقم (58) مكرراً، نصها كالآتي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10000 (عشرة آلف) درهم ولا تزيد على 50000 (خمسين ألف) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فتح أو أدار محلاً لألعاب القمار وأعده لدخول الناس، وكذلك كل من نظم ألعاباً من هذا القبيل في محل عام أو مكان مفتوح للجمهور أو منزل أعد لهذا الغرض.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 (ألفي) درهم ولا تزيد على 20000 (عشرين ألف) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وجد يلعب القمار في إحدى المحلات المذكورة.
3- وتضبط النقود والأدوات المستعملة في اللعب، ويحكم بمصادرتها، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على سنة.
4- ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار المحظورة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي