تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون( قانون الزراعة لسنة 2002) ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية0
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك0 الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء0 الحيازة الزراعية: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني0 الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها0 النباتات: جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشائش، وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى0 المنتجات النباتية:أي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلى حين استهلاكها0 الحيوانات: المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار0 المنتجات الحيوانية: أي مادة من أصل حيواني0 المنتجات الزراعية: النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية. الآفة:كل مؤثر حيوي يحدث أذىً أو يسبب مرضاً للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبي في نوعية المنتجات أو كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصادية0 الأراضي الزراعية: الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة إذا توافر لها مصدر ري0 الأراضي الحرجية:أراضي الدولة المسجلة حراجاً وأراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج0 الحراج الحكومي: الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسة0 الحراج الخاص: الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة0 المواد الحرجية: أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في أراضى الدولة والتي تنمو أشجار أو شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من أشجار الحراج الخاص0 أراضي المراعي: أراضي الدولة المسجلة مراعٍ وأراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة في المادة (36) من هذا القانون0 المواشي: الضأن والما عز والبقر والجاموس والإبل والغزلان0 الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية0 الأحياء المائية: أي حيوان مائي بما في ذلك الأسماك والإسفنج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية0 العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي أم حيواني0 الإضافات العلفية: الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية والمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين كفاءة العلف الخام0 العلف المصنع:أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية0 الأدوية البيطرية: أي مادة أو مجموعة مـواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية والعلاجية0 المستحضرات الحياتية البيطرية: اللقاحات والأمصال و الكواشف الحيوية وما يماثلها. المبيدات:المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمـراض النباتات أو الحشرات أو الـقوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات0 التقاوى: أي جزء من النبات يستنبت أو يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية أو إنتاجها0 المخصبات: المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للإكثار أو الاستنبات سواء أكانت كيماوية أم عضوية أم حيوية. منظمات النمو: أي مادة كيماوية أو طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو أو زيادة الإنتاج النباتي أو الحيواني0 مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوى والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنّع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها0 المسلخ: المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن أو المواشي وسلخها0 المحجر: المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية0 الأماكن: أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو مسلخ أو مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها. القاعدة الـفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية. تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة، وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية0 مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية: المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة0 تدابير الصحة والصحة النباتية: أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة(7) من هذا القانون ، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وطرق وعمليات الإنتاج وأسالـيب وإجراءات الفحص والمعاينة والموافقة على المنتجات والرقابـة عليها وفحص أماكن تصنيع المنتجات الزراعية وإجراءات الحجر الصحي وأسـاليب السيطرة والإبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والأساليب الإحصائية وأساليب أخذ العينات وتقييم المخاطر، ومتطلبات التعبئـة وبطـاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية0
المادة (3) : أ - تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك:- 1-زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية0 2-ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة0 3-تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي0 4-تنمية الريف ورفع قدرته الإنتاجية. 5-زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم0 6-توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة0 7-تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية0 8-مراقبة تطورات السوق و وضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها. 9-تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة. ب - تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها أو لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي: - 1-مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية0 2-تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية0 3-البحث العلمي الزراعي التطبيقي والإرشاد الزراعي0 4-إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي0 5-مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي0 6-إقامة المشاريع الزراعية التنموية و إدارتها0 7-توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية0 8-تأجير الآليات والمعدات الزراعية0 9-توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها محلياً وخارجياً.
المادة (4) : يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقا للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانـات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي.
المادة (5) : أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليها أو الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي0 ب - كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي دون الإخلال بأي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة0
المادة (6) : يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك: - أ-الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة0 ب-1 - الاستناد إلى مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية0 2-الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر إذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية0 3-إذا لم تتوفر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية بناءً على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى0 ج-مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة0 د-مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية و برامج المكافحة والإبادة المطبقة وأي مناطق خالية من الآفات والأمراض0 هـ - معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في المملكة على أن يتم اعتمادها إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات0 و-مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون0 ز-عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه التدابير0 ح-وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة أو عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات0 ط-1- إذا لم يكن هناك مواصفات دولية أو كانت تدابير الصحة والصحة النباتية المقترحة لا تتطابـق مع المواصفات الدولية و كان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيراً على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى، فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير في جريدتين محليتين في مرحلة مبكرة من إعدادها يتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها وذلك لإعطاء الدول المعنية فرصة كافية لإبداء الملاحظات عليها على أن تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز،ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة. 2- في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية قبل الإخطار عنها شريطة أن يتم ذلك الإخطار لاحقاً0 ي - نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية الجديدة والمعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على أن لا يسري مفعولها إلا بعد ( 45 ) يوماً على الأقل من تاريخ نشرها ، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على أن تنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً0
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون، على الوزارة أن تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية الضرورية و المناسبة لتحقيق الأهداف التالية: - أ-حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببة لها إلى المملكة أو انتشارها فيها، أو للتقليل من هذه المخاطر0 ب-حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الإضافات أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي0 ج-حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها0 د-منع أو الحد من أي أضرار أخرى ناتجة من دخول الآفات إلى المملكة أو انتشارها فيها0
المادة (8) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على أن يراعى في ذلك ما يلي: - 1-توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية و متطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها0 2-تنفيذ الإجراءات دون تأخير غير مبرر وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة. 3-تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر0 4-التأكد من أن تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية0 5-المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حمايةً للمصالح التجارية لمقدميها. ب - يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها0
المادة (9) : أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد و التصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها أو تصديرها لرخص وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفاً فيها. ب - يحظر استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية و مدخلات الإنتاج الزراعي ما لم تكـن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية المتعلقة بها ومعـدة وفقاً للتوصيات المتعارف عليها دولياً ، وللوزير إذا دعت الحاجة إلى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين أو لمدخل إنتاج زراعي معين أن يحدد المعلومات التي يرى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لأي إرسالية من أي منهما ووفقا لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات0
المادة (10) : أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة وبناءً على طلب من أي منهما بأي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي: - 1-الأسس التي تستند إليها تدابير الصحة والصحة النباتية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر وأي تقارير متعلقة بتقييمها0 2-الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك0 3-القرارات التي تحظر لأسباب صحية أو بيئية الاتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده وتصديره. 4-الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات والأمراض أو المناطق التي يكون انتشار الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً وإجراءات المحافظة على هذه الحالة في تلك المناطق0 5-التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته وإجراءاته0 6-الأسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر المملكة0 7-الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير0 8-أي معلومات أخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع0 ب - تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة لاي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة واي جهة اخرى يحددها الوزير سواء اكانت داخل المملكة او خارجها.
المادة (11) : أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها0 ب-يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، على أن لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية أو الدولية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة0 ج-تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها0 كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات الأخرى ، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها أو استيرادها0 وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها0
المادة (12) : أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك: - 1-تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها. 2-تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وإزالة مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك0 3-تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته0 ب-للوزير أن يستثني لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية أو علمية أي جهة او شخص من التعليمات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عـن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه0
المادة (13) : المادة13- أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة إلا بتصريح مسبق، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة0 ب- كل من أخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية أو حيوانية من المملكة دون تصريح يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ويتم مصادرة ما يضبط منها.
المادة (14) : أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره0 ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الـوزير المسافات والأبعاد المناسبة لـزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود أرض الحائز. ج-كل من يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة ( ب ) منها ، في حالة الشكوى من المتضرر، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي ألحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون أحد أعضائها مهندسا زراعياً من مديرية الزراعة المختصة.
المادة (15) : أ- تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة. ب-تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري و تطوير إدارتها. ج-يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية ويحدد بهذه التعليمات أنواع المحاصيل التي يسمح بريها وبأي نوع من أنواع هذه المياه0 د-يحظر استعمال المياه العادمة أوالمعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طن أو جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة0 هـ - كل من يستعمل المياه العادمة أو المعالجة فـي ري المحاصيل النباتية خلافاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة( ج ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها، ويلزم المخالف بإزالة المحاصيل المزروعة وإتلافها بإشراف أجهزة الوزارة ، وفي حال تمنعه أو توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الإداري الأمر بإتلافها على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الوزارة0
المادة (16) : أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها0 ب- كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ، وإذا تكررت المخالفة فيعاقب بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة شهر.
المادة (17) : أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل إذا لم يكن مسجلاً وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة0 ب-يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته، ويشكل الوزير لهذه الغاية لجنة يحدد بقرار تشكيلها، مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها. ج-كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ضعف ثمن التقاوى التي استخدمت في زراعة المحصول، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للحائز وفقاً لما تقرره الوزارة.
المادة (18) : أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1-أنواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط و الإجراءات الخاصة بذلك. 2-شروط الترخيص لإنتاج التقاوى وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها. 3-شروط استيراد التقاوى 0 4-طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها0 ج - يحظر إدخال التقاوى إلى المملكة لأغراض تجـارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة0 2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها0 3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0 4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها0 د - يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها0 هـ - يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب للوزير بذلك لإصدار قراره بشأنها. و -1- كل من أدخل إلى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار عـن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها0 2-كل من أنتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أو دون ترخيص أو كثرها أو جهزها يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها0 3-كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفـة0 4-كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إتلاف التقاوى موضوع المخالفة0 5-كل من أنتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن0
المادة (19) : أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية، وأشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها. 2 - لا يسمح بإدخال أي غراس أو أشتال إلى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المعتمدة ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض. ب-1- كل من أنتج غراساً أو أشتالاً لأغراض تجارية دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم مصادرة الغراس و الاشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج. 2-كل من أنتج غراساً أو أشتالاً غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية أو إتجر بها أو عرضها للبيع يعاقب بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسه ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس و الأشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض0 3-كل من باع أو عرض للبيع غراساً أو أشتالاً أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة أما إذا تمت عملية البيع أو العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس و الاشتال موضوع المخالفةً0 4-كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس و الأشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وفي حال تكرار المخالفـة تضاعف الغرامة ويتم إلغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص إلا بطلب جديد.
المادة (20) : أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها0 ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة0 2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها0 3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0 4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها0 ج-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها0 د-مع مراعاة أحكام المادتين (6) و (8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1-شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءاته0 2-شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها0 3-شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات. 4-طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها. هـ - يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و -1- كل من أدخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميـة التي يتم ضبطها0 2-كل من أنتج أو جهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة او دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0 3-كل من إتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة. 4-كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة. 5-كل من أنتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفـة نقصاً في الوزن0
المادة (21) : أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها0 ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هـذه المادة0 2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها. 3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة. 4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها0 ج-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها0 د-مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1-شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك. 2-شروط الترخيص لإنتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها0 3-شروط استيراد المبيدات 4-طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها0 هـ - يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة يشكلها الـوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و-1- كل من أدخل إلى المملكة مبيدات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها0 2-كل من أنتج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة أو دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0 3-كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة0 4-كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة0 5-كل من أنتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة فـي قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن0
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون: - أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك: - 1-الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها أو الاتجار بها في المملكة 2-إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلـك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها0 3-طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض. 4-الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه0 5-شروط نقل أو مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة أو مرض وبائي من منطقة إلى أخرى0 6-أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الأخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة، وعملية وضع اليد على ما يلزم من آلات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص إذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو الثمن. 7-الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقائها على حالتها. ب - في حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطراً على النباتات ، على الوزير أن يعلن عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وأن يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا ً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0
المادة (22) : أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون، يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية إلى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف: - 1-إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية0 2-إذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة0 ب- كل من أدخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل طن أو جزء منه ويتم إتلاف المواد المضبوطة باشراف اجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.
المادة (23) : أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون، يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية إلى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف: - 1-إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية0 2-إذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة0 ب- كل من أدخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل طن أو جزء منه ويتم إتلاف المواد المضبوطة باشراف اجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.
المادة (24) : أ- يحظر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات0 2-إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق أخرى0 3-إذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقاً0 4-إذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة0 ب-1- كل من يخالف أحكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طن أو جزء منه وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها. 2- كل من يخالف أحكام البند(4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ضعف ثمن المواد المخالفة التي يتم ضبطها. ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.
المادة (25) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الوزير المختص وفي حالة الضرورة ولضمان تموين المملكة ، السماح بإدخال المنتجات النباتية التي تستورد لأغراض التموين والمصابة بآفات موجودة في المملكة إذا أمكن اتخاذ الوسائل لمعالجتها والقضاء على ما بها من آفات دون أن يلحق ذلك ضرراً بالصحة العامة أو بالأراضي أو المزروعات وشريطة أن يتم إدخالها ومعالجتها بإشراف أجهزة الوزارة وعلى مسؤولية المستورد وأن يتحمل المستورد نفقات المعالجة التي يحددها الوزير.
المادة (26) : أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما فـي ذلك:- 1-تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك0 2-تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحيـة أو بيئيـة إلى حين زوال هذه الأسباب0 3-تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجـات النباتية بأراضي المملكـة (الترانزيت)0 4-تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة0 ب- يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، وللوزير أن يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة، كما ويستثني الوزير من الحجرنباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناءً على اتفاقية اعتراف متبادل0
المادة (27) : أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي:- 1-فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء و الكهرباء والهاتف وفتح المجاري و الأقنية في الأراضي الحرجية وكيفية التعامل مع الاشجار الحرجية عند تنفيذ هذه المشاريع. 2-زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية. ب-يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص او الجهة المعنية ، حسب مقتضى الحال ، اقامة مشاريع عامة في الاراضي الحرجية. ج-يسمح لأصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم أو بتبديل أشجارهم الحرجية بأشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المقررة0 د-كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل شجرة أو شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في عملية القطع. هـ- كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس ماشية يتم ضبطه بصورة مخالفة بالإضافة إلى غرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أو رعوية تم الإضرار بها.
المادة (28) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: - أ-لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب. ب-لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها.
المادة (29) : للوزير أن يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك0
المادة (30) : للوزير أن يوزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها إذا رأى في ذلك منفعة عامة.
المادة (31) : على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها أن يبرز هذه الرخصة عند الطلب إلى موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة وإذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار0
المادة (32) : أ-1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها دون ترخيص. 2- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها و أسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها أو بأي اعتداء آخر. ب-1- كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء فوراً وعلى نفقة المعتدي وتتم مصادرة المواد والأدوات التي يتم ضبطها في موقع الاعتداء0 2-كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بالحراثة أو الزراعة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على نفقة المعتدي0 3-كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الأسيجة الحدودية يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل زاوية وعشرون ديناراً عن كل علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه ويلزم بإعادة الوضع على ما كان عليه0 4-كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أو الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها ديناران عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالإضافة إلى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة. 5-مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر كل من يقوم بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة المواد التي قام بإلقائها. 6-كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية أو الـشوارع أو الطرق في الأراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته بالإضافة إلى بدل الضرر وبدل المثل. 7-تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة0
المادة (33) : أ - يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي أن يقرر وضع اليد على ما يلزم من آلات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها0 ب- كل من يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق0
المادة (34) : أ- مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون يحظر ما يلي:- 1- قطع الأشجار و الشجيرات الحرجية و النباتات البرية دون ترخيص من الوزير0 2-حرق الأشجار و الشجيرات الحرجية و النباتات البرية أو تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه. 3-تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير. 4-جمع أي مادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه اثمان المواد الحرجية. 5-قطع اشجار الخروب والبطم والاشجار البرية كاللوز والأجاص والزيتون والزعرور في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها. 6-صنع الفحم من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص إلا بترخيص من الوزير0 7-يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد اثمان المواد الحرجية. ب-1- كل من يخالف أحكام البنود (1) و (2) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل شجرة من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها0 2-كل من يخالف أحكام البنود (3) و(4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طن أو جزء منه إذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها وعشرة دنانير عن كل متر مكعب إذا كانت من الحجارة أو الرمال أو الأتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها 0 3-كل من يخالف أحكام البند (6) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها0 4-يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى أقرب مركز أمني0 ج- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة0
المادة (35) : أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة0 ب-يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال0 ج-يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير0 د-كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة ومائة دينار عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها أو إتلافها0
المادة (36) : بالإضافة إلى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون، تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة وأي أراضٍ أخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك:- أ-الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون0 ب-الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون أو التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل باحكام هذا القانون.
المادة (37) : يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وإدارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي.
المادة (38) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمنع ما يلي:- أ-تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها إلا أنه يسمح بتأجيرها لجمعيات مربي الماشيـة التعاونية أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض استغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية0 ب-التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لأراضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير0
المادة (39) : أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشآت عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أوحرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على آبارها أو علاماتها الحدودية وأسيجتها أو بأي اعتداء آخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها0 ب-1- كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات0 2-كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة أبنية أو منشآت عليها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء0 3-كل من يعتدي على أراضى المراعي بفتح المقالع أو المرامل فيها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء0 4-كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة أو البرية يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً عن كل شجيرة رعوية ودينار واحد عن كل نبتة برية أخرى. 5-كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي أو أسيجتها أو آبارها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل زاوية وعشرون ديناراً عن كل جسر أو علامة حدودية تم الاعتداء عليها وخمسمائة دينار عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات اعادته0 6-كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على أراضى المراعي يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته0 ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة0
المادة (40) : موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضين من الوزير مكلفون رسمياً بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (27) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (39) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص0 ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والأضرار الناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها وأثمانها0
المادة (41) : تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح او الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال.
المادة (42) : أ- للوزير أن يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر ، كما له أن يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم و إقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وإنتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- ينظر الحاكم الإداري في قضايا الاعتداءات التي تقع على الأراضي الحرجية والحراج الحكومي وأراضي المراعي و التي لا يعرف مرتكبها ويصدر قراره بمسؤولية أقرب السكان المجاورين لها بمسافة لا تزيد على ثلاثمائة متر عن الأراضي التي يقع عليه الاعتداء.
المادة (43) : أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب أن تتوافر فيها، ووسائل وطرق مراقبتها، وآلية تسجيل ما يربى فيها والتأكد من سلامتها0 ب-كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير0 ج-كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وإذا لم يتم ترخيصها وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من الحاكم الإداري وبإشرافه.
المادة (44) : أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني أو العلف المصنع أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها0 ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة0 2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالهـا أو استعمالها. 3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0 4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها0 ج-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها0 د-مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1-شروط تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة. 2-شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها0 3-الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها0 4-طرق تحليل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها0 هـ- يتم تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني و العلف المصنع والإضافات العلفية بواسطة لجنة يشكلها الـوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و-1- كل من أدخل إلى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية يعـاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة0 2-كل من أنتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية أو دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0 3-كل من اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة0 4-كل من اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة0 5-كل من أنتج مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفيه تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن0 ز- إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية مسجلة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها إلى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض0
المادة (45) : أ - يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة او مسجلة لديها. ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة0 2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها0 3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها، إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0 4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها. ج-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها0 د-مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1-شروط تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية و منظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة 0 2-شروط الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجـار بها والإعلان عنها0 3-الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها0 4-طرق تحليل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها0 هـ- يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و-1- كل من أدخل إلى المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة. 2-كل من أنتج أو جهز في المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة او دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0 3-كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة0 4-كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة0 5-كل من أنتج أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفـة نقصاً في الوزن0 ز - إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتيـة بيطرية أو منظمات نمو حيوان مسجلة تم إدخالها إلى المملكة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها ، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض0
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون: - أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك:- 1-الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها أو الاتجار بها في المملكة0 2-إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها0 3-الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل إجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك0 4-إجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددهـا الوزير والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة0 5-إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتهـا بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك0 6-إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة0 7-شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من منطقة إلى أخرى0 8-الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء حيواني أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على حالتها. ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معدي يشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان أن يعلن عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة أو التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وأن يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة0
المادة (47) : أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية. ب- كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص أو يخالف التعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد0
المادة (48) : يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس و العقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه0
المادة (49) : أ - مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر يحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهر أو قنوات الري أو مصارفها أو البرك أو الطرق أو الغابات أو أراضى المراعي أو تركها في العراء و يتوجب على الحائز حرق الجيف أو دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيداً عن مصادر المياه. ب- كل من يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة أخرى0
المادة (50) : أ- للوزير أن يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية: - 1-يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل، وفي حال توانيه عن القيام بذلك، للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز بأي نفقات عن أي حيوان ينفق أثناء فترة العزل0 2-إذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بذلك، وإذا استنكف عن ذلك للوزير الأمر ببيعها في المزاد العلني على أن يحتفظ بثمنها أمانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد وأي نفقات أخرى تكبدتها الوزارة0 3-يصدر الوزير قراراً يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض إذا تقرر إتلاف الحيوان المعزول0 ب- كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته أو الحيوانات التي بحوزته تحت العزل أو يخالف شروط العزل يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر0
المادة (51) : مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون:- أ-يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، وللوزير أن يستثني من عملية الحجر أي إرسالية يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الأمراض الوبائية والمعدية غير الموجودة في المملكة، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل0 ب-يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي: - 1-أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري0 2-الدول أو المناطق التي يحظر لاسباب صحية استيراد الحيوانات أو المنتجات الحيوانية منها، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيها0 3-إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها0 4-طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشأن الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة0 5-الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك0 6-التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول أو العبور أو المحاجر0 7-المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها إلى المملكة0 8-شروط مرور الحيوانات و منتجاتهـا عبر المملكة (الترانزيت)0 ج-1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بإمراض وبائية أو معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة فـي مراكز الدخول أو فـي المحاجر البيطريـة دون تعويض وعلى نفقة المستورد0 2-كل من ادخل حيوانات أو منتجات حيوانية إلى المملكة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تـزيد على خمسمائة دينار وتصادر الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تم ضبطها0 3-كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وبالحبس لمدة شهر واحد ، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص0
المادة (52) : أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية أو بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقـة مباشرة أو غير مباشرة مشتبها بإصابتها0 ب- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة0 ج-1- كل من يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة ويتم إتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض0 2 - كل من يخالف أحكام الفقرة ( ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها خمسون بالمائة من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة0
المادة (53) : أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن وأماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن0 ب- لا يجوز ذبح أو سلخ الدواجن أو المواشي المخصصة لحومها لاستهلاك الجمهور في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها أو تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة0 ج-1- كل من يقوم بذبح الدواجن أو المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها، وللوزير اصدار قرار بتوزيعها إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافاً لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة0 وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمـدة شهر واحد. 2-كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح أو تصنيع مخلفاتها دون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويغلق مكان التصنيع أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0 3-كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد.
المادة (54) : أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص. ب-1- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر ديناراً عن كل رأس من الغنم أو الماعز وخمسون ديناراً عن كل رأس من البقر أو الجاموس أو الإبل يتم ذبحه لغايات الاّتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة0 2 - في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً0
المادة (55) : أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك بما في ذلك: - 1-تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه0 2-تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها. 3-تحديد فترات الصيد و تحديد أنواع الأسماك المسموح بصيدها حيثما أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها0 ب-مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يحظر استعمال المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية فـي المياه الإقليمية. ج-مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر:- 1-يعاقب بغرامة مقدارها عشرون دينارا كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص ً0 2-يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 3-يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر وتضاعف الغرامة. 4-يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر و بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية أو يتسبب في إتلافه.
المادة (56) : مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون: - أ-يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر لاستيراده أو تصديره. ب-يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها الوزير إذا لم يكن مصحوباً بشهادة صحية معتمدة أو كان مخالفاً للشروط الصحية المعتمدة أو يتم إتلافه على نفقته0 ج-كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة(أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل خلية موضوع المخالفة وتتم مصادرة الخلايا موضوع المخالفة.
المادة (57) : أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البريـة وصيدها والاتجار بهـا والاتجار بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البريـة والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي: - 1-تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم. 2-تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد0 3-تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع0 4-تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بهـا وشروط ترخيص أماكن الاتجار بالطيور البرية وبأسماك الزينة0 5-تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر في حدائق الحيوان0 6-تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية0 ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها. ج- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: - 1-صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فها0 2-إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية إلى المملكة أو إخراجها منها حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير0 3-قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع. 4-صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بإذن خاص من الوزير. 5-العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البرية أو التقاط بيضها أو إتلافه وإيذاء صغارها. 6-استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الأتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية. 7-صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير. 8-استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية0 9-استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو صيدها مهما كانت الأسباب0 10-نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه كالأكشاك والأقفاص لإمساك الطيور البرية والحيوانات البرية0 11-الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الاردنية. 12-القسوة على الحيوانات. د-1- كل من يخالف أي من أحكام البنود (1) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها خمسون دينارا. 2-كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار0 3-كل من يخالف أحكام أي من البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار0 هـ - تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية: - 1-الحبس مدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الأولى 0 2-الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الثانية. 3-الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الثالثة. و-كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري أو حيوان بري لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (هـ)من هذه المادة باستثناء الخنزير البري يعاقب بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده0 ز-بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات والمواد المستخدمة في صيدها0 ح-في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (58) : على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال آخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل0
المادة (59) : أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي:- 1-الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية. 2-أسواق الجملة المركزية أو الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات. ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد إجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة0
المادة (60) : على الوزير أن يتخذ التدابير المناسبة وفقاً للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة أو مغرقة إلى أسواق المملكة أو إلى الأسواق الخارجية التي تصدر إليها منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقاً لذلك على الوزارة أن تقوم بما يلي: - 1-متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشأ المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات الأردنية0 2-رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية وأسعار استيرادها وأسعارها في بلد المنشأ وأسعارها في الأسواق المحلية0 3-متابعة وتحليل مؤشرات أداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد آثار الممارسات المشار إليها في هذه المـادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي0 4-مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم أمام الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم وفقاً للتشريعات المعمول بها.
المادة (61) : أ- يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات و التقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض أو من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة0 ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثون ديناراً ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الإداري قرارا بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف0
المادة (62) : يقرر الوزير إتلاف أو بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (63) : تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وبدل الضرر وبدل المثل التي تفرضها المحاكم أو الحكام الإداريين وأثمان المصادرات أموالا أميرية تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (64) : يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير وأي شخص أخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهاراً بموافقة مسبقة من المدعي العام المختص، كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل يشتبه بأنها تنقل مواد خلافاً لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين0
المادة (65) : في حال تعرض المملكة أو أي منطقة محددة منها للجفاف أو في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية، على الوزير الإعلان رسمياً عن ذلك، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من آثارها السلبية على القطاع الزراعي مـا أمكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشان 0 كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على أن يتم في كل الأحوال إخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الإجراءات0
المادة (66) : للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (67) : يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي أو مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه أو ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها.
المادة (68) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار0
المادة (69) : على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه0
المادة (70) : تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (71) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (72) : يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على أن تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر يتعارض مع هذه الأحكام.
المادة (73) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن