بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (1) لسنة 1970 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي,
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى قانون العقوبات رقم (1) لسنة 1970 المعدل بالقانونين رقمي (6) لسنة 1979 و(5) لسنة 1983,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (4) من المادة (58) مكرراً من قانون العقوبات رقم (1) لسنة 1970، النص الآتي:
"وألعاب القمار هي الألعاب التي يتعهد كل طرف فيها، بأن يؤدي إذا خسر اللعبة، إلى الطرف الذي كسبها، مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى