بشأن قانون المحققين لسنة 1970 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان,
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون المحققين لسنة 1970".
المادة (2) : (1) في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى أخر فإن عبارة "الهيئة القضائية" تعني القضاة المعينين بمقتضى قانون المحاكم والموظفين من غير القضاة الذين تحسب معاشاتهم على ميزانية دائرة العدل.
(2) الكلمات الواردة هنا ومستعملة في قانون المحاكم أو قانون الإجراءات الجنائية يكون لها نفس المعنى المنصوص عنه في ذلك القانونين.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يتولى عمل محقق ما لم ينتدبه رئيس القضاء لذلك.
المادة (4) : انتداب أي شخص للعمل كمحقق يجوز أن يكون لزمن محدد أو لقضايا معينة.
المادة (5) : كل شخص انتدب للعمل كمحقق وفق أحكام هذا القانون يجوز له مع مراعاة أحكام قانون إجراءات المحاكم الجنائية الأخرى أن يمارس كل سلطات المحقق المنصوص عنها في ذلك القانون.
المادة (6) : يقوم المحققون بتوجيه قضية الاتهام أمام المحكمة وذلك في البلاغات التي حق الدعوى فيها حق في رأي المحكمة غير خاص.
المادة (7) : بالرغم عن أي انتداب صادر وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون فلا يجوز لأي محقق أن يتولى التحقيق في أي أمر له فيه مصلحة خاصة سواء أكانت تلك المصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (8) : (1) المحققون موظفون في الهيئة القضائية ولرئيس القضاء حق الإشراف عليهم كغيرهم من موظفي الهيئة القضائية.
(2) لأغراض البند السابق يعتبر الشخص المنتدب من دائرة أخرى للعمل كمحقق كما لو كان موظفا في الهيئة القضائية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي