تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي, بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, وعلى قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم (3) لسنة 1970 وتعديلاته, وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها وتعديلاته, وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته, وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته, وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس المذكور عليه, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4, 20, 33 بند 2, 38 بند أ, 99, 100, 102, 108 من القانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (4): تختص الدوائر الابتدائية الجزئية المشكلة من قاض فرد بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم. وتختص الدوائر الابتدائية الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، والمشار إليها في المادة الخامسة مكرر من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 المشار إليه - بالفصل فيما يلي: أ- الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم. ب- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات أو أي حق عيني عليها أيا كانت قيمة العقار أو الحق المتنازع عليه. مادة (20): إذا قبلت المحكمة الدعوى سواء بتعديل أو بغير تعديل، فعليها أن تعلن المدعى عليه بكتاب إستدعاء تأمره فيه بالمثول أمامها في ساعة وتاريخ تحددهما لذلك للإجابة عن الدعوى وترفق بهذا الإستدعاء صورة من كتاب الدعوى وصورة عن المستندات المقدمة من المدعي. وعلى المدعى عليه أن يقدم رده على الدعوى وصور مستنداته في الجلسة الأولى لإعلانه وللمحكمة أن تمهله للجلسة التالية. وعند المنازعة في صور المستندات المقدمة من أي من الخصوم تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها. ويجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة درهم ولا تزيد على ألف درهم، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة، ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويتولى قلم الكتاب متابعة تنفيذه لدى محكمة التنفيذ، ويجوز للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. مادة 33 بند 2: يقدم طلب رد الحكم الغيابي خلال مدة أسبوعين تبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم لشخص المحكوم ضده، فإذا تعذر ذلك أعلن بالطريقة التي تحددها المحكمة التي أصدرت الحكم. مادة 38 بند أ: أن تبدأ سماع الدعوى في نفس الوقت أو تؤجل ذلك لأي ميعاد لاحق تحدده لهذا الغرض ولا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر مقبول. مادة 99: للخصوم في غير الأحوال المبينة في المادة رقم (100) من هذا القانون أن يستأنفوا أحكام المحكمة الابتدائية المنهية للخصومة أمام محكمة الاستئناف، ويستتبع استئناف الحكم في هذه الحالة استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة. مادة 100: لا يجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم. مادة 102: لا يجوز للخصوم أن يطلبوا من محكمة الاستئناف إعادة النظر في أي قرار يصدر من المحكمة الابتدائية في غير الحالتين الآتيتين: أ- أي قرار صادر في إجراء احتياطي أو في التظلم منه في دعوى دون اعتبار لقيمتها. ب- أي قرار يصدر من المحكمة الابتدائية من شأنه منع السير في الدعوى أو وقفها. مادة 108: 1- يجوز لكل محكوم له أن يطلب من المحكمة تنفيذ الحكم الذي أصدرته ما لم يكن الحكم قابلا لطلب رده إذا كان غيابيا أو قابلا للطعن فيه باستئناف أو بطلب إعادة النظر، أو إذا تم الطعن فيه وذلك حتى يتم الفصل في الطعن. 2- يجوز للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة تنفيذ الحكم أو القرار الصادر ضده. 3- يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى - بناء على طلب ذوي الشأن - أن تأمر بتنفيذ الحكم بكفالة أو بدون كفالة وذلك في الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان الحكم صادرا بناء على إقرار من المحكوم ضده أو بالتراضي بين الخصوم. ب- إذا كان الحكم صادرا بأداء مرتبات أو أجور أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
المادة (2) : يستبدل بنصوص البنود (10) و(11) و(12) من الأمر التاسع من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه، النص الآتي: "يجوز للمحكمة التي قدم إليها أي طلب تنفيذ أن تؤجل إجراءات التنفيذ إذا اقتنعت بأن إمهال المحكوم عليه زمناً معقولاً تحدده المحكمة يمكنه من الوفاء بالمحكوم به ضده، ويجوز للمحكمة أن تطلب أية ضمانات قبل اتخاذ الإجراء سالف الذكر".
المادة (3) : يستبدل بنصوص البندين (26) و(33) والفقرة الأولى من البند (52) من الأمر التاسع الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه, النصوص الآتية: 26- على المحكمة أن تعلن عن أي بيع أمرت به تنفيذا لمرسوم صادر لمصلحة محكوم له ويتحمل طالب الإعلان عن البيع مصروفات الإعلان على أن تحسب ضمن المصروفات القضائية. 33- لا يجوز للموظف الذي يتولى البيع ولا لرجال القضاء والنيابة العامة ولا لمندوبي التنفيذ أو كتاب المحاكم والنيابة العامة ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم أو بأي طريق آخر, كما لا يجوز لهم أن ينالوا لأنفسهم أية منفعة من المال موضوع البيع وإلا كان البيع باطلا. (52) - (1) يجوز للمحكمة أن تقسط المبلغ المحكوم به إذا طلب المحكوم عليه ذلك ولها أن تطلب لذلك أية ضمانات من المحكوم عليه.
المادة (4) : يضاف إلى المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه فقرة جديدة برقم (3)، نصها الآتي: "على المدعي عند تقديم كتاب الدعوى أن يقدم صوراً منه وصوراً من جميع المستندات المؤيدة لدعواه بقدر عدد المدعى عليهم".
المادة (5) : يضاف إلى المادة (73) من القانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه فقرة جديدة برقم (5) يكون نصها الآتي: 5- إذا انتهت المحكمة إلى توقيع الحجز الاحتياطي على أي مال، فلها أن تقدر أمانة مالية تحصل من طالب الحجز أو المحجوز عليه أو كليهما، وذلك لتغطية نفقات الصيانة والمحافظة على المال المحجوز عليه لحين التصرف فيه بالبيع أو رفع الحجز بحسب الأحوال وكذلك لضمان تعويض المحجوز عليه فيما لو تبين أن توقيع الحجز لم يكن له مبرر، وتدخل نفقات الصيانة والمحافظة على المال المحجوز عليه ضمن المصروفات القضائية.
المادة (6) : تلغى المادة (130) من القانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه، كما يلغى البندان الثالث والرابع من الأمر السابع الملحق بالقانون المذكور، ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن