بشأن قانون المحاكم لسنة 1968.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان.
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون المحاكم لسنة 1968" ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني الآتية:
"الأحوال الشخصية" تعني مسائل الزواج والطلاق والميراث والوصية وأي مسائل أخرى تتصل بتكوين الأسرة.
المادة (3) : يوزع الإقليم إلى ثلاث دوائر هي:
(أ) دائرة أبوظبي وتشمل بلدية أبوظبي والمنطقة المجاورة لها.
(ب) دائرة العين وتشمل العين والمنطقة الشرقية وما جاورها.
(ج) دائرة الظفرة وتشمل المناطق التي لم تشملها الدائرتان السابقتان.
المادة (4) : يعين لكل دائرة قاضيان يختص أحدهما بنظر قضايا الأحوال الشخصية ويسمى قاضي شرعي. ويختص ثانيهما بنظر أي قضايا غير قضايا الأحوال الشخصية ويسمى قاضي مدني على أنه يجوز تعيين أكثر من قاضي مدني واحد للدائرة الواحدة.
المادة (5) : يعين كبير للقضاة الشرعيين من بينهم.
المادة (6) : يكون للقضاة المدنيين رئيسا يسمى رئيس القضاء.
المادة (7) : رئيس القضاء وكبير القضاة الشرعيين والقضاة الشرعيون والمدنيون يعينهم الحاكم بأمر مكتوب منه على أن لا يضر ذلك بأية تعيينات تمت قبل العمل بهذا القانون.
المادة (8) : يمارس القضاة الشرعيون صلاحياتهم كل في دائرته.
المادة (9) : القضاة المدنيون يمارسون في حدود دوائرهم السلطات المخولة لهم في قوانين الإقليم المختلفة على أنه يجوز بأمر التعيين قصر تلك السلطات على جزء من قوانين الإقليم.
المادة (10) : تكون لكل الإقليم محكمة استئناف مدنية واحدة وتعرف في ما بعد بمحكمة الاستئناف.
المادة (11) : (1) تتكون محكمة الاستئناف المدنية من جميع قضاة الدوائر المدنيين وتكون رئاستها لرئيس القضاء.
(2) بالرغم عما جاء في الفقرة السابقة فإنه لا يجوز لأي قاض مستأنف ضد حكمه أن يكون بين أعضاء محكمة الاستئناف التي تنظر مثل ذلك الحكم.
المادة (12) : يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف إلى جانب رئيسها بوجود أي عضو أخر.
المادة (13) : تصدر أحكام محكمة الاستئناف بأغلبية أعضاء المحكمة المشتركين في إصدار القرار على ألا يمنع ذلك إعلان رأي الأقلية.
المادة (14) : إذا تساوت أصوات أعضاء محكمة الاستئناف في أي موضوع لا يكون لرئيس المحكمة صوت مرجح ويعتبر الأمر المستأنف ضده قد أقر.
المادة (15) : من غير الإضرار بصلاحياته القضائية المنصوص عنها في قوانين الإقليم المختلفة يكون لرئيس القضاء الإشراف الإداري على القضاة المدنيين وعلى كل محاكم الإقليم.
المادة (16) : تصدر أحكام المحاكم باسم الحاكم.
المادة (17) : (1) لا تجوز الدعوى الجنائية أو المدنية ضد قاضي لأي وقائع تتصل بواجبه كقاضي.
(2) مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة فإن الدعاوى الجنائية لا تقبل ضد القضاة ما لم يوافق الحاكم.
(3) ليس في هذا القانون ما يمنع أي إجراءات تأديبية ضد أي قاض.
المادة (18) : بالرغم عما تخوله قوانين الإقليم من سلطات للقضاة فإنه لا يجوز لأي قاض أن ينظر أي قضية له فيها مصلحة مباشرة أو يعتقد لسبب معقول أن علاقته بأي من أطرافها لا تتناسب وحيدته كقاض.
المادة (19) : ليس في هذا القانون ما يمنع تعيين قاض لأكثر من دائرة.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي