بشأن قانون معدل لقانون الزراعة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 1974) ويقرأ مع قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (110) من القانون الاصلي بحذف عبارة (وترصد أمانات تصرف لتطوير الثروة الحرجية) الواقعة في نهايتها.
المادة (3) : تلغى المادة 145 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
مادة (145):
أ- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة او قتلها او امساكها بأية طريقة كما يحظر حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع حية او نافقة.
ب- يحظر صيد الطيور الجارحة والحيوانات الكاسرة او امساكها بأية طريقة او تسميمها الا باذن خاص من الوزير.
ج- يصدر الوزير قرارات بتعيين انواع الطيور التي تنطبق عليها احكام هذه المادة وبيان شروط ترخيص صيدها على وجه الاستثناء للاغراض العلمية.
المادة (4) : تعدل المادة (151) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها تحت حرف ( د) واعادة ترقيم الفقرة (د) الاصلية لتصبح (هـ):-
د-يحظر استعمال العقاقير المخدرة في صيد الطيور والحيوانات البرية.
المادة (5) : تعدل المادة (154) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها تحت حرف (ج):-
ج- بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (153، 154) يصادر السلاح المستعمل للصيد في المخالفات التالية:-
1- الصيد بدون رخصة سارية المفعول.
2- الصيد في غير المناطق المسموح بها.
3- الصيد في غير الاوقات المسموح بها.
المادة (6) : يلغى ما ورد في المادة (197) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد التي تليها.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية