بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجراءات المحاكم المدنية رقم (3) لسنة 1970
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
وعلى قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم (3) لسنة 1970 وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته.
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي ووافق عليه المجلس المذكور.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1989، النص الآتي:
مادة (4):
تختص الدوائر الابتدائية الجزئية المشكلة من قاض فرد بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم.
وتختص الدوائر الابتدائية الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، والمشار إليها في المادة الخامسة مكرر من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 المشار إليه، بالفصل فيما يأتي:
أ- الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها مائة ألف درهم.
ب- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات أو أي حق عيني عليها أيا كانت قيمة العقار أو الحق المتنازع عليه.
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي