تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الأول الأمر الأول الاستدعاء محتويات الاستدعاء: 1- كل استدعاء لمدعى عليه يضمن مختصرا بأسباب الدعوى وإذا رأت المحكمة فترفق به عريضة الدعوى. الاستدعاء يكون إما لتقرير نقاط النزاع فقط أو لسماع الدعوى: 2- يجوز للمحكمة حين تأمر بالاستدعاء أن تقرر إذا كان الاستدعاء لتقرير نقاط النزاع فقط أو لسماع الدعوى كذلك. تضمين الاستدعاء طلبا لأطراف الدعوى لإبراز بيناتهم: 3- إذا قررت المحكمة أن يكون الاستدعاء لسماع الدعوى فيضمن الاستدعاء طلبا لأطراف الدعوى لإبراز بيناتهم أمام المحكمة في الجلسة المحددة للاستدعاء ويجوز للمحكمة أن تعين أي طرف طلب منها ذلك على إحضار شهوده للمحكمة. فشل الأطراف في إبراز شهودهم لا يمنع المحكمة من الحكم في الدعوى أو تأجيلها 4- فشل أي من الأطراف في إبراز شهوده للمحكمة لا يمنعها من الحكم في الدعوى أو تأجيلها بعد تحديد نقاط النزاع لتاريخ آخر تبرز فيه البينات. تبليغ الاستدعاء: 5- يبلغ الاستدعاء للشخص أو الجهة المعنية نفسها وعلى ذلك الشخص أو تلك الجهة أن توقع أو تبصم على صورة الاستدعاء إذا طلب الشرطي أو موظف المحكمة ذلك ثم تعيد إليه تلك الصورة. الإجراء الواجب اتخاذه بشأن عدم استلام الاستدعاء: 6- إذا لم يمكن تبليغ الاستدعاء الصادر لأي شخص نسبة لغياب ذلك الشخص وعدم وجود وكيل عنه بإمكانه استلام الاستدعاء أو نسبة لرفض ذلك الشخص استلام الاستدعاء فعلى موظف المحكمة الذي يتولى تبليغ الاستدعاء أن يدون عليه ما حدث وأن يقدم للمحكمة تقريرا به. تحريات المحكمة بشأن التقارير المقدمة إليها: 7- المحكمة التي يقدم إليها تقرير بمقتضى القاعدة السابقة يجوز لها أن تقوم بأية تحريات تراها ضرورية حتى تستوثق مما في التقرير ويجوز لها بعد ذلك أن تعتبر بأن الأمر قد بلغ أو تأمر بتبليغه على أي وجه آخر تراه. تبليغ أمر الاستدعاء بواسطة محكمة أخرى: 8- كل شخص خارج دائرة المحكمة يراد تبليغه أي استدعاء ليس في هذه القواعد ما يمنع المحكمة التي تأمر بالاستدعاء أن تطلب من محكمة أخرى أن تتولى تبليغ الاستدعاء. استدعاء المؤسسات التجارية: 9- (1) في القضايا التي أحد أطرافها مؤسسة تجارية يجوز أن يبلغ الاستدعاء للوكيل أو المدير الذي يتولى الإشراف في دائرة المحكمة على تلك المؤسسة أو فروعها. (2) يعتبر ربان السفينة وكيلا لأغراض البند السابق. استدعاء الأشخاص الاعتباريين: 10- مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يتم استدعاء الأشخاص الاعتباريين: (أ) بتبليغ السكرتير أو أي ضابط تنفيذي. (ب) بإرسال أمر التبليغ للعنوان المسجل لمثل ذلك الشخص الاعتباري. (ج) إذا لم يكن هنالك عنوان مسجل فيترك أمر التبليغ في المكان الذي يباشر منه ذلك الشخص الاعتباري أعماله. استدعاء الشراكات: 11- (1) استدعاء الشراكات يتم: (أ) تبليغ أي من الشركاء. (ب) بإرسال الاستدعاء للعنوان المسجل لمثل تلك الشراكة. (ج) إذا لم يكن هنالك عنوان مسجل فيترك الاستدعاء في المكان الذي تباشر منه الشراكة أعمالها. (2) إذا حلت الشراكة قبل رفع الدعوى وكان المدعي على علم بذلك فلا يتم الاستدعاء إلا بتبليغ كل الشركاء المقيمين في الإقليم. استدعاء الحكومة: 12- استدعاء الحكومة يتم بتبليغ الجهة التي يحددها الحاكم بأمر منه لاستلام الاستدعاءات. استدعاء موظف عمومي: 13- إذا كان المستدعي موظفا عموميا فيجوز للمحكمة أن توجه إليه الاستدعاء عن طريق رئيسه. استدعاء الجندي: 14- إذا كان المستدعي جنديا في جيش الإقليم فيتم الاستدعاء بتبليغ الأمر إلى القائد المسئول عن مثل ذلك الجندي. الاستدعاء بكتاب عادي: 15- بالرغم عن كل ما سبق في هذا الأمر يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص بكتاب عادي على أن يحتوي مثل ذلك الكتاب على التفصيلات التي يحتويها أمر الاستدعاء وللمحكمة أن تحدد الطريق الذي يوصل بها مثل ذلك الكتاب. الأمر الثاني الدعوى ضد الشراكات توضيح أسماء الشركاء وعناوينهم: 1- (1) كل دعوى باسم شراكة أو ضدها توضح فيها أسماء كل الشركاء وعناوينهم. (2) كل مدع ضد شراكة فشل في معرفة كل الشركاء أو في معرفة عناوينهم يجوز له أن يطلب عون المحكمة لمعرفة ذلك وللمحكمة أن تحدد الطريقة الكفيلة بتحقيق ما طلب إليها. (3) في كل دعوى ضد أية شراكة فإن كل تصرف يحتمه هذا القانون بشأن أية ورقة أو وثيقة يعتبر ملزما لبقية الشركاء إذا قام به واحد منهم. الدعوى ضد الشخص الذي يمارس تجارة أو عملا بغير اسمه الحقيقي: 2- كل شخص يمارس تجارة أو عملا باسم أو وصف غير اسمه الحقيقي تجوز الدعوى ضده بالاسم أو الوصف الذي يمارس به تجارته أو عمله. الأمر الثالث الشكوى من غير دفع الرسوم الإعفاء من دفع الرسوم بشأن قصور الموارد: 1- مع مراعاة ما نص عليه في أي قانون آخر ومع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الأمر يجوز لكل شخص ليس لديه موارد تمكنه من دفع الرسوم المطلوبة منه لأية محكمة أن يطلب من تلك المحكمة أن تعفيه من دفع الرسوم. التحري أو توجيه الأسئلة للطالب في ما يختص بالموارد: 2- يجوز للمحكمة أن تقوم بأية تحريات أو توجه للطالب أية أسئلة متعلقة بموارده كما يجوز لها أن تسمع أية اعتراضات ضد الطلب قد تكون لدى المدعى عليه وذلك قبل أن تقرر في الطلب. حق المحكمة في إلغاء موافقتها: 3- ليس في هذا الأمر ما يمنع المحكمة أن تلغي موافقتها لأي طلب قبلته وفق أحكام هذا الأمر إذا اقتنعت بما يبرر ذلك الإلغاء. الأمر الرابع نظر الدعوى السماح لشخص واحد نيابة عن الآخرين لتقديم الدعوى أو تولي الدفاع: 1- كل قضية يشترك الادعاء أو الدفاع فيها أكثر من شخص يجوز للمحكمة أن تسمح لشخص واحد من أولئك الأشخاص أن يقدم الدعوى أو يتولى الدفاع - كيفما كان الحال - نيابة عن الآخرين. الإعلان على حساب الذي يطلب أن ينوب عن الآخرين: 2- على المحكمة أن تعلن على حساب الشخص الذي يطلب أن ينوب عن الآخرين كل الأشخاص الذين يشتركون في مثل ذلك الإدعاء أو الدفاع. الاعتراض في الدعوى بالنيابة: 3- كل شخص تقام عليه دعوى يقدم دفاع نيابة عنه على الوجه المبين في هذا الأمر يجوز له أن يعترض على ذلك وأن يطلب ضمه كطرف للدعوى. حق المدعي في بدء قضيته: 4- للمدعي أن يبدأ قضيته ومرافعته أولا إلا إذا اعترف المدعى عليه بوقائع الدعوى وأقام دفاعه على أي مبرر من القانون أو على الاعتراض على قيمة التعويض المطلوب أو نوعه. حق الطرف الآخر في تقديم قضيته والرد على الطرف الأول: 5- للطرف الآخر أن يقدم قضيته ردا على الطرف الذي بدأ وله أن يقدم مرافعته في نهاية قضيته وللطرف الذي بدأ أن يعلق على قضية الطرف الآخر ومرافعته. قبول الوثائق: 6- (1) كل وثيقة قبلتها المحكمة ضمن البينات يكتب عليها: (أ) رقم القضية. (ب) رقم أو علامة مميزة. (ج) اسم الشخص الذي أبرزها. (د) التاريخ. (2) كل وثيقة كتب عليها كما هو مطلوب في البند السابق يوقع عليها القاضي. مصادرة أو حفظ الوثائق: 7- يجوز للمحكمة لأي أسباب معقولة تراها أن تأمر بمصادرة أية وثيقة قدمت لها في البينات كما يجوز لها أن تأمر بحفظها لأي مدة تراها وبأي شروط تقررها. استرداد الوثائق التي لم تصادرها المحكمة: 8- (1) يجوز لكل شخص ليس طرفا في الدعوى أن يسترد أية وثيقة تخصه قبلتها المحكمة ضمن البينات إذا لم تصادر المحكمة مثل تلك الوثيقة على أنه لا يجوز رد مثل تلك الوثيقة قبل الفراغ من نظر الدعوى أو نظر الاستئناف أو انتهاء المدة المقررة لطلب ذلك. (2) بالرغم عما ذكر في البند السابق يجوز للمحكمة أن ترد أية وثيقة بأي شروط ترى أنها مناسبة. انسحاب القواعد السابقة: 9- كلما كان ذلك ممكنا فإن أحكام القواعد (6، 7، 8) تنسحب على أي شيء قدم للمحكمة ضمن البينات. شطب اسم أي طرف من أطراف الدعوى: 10- (1) يجوز للمحكمة: (أ) أن تشطب اسم أي طرف من أطراف الدعوى إذا كان من رأيها أنه ما كان يجب أن يضم. (ب) أن تأمر بأن يكون أي مدع مدعى عليه أو أي مدعى عليه مدع أو تأمر بضم أي شخص لأي من أطراف الدعوى واستدعائه على الوجه المبين في هذا القانون. (2) لا يجوز ضم أي شخص للدعوى كمدع من غير موافقته. الاستئناف ضد القرار الابتدائي: 11- في حالة الاستئناف من أي قرار ابتدائي أو من أي أمر أصدرته المحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى يجوز للمحكمة أن تؤجل السير في الدعوى إلى الوقت الذي يمكن من نظر ذلك الاستئناف. الدعوى بالتعويض: 12- (1) كل مدعى عليه في دعوى بالتعويض يجوز له في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع صندوق المحكمة المبلغ الذي في تقديره يكفي التعويض عن الضرر المطالب به. (2) على المحكمة أن تبلغ المدعي بأي مبلغ دفع على الوجه السابق ويجوز لها أن تأمر بدفعه إليه إذا طلب ذلك. (3) أي مبلغ أودع على الوجه السابق سدادا جزئيا أو كليا للتعويض المطالب به لا يجوز دفع فائدة عليه من تاريخ إيداعه. الاستمرار في الدعوى بالنسبة لباقي التعويض: 13- (1) كل مدع قبل كسداد جزئي أي مبلغ أودع على الوجه السابق يجوز له أن يستمر في دعواه بالنسبة لباقي التعويض الذي يطالب به على أنه إذا خسر ذلك يجوز للمحكمة أن تلزمه بمصاريف الدعوى التي تسبب فيها استمراره أو ببعضها. (2) إذا قبل المدعي كسداد كلي أي مبلغ أودع على الوجه السابق فعلى المحكمة أن تلزم طرف الدعوى الذي كان بسلوكه سببا في التقاضي بدفع المصاريف. الأمر الخامس التكليف بأخذ البينات أو التحقيق .. الخ أخذ البينات: 1- (1) يجوز للمحكمة قبل النطق بالحكم أن تكلف شخصا آخر لأخذ بينات: (أ) كل شخص لا يستطيع الحضور للمحكمة بسبب المرض أو السن أو لما في حضوره من مشقة شديدة. (ب) كل شخص يقيم خارج دائرة المحكمة. (ج) كل موظف عمومي يسبب غيابه عن عمله ضررا بالمصلحة العامة. (2) أية بينات أخذت على الوجه السابق بناء على طلب أي من الأطراف يجوز للطرف الآخر أن يناقشها. (3) ما لم تكن للمحكمة أسباب خاصة تبرز ذلك فلا يجوز أن تعتبر أية بينات أخذت على الوجه المبين في هذه القاعدة جزءا من ملف الدعوى ما لم يسمح بمناقشتها كما هو مبين في البند السابق. البحث أو التحقيق أو التحري بواسطة الشخص المكلف: 2- (1) حتى تستجلى أية نقطة نزاع أو تتحقق من قيمة أي ملك أو مقدار أي ربح أو خسارة أو أي موضوع آخر ضروري للفصل في أية قضية يجوز للمحكمة أن تكلف أي شخص كفء للقيام بأي بحث أو تحقيق أو تحريات لازمة. (2) ليس في هذه القاعدة ما يمنع تكليف أكثر من شخص ويجوز إذا اختلفت آراؤهم أن يقدم كل منهم تقريرا برأيه. تقديم التقرير مكتوبا: 3- كل شخص كلف على الوجه المبين في القاعدة السابقة عليه أن يقدم للمحكمة تقريرا مكتوبا وممهورا باسمه. تضمين التقرير آراء خاصة: 4- ليس في هذه القواعد ما يمنع المحكمة أن تطلب من الشخص المكلف بأي بحث أو تحقيق أو تحريات أن يضمن تقريره آراءه الخاصة. ضم التقرير لملف الدعوى: 5- ما لم ترفضه المحكمة لأي سبب فإن كل تقرير قدم كما هو مقرر يعتبر جزءا من ملف الدعوى ويجوز للمحكمة وللأطراف أن يناقشوا واضعه سواء في كل التقرير أو في تفاصيله أو في طريقة وضعه. تحديد أجر الشخص المكلف: 6- يجوز للمحكمة أن تحدد أجر كل شخص تريد تكليفه على الوجه المبين في هذا الأمر كما يجوز لها أن تطلب من الطرف الذي كلف ذلك الشخص بناء على طلبه أو لمصلحته أن يدفع لصندوق المحكمة في تاريخ معين ما حدد من أجر. حق أطراف الدعوى للظهور أمام الشخص المكلف: 7- يجوز لأطراف الدعوى أن يظهروا أمام الشخص المكلف على الوجه المبين في هذا الأمر ويجوز للمحكمة مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تستدعي أي شاهد للظهور أمام مثل ذلك الشخص والإدلاء ببيناته. الأمر السادس الخبراء استدعاء الخبراء: 1- يجوز للمحكمة أن تستدعي أي خبيرين محايدين ليعاوناها في نظر أية قضية كما يجوز لها أن تحدد أجر ذلك الخبيرين وطريقة دفعه. سلطة وواجبات الخبراء: 2- كل خبير عين بمقتضى القاعدة السابقة لا يكون له رأي أو صوت في حكم المحكمة وعليه أن يعين المحكمة في كل ما تطلبه منه. الأمر السابع الاستئناف وإعادة النظر شكل الاستئناف: 1- كل استئناف يقدم على شكل مذكرة من نسختين أو أكثر توضح مبررات الاستئناف على أن يكون تقديمها في خلال أسبوعين من تاريخ الحكم ولمحكمة الاستئناف أن تطلب تعديل أية مذكرة قد قدمت. استئناف قرار ضد أكثر من شخص: 2- كل قرار صادر ضد أكثر من شخص يجوز لأي واحد منهم أن يستأنف ضده. عدم جواز وقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة: 3- كل تنفيذ شرع فيه قبل الاستئناف لا يجوز وقفه إلا بأمر من المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضده أو من محكمة الاستئناف. سلطة المحكمة في إيقاف التنفيذ: 4- يجوز للمحكمة التي تأمر بوقف أي تنفيذ أن تشترط لذلك أي شروط معقولة تراها. قبول مذكرة الاستئناف: 5- على محكمة الاستئناف إذا قبلت مذكرة الاستئناف: (أ) أن تحيط المحكمة المستأنف منها علما بذلك. (ب) أن تعلن الطرف الآخر بالاستئناف وتسلم إليه صورة من مذكرته وللطرف الآخر أن يرد على المذكرة. استئناف الطرف الآخر: 6- إذا كان الطرف الآخر برده قد استأنف بدوره ضد الحكم الصادر في الدعوى فلا يضر استئنافه هذا أن الطرف الذي استأنف أولا قد سحب استئنافه وفي هذه الحالة يعتبر مثل هذا الرد كما لو كان استئنافا بذاته تنسحب عليه أحكام هذا الأمر. إرسال ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف: 7- على المحكمة المستأنف منها حين تحاط علما بالاستئناف أن ترسل لمحكمة الاستئناف ملف الدعوى موضوع الاستئناف. شروط محكمة الاستئناف: 8- ليس في هذا الأمر ما يمنع محكمة الاستئناف أن تشترط أية شروط معقولة قبل أن تقبل طلب الاستئناف أو تنظر فيه. حق المستأنف في البدء وحق المستأنف ضده في التعقيب: 9- للمستأنف أن يبدأ أولا وللطرف الآخر أن يرد عليه وللمستأنف كذلك أن يعقب على رد الطرف الآخر. شطب الاستئناف دون إعلان المستأنف: 10- في التاريخ المحدد لنظر الاستئناف إذا غاب المستأنف فيجوز للمحكمة أن تشطب الاستئناف أما إذا غاب الطرف الآخر فليس هناك ما يمنع المحكمة أن تنظر الاستئناف في غيابه. إعادة قبول أو نظر الاستئناف: 11- ليس في القاعدة السابقة ما يمنع المحكمة أن تعيد قبول الاستئناف أو تعيد النظر فيه إذا اقتنعت أن غياب الطرف المعني كان لأسباب وجيهة ولها أن تفعل ذلك بأية شروط معقولة. ضم الأطراف كمستأنف عليهم: 12- كل طرف من أطراف الدعوى لم يشترك في الاستئناف وله في رأي المحكمة مصلحة في نتيجته يجوز لمحكمة الاستئناف أن تضعه كمستأنف عليه. سماع البينات: 13- إذا قررت محكمة الاستئناف سماع أية بينة جديدة فيجوز لها أن تسمعها بنفسها أو أن تكلف بذلك المحكمة المستأنف منها. النطق بالحكم أو تأجيله لتاريخ آخر: 14- بعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة أن تنطق بحكمها أو تؤجل ذلك لتاريخ تحدده لهذا الغرض. محتويات الحكم وتاريخه والتوقيع عليه: 15- كل حكم يشتمل على: (أ) النقاط المعروضة للمحكمة لتفصل فيها. (ب) حكم المحكمة وأسبابه. (ج) إذا غير الحكم مرسوم المحكمة المستأنف منها أو ألغاه فنوع التعويض الذي حكم به. (د) تاريخ صدوره وتوقيع القضاة الموافقين عليه. جواز إصدار الحكم منفردا: 16- يجوز لكل قاض لا يؤيد رأي الأغلبية المصدرة لأي حكم أن يصدر حكما منفردا يعتبر جزءا من ملف الدعوى. تاريخ ومحتويات الحكم: 17- كل مرسوم لمحكمة الاستئناف ترتب على حكم أصدرته يشتمل على: (أ) تاريخ صدور الحكم. (ب) رقم الاستئناف وأسماء الأطراف وأوصافهم. (ج) التعويض المحكوم به. (د) توقيع رئيس القضاء. ويجوز أن يشتمل على أي أمر بخصوص مصاريف الدعوى. إرسال صورة من الحكم للمحكمة المستأنف منها: 18- تبعث صورة لكل من الحكم والمرسوم للمحكمة المستأنف منها كما توضع صورة منهما في ملف الدعوى موضوع الاستئناف. سلطة رئيس القضاء: 19- لرئيس القضاء أو لأي قاض أحال إليه الأمر أن يمارس السلطات المخولة بموجب القواعد 1، 3، 4، 8، 11 من هذا الأمر. سريان: 20- تسري أحكام هذا الأمر ما أمكن ذلك على كل استئناف ضد أي أمر. طلب إعادة النظر: 21- مع إجراء ما يقتضيه الحال من تعديل فإن أحكام هذا الأمر تنسحب على كل طلب إعادة النظر. الأمر الثامن مراجعة المحكمة لأي حكم أصدرته مبررات طلب إعادة النظر: 1- كل محكمة سواء من نفسها أو بطلب من شخص آخر أن تراجع أي حكم أصدرته عليها أن تتقدم للجهة المعنية بمذكرة موقع عليها تعدد فيها مبررات الطلب. الأمر التاسع التنفيذات تنفيذ قرار المحكمة من المحكوم له: 1- كل مرسوم صادر من محكمة ينفذ بطلب من المحكوم له. تقديم طلب التنفيذ: 2- طلب التنفيذ يقدم للمحكمة التي أصدرت المرسوم. كيفية تقديم طلب التنفيذ: 3- كل طلب تنفيذ: (أ) يكون مكتوبا وموقعا عليه من مقدمه. (ب) يذكر رقم الدعوى وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم. (ج) يبين إن كان أي جزء من الحكم قد وفى به. (د) يوضح أي مبلغ وأي ربح عليه - إذا وجد - مطلوب بموجب الحكم. (هـ) يحدد الأسلوب الذي يطلب تنفيذ الحكم به. طلب حجز مال منقول ليس في حيازة مالكه: 4- كل طلب لحجز مال منقول ليس في حيازة مالكه يجب أن يبين: (أ) وصفا مفصلا لمثل ذلك المال. (ب) اسم الشخص الذي بحيازته مثل ذلك المال وعنوانه. (ج) وصفا للمكان الذي به مثل ذلك المال. طلب حجز: 5- كل طلب لحجز أي عقار يجب أن يبين: (أ) وصفا مفصلا للعقار يكفي للتعرف عليه. (ب) مدى مصلحة الطالب في العقار. (ج) ما عليه السجل الرسمي للعقار - إذا وجد - وذلك بإبراز صورة منه معتمدة. رفض الطلب: 6- يجوز للمحكمة أن ترفض أي طلب لا يستوفي الشروط المنصوص عنها في هذا الأمر أو تعيده لتعديله أو تشرف بنفسها على تعديله. إعلان الشخص المقدم الطلب ضده لتقديم اعتراضاته: 7- (1) كل طلب تنفيذ قدم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ أي أمر سابق بشأن نفس التنفيذ يعلن به الشخص الذي قدم الطلب ضده ولمثل ذلك الشخص أن يتقدم بأية اعتراضات ضد مثل ذلك الطلب المتأخر. (2) في غير ما نص عليه في البند السابق فلا يشترط إعلان الطرف المنفذ ضده بأي طلب تنفيذ إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك. (3) بالرغم عن أحكام البندين السابقين للمحكمة أن تنفذ أي حكم غير أن تعلن الطرف المنفذ ضده بالتنفيذ إذا اقتنعت بأن الإعلان يضر بالعدالة وعليها أن تسجل الأسباب التي اقتنعت من أجلها. الإجراء بشأن التنفيذات المرسلة لمحكمة أخرى: 8- كل محكمة تطلب من محكمة أخرى تنفيذ أي مرسوم عليها أن ترسل لمثل تلك المحكمة صورة من المرسوم المطلوب تنفيذه وشهادة بأن الحكم لم يوف أو إذا أوفى بعضه كم منه بقى بغير وفاء. إبلاغ المحكمة كتابة بنتيجة التنفيذ: 9- كل محكمة طلبت منها محكمة أخرى تنفيذ أي مرسوم عليها أن تخبر تلك المحكمة كتابة بإتمام التنفيذ أو إذا لم يتم كله أو جزء منه بالأسباب التي أدت إلى ذلك. طريقة التنفيذ: 10- يجوز للمحكمة التي أرسل إليها أي طلب تنفيذ أن تؤجل إجراءاتها بشأن التنفيذ إذا اقتنعت بأن إمهال المحكوم عليه لزمن معقول سيمكنه من الوفاء بالحكم أو لتمكنه من تقديم استئناف لمحكمة الاستئناف. تأجيل التنفيذ: 11- في كل حالة أجلت فيها المحكمة إجراءات التنفيذ لتمكن المحكوم عليه من الاستئناف يجوز لها أن تأمر بأن تعاد إليه منقولات محجوز عليها أو أن يطلق سراحه إذا كان مسجونا حتى ينظر طلب استئنافه. الضمانات: 12- يجوز للمحكمة أن تطلب أية ضمانات أو تشترط أية شروط تراها قبل أن تتخذ أي إجراء بمقتضى القاعدتين السابقتين. استدعاء المدين: 13- يجوز لكل محكوم له أن يطلب من المحكمة أن تستدعي: (أ) المدين، أو (ب) إذا كان المدين شخصا اعتباريا فالسكرتير أو المدير أو الضابط المسئول، أو (ج) أي شخص آخر. لتوجه إليه أية أسئلة بغرض معرفة كسب المحكوم عليه والطريقة التي ينوي أن يوفى بها الحكم الصادر ضده ولها أن تطلب من الشخص الذي تستدعيه أن يبرز أية مستندات أو حسابات لمعرفة كسب المدين والطريقة التي يمكن أن يوفى بها الحكم. الحجز على مال منقول في حيازة المحكوم عليه: 14- الحجز على مال منقول في حيازة المحكوم عليه يتم بالاستيلاء على ذلك المال وحفظه في المكان وبالطريقة التي تقررها المحكمة. الحجز في حالة الدين والمال المنقول ليس في حيازة المحكوم عليه: 15- (1) الحجز على أي دين لم يضمن سداده بكمبيالة يتم بأمر مكتوب يمنع الدائن من استرداد دينه ويمنع المدين من دفع الدين. (2) الحجز على أي سهم في هيئة ذات شخصية اعتبارية يتم بأمر مكتوب للشخص الذي باسمه تسجيل السهم يمنعه من التصرف في السهم أو قبل أية أرباح بشأنه وترسل صورة من الأمر لتلك الهيئة بالطريقة المقررة لإعلان الأشخاص الاعتباريين. (3) الحجز على أي مال منقول ليس في حيازة المحكوم عليه ولكنه ليس في حيازة المحكمة يتم بأمر مكتوب يمنع الشخص الذي في حيازته مثل ذلك المال من التصرف فيه بغير أمر المحكمة. (4) كل أمر صادر على الوجه المبين في هذه القاعدة تعلق صورة منه على لوحة إعلانات المحكمة وترسل صورة منه للجهة المعنية بالأمر. الحجز على حصة مملوكة للمحكوم عليه: 16- الحجز على حصة مملوكة للمحكوم عليه في ملك منقول يتم بإعلان للمالك يمنعه من التصرف في حصته بأي وجه من الوجوه. عدم الحجز على ملك شراكة أو بيعه: 17- (1) في ما عدا ما نص عليه في هذه القاعدة فلا يجوز الحجز على أي ملك لشراكة أو بيعه ما لم يكن التنفيذ ضد الشراكة أساسا. (2) يجوز للمحكمة إذا طلب منها المحكوم له ضد شريك أن تحجز على نصيب ذلك الشريك في أملاك الشراكة وأرباحها الحاضرة والمقبلة بالقدر الذي يوفي بالحكم، ويجوز لها أن تعين حارسا لرعاية ما حجزت عليه وأن تأمر بإجراء أية حسابات أو تحريات بشأن ذلك النصيب أو تأمر ببيعه أو تصدر أي أمر آخر تراه مناسبا. (3) يجوز للشركاء الآخرين أو أي منهم أن يتولى وفاء الحكم عن الشريك أو - في حالة البيع - أن يشتري ما بيع. (4) أي طلب قدم بمقتضى البند (2) يعلن به المحكوم عليه وأي شريك له يتواجد بالإقليم. (5) كل طلب قدم من شريك بمقتضى البند (3) يعلن به المحكوم له والشركاء الآخرون الذين لم يشتركوا فيه ويتواجدون بالإقليم. الحجز على الكمبيالة: 18- الحجز على كل كمبيالة ليست في حيازة المحكمة أو في حيازة موظف عمومي يتم بالاستيلاء عليها وإيداعها لدى المحكمة حتى تأمر بما ترى بشأنها. الحجز على ملك في حيازة محكمة أخرى: 19- الحجز على أي ملك في حيازة محكمة أخرى أو في حيازة موظف عمومي يتم بإعلان لمثل تلك المحكمة أو الموظف بأن يحجز الملك حتى تقرر بشأنه المحكمة التي أصدرت إعلان الحجز على ألا يضر ذلك بصلاحية المحكمة المحجوز لديها ذلك الملك لأن تنظر في أي حقوق متعلقة بذلك الملك يدعيها شخص آخر بإزاء المحكوم له. الحجز على العقار: 20- الحجز على العقار يتم بأمر للمحكوم عليه يمنعه من التصرف في العقار بأي وجه من الوجوه ويمنع الآخرين من أن يكونوا طرفا في مثل ذلك التصرف أو يقروه وتعلق صورة من مثل هذا الأمر في مكان ظاهر أو بالقرب من العقار أو عليه كما توضع صورة أخرى بسجل العقار الرسمي - إذا وجد -. الحجز على الثمر: 21- الحجز على كل ثمر لم يجن يتم بالأسلوب المنصوص عنه في الأمر السابق. رعاية الثمر المحجوز عليه: 22- مع مراعاة ما قد تقرره المحكمة من شروط سواء حين إصدارها أمر الحجز أو بعد ذلك يجوز للمحكوم عليه أن يتولى القيام بكل ما من شأنه أن يؤمن جني الثمر المحجوز عليه وخزنه وإذا فشل فيجوز للمحكوم له بعد موافقة المحكمة أن يتولى ذلك بنفس الشروط وفي هذه الحالة تحصل له تكاليف ذلك كما لو كانت جزءا من المبلغ المحكوم به. تقرير المحكمة بشأن الملك المحجوز: 23- (1) يجوز للمحكمة أن تقرر إيجازيا كل إدعاء بشأن أي ملك محجوز عليه أو توجه برفع دعوى لتثبيت مثل ذلك الإدعاء على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقرر إيجازيا إذا طلب الإدعاء رفع دعوى لتثبيت إدعائه. (2) إذا كان الإدعاء المقدم بمقتضى البند السابق بشأن ملك أعلن عن بيعه فيجوز للمحكمة أن تؤجل البيع لحين الفصل في الإدعاء. (3) على المحكمة أن تعلن المحكوم له بأي إدعاء قدم كما هو مبين في هذه القاعدة وله أن يقدم أية بينات ضد الادعاء وأن يطلب ضمه كطرف لأي دعوى يتقدم بها صاحب الإدعاء. حق المحكمة في بيع أي ملك وفاء للحكم الصادر: 24- يجوز للمحكمة التي حجزت على أي ملك أن تأمر ببيعه أو بيع أي جزء منه يكفي لوفاء الحكم ولها أن تأمر بأن يدفع للمحكوم له كل أو بعض ثمن البيع وفاء للحكم الصادر لمصلحته. كيف يتم البيع: 25- كل ملك أمرت المحكمة ببيعه يباع بواسطة موظف المحكمة أو الشخص الذي تعينه المحكمة لهذا الغرض ويتم ذلك عن طريق المزايدة أو العطاءات العلنية. إعلان البيع: 26- على المحكمة أن تعلن عن أي بيع أمرت به تنفيذا لمرسوم صادر لمصلحة محكوم له. تاريخ وزمان ومكان البيع: 27- كل إعلان صادر وفق أحكام القاعدة السابقة يجب أن يوضح: (أ) مكان البيع وتاريخه وزمانه. (ب) وصفا للملك الذي يراد بيعه. (ج) الضرائب - إذا وجدت - المقدرة على الملك. (د) أية حقوق للغير متعلقة بالملك. (هـ) المبلغ الذي يباع الملك وفاء له. (و) أية معلومات أخرى ترى المحكمة أنها تعين المشتري في تقويم الملك. حق المحكمة في الاستجواب والأمر بإبراز الوثائق: 28- حتى تتمكن المحكمة من إصدار إعلان البيع على الوجه المقرر في القاعدة السابقة يجوز لها أن تستجوب أي شخص وأن تأمره بإبراز أية وثائق قد تكون بحيازته أو في متناوله. نشر إعلان البيع: 29- إعلانات البيع بموجب هذا الأمر تنشر بإلصاقها على لوحة إعلانات المحكمة وعلى الملك الذي يراد بيعه أو بالقرب منه أو بأي طريق آخر تراه المحكمة. متى يجوز بيع ملك محجوز عليه: 30- ما لم يوافق المحكوم عليه كتابة فلا يجوز بيع العقار قبل انقضاء شهر من تاريخ نشر إعلان البيع كما لا يجوز بيع المنقول قبل انقضاء أسبوعين من نفس التاريخ. تأجيل البيع: 31- (1) يجوز للمحكمة أن تؤجل أي بيع معلن عنه لتاريخ تحدده كما يجوز للموظف الذي يتولى البيع أن يؤجله كذلك. (2) على كل موظف أجل أي بيع أعلن عنه أن يدون أسبابه لذلك. إعلان عن البيع المؤجل: 32- كل بيع أجل على الوجه السابق لأكثر من شهر يعلن عنه إعلانا جديدا بالطريقة المقررة. عدم جواز المزايدة بواسطة الموظف الذي يتولى البيع: 33- لا يجوز للموظف الذي يتولى البيع بأي طريق أن يزايد في البيع أو ينال أو يحاول أن ينال لنفسه أية منفعة في الملك الذي يباع. دفع ثمن الشراء: 34- (1) كل مشتر يفشل في دفع ثمن الشراء عليه أن يدفع فرق السعر - إذا وجد - الناتج عن إعادة بيع الملك كما عليه أن يدفع أي مصاريف شهد الموظف الذي يتولى البيع أنها ترتبت بسبب فشل المشتري في دفع ثمن الشراء. (2) كل مبلغ استحق بمقتضى البند السابق يجوز تحصيله بالطريقة المقررة لتنفيذ أي قرار صادر من محكمة إذا طلب المحكوم له أو المحكوم عليه ذلك. حق المحكمة في رفض المزايدة: 35- يجوز للمحكمة إذا كانت لديها أسباب كافية أن ترفض قبول إعلان مزايدة أو عطاء. المزايدة بواسطة المحكوم له: 36- لا يجوز للمحكوم له أن يزايد في أي بيع من غير موافقة صريحة من المحكمة. البيع للمحكوم له: 37- (1) إذا لم تكن هنالك مزايدة أو إذا رفضت المحكمة أعلى مزايدة يطلب من المحكوم له أن يتقدم بعرض لشراء الملك المعروض للبيع. (2) إذا كان من رأي المحكمة أن العرض الذي تقدم به المحكوم له على الوجه المبين في البند السابق مناسب فعلى المحكمة أن تعرض الملك للمزايدة من جديد وأن تبيعه للمحكوم له إذا لم يتقدم أحد بعرض أعلى من عرضه. (3) إذا قدم عرض أعلى من العرض المقدم من المحكوم له على الوجه المبين في هذه القاعدة فيجوز للمحكوم له أن يزايد مع الآخرين. (4) يجوز للمحكمة إذا طلب المحكوم له أو أي شخص له مصلحة في الملك المبيع ذلك أن تلغي أي بيع اشترك فيه المحكوم له بغير إذن المحكمة سواء اشترك بشخصه أو عن طريق وكيل. موعد دفع قيمة الشراء عن طريق المزايدة العلنية: 38- (1) في كل بيع يتم بالمزايدة العلنية على المشتري أن يدفع قيمة الشراء في حينه أو في أي وقت قريب من ذلك يحدده الموظف الذي يتولى البيع وعلى ذلك الموظف أن يقدم للمشتري وصلا بالمبلغ الذي يستلمه. (2) إذا فشل المشتري في دفع الثمن كما هو مقرر في البند السابق فتعرض السلعة للمزايدة من جديد. تمليك المنقول المباع للمشتري: 39- كل منقول بيع وفق أحكام هذا الأمر ولا يتم تملكه بمجرد استلامه على المحكمة أن تصدر أمرا بتمليكه للمشتري أو لمن يحدده لهذا الغرض. عدم جواز بيع العقار إذا وجد منقول يوفى الحكم من ثمنه: 40- مع مراعاة أحكام أي قانون أو أي شروط حددتها المحكمة في مرسومها فلا يجوز بيع العقار إذا وجد المنقول الذي يمكن أن يوفى الحكم من ثمن بيعه. تخويل المحكوم عليه حق التصرف: 41- (1) يجوز للمحكمة أن تؤجل بيع أي عقار إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه يستطيع أن يوفى الحكم ببيع أي منقول لديه أو بالرهن أو الإيجار أو البيع الخاص لكل العقار أو لبعضه. (2) إذا أجلت المحكمة البيع بمقتضى البند السابق فعليها أن تصدر للمحكوم عليه شهادة تخوله التصرف على النحو المقرر وذلك في مدة محددة لهذا الغرض وبشرط أن يدفع للمحكمة أي مال مترتب على تصرف المحكوم عليه وألا يعتبر مثل ذلك التصرف نهائياً ما لم توافق عليه المحكمة. دفع عشرين في المائة للموظف الذي يتولى البيع: 42- (1) على كل شخص يشتري عقاراً بيع كما هو منصوص عنه في هذا الأمر أن يدفع للموظف الذي يتولى البيع عشرين في المائة من قيمة الشراء في حينه أو يعاد بيع العقار من جديد على أنه يجوز للمحكمة أن تستغنى عن هذا الشرط إذا كان المشتري هو المحكوم له. (2) ما بقى من ثمن الشراء يدفع خلال أسبوعين من تاريخ الشراء على أنه يجوز للمحكمة إذا كان المشتري هو المحكوم له أن تسمح بأن يؤخذ في الاعتبار أي مبلغ متبق له مما قرر في المرسوم الصادر لصالحه. الفشل في دفع ثمن الشراء: 43- كل مشتر يفشل في دفع بقية ثمن الشراء خلال المدة المحددة لذلك يفقد حقوقه في العقار أو في أي ربح من إعادة بيع العقار ويجوز للمحكمة أن تصادر لصالح الحكومة ما دفعه المشتري من مقدم الثمن وذلك بعد خصم أي تكاليف صرفت بسبب البيع. الإعلان عن العقار المعاد بيعه: 44- كل عقار يعاد بيعه بسبب فشل المشتري في تسديد ثمن الشراء يعلن عن ذلك البيع كما هو مقرر. العقار المملوك على الشيوع: 45- كل عقار مملوك على الشيوع تساوت عروض الراغبين في شرائه وكان أحدهم واحداً من مالكي العقار فإن العرض الذي ينظر فيه هو عرض مثل ذلك المالك. طلب إلغاء البيع بعد دفع مبالغ معينة: 46- (1) يجوز لكل مالك عقار أو لأي شخص ذي مصلحة حصل عليها في ذلك العقار قبل بيعه أن يطلب من المحكمة أن تلغى البيع وذلك بعد أن يدفع: (أ) للمشتري مبلغاً يساوي خمسة في المائة من ثمن البيع. (ب) للمحكوم له أي مبلغ بيع العقار وفاء له على أن يخصم منه أي مبلغ دفعه للمحكوم له بعد صدور الحكم. (2) لا يجوز للمالك الذي تقدم للمحكمة بطلب بمقتضى القاعدة اللاحقة أن يتقدم بطلب بمقتضى هذه القاعدة ما لم يسحب طلبه الآخر أولاً. (3) ليس في هذه القاعدة ما يعفى المحكوم عليه من أية تكاليف أو فوائد لم يشملها أمر البيع. طلب إلغاء البيع بسبب الغش أو خلل في إجراءات البيع: 47- كل عقار بيع تنفيذاً لمرسوم محكمة يجوز لأي شخص تتأثر مصالحه بهذا البيع أن يطلب من المحكمة إلغاءه بسبب أي غش أو خلل جوهري في إجراءات البيع على أنه لا يجوز إلغاء البيع إلا إذا اقتنعت المحكمة بأن الغش أو الخلل الجوهري الذي ارتكب قد سبب أضراراً بمصلحة مقدم الطلب. طلب المشتري إلغاء البيع: 48- كل عقار بيع كما هو مقرر وليس للمحكوم عليه مصلحة فيه يجوز للمشتري أن يطلب من المحكمة إلغاء بيعه. تأييد الحكم للبيع: 49- (1) إذا لم يقدم طلب بمقتضى القواعد 46، 47، 48 أو قدم ولكنه رفض فعلى المحكمة أن تؤيد البيع على ألا يكون مثل ذلك التأييد نهائياً إلا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخه. (2) على المحكمة أن تلغى البيع إذا قبلت أي طلب قدم وفق أحكام القواعد المذكورة في الفقرة السابقة. (3) كل أمر صادر على الوجه المبين في هذه القاعدة لا يجوز للشخص الصادر ضده أن يستأنف منه. استرداد ثمن الشراء: 50- إذا ألغى البيع وفق أحكام القاعدة السابقة فللمشتري أن يسترد ما دفعه وللمحكمة أن تأمر له بذلك سواء بفائدة أو بغير فائدة. شهادة للمشتري: 51- كل عقار تم بيعه وفق أحكام هذا الأمر على المحكمة أن تمنح مشتريه شهادة بذلك توضح فيها تاريخ البيع. دفع المبلغ المحكوم به بالأقساط: 52- (1) إذا طلب المحكوم له ذلك فيجوز للمحكمة أن تقسط على المحكوم عليه دفع المبلغ المحكوم به ولها أن تطلب لذلك أية ضمانات من المحكوم عليه. (2) لا يضر الأمر بتقسيط المبلغ أن يكون بعد الحجز على أي ملك للمحكوم عليه أو قبل ذلك. (3) إذا أخلف المحكوم عليه دفع أي قسط مقرر فللمحكمة أن تلغى الأمر بتقسيط المبلغ ولها إذا طلب المحكوم له ذلك أن تتخذ الإجراءات المقررة لضمان الوفاء بكل المبلغ المحكوم به. (4) لا تجوز إعادة أي أمر تقسيط ألغته المحكمة وفق أحكام البند (3) من هذه القاعدة. قفل ملف التنفيذ أو إعادة فتحه: 53- يعتبر منتهياً كل تنفيذ ظل من غير تحريك لثلاثة أشهر أو أكثر منذ آخر أمر أصدرته المحكمة وعلى المحكمة أن تقفل ملفاته على أنه يجوز للمحكوم له أن يعيد فتحه بعد إعادة دفع الرسوم المقررة على التنفيذ. الأمر العاشر التوكيلات لاستلام أموال لدى المحكمة دفع المبلغ للوكيل: 1- (1) أي مبلغ في خزينة المحكمة باسم شخص ما يجوز للمحكمة أن تدفعه لوكيل مثل ذلك الشخص بشرط أن يكون لدى ذلك الوكيل توكيل صحيح يخوله أن يستلم ذلك المال. (2) مجرد وكالة شخص لأن يمثل آخر في أية إجراءات أمام المحكمة لا تخول استلام أي مال كما هو منصوص عنه في البند السابق. (3) على كل وكيل أن يبرز للمحكمة توكيله أو صورة معتمدة منه وعلى المحكمة أن تحتفظ به إذا كان توكيلاً قاصراً على استلام المال من المحكمة. صحة التوكيل: 2- التوكيل الصحيح يجب أن يكون صادراً عن محكمة بالطريقة التي يحددها القانون - إذا وجدت -. تصديق التوكيل الخارجي: 3- التوكيلات الصادرة خارج الإقليم تكون بالطريقة المقررة وفق قوانين البلد المعني ومصدق عليها من وزارة خارجية ذلك البلد أو من تمثيله القنصلي في الإقليم أو من جهة رسمية أخرى تقبلها المحكمة. تخويل البنك لاستلام المال كوكيل: 4- بالرغم عما نص عليه في القواعد السابقة يجوز لأي بنك له فرع في الإقليم أن يستلم أي مال في خزينة المحكمة كوكيل عن شخص آخر إذا قدم للمحكمة كتاباً موقعاً عليه من مثل ذلك الشخص يخول البنك استلام المال وأرفق ذلك الكتاب بتأكيد من مدير البنك بصحة توقيع الموكل. الأمر الحادي عشر تأكيد صحة أي موضوع القسم والتأكيد: 1- كل شخص يريد أن يحلف عن صحة أي موضوع أو يؤكدها يجوز له أن يبرز للمحكمة ذلك الموضوع مكتوباً. صحة القسم أو التأكيد: 2- القسم أو التأكيد بصحة ما هو مكتوب يكون بالطريقة المتبعة في المحكمة. قراءة محتويات المكتوب: 3- بعد أن يقسم مقدم الطلب على صحة ما هو مكتوب أو يؤكدها تقرأ عليه محتويات المكتوب ليوقع عليها. تصديق المحكمة على محتويات المكتوب: 4- على القاضي أن يشهد بتوقيعه وختم المحكمة على أن الموقع قد أقسم على صحة ما هو مكتوب أو أكدها ووقع على ذلك بمحضر من المحكمة. 5- إذا كانت شهادة المحكمة بمقتضى القاعدة السابقة مطلوبة للاستعمال في بلد أجنبي فيجوز للمحكمة أن تعطيها بالشكل الذي يقبله مثل ذلك البلد. الأمر الثاني عشر التوثيق التوثيق: 1- يجوز للمحكمة أن تصدق على توثيق أية وثيقة أو تشهد بصحته. التصديق على التوثيق بحضور شاهدين: 2- لا يكون تصديق المحكمة أو شهادتها إلا بحضور شاهدين ليس لهما مصلحة في الوثيقة المعنية وليست لهما قرابة ذاتية بالموقع. التعرف على موقع الوثيقة: 3- إذا لم يكن موقع الوثيقة معروفاً للمحكمة فللمحكمة أن تطلب أن يتعرف عليه شخص معروف أو مقبول لديها. يجوز للشاهد أن يتعرف على موقع الوثيقة: 4- ليس هنالك ما يمنع أن يكون الشاهد على تصديق المحكمة أو شهادتها هو نفس الشخص الذي يتعرف على موقع الوثيقة. وجوب التأكد من فهم الموقع لمحتويات الوثيقة: 5- على المحكمة أن تقتنع بأن موقع الوثيقة يفهم جيداً محتويات الوثيقة التي يوقعها. تصديق المحكمة بصحة توقيع الوثيقة: 6- تصديق المحكمة أو شهادتها بصحة توقيع الوثيقة يجوز أن يكون في ذيل الوثيقة أو في ورقة منفصلة تحوي على التفاصيل ما يكفي للتعرف على الوثيقة. البصم على الوثيقة: 7- يجوز لمن لا يستطيع التوقيع أن يبصم بإبهامه على أن تذكر هذه الحقيقة في تصديق المحكمة أو شهادتها. ترقيم صفحات الوثيقة والتوقيع بالأحرف الأولى وختمها: 8- إذا كانت الوثيقة المعنية مكونة من أكثر من صفحة فعلى المحكمة أن ترقم صفحاتها وأن توقع بالأحرف الأولى على كل صفحة وتختمها بختم المحكمة إذا وجد كما عليها أن تذكر عدد الصفحات في تصديقها أو شهادتها. توقيع المحكمة على كل مسح أو شطب أو تبديل: 9- على المحكمة أن توقع بالأحرف الأولى على كل مسح أو شطب أو تبديل في الوثيقة وألا تترك فراغاً في الوثيقة من غير أن تضع عليه خطأ وذلك قبل أن تشهد أو تصدق على الوثيقة. يجب أن تكون الوثيقة باللغة العربية: 10- (1) لا يجوز للمحكمة أن تشهد على التوقيع على أية وثيقة أو تصدق به ما لم تكن الوثيقة مكتوبة باللغة العربية كتابة واضحة ومقروءة على أنه يجوز للمحكمة أن تصدق على توقيع أية وثيقة مكتوبة بغير العربية إذا أرفقت بترجمة عربية قامت بها جهة تعتمدها المحكمة. (2) كل ترجمة لأية وثيقة قدمت بمقتضى البند السابق ترفق صورة منها بالوثيقة وتترك صورة أخرى منها لدى المحكمة ويذكر كل ذلك في شهادة المحكمة أو تصديقها على التوقيع. الشهادة على صور الوثائق: 11- (1) على كل شخص يريد شهادة المحكمة بأن أية وثيقة هي صورة من وثيقة أخرى أن يبرز الوثيقتين أو الوثائق للمحكمة. (2) للمحكمة أو من تخوله لهذا الغرض أن يقوم بمراجعة الوثائق المعنية والاقتناع بأنها نسخ متطابقة. (3) على المحكمة أو الشخص الذي خولته لهذا الغرض أن يشهد على الوثائق التي راجعها بمقتضى البند السابق بأنها نسخ متطابقة وأن يوقع شهادته ويختمها بختم المحكمة. (4) تحفظ لدى المحكمة صورة من كل وثيقة شهد عليها وفق أحكام هذا الأمر. الأمر الثالث عشر متنوعات دفع الرسوم قبل قبول الطلب: 1- كل شخص يلزمه القانون تحمل نفقات أي إجراء أو إعلان تقوم به المحكمة بناء على طلبه يجوز للمحكمة أن تطلب إليه أن يدفع إليها أولاً رصيداً يكفي لتلك التكاليف. الحصول على نسخة المرسوم مجاناً: 2- لكل طرف من أطراف القضية أن يحصل على نسخة مجانية من المرسوم الصادر ضده أو لمصلحته. الحصول على نسخة من الحكم أو أي جزء من أجزاء الملف بعد دفع الرسوم: 3- يجوز لكل طرف من أطراف القضية أن يحصل على نسخة من الحكم أو من أي جزء من أجزاء ملف القضية بعد دفع ما قد يقرر من رسوم. دفع تكاليف الشخص المستدعى: 4- يجوز للمحكمة قبل أن تستدعى أي شاهد أن تطلب أولاً دفع تكاليف استدعائه. القرارات بشأن الأراضي المسجلة: 5- كل قرار تتأثر به ارض مسجلة على المحكمة أن تزود سلطات تسجيل الأرض المعنية بصورة منه. بيع المال المنقول بطلب أحد الطرفين: 6- (1) كل مال منقول يتقاضى عليه الطرفان أو حجزت عليه المحكمة يجوز بيعه بطلب أحد الطرفين وبالشروط التي تحددها المحكمة. (2) لا يجوز البيع بمقتضى البند السابق ما لم يكن المال الذي يراد بيعه عرضة بطبيعته للتلف أو الخسارة أو هنالك أسباب معقولة تبرر بيعه. (3) كل طلب قدم بمقتضى هذه القاعدة على المحكمة أن تعلن به أي طرف يتأثر به ما لم تكن هنالك أسباب تبرر غير ذلك. الاستمارات: 7- الاستمارات الموضحة بالجدول الثاني من هذا القانون تستعمل في الحالات المحددة لاستعمالها ويجوز أن تدخل عليها أية تغييرات يقتضيها الحال في أية مناسبة.
المادة () : الاستمارات: 1- عنوان الدعوى: في محكمة: .............................. قضية مدنية رقم / / فلان الفلاني مدع و فلان الفلاني مدعى عليه 2- استدعاء للفصل في الدعوى: في محكمة: .............................. ق م/ رقم/ / إلى (الاسم والعنوان) بما أن قد رفع عليك دعوى فأنت مكلف بهذا بالحضور أمام هذه المحكمة شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد وذلك في الساعة من يوم شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة للإجابة على الدعوى المقامة ضدك. وبما أن التاريخ المذكور محدد للفصل في الدعوى فإن عليك أن تبرز أي شهود أو وثائق تعتمد عليها في دفاعك وبإمكانك أن تفيد من سلطات المحكمة لتحقيق ذلك وذلك بعد دفع أية رسوم قد تكون مقررة. وعليك أن تعلم أنه في حالة فشلك في الحضور في الميعاد والتاريخ المحددين فإنه سيفصل في الدعوى في غيابك. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 3- استدعاء لتقرير نقاط النزاع: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن قد رفع عليك دعوى فأنت مكلف بهذا بالحضور أمام هذه المحكمة شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد وذلك في الساعة من يوم شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة للإجابة على الدعوى المقامة ضدك. وبما أن التاريخ المذكور محدد لتقرير نقاط النزاع بين الأطراف فإن عليك أن تبرز أي وثائق تعتمد عليها في دفاعك. وعليك أن تعلم أنه في حالة فشلك في الحضور في الميعاد والتاريخ المحددين فإنه سيفصل في الدعوى في غيابك. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 4- استدعاء شاهد: إلى (الاسم والعنوان) أنت بهذا مكلف بالحضور أمام هذه المحكمة في الساعة من يوم شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة لتشهد نيابة عن في الدعوى المقامة منه ضد/ ضده من و / أو لتبرز الوثائق الآتية وإلا تبرح حرم المحكمة من غير إذن. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي ملحوظة: إذا كان استدعاؤك لإبراز وثائق فقط من غير الشهادة بشأنها فتعتبر قد نفذت هذا الاستدعاء إذا عملت على إبراز الوثائق المطلوبة للمحكمة من غير أن تحضر أنت شخصياً. 5- أمر بالقبض على شاهد: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن قد استدعى للحضور أمام هذه المحكمة، وبما أنه قد فشل في ذلك من غير أن يبدي أسباباً للمحكمة. فأنت مكلف بهذا بالقبض على هذا وإحضاره أمام المحكمة. كما أنت مكلف بأن تراجع المحكمة في تاريخ أقصاه لتخبرها ما تم بشأن هذا الأمر الموجه إليك. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 6- أمر بالحجز على أملاك شاهد: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن الشاهد والذي طلب شهادته قد فشل في الظهور أمام المحكمة في الميعاد والتاريخ المحددين لظهوره. فأنت مكلف بهذا بأن تحجز أملاك/ من أملاك الشاهد المذكور ما قيمته وأن تجهز قائمة بما حجزت عليه تقدمها للمحكمة في تاريخ أقصاه. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 7- أمر بالقبض على مدعى عليه قبل النطق بالحكم: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن قد أدعى مبلغ على وبما أن المدعى قد أقنع المحكمة بأن المدعى عليه على وشك فأنت مكلف بهذا أن تستلم من هذا مبلغ ضمانا لسداد المبلغ المدعى به إذا صدر به حكم أو يقدم لك كفيلاً/ كفيلين بمبلغ لكل منهما لأن يحضر لهذه المحكمة قبل منتصف نهار من شهر سنة أو أن تقبض عليه وتحضره لهذه المحكمة ليبدى الأسباب التي تستوجب ألا يقدم ضماناً بمبلغ حتى يفصل في الدعوى وينفذ أي حكم قد يصدر فيها ضده. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 8- الكفالة بحق المدعى عليه المقبوض عليه قبل النطق بالحكم: عنوان الدعوى بما أنه بناء على طلب من المدعى قد قبض على المدعى عليه وأحضر أمام المحكمة. وبما أن المدعى عليه هذا قد فشل في تقديم الضمان الكافي الذي أمرت به المحكمة كما فشل لأن يبدي الأسباب التي تستوجب ألا يقدم الضمان المطلوب. فإنني أنا طائعاً مختاراً قد ارتضيت أن أكون كفيلاً عن هذا لأن يحضر أمام المحكمة في أي تاريخ يحدد للنظر في القضية ضده أو لاستمرار النظر فيها إلى أن يصدر حكم فيها وينفذ هذا الحكم وأنه في حالة تخلف هذا عن الحضور أمام المحكمة أو وفائه بأي حكم صادر ضده فإنني كفيل بأن أدفع للمحكمة أي مبلغ يحكم به ضده هذا كفالة تلزمني وتلزم ورثتي كدين مستحق علي. وقد شهدت على نفسي بذلك كما شهد به من هذا اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر توقيع الكفيل توقيع الشاهد الأول توقيع الشاهد الثاني 9- استدعاء المدعى عليه بسبب طلب الكفيل أن يعفى من كفالته: عنوان الدعوى بما أن الذي ارتضى في يوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة لأن يكون كفيلاً عنك في القضية أعلاه. وبما أن هذا قد تقدم للمحكمة يطلب لأن يعفى من كفالته لك. فأنت مكلف بهذا لأن تحضر أمام هذه المحكمة قبل منتصف نهار من شهر سنة الموافق حيث ستنظر المحكمة في الطلب المقدم من صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 10- أمر بحبس المدعى عليه قبل النطق بالحكم: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن المدعى في هذه القضية قد تقدم بطلب لهذه المحكمة لأن تطلب من المدعى عليه أن يقدم كفالة لأن يظهر أمام المحكمة ولأن يوفى أي حكم قد يصدر ضده. وبما أن المدعى عليه قد فشل في تقديم الكفالة المطلوبة أو في إيداع مبلغ يوازيها لدى المحكمة. فأنت مكلف بهذا بالقبض على وحفظه بالسجن لحين الفصل في الدعوى وإذا صدر الحكم ضده فلحين وفاء الحكم الصادر عليه. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 11- أمر بالحجز قبل الحكم مع الأمر بطلب الضمان للوفاء بحكم: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن قد أقنع المحكمة بأن المدعى عليه على وشك فأنت مكلف بهذا بأن تطلب من هذا في أو قبل يوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة أن يقدم كفيلاً/ كفيلين بمبلغ لكل منهما أو يودع لدى المحكمة أو ما يوازي قيمته كاملة أو أي جزء منها يكفل وفاء للحكم أو أن يظهر أمام المحكمة ليبدي الأسباب التي تستوجب ألا يقدم ضماناً، وأنت مكلف أيضاً بأن تحجز على المذكور وتحفظه في حرز أمين حتى صدور أمر آخر من المحكمة، كما أنت مكلف بأن تعيد هذا الأمر إلى المحكمة قبل منتصف نهار شهر سنة الموافق مبيناً عليه التاريخ والإجراء الذي تم فيه. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي 12- الضمان لإبراز وثيقة: عنوان الدعوى بما أنه بناء على طلب المدعى في هذه القضية قد أمر المدعى عليه بتقديم ضمان بمبلغ لأن يضع تحت تصرف المحكمة الملك الوارد وصفه في الجدول أدناه. فإنني أنا (الاسم والعنوان) طائعاً مختاراً قد ارتضيت أن أكون كفيلاً عن المدعى عليه هذا لأن يضع تحت تصرف المحكمة متى طلبت منه ذلك الملك الوارد وصفه في الجدول أدناه أو قيمته أو أي جزء من ذلك يكفي للوفاء بالحكم وفي حالة فشل هذا في إجابة طلب المحكمة فإنني كفيل بأن أدفع للمحكمة مبلغ أو أي جزء منه تقدره المحكمة كفالة تلزمني وتلزم ورثتي كدين مستحق واجب السداد وقد شهدت على نفسي بذلك كما شهد به في هذا اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة توقيع الكفيل توقيع الشاهد الأول توقيع الشاهد الثاني 1- أمر بالحجز: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن المدعى في هذه القضية قد طلب من المحكمة أن تطلب من المدعى عليه أن يقدم للمحكمة ضماناً بأن يوفى أي حكم قد يصدر ضده. وبما أن قد فشل في الاستجابة لطلب المحكمة من غير مبرر معقول. فأنت مكلف بهذا بالحجز على ملك المدعى عليه وحفظه في حرز أمين حتى صدور أمر آخر من المحكمة كما أنت مكلف بأن تعيد هذا الأمر إلى المحكمة قبل منتصف نهار من شهر سنة الموافق مبيناًَ عليه التاريخ والإجراء الذي تم فيه. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 14- تعيين مصف: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أنه قد حجز على تنفيذاً لأمر/ مرسوم صادر في يوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة لصالح فقد عينت بهذا مصف للملك المذكور وذلك بموجب المادة (80) من قانون إجراءات المحاكم المدنية ومنحت كل الصلاحيات المنصوص عنها في تلك المادة على ألا ينفذ هذا التعيين ما لم تقدم ما يقنع المحكمة بأن تعهد إليك بما تعهد به إليك بمقتضى هذا الأمر. وعليك كمصف أن تقدم حساباً تفصيلياً بإيرادات ومصروفات الملك الذي عهد به إليك في يوم وسيدفع أجرك بعد استلام حساباتك على أساس في المائة. 15- مرسوم في محكمة ابتدائية: عنوان الدعوى بما أن هذه القضية قد عرضت للفصل النهائي أمامي وذلك بحضور فقد صدر الأمر بالآتي: ................................................................... ................................................................... صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي 16- أمر بإرسال حكم للتنفيذ في دائرة محكمة أخرى: عنوان الدعوى بما أن المحكوم له في هذه القضية قد طلب تنفيذ المرسوم الصادر لصالحه في دائرة محكمة مدعياً بأن لدى المحكوم عليه ملكاً في تلك الدائرة فقد صدر الأمر بهذا بإرسال صورة من ذلك المرسوم لمحكمة موضحاً معها أي قدر مما صدر به المرسوم يكون قد نفذ. 17- شهادة بشأن الوفاء بالحكم: عنوان الدعوى أنا بهذا أشهد 1- بأنه في يوم من شهر سنة قد صدر الحكم المرفقة صورة من مرسومه لصالح المدعى. 2- وبأن الحكم المشار إليه لم يوف كله/ جزء منه. 3- وبأن المحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المشار إليه ودفع الرسوم المقررة لذلك. 4- وأن المبلغ المطلوب التنفيذ بشأنه تفصيله كالآتي: ....... فلس دينار المبلغ المحكوم به مع المصاريف المبلغ الذي دفع باقي المبلغ المحكوم به مصاريف التنفيذ على باقي المبلغ المحكوم به جملة المبلغ المطلوب التنفيذ بشأنه. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي 18- أمر بالحجز على مال منقول تنفيذاً لمرسوم بدفع مبلغ من المال: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن محكمة قد أمرت بموجب مرسومها الصادر في القضية أعلاه بأن يدفع للمدعى مبلغ وبما أن مبلغ لم يدفع كما أمرت المحكمة. فأنت مكلف بهذا بأن تحجز على المال المنقول الوارد وصفه في القائمة المرفقة والمملوك للمدعى عليه أو على أي مال منقول آخر مملوك للمدعى عليه يرشدك عنه المدعى. وما لم يدفع المدعى عليه مبلغ وهو المبلغ المحكوم به زائداً مبلغ وهو المصاريف المقررة فأنت مكلف أيضاً بأن تحتفظ لديك بالمال الذي تحتجزه حتى صدور أمر آخر من المحكمة. وعليك أن تعيد هذا الأمر إلى المحكمة قبل منتصف نهار يوم شهر سنة مبيناً عليه الإجراء الذي اتخذته بشأنه وتاريخه. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي 19- الاستيلاء على مال منقول صدر بشأنه حكم: عنوان الدعوى بما أن قد أمر بموجب المرسوم الصادر من هذه المحكمة في القضية أعلاه في اليوم من شهر سنة بأن يسلم للمدعى المال المنقول الواردة أوصافه في الجدول المرفق. وبما أن هذا قد فشل في تسليم ذلك المال بموجب مرسوم المحكمة. فأنت مكلف بهذا بالاستيلاء على ذلك المال وتسليمه للمدعى أو لأي شخص يعينه المدعى لهذا الغرض. الجدول صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 20- الحجز على دين المحكوم عليه أو على مال منقول ليس في حوزته عنوان المدعى بما أن قد فشل في وفاء حكم صدر ضده يوم لصالح في القضية أعلاه. فإن المدعى عليه مأمور بهذا وممنوع حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة من استلام الذي له لدى وعلى هذا ألا يدفع أو يسلم للمدعى عليه أو لأي شخص آخر يدعى باسمه أو ينوب عنه أي جزء من المال الذي صدر بحقه هذا الأمر حتى صدور أمر آخر من المحكمة. ولا يضر أمر المحكمة هذا بأي حق يثبت أنه لــ بإزاء المدعى عليه. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 21- إعلان بيع: عنوان الدعوى في يوم والأيام التالية إذا اقتضى الحال سيباع بالمزاد العلني المال الواردة أوصافه أدناه وذلك تنفيذاً للحكم الصادر في القضية أعلاه. سيكون البيع خاضعاً للشروط المنصوص عنها في الأمر التاسع من قانون إجراءات المحاكم المدنية. أوصاف المال صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 22- أمر بيع مال تنفيذاً لحكم محكمة: عنوان الدعوى إلى بهذا أنت مأمور بأن تبيع بالمزاد العلني المال المحجوز بموجب أمر المحكمة الصادر بتاريخ تنفيذاً لمرسوم صادر لصالح المدعى لتحصيل مبلغ زائداً الرسوم البالغ قدرها لم يتم الوفاء به وعليك قبل البيع أن تلصق إعلاناً بلوحة إعلانات المحكمة ولوحة إعلانات و وذلك قبل يوم من تاريخ البيع. كما أنت مأمور بأن تعيد هذا الأمر للمحكمة في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة مع بيان الكيفية التي نفذ بها أو الأسباب التي عاقت التنفيذ. صدر في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 23- أمر بمنع دفع ديون المدين إلا بأمر من المحكمة: عنوان الدعوى إلى و بما أنك مدين لـــ والذي صدر حكم ضده لصالح لتحصيل مبلغ بهذا أنت مأمور بألا تدفع أياً من تلك الديون إلا بأمر هذه المحكمة. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق يوم شهر سنة القاضي 24- استدعاء للمدين لمعرفة كسبه: عنوان الدعوى إلى (اسم وعنوان المدين) بما أن قد صدر لصالحه حكم من محكمة في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة يقضي بأن تدفع له مبلغ ومصاريف قدرها وبما أنك قد فشلت في الوفاء بدفع مبلغ فأنت مكلف بهذا بالحضور أمام هذه المحكمة شخصياً في الساعة من يوم شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة لاستجوابك في ما يتعلق بكسبك الآن أو ما اكتسبته منذ صدور الحكم ولتوضيح الأسباب التي تمنع إحالتك للسجن. صدر بتوقيعي في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 25- أمر قبض تنفيذاً لحكم: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن قد صدر ضده حكم من محكمة في الدعوى أعلاه بتاريخ يقضي بأن يدفع للدائن مبلغ ومصاريف قدرها وبما أن المبلغ المحكوم به للدائن لم يدفع حتى الآن فأنت مكلف بهذا بالقبض على وإحضاره أمام هذه المحكمة قبل اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة على أن تخلى سبيله إذا دفع لك مبلغ زائداً رسوم تنفيذ هذا الأمر. القاضي 26- أمر إحالة المدين للسجن: عنوان الدعوى إلى ضابط سجن بما أن قد صدر ضده حكم في الدعوى أعلاه بتاريخ مقتضاه أن يدفع للمدعى مبلغ وبما أن ذلك المبلغ لم يدفع بعد. وبما أن المدعى عليه قد استدعى للحضور أمام هذه المحكمة بتاريخ (أبو بموجب أمر القبض المؤرخ في ). وبما أنه قد ظهر للمحكمة بعد استجوابه وبناء على شهادة قد فشل في الوفاء بذلك المبلغ، لهذا أمرت المحكمة بإحالته للسجن وحبسه لمدة ما لم يدفع مبلغ وبهذا أنت مأمور بتسلم ووضعه في الحراسة والمحافظة على سلامته في السجن وأن تعيد للمحكمة هذا الأمر مبيناً فيه كيفية تنفيذه. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 27- شهادة الشخص الذي ينفذ أمر الحجز: عنوان الدعوى أنا الموقع أسمي أدناه. بهذا أشهد أنه في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة قد حجزت على مال والموضح بالقائمة المرفقة مع هذا الأمر كما حجزت على الأشياء والأموال الأخرى ملك والتي دلني عليها والمبينة في القائمة المرفقة. أو أنا الموقع اسمي بهذا أشهد بأنني قد فشلت في تنفيذ أمر الحجز للأسباب 28- شهادة الشخص الذي ينفذ أمر البيع: عنوان الدعوى أنا الموقع أدناه بهذا أشهد أنني بعد أن أعلنت مسبقاً بإلصاق الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة وعلى لوحة الإعلانات في وفي قد بعت في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة مال المحجوز بأمر المحكمة بتاريخ والمبين بالقائمة المرفقة وقد قمت بتوريد العائد من البيع في خزينة المحكمة بتاريخ أو أنا الموقع اسمي أدناه بهذا أشهد بأنني قد فشلت في تنفيذ أمر البيع للأسباب 29- سند ضمان بوقف تنفيذ حكم: عنوان الدعوى هذا السند المقدم كضمان من يبين الآتي: أن المدعى في الدعوى أعلاه قد رفع دعوى ضد المدعى عليه وأن حكماً لصالح المدعى قد صدر في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة وأن المدعى عليه قد استأنف ذلك الحكم (أو قدم طلباً بإعادة النظر فيه) لمحكمة وأن الاستئناف (أو طلب إعادة النظر) لم ينظر بعد. وقد قدم المدعى طلباً بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه كما قدم المدعى عليه طلباً بوقف تنفيذ ذلك الحكم، وبما أن المدعى عليه قد استدعى ليقدم ضماناً بذلك فإنني بمحض اختياري أقدم نفسي ضامناً له في المبلغ البالغ قدره وأتعهد أن يتصرف المدعى عليه وفقاً لما تحكم به محكمة إذا أيدت الحكم أو عدلت فيه. وأن يدفع أي مبلغ يطلب إليه دفعه وفي حالة فشله في ذلك فسأكون أنا ومن يمثلني مسئولين مسئولية شخصية عن الوفاء بأي مبلغ واجب الدفع. لهذا الغرض فقد قمت بكتابة هذا السند في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة توقيع شهد بذلك: 1- 2- 30- سند ضمان قبل نظر الاستئناف: عنوان الدعوى هذا السند المقدم كضمان من يبين الآتي: أن المدعى في الدعوى أعلاه قد رفع دعوى ضد المدعى عليه وأن حكماً لصالح المدعى قد صدر في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة وأن المدعى قد استأنف ذلك الحكم وأن الاستئناف لم ينظر بعد. ولما تقدم المدعى بطلب لتنفيذ الحكم فقد طلب إليه أن يقدم ضماناً بمبلغ الدعوى وعليه فإنني بمحض اختياري أقدم نفسي ضامناً للمبلغ البالغ قدره وأن أتعهد إذا استبدل الحكم أو عدل فيه أن يعيد المدعى أي مال يصل إليه كتنفيذ لذلك الحكم وأن يعمل وفقاً لما تقضي به محكمة الاستئناف وأن يدفع أي مبلغ يجوز أن يكون قد دفع له وفي حالة فشله في ذلك فسأكون أنا ومن يمثلني قانوناً مسئولين مسئولية شخصية عن الوفاء بأي مبلغ واجب الدفع. لهذا الغرض فقد قمت بكتابة هذا السند في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر توقيع شهد بذلك: 1- 2- 31- إعلان للمستأنف ضده: عنوان الدعوى إلى ليكن معلوماً لديك أن استئنافاً قد قدم لمحكمة الاستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة بتاريخ نرفق لك صورة منه مع هذا الإعلان. وليكن معلوماً لديك أيضاً أنه إن كان لديك أي استئناف معارض أن تخطر به المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تسلمك لهذا الإعلان وأن تدفع الرسوم المقررة. صدر بتوقيعي في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 32- إعلان للمستأنف ضده بتاريخ سماع الاستئناف: عنوان الدعوى استئناف حكم (أو أمر) محكمة الصادر بتاريخ إلى ليكن معلوماً لديك أن الاستئناف في الدعوى أعلاه ستسمعه المحكمة في الساعة من يوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة فإذا لم تحضر بشخصك أو بواسطة وكيلك المعتمد فإن الاستئناف سيسمع ويفصل فيه في غيبتك. صدر في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 33- إعلان لشخص غير طرف في الاستئناف ضمنه المحكمة كمستأنف ضده عنوان الدعوى استئناف ضد حكم (أو أمر) محكمة الصادر بتاريخ إلى بما أنك طرف في الدعوى أعلاه وبما أن المدعى عليه قد استأنف الحكم الصادر من محكمة وبما أنه قد ظهر لهذه المحكمة أنك ستتأثر بهذا الاستئناف. فقد وجهت المحكمة بضمك مستأنفاً ضده وحددت الساعة من يوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة لسماعه. فإذا لم تحضر بشخصك أو بواسطة وكيل معتمد في الساعة واليوم المحددين لسماع الاستئناف فسوف يسمع ويفصل فيه في غيبتك. صدر في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة 34- مرسوم الاستئناف: في محكمة الاستئناف فلان الفلاني مستأنف و فلان الفلاني مستأنف ضده و استئناف رقم ضد حكم محكمة الصادر بتاريخ عرض هذا الاستئناف للفصل النهائي فيه بحضور وعليه تأمر المحكمة بــ صدر في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة رئيس محكمة الاستئناف 35- إعلان للمستأنف ضده ليرد كتابة على طلب إعادة النظر: عنوان الدعوى إلى ليكن معلوماً لديك أن طلبا قد قدم لهذه المحكمة بإعادة النظر في الحكم (أو الأمر) الصادر لصالحك من محكمة بتاريخ بهذا أنت مكلف بتقديم ردك كتابة على ذلك الطلب قبل اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة وفي حالة فشلك في تقديم ذلك الرد قبل اليوم المحدد فسيفصل في الطلب على ضوء الإجراءات التي بملف الدعوى. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي 36- إعلان لتوضيح السبب (استمارة عامة): عنوان الدعوى إلى بما أن الشخص المذكور اسمه أعلاه قد تقدم لهذه المحكمة بطلب لــ بهذا أنت مكلف بالحضور لهذه المحكمة بشخصك أو بواسطة وكيلك المعتمد في الساعة من يوم الموافق لتوضيح أسبابك ضد الطلب وفي حالة عدم حضورك فسيسمع الطلب في غيبتك ويقرر فيه. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 37- طلب إحالة للتحكيم: عنوان الدعوى 1- رفعت هذه الدعوى (تذكر الدعوى). 2- المسائل المتنازع عليها (تذكر المسائل المتنازع عليها). 3- مقدمو الطلب هم كل الأطراف الذين لهم مصلحة في المسائل المتنازع عليها واتفقوا فيما بينهم على إحالتها للتحكيم. 4- الأطراف يطلبون من المحكمة أمراً بالإحالة. المدعى المدعى عليه بتاريخ عند اتفاق الأطراف على الحكم يجب أن يوضح ذلك. 38- شهادة الإقرار المشفوع باليمين أو القسم أو التأكيد: أنا قاضي بهذا أشهد أن الموضح اسمه في هذا الإقرار (أو حسبما تكون الحالة) قد حلف أمامي على صحته (أو أعلن صادقاً بصحته) في التاريخ المبين فيه وبهذا أشهد أن الاسم الموضح فيه أو حسبما تكون الحالة بخط يده. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي ختم المحكمة 39- شهادة التوثيق: (أ) (عندما يوقع أو يختم على الوثيقة في حضور القاضي) رقم. (إذا لم يوقع على الوثيقة نفسها وأرفقت الشهادة فقط أضف أرفقت الشهادة: لـــ برقم التي حررها ) أنا قاضي ظهر أمامي في اليوم من شهر سنة الشخص الموضح اسمه بعاليه (أو الشخص الموضح اسمه في الوثيقة المرفقة) وقد تم التعرف عليه بواسطة من (أو الذي أعرفه جيداً) وقد وقع (أو ختم أو وقع وختم) على هذه الوثيقة (أو على الوثيقة المرفقة) في حضوري وحضور من و من ويقر بأنه قد وقع عليها (أو ختم أو وقع ختم) بمحض اختياره وأنه يفهم كل محتوياتها. صدرت في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي وشهد بذلك: ............................... ............................... توقيع أو ختم أو بصمة ............................... ختم المحكمة (ب) عندما يقر على التوقيع أو تحرير الوثيقة بحضور القاضي) رقم (إذا لم يوقع على الوثيقة نفسها وأرفقت الشهادة فقط أضف أرفقت هذه الشهادة لـــ برقم التي حررها ). أنا قاضي ظهر أمامي في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة الشخص الموضح اسمه بعاليه (أو الشخص الموضح اسمه في الوثيقة المرفقة) وقد تم التعرف عليه بواسطة من (أو الذي أعرفه جيداً) وقد أقر في حضوري وحضور من و من أن التوقيع (أو الختم أو التوقيع والختم) الموضح في هذه الوثيقة (أو في الوثيقة المرفقة) هو توقيعه. وأنه قد قام بالتوقيع (أو الختم أو التوقيع والختم) بمحض اختياره وأنه يفهم كل محتوياتها. صدرت في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي شهد بذلك: ............................... ............................... توقيع أو ختم أو بصمة ............................... ختم المحكمة ملحوظات تتعلق بــ (أ) (ب): (1) إذا كانت الوثيقة من صفحات عدة أضف العبارة الآتية بعد العبارة "الوثيقة (أو الوثيقة المرفقة)". "وعدد صفحاتها تم ترقيمها بالتتابع وقد وقعتها بأحرفي الأولى". (2) إذا وقع أو ختم أي من الأطراف وكيلاً عن آخر أضف العبارة الآتية بعد العبارة "الأسماء بعاليه...". "وكيلاً معتمداً عن من وقد أبرز توكيله لي". (3) إذا كان أحد الأطراف أمياً لا يعرف الكتابة ولا يملك خاتماً فتستبدل بالعبارة "وقع (أو ختم أو وقع وختم)" بالعبارة "والمبينة بصمته". 40- الشهادة على صحة الوثائق: (أ) الشهادة على الصورة التي يحتفظ بها مقدم الطلب. رقم تاريخ أنا القاضي (أو حسبما يكون الحال) بهذا أشهد أن صورة هذا المستند قد راجعتها ووجدتها مطابقة من حيث الكلمات والأرقام لذلك المستند وقد كتب عليها ذلك الرقم والتاريخ المبين أعلاه والتي سجلت بهذه المحكمة. بهذا أقر. توقيع ختم المحكمة (ب) الشهادة على الصورة المسجلة في المحكمة رقم تاريخ أنا القاضي (أو حسبما يكون الحال) بهذا أشهد أن صورة هذا المستند قد راجعتها ووجدتها مطابقة من حيث الكلمات والأرقام لذلك المستند وقد كتب عليها ذلك الرقم والتاريخ المبين أعلاه والتي أعطيت. بذلك أقر. توقيع ختم المحكمة
المادة () : صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 20- الحجز على دين المحكوم عليه أو على مال منقول ليس في حوزته عنوان الدعوى بما أن قد فشل في وفاء حكم صدر ضده يوم لصالح في القضية أعلاه. فإن المدعى عليه مأمور بهذا وممنوع حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة من استلام الذي له لدى وعلى هذا ألا يدفع أو يسلم للمدعى عليه أو لأي شخص آخر يدعى باسمه أو ينوب عنه أي جزء من المال الذي صدر بحقه هذا الأمر حتى صدور أمر آخر من المحكمة. ولا يضر أمر المحكمة هذا بأي حق يثبت أنه لـ بإزاء المدعى عليه. صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 21- إعلان بيع عنوان الدعوى في يوم والأيام التالية إذا اقتضى الحال سيباع بالمزاد العلني المال الواردة أوصافه أدناه وذلك تنفيذا للحكم الصادر في القضية أعلاه. سيكون البيع خاضعا للشروط المنصوص عنها في الأمر التاسع من قانون إجراءات المحاكم المدنية. أوصاف المال صدر بتوقيعي وختم المحكمة في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22- أمر بيع مال تنفيذا لحكم محكمة: عنوان الدعوى إلى بهذا أنت مأمور بأن تبيع بالمزاد العلني المال المحجوز بموجب أمر المحكمة الصادر بتاريخ تنفيذا لمرسوم صادر لصالح المدعي لتحصيل مبلغ زائدا الرسوم البالغ قدرها لم يتم الوفاء به وعليك قبل البيع أن تلصق إعلانا بلوحة إعلانات المحكمة ولوحة إعلانات و وذلك قبل يوم من تاريخ البيع. كما أنت مأمور بأن تعيد هذا الأمر للمحكمة في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة مع بيان الكيفية التي نفذ بها أو الأسباب التي عاقت التنفيذ. صدر في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 23- أمر بمنع دفع ديون المدين إلا بأمر من المحكمة: عنوان الدعوى إلى و بما أنك مدين لـ والذي صدر حكم ضده لصالح لتحصيل مبلغ بهذا أنت مأمور بألا تدفع أيا من تلك الديون إلا بأمر هذه المحكمة. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق يوم شهر سنة القاضي 24- استدعاء للمدين لمعرفة كسبه: عنوان الدعوى إلى (اسم وعنوان المدين) بما أن قد صدر لصالحه حكم من محكمة في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة يقضي بأن تدفع له مبلغ ومصاريف قدرها وبما أنك قد فشلت في الوفاء بدفع مبلغ فأنت مكلف بهذا بالحضور أمام هذه المحكمة شخصيا في الساعة من يوم شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة لاستجوابك في ما يتعلق بكسبك الآن أو ما اكتسبته منذ صدور الحكم ولتوضيح الأسباب التي تمنع إحالتك للسجن. صدر بتوقيعي في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 25- أمر قبض تنفيذا لحكم: عنوان الدعوى إلى (الاسم والعنوان) بما أن قد صدر ضده حكم من محكمة في الدعوى أعلاه بتاريخ يقضي بأن يدفع للدائن مبلغ ومصاريف قدرها وبما أن المبلغ المحكوم به للدائن لم يدفع حتى الآن فأنت مكلف بهذا بالقبض على وإحضاره أمام هذه المحكمة قبل اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة على أن تخلى سبيله إذا دفع لك مبلغ زائدا رسوم تنفيذ هذا الأمر. القاضي 26- أمر إحالة المدين للسجن: عنوان الدعوى إلى ضابط سجن بما أن قد صدر ضده حكم في الدعوى أعلاه بتاريخ مقتضاه أن يدفع للمدعي مبلغ وبما أن ذلك المبلغ لم يدفع بعد. وبما أن المدعى عليه قد استدعى للحضور أمام هذه المحكمة بتاريخ (أو بموجب أمر القبض المؤرخ في ). وبما أنه قد ظهر للمحكمة بعد استجوابه وبناء على شهادة قد فشل في الوفاء بذلك المبلغ. لهذا أمرت المحكمة بإحالته للسجن وحبسه لمدة ما لم يدفع مبلغ وبهذا أنت مأمور بتسلم ووضعه في الحراسة والمحافظة على سلامته في السجن وأن تعيد للمحكمة هذا الأمر مبينا فيه كيفية تنفيذه. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 27- شهادة الشخص الذي ينفذ أمر الحجز: عنوان الدعوى أنا الموقع اسمي أدناه. بهذا أشهد أنه في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة قد حجزت على مال والموضح بالقائمة المرفقة مع هذا الأمر كما حجزت على الأشياء والأموال الأخرى ملك والتي دلني عليها والمبينة في القائمة المرفقة. أو أنا الموقع اسمي بهذا أشهد بأنني قد فشلت في تنفيذ أمر الحجز للأسباب 28- شهادة الشخص الذي ينفذ أمر البيع: عنوان الدعوى أنا الموقع أدناه بهذا أشهد أنني بعد أن أعلنت مسبقا بإلصاق الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة وعلى لوحة الإعلانات في وفي قد بعت في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة مال المحجوز بأمر المحكمة بتاريخ والمبين بالقائمة المرفقة وقد قمت بتوريد العائد من البيع في خزينة المحكمة بتاريخ أو أنا الموقع اسمي أدناه بهذا أشهد بأنني فشلت في تنفيذ أمر البيع للأسباب 29- سند ضمان بوقف تنفيذ حكم: عنوان الدعوى هذا السند المقدم كضمان من يبين الآتي: أن المدعي في الدعوى أعلاه قد رفع دعوى ضد المدعى عليه وأن حكما لصالح المدعي قد صدر في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة وأن المدعى عليه قد استأنف ذلك الحكم (أو قدم طلبا بإعادة النظر فيه) لمحكمة وأن الاستئناف (أو طلب إعادة النظر) لم ينظر بعد. وقد قدم المدعي طلبا بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه كما قدم المدعى عليه طلبا بوقف تنفيذ ذلك الحكم، وبما أن المدعى عليه قد استدعي ليقدم ضمانا بذلك فإنني بمحض اختياري أقدم نفسي ضامنا له في المبلغ البالغ قدره وأتعهد أن يتصرف المدعى عليه وفقا لما تحكم به محكمة إذا أيدت الحكم أو عدلت فيه. وأن يدفع أي مبلغ يطلب إليه دفعه وفي حالة فشله في ذلك فسأكون أنا ومن يمثلني مسئولين مسئولية شخصية عن الوفاء بأي مبلغ واجب الدفع. لهذا الغرض فقد قمت بكتابة هذا السند في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة توقيع شهد بذلك: 1- 2- 30- سند ضمان قبل نظر الاستئناف: عنوان الدعوى هذا السند المقدم كضمان من يبين الآتي: أن المدعي في الدعوى أعلاه قد رفع دعوى ضد المدعى عليه وأن حكما لصالح المدعي قد صدر في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة وأن المدعي قد استأنف ذلك الحكم وأن الاستئناف لم ينظر بعد. ولما تقدم المدعي بطلب لتنفيذ الحكم فقد طلب إليه أن يقدم ضمانا بمبلغ الدعوى وعليه فإنني بمحض اختياري أقدم نفسي ضامنا للمبلغ البالغ قدره . وأن أتعهد إذا استبدل الحكم أو عدل فيه أن يعيد المدعي أي مال يصل إليه كتنفيذ لذلك الحكم وأن يعمل وفقا لما تقضي به محكمة الاستئناف وأن يدفع أي مبلغ يجوز أن يكون قد دفع له وفي حالة فشله في ذلك فسأكون أنا ومن يمثلني قانونا مسئولين مسئولية شخصية عن الوفاء بأي مبلغ واجب الدفع. لهذا الغرض فقد قمت بكتابة هذا السند في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة توقيع شهد بذلك: 1- 2- 31- إعلان للمستأنف ضده: عنوان الدعوى إلى ليكن معلوما لديك أن استئنافا قد قدم لمحكمة الاستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة بتاريخ نرفق لك صورة منه مع هذا الإعلان. وليكن معلوما لديك أيضا أنه إن كان لديك أي استئناف معارض أن تخطر به المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تسلمك لهذا الإعلان وأن تدفع الرسوم المقررة. صدر بتوقيعي في هذا اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 32-إعلان للمستأنف ضده بتاريخ سماع الاستئناف: عنوان الدعوى استئناف حكم (أوامر) محكمة الصادر بتاريخ إلى ليكن معلوما لديك أن الاستئناف في الدعوى أعلاه ستسمعه المحكمة في الساعة من يوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة فإذا لم تحضر بشخصك أو بواسطة وكيلك المعتمد فإن الاستئناف سيسمع ويفصل فيه في غيبتك. صدر في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33- إعلان لشخص غير طرف في الاستئناف ضمته المحكمة كمستأنف ضده عنوان الدعوى استئناف ضد حكم (أو أمر) محكمة الصادر بتاريخ إلى بما أنك طرف في الدعوى أعلاه وبما أن المدعى عليه قد استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة وبما أنه قد ظهر لهذه المحكمة أنك ستتأثر بهذا الاستئناف. فقد وجهت المحكمة بضمك مستأنفا ضده وحددت الساعة من يوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة لسماعه فإذا لم تحضر بشخصك أو بواسطة وكيل معتمد في الساعة واليوم المحددين لسماع الاستئناف فسوف يسمع ويفصل فيه في غيبتك. صدر في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة 34- مرسوم الاستئناف: في محكمة الاستئناف فلان الفلاني مستأنف و فلان الفلاني مستأنف ضده و استئناف رقم ضد حكم محكمة الصادر بتاريخ عرض هذا الاستئناف للفصل النهائي فيه بحضور وعليه تأمر المحكمة بـ صدر في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة رئيس محكمة الاستئناف 35- إعلان للمستأنف ضده ليرد كتابة على طلب إعادة النظر: عنوان الدعوى إلى ليكن معلوما لديك أن طلبا قد قدم لهذه المحكمة بإعادة النظر في الحكم (أو الأمر) الصادر لصالحك من محكمة بتاريخ بهذا أنت مكلف بتقديم ردك كتابة على ذلك الطلب قبل اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة وفي حالة فشلك في تقديم ذلك الرد قبل اليوم المحدد فسيفصل في الطلب على ضوء الإجراءات التي بملف الدعوى. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي 36- إعلان لتوضيح السبب (استمارة عامة): عنوان الدعوى إلى بما أن الشخص المذكور اسمه أعلاه قد تقدم لهذه المحكمة بطلب لـ بهذا أنت مكلف بالحضور لهذه المحكمة بشخصك أو بواسطة وكيلك المعتمد في الساعة من يوم الموافق لتوضيح أسبابك ضد الطلب وفي حالة عدم حضورك فسيسمع الطلب في غيبتك ويقرر فيه. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة القاضي 37- طلب إحالة للتحكيم: عنوان الدعوى 1- رفعت هذه الدعوى (تذكر الدعوى). 2- المسائل المتنازع عليها (تذكر المسائل المتنازع عليها). 3- مقدمو الطلب هم كل الأطراف الذين لهم مصلحة في المسائل المتنازع عليها واتفقوا فيما بينهم على إحالتها للتحكيم. 4- الأطراف يطلبون من المحكمة أمرا بالإحالة. المدعي المدعى عليه بتاريخ عند اتفاق الأطراف على المحكم يجب أن يوضح ذلك. 38- شهادة الإقرار المشفوع باليمين أو القسم أو التأكيد: أنا قاضي بهذا أشهد أن الموضح اسمه في هذا الإقرار (أو حسبما تكون الحالة) قد حلف أمامي على صحته (أو أعلن صادقا بصحته) في التاريخ المبين فيه وبهذا أشهد أن الاسم الموضح فيه أو حسبما تكون الحالة بخط يده. صدر بتوقيعي في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي ختم المحكمة 39- شهادة التوثيق: (أ) (عندما يوقع أو يختم على الوثيقة في حضور القاضي) رقم. (إذا لم يوقع على الوثيقة نفسها وأرفقت الشهادة فقط أضف أرفقت الشهادة: لـ برقم التي حررها ) أنا قاضي ظهر أمامي في اليوم من شهر سنة الشخص الموضح اسمه بعاليه (أو الشخص الموضح اسمه في الوثيقة المرفقة) وقد تم التعرف عليه بواسطة من (أو الذي أعرفه جيدا) وقد وقع (أو ختم أو وقع وختم) على هذه الوثيقة (أو على الوثيقة المرفقة) في حضوري وحضور من و من ويقر بأنه قد وقع عليها (أو ختم أو وقع ختم) بمحض اختياره وأنه يفهم كل محتوياتها. صدرت في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي وشهد بذلك: ....................................................................................... توقيع أو ختم أو بصمة ختم المحكمة (ب) عندما يقر على التوقيع أو تحرير الوثيقة بحضور القاضي) رقم (إذا لم يوقع على الوثيقة نفسها وأرفقت الشهادة فقط أضف أرفقت هذه الشهادة لـ برقم التي حررها ). أنا قاضي ظهر أمامي اليوم من شهر سنة الموافق من شهر سنة الشخص الموضح اسمه بعاليه (أو الشخص الموضح اسمه في الوثيقة المرفقة) وقد تم التعرف عليه بواسطة من (أو الذي أعرفه جيدا) وقد أقر في حضوري وحضور من و من أن التوقيع (أو الختم أو التوقيع والختم) الموضح في هذه الوثيقة (أو في الوثيقة المرفقة) هو توقيعه. وأنه قد قام بالتوقيع (أو الختم أو التوقيع والختم) بمحض اختياره وأنه يفهم كل محتوياتها. صدرت في اليوم من شهر سنة الموافق يوم من شهر سنة القاضي شهد بذلك: ............................................................................................ توقيع أو ختم أو بصمة ختم المحكمة ملحوظات تتعلق بـ (أ) (ب): (1) إذا كانت الوثيقة من صفحات عدة أضف العبارة الآتية بعد العبارة "الوثيقة (أو الوثيقة المرفقة)". "وعدد صفحاتها تم ترقيمها بالتتابع وقد وقعتها بأحرفي الأولى". (2) إذا وقع أو ختم أي من الأطراف وكيلا عن آخر أضف العبارة الآتية بعد العبارة "الأسماء بعاليه ........". "وكيلا معتمدا عن من وقد أبرز توكيله لي". (3) إذا كان أحد الأطراف أميا لا يعرف الكتابة ولا يملك خاتما فتستبدل بالعبارة "وقع (أو ختم أو وقع وختم)" بالعبارة "والمبينة بصمته". 40- الشهادة على صحة الوثائق: (أ) الشهادة على الصورة التي يحتفظ بها مقدم الطلب. رقم تاريخ أنا القاضي (أو حسبما يكون الحال) بهذا أشهد أن صورة هذا المستند قد راجعتها ووجدتها مطابقة من حيث الكلمات والأرقام لذلك المستند وقد كتب عليها ذلك الرقم والتاريخ المبين أعلاه والتي سجلت بهذه المحكمة. بهذا أقر. توقيع ختم المحكمة (ب) الشهادة على الصورة المسجلة في المحكمة رقم تاريخ أنا القاضي (أو حسبما يكون الحال) بهذا أشهد أن صورة هذا المستند قد راجعتها ووجدتها مطابقة من حيث الكلمات والأرقام لذلك المستند وقد كتب عليها ذلك الرقم والتاريخ المبين أعلاه والتي أعطيت بذلك أقر. توقيع ختم المحكمة
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إجراءات المحاكم المدنية لسنة 1970".
المادة (2) : (1) في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني الآتية: "ملك" تعني المال الذي في ملكية معينة. "مال" تشمل أي شيء يمكن الاستيلاء عليه والتمتع به والتصرف فيه على وجه من الوجوه الناقلة للملكية. (2) الألفاظ الواردة في هذا القانون ومستعملة في قانون المحاكم يكون لها نفس المعنى المنصوص عنه في ذلك القانون.
المادة (3) : (1) بالرغم عما نص عليه في قانون المحاكم لسنة 1968 فليس هنالك ما يمنع المحاكم الشرعية أن تنظر أي خلاف تراضى طرفاه على ذلك. (2) كل قضية فصل فيها بمقتضى البند السابق تعتبر كما لو كانت قضية شرعية تنسحب عليها القوانين والأعراف السائدة بشأن القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية.
المادة (4) : لمحاكم الإقليم الصلاحيات المنصوص عنها في قانون المحاكم لسنة 1968.
المادة (5) : في كل ما لم يشمله نص في قوانين الإقليم على محاكم الإقليم أن تطبق ما يقتضيه العدل أو الضمير أو القواعد العامة للعدالة على أن تسترشد في ذلك بفقه الشريعة الإسلامية.
المادة (6) : (1) إذا طرأ موضوع ذو علاقة بالأحوال الشخصية أثناء نظر أية قضية أمام محكمة غير محكمة الأحوال الشخصية فإنه يجوز للمحكمة التي طرأ أمامها مثل ذلك الموضوع: (أ) أن تؤجل جلساتها إلى تاريخ يمكن أطراف القضية من عرض الموضوع على محكمة مختصة بنظر الأحوال الشخصية واستصدار حكم منها وعرضه على المحكمة. أو (ب) أن تتولى هي تقديم الموضوع لمحكمة الأحوال الشخصية المختصة للفتوى. (2) أي حكم أو فتوى صادر وفق أحكام البند السابق يعتبر جزءا من ملف القضية.
المادة (7) : في أي دعوى بالتعويض بسبب ضرر للمال أو النفس للمدعي أن يرفع الدعوى في محكمة الدائرة التي وقع فيها الضرر أو في محكمة الدائرة التي يقيم أو يعمل فيها المدعى عليه وقت الدعوى أو أي مدعى عليه إذا كان المدعى عليهم أكثر من شخص.
المادة (8) : في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمدعي أن يرفع دعواه في محكمة الدائرة التي يوجد بها كل العقار أو في أي محكمة أخرى يوجد بدائرتها أي جزء من العقار.
المادة (9) : في الدعاوى المتعلقة بالعقودات للمدعي أن يرفع الدعوى في محكمة الدائرة: (أ) التي تم العقد فيها, أو (ب) التي ينفذ فيها العقد أو ينتهي تنفيذه, أو (ج) التي يدفع فيها أي مبلغ بموجب نصوص العقد, أو (د) التي يقيم أو يعمل فيها المدعى عليه وقت رفع الدعوى.
المادة (10) : يجوز أن ترفع الدعاوى ضد الأشخاص الاعتباريين في محكمة الدائرة التي بها المكتب الرئيسي أو في أي دائرة أخرى بها مكتب فرعي لمثل ذلك الشخص.
المادة (11) : إذا كان بالإمكان رفع أي دعوى أمام أكثر من محكمة فإنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى إحالتها للمحكمة الأخرى ويجوز للمحكمة التي قدم لها الطلب أن ترفضه.
المادة (12) : بالرغم عما جاء في هذا القانون فإنه يجوز لرئيس القضاء أن يحيل نظر أية قضية من محكمة إلى محكمة أخرى إذا كان ذلك في رأيه في مصلحة العدالة.
المادة (13) : أي قاض ينظر قضية سبق لقاض أخر أن بدأ النظر فيها يجوز له أن يستمر من حيث انتهى سلفه أو أن يبدأ سماع القضية من جديد.
المادة (14) : من غير الإضرار بسلطات محكمة الاستئناف لا يجوز لأية محكمة النظر في أية قضية أو موضوع تنظره محكمة أخرى من محاكم الإقليم أو سبق لمحكمة أخرى من محاكم الإقليم أن قررت فيه بين نفس الطرفين أو بين أطراف أخرى انحدر عنها حق الدعوى لأطراف الدعوى الأخيرة.
المادة (15) : ما لم تقرر المحكمة العكس فإن أي حكم صادر من محكمة أجنبية وموثق توثيقا صحيحا يفترض فيه أنه حكم صحيح وملزم لطرفيه.
المادة (16) : (1) كل شخص صدر لصالحه حكم من محكمة أجنبية ضد شخص مقيم في الإقليم أو له فيه أية أملاك, يجوز له أن يطلب من محاكم الإقليم تنفيذ ذلك الحكم. (2) لا يجوز لمحاكم الإقليم أن تقبل أية إجراءات منشأة بمقتضى البند السابق ما لم تكن المعاملة التي توليها محاكم البلد الأجنبي لأحكام محاكم الإقليم هي نفس المعاملة التي يطلب لمحاكم الإقليم أن توليها لأحكام ذلك البلد الأجنبي. (3) كل الإجراءات لتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية تعتبر كما لو كانت إجراءات لتنفيذ أحكام محاكم الإقليم وتنسحب عليها قوانين الإقليم الخاصة بذلك.
المادة (17) : ليس في المادتين السابقتين ما يلزم محاكم الإقليم بقبول أي حكم من محكمة أجنبية إذا كان مثل ذلك الحكم: (أ) وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه: أولا: صادرا من محكمة غير ذات اختصاص, أو ثانيا: لم يكتسب الصورة القطعية. (ب) قد حصل عليه عن طريق الغش. أو (ج) قد خالف القواعد العامة للعدل أو المثل السائدة في قوانين الإقليم, أو (د) بشأن أي دعوى في قبولها مخالفة لأي تشريع ساري المفعول في الإقليم.
المادة (18) : (1) ترفع الدعاوى بكتاب يشتمل على: (أ) اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. (ب) اسم المدعي وعنوانه. (ج) اسم المدعى عليه وعنوانه ما كان ذلك ممكنا. (د) إذا كان المدعي أو المدعى عليه قاصرا أو غير كامل الأهلية, مختصر للحقائق الدالة على ذلك. (هـ) مختصر للوقائع التي تستند عليها الدعوى وتاريخ حدوثها. (و) الأسباب التي تبرر صلاحية المحكمة لنظر الدعوى. (ز) التعويض أو الحكم أو الأمر الذي يطلب إلى المحكمة إصداره. (ح) إذا كان المدعي قد أسقط جزءا من دعواه فمقدار الجزء الذي أسقطه. (2) يجوز للمحكمة إن لم تقدم لها الدعوى على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن تعيدها لصاحبها لتعديلها أو أن تباشر تعديلها بنفسها.
المادة (19) : (1) يجوز للمحكمة بعد الاطلاع على عريضة الدعوى أو بعد مناقشة المدعي إذا دعا الحال أن ترفض الدعوى: (أ) إن كانت وقائع الدعوى لا تكشف عن مبرر للشكوى، أو (ب) إن كان من رأيها أنها لا تملك الصلاحية لنظر الدعوى. (2) على المحكمة أن تسجل أسبابها لرفض أية دعوى.
المادة (20) : إذا قبلت المحكمة الدعوى سواء بتعديل أو بغير تعديل فعليها أن تعلن المدعى عليه بكتاب يعرف في ما بعد بالاستدعاء تأمره فيه بالمثول أمامها في ساعة وتاريخ تحددهما لذلك للإجابة على الدعوى.
المادة (21) : كتاب الاستدعاء يكون مختوما بختم المحكمة ويسلم للمدعى عليه أو لوكيله المفوض ما أمكن ذلك.
المادة (22) : إذا كان المدعى عليهم أكثر من شخص تسلم صور من الاستدعاء لهم جميعا أو لأي وكيل أو وكلاء مفوضين عنهم ما أمكن ذلك.
المادة (23) : إذا لم يمكن العثور على المدعى عليه أو لم يكن له وكيل مفوض يسلم الاستدعاء إلى أي ذكر بالغ من أعضاء أسرته.
المادة (24) : إذا كان الاستدعاء بشأن عقار مملوك على الشيوع يسلم لأي من المالكين.
المادة (25) : إذا كان المدعى عليه خارج الإقليم ولم يكن له داخل الإقليم وكيل مفوض ليستلم الاستدعاء فيرسل إليه الاستدعاء بالبريد بعنوان المكان الذي يعمل أو يقيم فيه أو بأي طريق أخر تقرره المحكمة.
المادة (26) : (1) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه يتفادى استلام الاستدعاء أو أن الأسلوب المقرر في المواد السابقة لا يكفي لتبليغه الاستدعاء فيجوز لها أن تأمر بتبليغ الاستدعاء: (أ) بتعليق صورة منه في لوحة إعلانات المحكمة وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه أو على باب آخر مكان أقام فيه. أو (ب) ينشره في الجريدة أو أية صحيفة. أو (ج) بأي طريق آخر تراه. (2) أي استدعاء أبلغ بالطريقة المنصوص عنها في البند السابق يعتبر كما لو أبلغ للمدعى عليه شخصيا.
المادة (27) : (1) إذا تخلف الطرفان عن الظهور أمام المحكمة في اليوم المحدد لنظر الدعوى فعلى المحكمة أن تشطب الدعوى. (2) ليس في هذه المادة ما يمنع المدعي أن يرفع دعوى جديدة بنفس الوقائع أو ما يمنع المحكمة أن تعيد فتح أي دعوى أمرت بشطبها إذا قدم المدعي طلبا للمحكمة بإعادة فتح مثل تلك الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ شطبها واقتنعت المحكمة بوجاهة الأسباب التي أدت إلى تخلف المدعي عن الحضور في اليوم الذي سبق تحديده للنظر في الدعوى.
المادة (28) : (1) في التاريخ المحدد لسماع الدعوى: (أ) إذا حضر المدعي وحده واقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه قد أعلن فعلى المحكمة أن تسمع الدعوى في غياب المدعى عليه. (ب) إذا حضر المدعي وحده واقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن فعلى المحكمة أن تأمر بإعادة إعلان المدعى عليه في تاريخ تحدده. (جـ) إذا حضر المدعي وحده واقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه رغم إعلانه لم يكن لديه الزمن الكافي للحضور فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى لتاريخ يمكن المدعى عليه من الحضور. (2) إذا تخلف المدعى عليه الملعن عن الحضور وأجلت الدعوى لتاريخ لاحق حضر فيه المدعى عليه وأبدى أسبابا لتخلفه عن الحضور في الجلسة السابقة وقبلت المحكمة تلك الأسباب فيجوز للمحكمة أن تسمح له بمباشرة الدعوى عن نفسه وذلك بعد تغريمه أية مصاريف بأية شروط أخرى تراها.
المادة (29) : في التاريخ المحدد لسماع الدعوى إذا حضر المدعى عليه وحده فعلى المحكمة: (أ) إذا أنكر المدعى عليه الدعوى أن تشطبها. (ب) إذا اعترف المدعى عليه بالدعوى أو بأي جزء منها أن تصدر حكمها بما اعترف به وتشطب ما لم يشمله اعترافه.
المادة (30) : إذا كان المدعي أكثر من شخص وتخلف منهم واحد أو أكثر عن الحضور في الميعاد المحدد لسماع الدعوى، فيجوز للمحكمة بطلب الحاضرين من المدعين أو أي منهم أن تستمر في سماع الدعوى كما لو كان كل المدعين حاضرين أو أن تصدر أي أمر تراه مناسبا.
المادة (31) : إذا كان المدعي عليهم أكثر من شخص وتخلف منهم واحد أو أكثر فعلى المحكمة أن تستمر في سماع الدعوى وأن تصدر حين تنطق بحكمها أي أمر تراه مناسبا بشأن المدعى عليهم المتخلفين. على أنه لا يجوز الحكم على مدعى عليه غائب ما لم يكن قد أعلن وفق أحكام هذا القانون.
المادة (32) : (1) لا يجوز لأي مدع شطبت دعواه أو أي جزء منها وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون أن يرفع دعوى جديدة بنفس الوقائع ولكن يجوز له في ظرف أسبوعين من تاريخ أمر الشطب أن يقدم طلبا للمحكمة لإلغاء ذلك الأمر وسماع دعواه. (2) إذا اقتنعت المحكمة بمبررات الطلب المقدم وفق أحكام البند السابق فعليها أن تلغي أمر الشطب ولها أن تغرم مقدم الطلب أية مصاريف أو أن تشترط أي شروط أخرى.
المادة (33) : 1- أي مدعى عليه صدر ضده حكم في غيابه يجوز له أن يتقدم للمحكمة بطلب لرد الحكم الصادر ضده. 2- الطلب لرد الحكم يقدم في خلال أسبوعين أو في خلال أية مدة أقل من ذلك تقررها المحكمة على أن يحسب ذلك من تاريخ بداية أية إجراءات لتنفيذ الحكم. 3- إذا اقتنعت المحكمة بمبررات طلب رد الحكم فيجوز لها أن ترد الحكم بعد تغريم الطالب مصاريف الدعوى أو بعد أن يدفع لخزينة المحكمة المبلغ المحكوم به ضده أو بأية شروط أخرى تراها المحكمة. 4- إذا ردت المحكمة الحكم كما هو مقرر في هذا القانون فعليها أن تحدد يوما لسماع الدعوى.
المادة (34) : لا يجوز إصدار أي أمر بشأن أي طلب مقدم وفق أحكام المادة (32) أو (33) قبل تبليغ الطرف الآخر بذلك الطلب.
المادة (35) : يجوز للمحكمة أن تسير في أية دعوى وفق أحكام هذا القانون إذا تخلف أحد أطرافها بالرغم عن إعلانه عن الحضور بشخصه أو بواسطة وكيل معتمد وفشل في تقديم مبرر مقبول لتخلفه.
المادة (36) : (1) حتى تتمكن المحكمة من تحديد الموضوع أو المواضيع المطلوب منها الحكم فيها عليها أن تحدد نقاط النزاع بين الطرفين سواء أكانت تلك النقاط متصلة بوقائع مادية أو بمسائل قانونية. (2) تحديد نقاط النزاع يشمل كذلك تحديد النقاط التي تتفق عليها الإطراف ويجوز أن تكون: (أ) بالرجوع إلى كتاب الدعوى والرد المكتوب عليه ـ إذا وجد ـ أو بمساءلة أطراف الدعوى أمام المحكمة. (ب) في الجلسة الأولى المحددة لظهور الأطراف أو في جلسة لاحقة تؤجل إليها الدعوى. (3) يجوز للمحكمة حين تحديد نقاط النزاع أن تطلب معرفة نوع البينات التي ينوي الأطراف إبرازها لبرهان تلك النقاط وعليها في مثل هذه الحالة أن تدون مذكرة بذلك. (4) ليس في هذه المادة ما يمنع المحكمة من أن تغير قبل النطق بالحكم أية نقاط حددتها سواء أكان ذلك بالحذف أو بالإضافة أو بهما معا وبأية شروط تراها مناسبة.
المادة (37) : إذا اشتملت نقاط النزاع على مسائل قانونية ووقائع مادية وكان من رأي المحكمة أن الفصل في المسائل القانونية سيحسم كل النزاع بين الطرفين أو بعضه فللمحكمة أن تؤجل نظر الوقائع المادية إلى ما بعد نظر المسائل القانونية وإصدار قرار بشأنها.
المادة (38) : إذا حددت المحكمة نقاط النزاع على الوجه المبين في هذا القانون فيجوز لها: (أ) أن تبدأ سماع الدعوى في نفس الوقت أو تؤجل ذلك لأي ميعاد لاحق تحدده لهذا الغرض. (ب) أن تحيل أية نقطة نزاع لرأي خبير أو أكثر. (ج) أن تسمح لأي خبير ترى ضرورة معاونته لتقرير أية نقطة نزاع بأن يجلس مع المحكمة.
المادة (39) : مع مراعاة ما قد يقرر من قواعد أو شروط يجوز للمحكمة التي تسمع الدعوى ـ أما من نفسها أو بطلب من الأطراف: (أ) أن تستدعي أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بأية بينة أو لإبراز أية وثيقة أو أي شيء مطلوب إبرازه كبينة. (ب) أن تصدر أية أوامر تراها مناسبة بشأن تبادل الأسئلة والاعترافات كتابة بين الأطراف أو بشأن اطلاع الأطراف على أية وثائق أو إبرازها للمحكمة أو بشأن أي أمر متصل بهذه المسائل.
المادة (40) : (1) كل شخص بغير عذر مقبول خالف أي استدعاء صدر إليه وفق أحكام المادة 39 (أ) أو تعمد أن يتفادى استلامه يجوز للمحكمة: (أ) أن تأمر بالقبض عليه. (ب) أن تأمر بالحجز على أملاكه أو أي جزء منها إذا كان لديها من الأسباب ما يقنعها بعدم إمكان تنفيذ أمر القبض. (2) الحجز على الأملاك يتم وفق نصوص هذا القانون كما لو كان حجزا لتنفيذ حكم. (3) يجوز للمحكمة إذا اقتضى الحال أن تبيع كل أو بعض الأملاك المحجوز عليها سدادا لأية غرامة قد تفرضها لمخالفة أي شخص لأمر استدعائه أو لتهربه من استلام ذلك الأمر على ألا تتعدى مثل تلك الغرامة المائة دينار. (4) ليس في هذه المادة ما يمنع المحاكمة لأي عمل يمكن أن يعتبر إساءة محكمة.
المادة (41) : في غير ما نص عليه في هذا القانون فإن بينات الأطراف وشهودهم تسمع منهم علنا وأمام المحكمة.
المادة (42) : على الشهود الذين يدلون ببينات أمام المحكمة أن يقسموا ألا يقولوا إلا الحق أو أن يعلنوا بما يرضي المحكمة أنهم لا يقولون إلا الحق.
المادة (43) : يجوز لأي طرف أن يتوجه لشاهده بأي سؤال من شأنه أن يخدم قضيته وللطرف الأخر أن يتوجه بعد ذلك لمثل هذا الشاهد بأي سؤال من شأنه أن يقلل قيمة أو وزن أية إجابة أبداها أو يشكك في تلك الإجابة.
المادة (44) : كل شاهد توجه إليه غير الطرف الذي استدعاه بأي سؤال يجوز للطرف الذي استدعاه أن يتوجه إليه بسؤال من شأنه أن يشرح أو يبين أية إجابة أدلى بها ذلك الشاهد للطرف الآخر.
المادة (45) : ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة ألا تسمح بأي سؤال أو إجابة إذا كان في رأيها أن مثل ذلك السؤال أو تلك الإجابة تخالف قواعد البينات أو أن السؤال كيدي أو ليس له علاقة بموضوع الدعوى أو من شأنه أن يجرم المجيب.
المادة (46) : يجوز للمحكمة أن توجه أي سؤال تراه لأي شخص يدلي بشهادة أمامها كما يجوز لها أن تعيد أو تسمح باعادة استدعاء وسؤال أي شاهد أدلى بشهادته إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيقا للعدالة.
المادة (47) : ما لم ترفض المحكمة السؤال فعلى الشهود أن يجيبوا في حدود علمهم على أي سؤال وجه إليهم.
المادة (48) : من مراعاة قواعد البينات على المحكمة أن تدون أقوال الشهود التي يدلون بها وفق أحكام هذا القانون إذا كان في رأيها أن تلك الأقوال تفيد الحكم في القضية التي تنظرها.
المادة (50) : كل شخص يكون طرفا لنزاع أمام المحكمة يرفض بغير مبرر معقول أن يجيب على أسئلة المحكمة أو أن يبرز أية وثيقة في حوزته أمرت المحكمة بإبرازها يجوز للمحكمة أن تحكم ضده أو تصدر بشأنه أي أمر تراه مناسبا.
المادة (51) : بعد الفراغ من سماع قضيتي المدعى عليه على المحكمة أن تصدر حكمها إما في نفس الجلسة أو في جلسة لاحقة تحددها لهذا الغرض.
المادة (52) : الحكم الذي تصدره المحكمة يجب أن يشتمل على: (أ) نقاط النزاع بين الأطراف. (ب) حكم المحكمة بصدد كل من تلك النقاط. (جـ) أسباب حكم المحكمة. (د) تاريخ صدور حكم المحكمة.
المادة (53) : كل حكم صادر عن محكمة يكون كتابة وموقعا عليه من المحكمة التي أصدرته.
المادة (54) : كل حكم صادر على الوجه السابق يتبع بمرسوم بنفس تاريخ الحكم ويحتوي على: (أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وأوصافهم إذا كانت معروفة. (ب) التعويض الواجب دفعه أو الأمر الواجب تنفيذه لحل خلاف الأطراف. (جـ) مصاريف الدعوى الواجب دفعها.
المادة (55) : إذا اشتمل المرسوم على أمر تسليم عقار منقول فعلى المحكمة أن تحدد في المرسوم التعويض الواجب دفعه إذا لم يمكن تنفيذ أمر تسليم ذلك العقار.
المادة (56) : إذا اشتمل المرسوم على أمر بتحويل ملكية عقار مسجل باسم أي شخص أو بتحويل ملكية جزء من مثل ذلك العقار فعلى المحكمة أن تحدد الطريق الواجب اتباعه لتنفيذ أمرها.
المادة (57) : (1) يجوز أن يسبق المرسوم الأخير مرسوم ابتدائي بشأن أية حسابات أو تحقيق أو تدقيق ترى المحكمة ضرورته للفصل في النزاع المعروض عليها. (2) المرسوم الابتدائي يجوز أن يكون في أي مرحلة قبل صدور المرسوم الأخير.
المادة (58) : (1) بالرغم عما قد يكون عليه اتفاق الأطراف فإنه يجوز للمحكمة التي تصدر مرسوما بشأن أي مبلغ من المال أن تأمر بتأجيل دفع المبلغ أو بدفعه على أقساط. (2) كل أمر صادر وفق أحكام البند السابق يجوز أن يحدد فائدة على المبلغ الذي صدر الأمر بشأنه.
المادة (59) : يجوز للمحكمة بطلب من المحكوم عليه أن تأمر بتأجيل دفع المبلغ المحكوم به أو تأمر بدفعه على أقساط كما يجوز لها أن تشترط أي شروط حول الفائدة المستحقة على مثل هذا المبلغ أو حول أية ضمانات مقبولة لسداده كما هو محدد في أمر المحكمة.
المادة (60) : ما لم يقرر أمر المحكمة غير ذلك فإنه يجوز لكل محكوم له أن يطلب تنفيذ حكم المحكمة بالنسبة لكل باقي المبلغ المستحق إذا فشل المحكوم عليه بتقسيط مبلغ وفق أحكام هذا القانون في سداد أي قسط مستحق.
المادة (61) : يجوز للمحكمة أن تحدد فائدة على مبلغ محكوم به وفق نصوص هذا القانون أن تأمر باحتساب الفائدة من تاريخ استحقاق المبلغ أو من أي تاريخ لاحق له إلى تاريخ السداد أو أي تاريخ سابق له كما يجوز لها كذلك أن تحتسب فائدة على مصاريف الدعوى أو أي جزء منها.
المادة (62) : (1) لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة التي تحددها المحكمة عن السعر الذي اتفق عليه الأطراف أو تعاملوا به في أي مرحلة قبل رفع الدعوى. (2) إذا لم تتفق الأطراف على سعر للفائدة فللمحكمة أن تحدد سعر لذلك على ألا يزيد عن 12 بالمئة في المعاملات التجارية و9 بالمئة في المعاملات غير التجارية.
المادة (63) : لا يجوز قبول الدعوى بطلب الفائدة عن مبلغ محكوم به إذا أهمل قرار المحكمة أي أمر بشأن الفائدة.
المادة (64) : لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه.
المادة (65) : إذا توفى أحد أطراف الدعوى فيجوز لورثته أن يطلبوا ضمهم كطرف للدعوى كما يجوز للطرف الآخر أن يطالب بضم الورثة كذلك.
المادة (66) : (1) لا تسقط الدعوى بسبب إفلاس المدعي. (2) بالرغم عن أحكام البند السابق فإنه يجوز للمحكمة أن تسقط الدعوى إذا أهمل الحارس على أموال مثل ذلك المدعي أو رفض: (أ) السير في الدعوى لمصلحة الدائنين، أو (ب) تقديم أية ضمانات طلبتها المحكمة لسداد مصاريف الدعوى. (3) إذا قررت المحكمة إسقاط الدعوى فإنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم له بالمصاريف التي تكلفها في الدفاع عن القضية. (4) المصاريف المحكوم بها وفق أحكام البند السابق تعتبر دينا كغيرها من الديون الأخرى التي على المفلس. (5) ليس في هذه المادة ما يمنع المحكمة من شطب أمرها بإسقاط الدعوى إذا اقتنعت في أي طلب مقدم بذلك من الحارس. بوجاهة الأسباب التي حالت بينه وبين السير في الدعوى أو تقديم الضمانات التي طلبتها المحكمة على الوجه المبين في هذه المادة.
المادة (67) : مع مراعاة ما قد يقرر من شروط يجوز للمحكمة أن تنتدب أي شخص: (أ) لاستجواب أي شخص آخر. (ب) لإجراء أية تحريات أو تقديرات محلية. (جـ) لضبط أية حسابات أو لتدقيقها. (د) لتقسيم أي ملك.
المادة (68) : (1) إذا كان الشخص المراد استجوابه يسكن أو يعمل أو يتواجد في دائرة محكمة أخرى فيجوز للمحكمة أن تطلب من المحكمة التي يتواجد في دائرتها مثل ذلك الشخص أن تقوم باستجوابه. (2) على كل محكمة تنتدب على الوجه المبين في البند السابق أن تستجوب بنفسها أو تأمر باستجواب مثل ذلك الشخص وأن تبعث بنتيجة ذلك إلى المحكمة التي صدر عنها الانتداب أو إلى أي جهة أخرى تحددها مثل تلك المحكمة.
المادة (69) : الأحكام والشروط المقررة وفق هذا القانون بشأن أي انتداب صادر وفق أحكامه تسري على كل انتداب صادر من محكمة ذات اختصاص في أي بلد يقرر الحاكم أنه بلد صديق.
المادة (70) : الدعوى باسم أو ضد القاصر أو المجنون أو الشخص الذي عليه حراسة قضائية يباشرها الحارس أو الوصي على مثل ذلك الشخص على أنه يجوز للمحكمة أن تضم كذلك القاصر أو الشخص الذي عليه الحراسة القضائية.
المادة (71) : (1) إذا لم يكن لأي قاصر مسلم أو لأي مجنون مسلم وصي معين فعلى المحكمة أن تطلب من محكمة الأحوال الشخصية تعيين مثل ذلك الوصي. (2) يجوز للمحكمة أن تعين الوصي في الحالات التي لا تشملها أحكام البند السابق. (3) ليس في هذه المادة ما يمنع المحكمة: (أ) أن ترفض للوصي: (أولا) أن يباشر الدعوى عن القاصر أو المجنون. (ثانيا) أن يعقد أي صلح باسم القاصر أو المجنون. إذا كان لديها من الأسباب ما يبرر اعتقادها بتقصير الوصي في حماية حقوق الموصى عليه. (ب) مع مراعاة الأحكام الأخرى في هذه المادة ـ أن تعين وصيا آخر.
المادة (72) : (1) كل شخص في حيازته مال لا يدعي فيه حقا أو مصلحة عدا أتعابه ومصروفاته ويدعي ذلك المال أو يدعي الحق فيه أكثر من شخص آخر، يجوز له أن يرفع دعوى ضد الأطراف التي تدعي في ذلك المال لتحدد المحكمة أي تلك الأطراف هو صاحب الحق. (2) لا يجوز أن ترفع دعوى على الوجه المبين في البند السابق إذا كانت هنالك قضية مرفوعة بشأن نفس المال يمكن أن يحدد الحكم فيها الحقوق التي يراد تحديدها بمثل تلك الدعوى.
المادة (73) : (1) أي مدع تزيد قيمة التعويض الذي يطالب به عن عشرة دنانير يجوز له في أي طور من أطوار الدعوى أم يطلب من المحكمة أن تتخذ ضد المدعى عليه أي إجراء احتياطي ترى ضرورته: (ا) إذا كان المدعى عليه لا يقيم في الإقليم بشكل مستمر أو يخشى اختفاؤه أو هروبه قبل سماع الدعوى, أو (ب) إذا شرع المدعى عليه في التخلص من أملاكه أو من جزء منها بحيث يستهدف تعطيل أي حكم قد يصدر ضده أو بحيث يمكن أن يعطل مثل ذلك الحكم. (2) مع ملاحظة أي تبديل يقتضيه الحال على المحكمة. (أ) إذا تبين أن المدعى عليه قد أوشك أن يغادر الإقليم في ظروف قد تعرقل أو تؤجل تنفيذ أي مرسوم يصدر لصالح المدعي فيجوز للمحكمة أن تصدر أمرها بالقبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها ليبين السبب الذي يمنع من أن يقدم ضمانا أو كفيلا مقبولا بحضوره. (ب) أن تراعى أحكام هذا القانون في أي إجراء احتياطي يستهدف الحجز على أملاك المدعى عليه أو بيعها. (3) ليس في هذه المادة ما يخول القبض على المدعى عليه أو سجنه أو الحجز على أمواله أو بيعها أو استمرار أي من ذلك إذا قدم المدعى عليه ضمانا أو كفيلا مقبولا لدى المحكمة بالتعويض والمصاريف المطلوبين منه في الدعوى أو في أي إجراء بمقتضاه. (4) ليس في هذه المادة ما يمنع المحكمة أن تتخذ من نفسها أي إجراء احتياطي يمكن أن تتخذه وفق أحكام هذه المادة أو أن تطلب من الضمانات أو البينات ما يقنعها بالاستجابة لطلب المدعي.
المادة (74) : (1) ليس في المادة السابقة ما يمنع أي مدع أن يطلب من المحكمة في أي طور من أطوار الدعوى أن تتخذ أي إجراء احتياطي ترى ضرورته إذا كانت الدعوى: (أ) بشأن مال يخشى هلاكه أو ضياعه أو نقصانه، أو (ب) بشأن عقد أخل به أو ضرر الحق بالشاكي سواء طلب الشاكي أي تعويض أو لم يطلب. (2) يجوز للمحكمة قبل استجابة لطلب قدم على الوجه السابق أن تطلب أية بيانات أو بينات أو أية إقرارات مشفوعة باليمين ترى ضرورتها.
المادة (75) : (1) كل شخص غير المدعى عليه يدعي حقا في أي ملك تمت بصدده إجراءات احتياطية يجوز له أن يتقدم بمثل تلك الدعوى للمحكمة. (2) كل دعوى قدمت بمقتضى البند السابق تنظر على الوجه المقرر بشأن دعاوى الأشخاص غير المدعى عليهم في أي ملك موضوع قضية أمام المحكمة.
المادة (76) : لا يضر أي إجراء احتياطي بشأن أي مال بحقوق الأطراف الأخرى غير المشتركة في القضية كما لا يمنع بيع المال موضوع الإجراء تنفيذا لأي حكم صدر في قضية أخرى.
المادة (77) : (1) على المحكمة أن تعلن المدعى عليه: (أ) بكل طلب قدم إليها بشأن أي إجراء احتياطي. (ب) بنيتها لأن تتخذ من نفسها أي إجراء احتياطي وأن تسمع دفاع المدعى عليه ضد اتخاذ مثل ذلك الإجراء. (2) ليس في الفقرة السابقة ما يمنع المحكمة أن تتجاوز عن إعلان المدعى عليه إذا كان من رأيها أن مثل ذلك الإعلان سيقلل من جدوى الإجراء الاحتياطي أو يلغيها.
المادة (78) : ليس في هذا القانون ما يمنع أطراف الدعوى من التظلم للمحكمة ضد أي إجراء احتياطي أو ما يمنع المحكمة أن تعدل أو تلغي مثل ذلك الإجراء إذا اقتنعت بتلك الظلامة.
المادة (79) : كل إجراء احتياطي ضد أي شخص اعتباري ملزم بنفس الدرجة لموظفي مثل ذلك الشخص وضباطه الذين لعملهم علاقة بموضوع الإجراء الاحتياطي.
المادة (80) : (1) يجوز للمحكمة إذا رأت ضرورة لذلك أن تعين شخصا لحراسة أي ملك أمامها قضية بشأنه. (2) يجوز أن يكون تعيين مثل ذلك الحارس بأي أجر أو عمولة وبأي شروط أو صلاحيات تقررها المحكمة.
المادة (81) : ليس في هذا القانون ما يمنع الدعوى بالتعويض عن أي ضرر تسبب فيه إجراء احتياطي إذا وضح مؤخرا أن طالب الإجراء لم يكن محقا في طلبه أو أن مبررات الطلب لم تكن كافية أو معقولة.
المادة (82) : (1) يجوز للمحكمة بطلب من أطراف الدعوى أن تحيل للتحكيم كل نقاط النزاع المعروضة أمامها أو بعضا منها. (2) كل طلب قدم وفق أحكام البند السابق يكون كتابة ويحدد المسائل التي يطلب إحالتها للتحكيم.
المادة (83) : (1) على المحكمة التي تحيل أي نقاط نزاع للتحكيم أن تحدد: (أ) أسماء المحكمين. (ب) نقطة أو نقاط النزاع التي على المحكمين أن يقرروا فيها. (جـ) الزمن الذي تراه معقولا لأن يقدم المحكمون قرارهم في أثنائه ولها أن تعد فيه إذا رأت ذلك. (2) يجوز للمحكمة حين تحيل أية نقطة نزاع للتحكيم أن تحدد الأجر الذي يتقاضاه المحكمون.
المادة (84) : (1) تعين المحكمة المحكمين بالشكل الذي تتفق عليه الأطراف. (2) إذا اتفق الأطراف على تعيين عدد متعادل من المحكمين فعلى المحكمة أن تعين محكما آخر بحيث يصير عدد المحكمين فرديا.
المادة (85) : (1) إذا لم تتفق الأطراف على تعيين محكمين فلكل طرف أن يرشح محكما أو اثنين كما تقرر المحكمة بشرط أن يتساوى العدد الذي يرشحه كل طرف مع العدد الذي يرشحه الطرف الآخر. (2) إذا تم تعيين المحكمين بعد ترشيحهم على الوجه المنصوص عنه في الفقرة السابقة فعلى المحكمة أن تعين محكما آخر بحيث يكون عدد المحكمين فرديا.
المادة (86) : (1) إذا رفض محكم قبول تعيينه كمحكم أو بعد تعيينه مات أو تعذر عليه الاستمرار لأي سبب يعين خلف له بالطريقة التي عين بها هو ويكون خلفه ما كان له هو من حقوق وواجبات. (2) إذا فشل الطرف المعني في تعيين محكم مكان محكم آخر في خلال أسبوع من طلب المحكمة منه ذلك فللمحكمة بعد سماع أطراف الدعوى أن تعين ذلك المحكم من نفسها أو أن تلغي التحكيم وتستمر بنفسها في سماع الدعوى.
المادة (87) : لضمان ظهور أطراف الدعوى وشهودهم أمام المحكمين فللمحكمة أن تتخذ نفس الإجراءات التي تتخذها إذا كانت الدعوى معروضة للنظر أمامها على أنه لا يجوز لها اتخاذ أي إجراء من شأنه العقاب لإساءة المحكمة أو لسلطاتها ما لم يتقدم إليها المحكمون بشكوى في هذا الصدد.
المادة (88) : إذا أحالت المحكمة للمحكمين أكثر من نقطة نزاع فعليهم أن يقرروا في كل نقطة على حدة إلا إذا كان قرارهم في بعض تلك النقاط يكفي وحده لحل النزاع.
المادة (89) : يجوز للمحكمين إذا وافقت المحكمة أن يطلبوا فتواها في أي موضوع معروض أمامهم للنظر فيه وتعتبر مثل هذه الفتوى جزءا من قرار المحكمين.
المادة (90) : على المحكمين أن يرفعوا قرارهم إلى المحكمة كتابة وأن يشفعوه بأية بينات أو وثائق أطلعوا عليها وقبلوها وعلى المحكمة أن تستدعي الأطراف في يوم تحدده لسماع قرار المحكمين.
المادة (91) : (1) يجوز للمحكمة: (أ) أن تعدل قرار المحكمين إذا بدأ لها: (أولا) أن جزءا منه يعالج مسائل لم تحل للمحكمين من قبل وكان من رأي المحكمة أن بالإمكان فصل هذا الجزء من غير أن يؤثر ذلك على القرار بشأن النقاط الأخرى المحالة لهم، أو (ثانيا) أن به خطأ كتابي أو عفوي وذلك بالقدر الذي يزيل هذا الخطأ. (ب) أن تصدر أي قرار تراه مناسبا بشأن مصاريف التحكيم إذا نشأ بشأنها أي موضوع لم يشمله قرار المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أو قرار المحكمين أنفسهم في النزاع المحال إليهم. (جـ) أن تعيد إلى المحكمين قرارهم مرة ثانية وبأي شروط تراها: (أولا) إذا أغفل القرار أي موضوع أحيل للتحكيم أو شمل أي موضوع لم يحل للتحكيم ولم يمكن فصله وفق أحكام البند (1) (أ) من هذه المادة، أو (ثانيا) إذا كان القرار غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه، أو (ثالثا) إذا كان في ظاهره مخالفا للقانون. (2) أي قرار أعادته المحكمة بمقتضى الفقرة (جـ) من البند (1) من هذه المادة للمحكمين الذين أصدروه يبطل إذا فشل المحكمون في إعادة النظر فيه بالشروط التي قررتها المحكمة.
المادة (92) : (1) يجوز للمحكمة أن تبطل أي قرار أصدره محكمون إذا: (أ) فسد أي منهم أو أساء التصرف أو السلوك. (ب) ضللهم عامدا أي من أطراف النزاع. (جـ) أصدروه بعد أن ألغت المحكمة التحكيم أو بعد فوات الزمن. (د) خالف القواعد العامة للعدل. (هـ) كان ذلك القرار ـ لأي سبب ـ غير ذي أثر. (2) ما لم تقرر المحكمة زمنا أطول فإن أي طلب لإبطال قرار أصدره المحكمون يقدم خلال أسبوع من التاريخ الذي يعلن فيه قرار المحكمين.
المادة (93) : على المحكمة أن تستمر بنفسها في سماع الدعوى إذا بطل قرار المحكمين أو أبطلته هي وفق أحكام هذا القانون.
المادة (94) : (1) ما لم يلغ التحكيم أو يبطل قرار المحكمين لأي سبب من الأسباب المنصوص عنها في هذا القانون فإن على المحكمة في كل موضوع أحيل للتحكيم أن تحكم بما قرره المحكمون. (2) كل حكم صادر على الوجه السابق يتبع بمرسوم على الوجه المبين في هذا القانون ولا يجوز الاستئناف من مثل هذا المرسوم. (3) بالرغم عما ورد في البند السابق فإنه يجوز استئناف المرسوم إذا لم يكن بأي وجه من الوجوه موافقا لما قرره المحكمون.
المادة (95) : (1) كل اتفاق يقضي بإحالة أي خلاف بين أطرافه لمحكمين يجوز لأي من تلك الأطراف أن يتقدم لأية محكمة ذات صلاحيات لنظر مثل ذلك الخلاف بطلب مكتوب لتسجيل ذلك الاتفاق. (2) كل طلب قدم على الوجه السابق يعتبر كما لو كان دعوى ضد طرف الاتفاق الآخر. (3) على المحكمة أن تعلن طرف الاتفاق الآخر بأي طلب قدم بمقتضى هذه المادة ولذلك الطرف ـ في خلال المدة التي تحددها المحكمة ـ أن يعترض على قبول طلب تسجيل الاتفاق. (4) إذا رفضت المحكمة قبول الاعتراض فعليها أن تحيل خلاف الأطراف إلى محكمين تعينهم وفق نصوص الاتفاق. (5) إذا لم يشتمل الاتفاق على نص بشأن تعيين المحكمين ولم تتفق الأطراف على شيء جديد في هذا الخصوص فللمحكمة أن تعين محكمين كما هو منصوص عنه في المادة (85).
المادة (96) : كل نزاع أحيل للتحكيم وفق أحكام المادة السابقة تنسحب عليه نصوص هذا الفصل بالقدر الذي لا يتعارض مع ما في اتفاق الأطراف.
المادة (97) : (1) كل خلاف أحالته أطرافه عن غير طريق المحكمة للتحكيم وأصدر المحكمون فيه قرارا يجوز لأي من تلك الأطراف أن يطلب كتابة من المحكمة ذات الصلاحيات لنظر مثل ذلك الاتفاق إيداع ذلك القرار لديها. (2) كل قرار طلب ايداعه لدى المحكمة يعتبر كما لو كان دعوى ضد الطرف الذي شمله القرار وعلى المحكمة أن تعلن ذلك الطرف بالطلب المقدم إليها. (3) لكل طرف أعلن وفق أحكام البند السابق أن يعترض خلال المدة التي تعينها المحكمة على قبول المحكمة أن يودع لديها قرار المحكمين.
المادة (98) : (1) إذا لم ترفض المحكمة قرار المحكمين لأي سبب من الأسباب المنصوص عنها في هذا القانون فعليها أن تقبل إيداعه لديها. (2) كل قرار قبلت المحكمة إيداعه لديها عليها أن تحكم بما فيه. (3) كل حكم صادر على الوجه المبين في البند السابق يتبع بمرسوم على الوجه المقرر ولا يجوز الاستئناف من مثل ذلك المرسوم. (4) بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة فإنه يجوز استئناف المرسوم إذا لم يكن بأي وجه من الوجوه موافقا لما قرره المحكمون.
المادة (99) : كل الاستئنافات في الدعاوى المدنية تقدم لمحكمة الاستئناف.
المادة (100) : ما لم ينص على غير ذلك من أي قانون آخر فإنه لا يجوز الاستئناف: (أ) في أي دعوى لم يتجاوز المبلغ المستأنف بشأنه الخمسمائة دينار. (ب) في أي مرسوم ابتدائي لم يستأنف ضده من قبل إذا ضمن مثل ذلك المرسوم أي مرسوم آخر. (ج) في أي إجراء إحتياطي أو أمر ابتدائي صادر في أي دعوى من غير اعتبار لقيمتها.
المادة (101) : (1) يجوز لمحكمة الاستئناف أن: (أ) تصدر مرسوما أخيرا بشأن أي نزاع معروض عليها. (ب) تعيد أي نزاع أو أية نقطة نزاع للمحكمة الابتدائية لتنظر فيها من جديد. (جـ) تحدد نقاط النزاع وتعيدها للمحكمة الابتدائية لمحاكمتها. (د) تعيد تحديد نقاط النزاع وأن تحكم فيها إذا كان من رأيها أن البينات التي أمامها تكفي لذلك. (هـ) تسمع أية بينات جديدة ترى سماعها أو أن تأمر بسماع مثل تلك البينات. (2) مع مراعاة الأحكام الواردة في البند السابق يجوز لمحكمة الاستئناف أن تمارس كل سلطات المحكمة الابتدائية.
المادة (102) : (1) مع مراعاة ما قد يقرر من قواعد أو شروط يجوز لكل شخص لا تسمح له أحكام المادة (100) من هذا القانون بالاستئناف أن يطلب من رئيس القضاء إعادة النظر في أي قرار صادر من محكمة ابتدائية. (2) ليس في البند السابق ما يمنع رئيس القضاء أن يطلب من نفسه أوراق أي قضية صدر فيها قرار من محكمة ابتدائية وأن يتخذ بشأنه القرار المناسب كما لو كان طلبا مقدما بمقتضى البند السابق.
المادة (103) : (1) كل طلب قدم بمقتضى المادة السابقة يجوز لرئيس القضاء أو لأي قاض ينتدبه لهذا الغرض بعد الإطلاع على ملف القضية: (أ) أن يرفض الطلب، أو (ب) أن يحيل الطلب إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه. (2) ليس في هذه المادة ما يمنع رفض أي طلب في رأي رئيس القضاء أو أي قاض أحال إليه رئيس القضاء الطلب أنه غير جاد أو أنه لا يكشف عن مبررات كافية.
المادة (104) : إذا قبل رئيس القضاء أو أي قاض أحال إليه الأمر أي طلب قدم بمقتضى المادة (102) فعليه أن يحيله لمحكمة الاستئناف ولمحكمة الاستئناف: (أ) أن تطلب مرافعات جديدة أو إضافية من الأطراف. (ب) أن تطلب إبراز أي وثائق أو تستدعي أي شهود لسماعهم. (جـ) أن تسير في الطلب وفق الأحكام المقررة في هذا القانون لنظر الاستئناف.
المادة (105) : بعد النظر في طلب إعادة النظر ورد الطرف الآخر عليه إذا وجد وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وأية وثائق أو بينات أو مرافعات طلبتها محكمة الاستئناف يجوز للمحكمة أن تقرر: (أ) رفض الطلب بإعادة النظر وتأييد قرار المحكمة الابتدائية. (ب) شطب مرسوم المحكمة الابتدائية وإصدار مرسوم جديد أو إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد.
المادة (106) : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنقض حكم المحكمة الابتدائية لمجرد وقوع خطأ في ضم أطراف الدعوى أو تحديد أسبابها أو مجرد وقوع أي خطأ شكلي آخر إذا لم يؤثر مثل ذلك الخطأ على موضوع الدعوى أو على صلاحيات المحكمة لنظر تلك الدعوى.
المادة (107) : (1) في ما عدا ما نص عليه في هذه المادة فإنه لا يجوز لأي محكمة أن تراجع أي حكم أصدرته من قبل. (2) مراجعة الحكم لا تكون إلا بغرض تصحيح أي خطأ كتابي أو أي خطأ من الواضح أنه ترتب على سهو. (3) مع مراعاة ما قد يقرر من قواعد أو شروط: (أ) يجوز لمحكمة الاستئناف بموافقة الحاكم أن تراجع أي حكم أصدرته. (ب) يجوز لأي محكمة ابتدائية بموافقة محكمة الاستئناف أن تراجع أي حكم أصدرته بغرض تصحيح أي خطأ كتابي أو أي خطأ من الواضح أنه ترتب على سهو.
المادة (108) : يجوز لكل محكوم له أن يطلب من المحكمة تنفيذ القرار الذي أصدرته لصالحه.
المادة (109) : كل محكمة قدم لها طلب وفق أحكام المادة السابقة يجوز لها: (أ) أن تنفذ القرار في دائرتها, أو. (ب) أن تحيل القرار للتنفيذ لأي محكمة أخرى تقع في دائرتها أملاك المحكوم عليه.
المادة (110) : في كل دعوى تنفيذ فإن أي خلاف حول الأشخاص أو حول الحقوق المتعلقة بالملك الذي ينفذ فيه أو حول الوفاء بالقرار بعد صدوره يعتبر جزءا من موضوع التنفيذ وعلى المحكمة التي تنظر طلب التنفيذ أن تقرر فيه ولها أن تشترط أية شروط معقولة لذلك.
المادة (111) : وفاة المحكوم عليه قبل الوفاء بما في المرسوم الصادر ضده أو بأي جزء منه سواء شرع في تنفيذ ذلك المرسوم أو لم يشرع لا تمنع أن يوفى ما في المرسوم أو ما يفي منه من إرث المحكوم عليه.
المادة (112) : (1) إذا قررت المحكمة بيع ملك محجوز عليه فعلها: (أ) أن تخصم تكاليف الحجز والبيع من حصيلة البيع. (ب) إذا زاد ثمن البيع عن المبلغ المحكوم به أن تدفع الزيادة لصاحب الملك. (جـ) إذا كان طالبو التنفيذ أكثر من شخص ونقص ثمن البيع عن مجموع المبالغ المحكوم بها لهم, أن توزع ثمن البيع عليهم جميعا بنسبة المبالغ المحكوم بها إلى حصيلة البيع. (2) على المحكمة أن تضم إلى طالبي التنفيذ كل شخص يطلب التنفيذ على نفس الملك المبيع في أي تاريخ قبل استلام ثمن البيع.
المادة (113) : (1) مع مراعاة ما يقرر من قواعد وشروط فإنه يجوز للمحكمة التي تتولى تنفيذ أي قرار: (أ) أن تأمر بتسليم أي ملك صدر بشأنه القرار الذي يطلب تنفيذه. (ب) أن تأمر بحجز أي ملك وبيعه. (ج) أن تأمر بحبس المحكوم عليه, وإذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا يحبس الضباط المسئولون, أو في حالة وفاة المحكوم عليه يحبس ورثته إذا كان له إرث, وذلك حتى ينفذ القرار, على أنه لا يجوز أن تتعدى مدة مثل ذلك الحبس الستة أسابيع ويجوز تجديدها لمدد أخرى. (د) أن تعين حارسا. (هـ) أن تأمر بدفع أي مبلغ صدر به قرار على أقساط تحددها. (2) ليس في البند السابق مع ما يمنع المحكمة أن تأمر بتنفيذ القرار على الوجه الذي ترى أنه يحقق العوض الذي قرر للمحكوم له أو الأمر الصادر لمصلحته. (3) بالرغم عما ذكر في البند (1) (ب) فإنه لا يجوز: (أ) الحجز على: أولا - أي ملك ضروري لكسب القوت. ثانيا - أجور عمال المياومة. ثالثا - الملابس الضرورية. رابعا - كل راتب أو دخل يمنع أي قانون حجزه إلا في الحدود التي يجيزها مثل ذلك القانون. (ب) بيع أي عقار لغير المواطن كما يعرفه قانون الجنسية لسنة 1967. (4) بالرغم عما ذكر في البند (1) (ج) فإنه: (أ) لا يجوز حبس المحكوم عليه لأي مبلغ يقل عن الخمسة عشر دينارا. (ب) لا يعتبر الحبس وحده وفاء للقرار الذي يطلب تنفيذه.
المادة (114) : للمحكمة أن تبطل كل تصرف بشأن أي مال تم في ظروف تبين معها أن مثل ذلك التصرف يهدف إلى تعطيل حكم المحكمة أو تنفيذه.
المادة (115) : في ما عدا ما تقرره المحكمة أو تأمر به يعتبر باطلا كل تصرف بشأن أي مال محجوز عليه.
المادة (116) : النصوص المقررة في هذا القانون بشأن بيع أي ملك تنسحب على كل بيع يتم بمقتضى قانون وفاء لأي حق للحاكم أو للحكومة.
المادة (117) : يجوز لمحكمة الاستئناف بالحد الذي لا يتعارض مع هذا القانون أن تصدر أية تشريعات فرعية ترى ضرورتها لتنظيم إجراءات المحاكم أو عملها أو للسير في الدعاوى أمام المحاكم ويجوز لها أن تعدل في مثل تلك التشريعات أو تلغيها.
المادة (118) : تظل التشريعات الفرعية المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون سارية حتى تغير فيها محكمة الاستئناف بمقتضى السلطات المخولة لها في المادة السابقة.
المادة (119) : متى كان ذلك ممكنا فإن نصوص هذا القانون الخاصة بتبليغ الاستدعاءات تنسحب على تبليغ أي أمر استدعاء أو إعلان أو ما شابه ذلك.
المادة (120) : (1) يجوز لكل شخص مكلف بمقتضى قانون أن يعطي أي إنذار أن يطلب من المحكمة أن تعطي مثل ذلك الإنذار وللمحكمة أن توافق على مثل ذلك الطلب بأي شروط معقولة تراها. (2) كل إنذار أعطي على الوجه السابق لا يبطل لمجرد أن القانون الذي يقرر الإنذار لا ينص على جواز إعطاء المحكمة لمثل ذلك الإنذار.
المادة (121) : كل الخطوات المقررة في هذا القانون لنظر الدعاوى تراعي ما أمكن في نظر أي إجراءات أخرى أمام المحاكم.
المادة (122) : يجوز للمحكمة في أي طور من أطوار الدعوى وبأي شروط معقولة تقررها: (أ) أن تؤجل سماع الدعوى من وقت لآخر. (ب) أن تحدد زمنا لتقديم أية بينة أو وثيقة أو رد أو دفع أو أي شيء آخر تراه ويجوز لها أن تمد في مثل ذلك الزمن. (جـ) أن تصحح أي عيب أو خطأ باد في إجراءات الدعوى أو تتجاوز عن أي تجاوز للإجراءات المقررة إذا كان ذلك في رأيها يساعد على تقرير خلاف الأطراف.
المادة (123) : (1) لا يشترط حضور أي شاهد بشخصه للمحكمة إلا إذا كان في دائرة صلاحيات المحكمة أو إذا كان خارجها فإن حضوره لا يكلف مشقة. (2) يجوز للمحكمة أن تكلف بالطريقة المقررة أن تؤخذ بينات أي شاهد لا يشترط حضوره وفق أحكام البند السابق. (3) ليس في هذه المادة ما يمنع المحكمة أن تكلف بالطريقة المقررة أن تؤخذ بينات من شاهد يشترط حضوره إذا كان من رأيها أن ذلك في مصلحة العدالة.
المادة (124) : يجوز لأي شاهد إذا كان طرفا في الدعوى أن ينيب عنه وكيلا معتمدا.
المادة (125) : (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بشطب أي قضية أجلت لتاريخ غير مسمى وظلت معلقة لستة أشهر أو أكثر من غير أن تتابعها أطرافها. (2) لا تجوز الشكوى لأي أسباب تضمنتها دعوى أمر بشطبها وفق أحكام البند السابق ولكن يجوز للمحكمة إذا طلب منها ذلك أن تلغي أمرها بالشطب.
المادة (126) : مع مراعاة ما قد يقرر من قواعد أو شروط يجوز للمحكمة أن تستعين بأي خبير في نظر أية قضية.
المادة (127) : (1) كل الخطوات التي تتخذ بشأن أي دعوى بما في ذلك عرائض الدعوى والدفاع والمرافعات والاستدعاءات والوثائق والبينات المقدمة للمحكمة وما تسجله المحكمة من وقائع تضم في سجل واحد يعرف بملف الدعوى. (2) لا يجوز لأحد غير أطراف الدعوى أو أي خبير تنتدبه المحكمة أن يطلع على ملف الدعوى إلا بأمر من المحكمة.
المادة (128) : (1) كل شخص يكفل تنفيذ أي أمر أو قرار ضد شخص آخر يجوز أن ينفذ ضده مثل ذلك الأمر أو القرار بما لا يزيد عما كفله وذلك على الوجه المبين في هذا القانون بشأن تنفيذ الأوامر والقرارات. (2) كل كفيل نفذ ضده كما هو منصوص عنه في البند السابق يعتبر لأغراض المادة كما لو كان طرفا أصيلا من أطراف التنفيذ.
المادة (129) : لغة المحاكم الرسمية هي اللغة العربية.
المادة (130) : (1) كل قانون لم ينص فيه على حق الاستئناف ولم ينص فيه على عدم صلاحية المحاكم للتدخل في أي أمر ناشئ منه يجوز لكل شخص متضرر من أي قرار صادر بمقتضاه أن يطلب من المحكمة أن تعيد النظر في مثل ذلك القرار. (2) أي طلب إعادة نظر قدم بمقتضى البند السابق تطبق عليه أحكام هذا القانون الخاصة بإعادة النظر.
المادة (131) : ليس في هذا القانون ما يضر بسلطات المحكمة أو يحدها من أن تصدر أي أمر ترى أنه يحقق العدالة أو أنه يمنع استغلال سلطات المحكمة استغلالا ضارا.
المادة (132) : (1) يجوز لرئيس دائرة العدل بعد مشاورة رئيس القضاء أن يعين أي شخص يحمل مؤهلا قانونيا معترفا به لأن يكون موثق عقود كما يجوز له أن يلغي مثل ذلك التعيين. (2) كل شخص عين على الوجه السابق يعتبر في ما يتصل بالأغراض التي عين من أجلها موظفا من موظفي الهيئة القضائية ويحق له بهذه الصفة أن يباشر سلطات المحاكم في ما يتصل بتوثيق العقود. (3) بالرغم عما ذكر في البند السابق من عضوية موثق العقود للهيئة القضائية فإنه لا يجوز له أن يستعمل ختم المحكمة في توثيق أي عقد وإنما يجوز له أن يستعمل ختما خاصا به يوافق عليه رئيس القضاء. (4) المصاريف التي يستحقها أي موثق عقود تكون على الوجه الذي تقرره محكمة الاستئناف بموافقة رئيس دائرة المالية.
المادة (133) : توثيق العقود يشمل الإقرارات المشفوعة باليمين كما يشمل الشهادة على إنشاء أو صحة أية وثيقة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن