تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون الزراعة لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء. الحيازة الزراعية: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني. الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها. النباتات: جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى. المنتجات النباتية: أي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلى حين استهلاكها. الحيوانات: المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار. المنتجات الحيوانية: أي مادة من أصل حيواني. المنتجات الزراعية: النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية. الآفة: كل مؤثر حيوي يحدث أذىً أو يسبب مرضاً للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبي في نوعية المنتجات أو كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصادية. الزراعة العضوية: نظام زراعي متكامل يشجع على الإنتاج الزراعي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن إطار بيئي. التربة: هي الطبقة التي تغطي سطح الأرض وتتكون من خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار في بعض المناطق. التربة الزراعية: هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح الأرض وتكون صالحة للإنتاج النباتي. الكوارث الزراعية: هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية أو بشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع أو تعطيل الزراعة أو ضياع محصول أو إتلاف أو نقص مقداره أو قيمته. المخاطر الزراعية: هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمزارعين، وتشمل الأخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبارد والعواصف والسيول والصقيع، كما وتشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي. الأراضي الزراعية: الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة إذا توافر لها مصدر ري. الأراضي الحرجية: أراضي الدولة المسجلة حراجاً وأراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج. الحراج الحكومي: الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسة. الحراج الخاص: الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة. المواد الحرجية: أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في أراضى الدولة والتي تنمو أشجار أو شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من أشجار الحراج الخاص. أراضي المراعي: أراضي الدولة المسجلة مراع وأراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة في المادة (35) من هذا القانون. المواشي: الضأن والماعز والبقر والجاموس والإبل والغزلان. الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية. الأحياء المائية: أي حيوان مائي بما في ذلك الأسماك والإسفنج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية. العلف الخام: أي مادة أولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي أم حيواني. الإضافات العلفية: الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الامينية والانزيمات والخمائر والأحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف وأي مواد أخرى مصرح باستعمالها ذات فائدة في تغذية الحيوانات والأحياء المائية سواء في العلف أو في مياه الشرب أو إعطائها بشكل مباشر مما يساعد في تحسين الإنتاج. العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية. الأدوية البيطرية: كل مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الأمراض التي تصيب الحيوان أو شفائها أو تخفيف آلامها أو الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية أو كيميائية أو تمثيلية غذائية وكل مادة أو مجموعة مواد من غير الأغذية لها تأثير على بنية جسم الحيوان أو أي من وظائفه. المستحضرات الحياتية البيطرية: اللقاحات والأمصال والكواشف الحيوية وما يماثلها. المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات. التقاوي: أي جزء من النبات يستنبت أو يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية أو إنتاجها. المخصبات: المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للإكثار أو الاستنبات سواء أكانت كيماوية أم عضوية أم حيوية. منظمات النمو: أي مادة كيماوية أو طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو أو زيادة الإنتاج النباتي أو الحيواني. مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوي والأسمدة الطبيعية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها. المسلخ: المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن أو المواشي وسلخها وتجهيزها. المحجر: المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية. الأماكن الزراعية: أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو مسلخ أو مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها. القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية. تقييم الكوارث الزراعية: هي العملية التي تحدد مدى تأثير نتائج الكوارث الطبيعية أو البشرية على المنتجات الزراعية النباتية منها أو الحيوانية وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل السريعة وإشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث. تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة، وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية. مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية: المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة. تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية: أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وطرق وعمليات الإنتاج وأساليب وإجراءات الفحص والمعاينة والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص أماكن تصنيع المنتجات الزراعية وإجراءات الحجر الصحي وأساليب السيطرة والإبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والأساليب الإحصائية وأساليب أخذ العينات وتقييم المخاطر، ومتطلبات التعبئة وبطاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية. المشتل: المكان أو المنشأة التي تستغل في إنتاج أشتال كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية وأشتال نباتات الزينة وأزهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات. الغراس (الغرسة): أشتال الأشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية والأشجار الحرجية والرعوية. النحل: النحل المستخدم لإنتاج العسل وغير العسل أو المستخدم لغايات تلقيح الأزهار. النحل الطنان: حشرات مجتمعة تعيش في مجمعات صغيرة لا تتجاوز البضعة مئات تستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية خاصة داخل البيوت البلاستيكية.
المادة (3) : - أ- تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك:- 1-زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية. 2- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة. 3- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي . 4- تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما الإنتاجية. 5- زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم. 6- توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة. 7- تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية. 8- مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها. 9- تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة. ب- تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها أو لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي:- 1- مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية. 2- تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية. 3- القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والإرشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي. 4- إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي. 5- مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي. 6- إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتها. 7- توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية. 8- تأجير الآليات والمعدات الزراعية. 9- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها محلياً وخارجياً. 10- تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال.
المادة (4) : - يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقاً للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي.
المادة (5) : تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية - أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليها أو الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي. ب- كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي دون الإخلال بأي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة.
المادة (6) : - يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك:- أ- الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- 1- الاستناد إلى مواصفات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الدولية. 2- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر إذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية وصحة حيوانية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية. 3- إذا لم تتوافر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى. ج- مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة. د- مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة والإبادة المطبقة وأي مناطق خالية من الآفات والأمراض. هـ- معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في المملكة على أن يتم اعتمادها إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات. و- مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون. ز- عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. ح- وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة أو عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات. طـ- 1- إذا لم يكن هناك مواصفات دولية أو كانت تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيراً على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى، فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحة في مرحلة مبكرة من إعدادها ويتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها وذلك لإعطاء الدول المعنية فرصة كافية لإبداء الملاحظات عليها على أن تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز، ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة. 2- في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية قبل الإخطار عنها شريطة أن يتم ذلك الإخطار لاحقاً. ي- نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الجديدة والمعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على أن لا يسري مفعولها إلا بعد (45) يوماً على الأقل من تاريخ نشرها، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على أن تنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً.
المادة (7) : - مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون، على الوزارة أن تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية: أ- حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببة لها إلى المملكة أو انتشارها فيها، أو للتقليل من هذه المخاطر. ب- حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الإضافات أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي. ج- حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها. د- منع أو الحد من أي أضرار أخرى ناتجة من دخول الآفات إلى المملكة أو انتشارها فيها.
المادة (8) : - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على أن يراعى في ذلك ما يلي:- 1- توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها. 2- تنفيذ الإجراءات دون تأخير إلا لظرف استثنائي وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة. 3- تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز. 4- التأكد من أن تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية. 5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حمايةً للمصالح التجارية لمقدميها. ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة (9) : - أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها أو تصديرها لرخص مما تحتاجه المملكة وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفاً فيها. ب- يحظر استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المتعلقة بها ومعدة وفقاً للتوصيات المتعارف عليها دولياً، وللوزير إذا دعت الحاجة إلى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين أو لمدخل إنتاج زراعي معين أن يحدد المعلومات التي يرى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لأي إرسالية من أي منهما ووفقاً لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.
المادة (10) : - أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة وبناءً على طلب من أي منهما بأي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي:- 1- الأسس التي تستند إليها تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر وأي تقارير متعلقة بتقييمها. 2- الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك. 3- القرارات التي تحظر لأسباب صحية أو بيئية الاتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده وتصديره. 4- الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات والأمراض. 5- التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته وإجراءاته. 6- الأسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر المملكة. 7- الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير. 8- أي معلومات أخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع. ب- تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة لأي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة وأي جهة يحددها الوزير سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
المادة (11) : - أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها. ب- يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على أن لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية أو الدولية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة. ج- تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها وبما لا يتعارض مع أي تشريعات أخرى، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات الأخرى، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها أو استيرادها، وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة (12) : الإنتاج النباتي - أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك:- 1- تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها. 2- تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وإزالة مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك. 3- تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته. ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار عن كل دونم أو جزع منه.
المادة (13) : - أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة إلا بتصريح مسبق، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة. ب- يعاقب كل من أخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية أو حيوانية من المملكة دون تصريح بغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة ما يضبط منها.
المادة (14) : - أ- لا يجوز لحائز أرض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود أرض الحائز. ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) منها، في حالة الشكوى من المتضرر، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي ألحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون أحد أعضائها مهندساً زراعياً من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.
المادة (15) : - أ- تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة. ب- تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير إدارتها. ج- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية ويحدد بهذه التعليمات أنواع المحاصيل التي يسمح بريها وبأي نوع من أنواع هذه المياه. د- يحظر استعمال المياه العادمة أو المعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل طن أو جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة. هـ- يعاقب كل من يستعمل المياه العادمة أو المعالجة في ري المحاصيل النباتية خلافاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها، ويلزم المخالف بإزالة المحاصيل المزروعة وإتلافها بإشراف أجهزة الوزارة، وفي حال تمنعه أو توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الإداري الأمر بإتلافها على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الوزارة.
المادة (16) : - أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها. ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفى حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة موسم إنتاجي.
المادة (17) : - أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل إذا لم يكن مسجلاً وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته، ويشكل الوزير لهذه الغاية لجنة فنية مختصة يحدد بقرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها. ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها ضعف ثمن التقاوي التي استخدمت في زراعة المحصول، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوي للحائز وفقاً لما تقرره الوزارة.
المادة (18) : التقاوي - أ- يحظر إنتاج التقاوي أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:- 1- أنواع التقاوي التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك. 2- شروط الترخيص لإنتاج التقاوي وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها. 3- شروط استيراد التقاوي. 9- طرق تحليل التقاوي وفحصها واختبارها. ج - يحظر إدخال التقاوي إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها. 3- إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة. 4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها. د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها. هـ يتم تسجيل التقاوي بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب للوزير بذلك لإصدار قراره بشأنها. و- 1- يعاقب كل من أدخل إلى المملكة تقاوي غير مسجلة ويتوجب تسجيلها بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها. 2- يعاقب كل من أنتج لغايات تجارية تقاوي غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أو دون ترخيص أو كثرها أو جهزها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها. 3- يعاقب كل من اتجر بالتقاوي دون ترخيص بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة. 4- يعاقب كل من اتجر بتقاوي غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إتلاف التقاوي موضوع المخالفة. 5- يعاقب كل من انتج تقاوي تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن.
المادة (19) : - أ- 1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية، وأشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها. 2- لا يسمح بإدخال أي غراس أو أشتال إلى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المعتمدة وبغير ذلك يُعاد تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض. ب- 1- يعاقب كل من أنتج غراساً أو أشتالاً لأغراض تجارية دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج. 2- يعاقب كل من أنتج غراساً أو أشتالاً غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية أو اتجر بها أو عرضها للبيع بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسة ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس والأشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض. 3- يعاقب كل من باع أو عرض للبيع غراساً أو أشتالاً أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة أما إذا تمت عملية البيع أو العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال موضوع المخالفة. 4- يعاقب كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والأشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم إلغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص إلا بطلب جديد.
المادة (20) : المخصبات ومنظمات نمو النبات - أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها. ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة. 2- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها. 3- إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة. 4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها. ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها. د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:- 1- شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءاته. 2- شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها. 3- شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات. 4- طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها. هـ- يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و- 1- يعاقب كل من أدخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها. 2- يعاقب كل من أنتج أو صنع أو جهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة وإذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف. 3- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة وإذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف. 4- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة وإذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة وإذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص. 5- يعاقب كل من أنتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.
المادة (21) : المبيدات - أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها. ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة. 2- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها. 3- إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة. 4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها. ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها. د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:- 1- شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك. 2- شروط الترخيص لإنتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها. 3- شروط استيراد المبيدات. 4- طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها. هـ- يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و- 1- يعاقب كل من أدخل إلى المملكة مبيدات غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكمية التي يتم ضبطها. 2- يعاقب كل من أنتج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة وإذا استوجب إتلاف الكميات يكون ذلك على نفقة المخالف. 3- يعاقب كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة. 4- يعاقب كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة. 5- يعاقب كل من أنتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة.
المادة (22) : مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي - مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون:- أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك:- 1- الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها أو الاتجار بها في المملكة. 2- إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها. 3- طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض. 4- الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه. 5- شروط نقل أو مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة أو مرض وبائي من منطقة إلى أخرى. 6- أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الأخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة، وعملية وضع اليد على ما يلزم من آلات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص إذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو الثمن. 7- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي. ب- في حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطراً على النباتات، على الوزير أن يعلن وبشكل فوري عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وأن يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (23) : - أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية إلى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف:- 1- إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية. 2- إذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة. ب- يعاقب كل من أدخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المواد المضبوطة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.
المادة (24) : - أ- يحظر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات. 2- إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق أخرى. 3- إذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقاً. 4- إذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة. ب- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها على نفقة المخالف. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها. ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.
المادة (25) : - أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك:- 1- تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك. 2- تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية إلى حين زوال هذه الأسباب. 3- تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي المملكة (الترانزيت). 4- تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة. ب- يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، وللوزير أن يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة، كما ويستثني الوزير من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناءً على اتفاقية اعتراف متبادل.
المادة (26) : الحراج والمراعي - أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي:- 1- فتح الطارق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والأقنية في الأراضي الحرجية وكيفية التعامل مع الأشجار الحرجية عند تنفيذ هذه المشاريع. 2- زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية. ب- يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص أو الجهة المعنية، حسب مقتضى الحال، إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية على أن لا تزيد كثافة نمو الأشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الأشجار عن عشرين عاماً. ج- يسمح لأصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم أو بتبديل أشجارهم الحرجية بأشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المقررة. د- كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في عملية القطع. هـ- يعاقب كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس ماشية يتم ضبطه بصورة مخالفة بالإضافة إلى غرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أو رعوية تم الإضرار بها.
المادة (27) : - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب. ب-لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها. ج- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير استثناء قطع الأراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الأشجار الحرجية فيها عن (5%) والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات إخضاعها لقانون إدارة أملاك الدولة النافذ.
المادة (28) : - للوزير أن يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك.
المادة (29) : - للوزير أن يوزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها إذا رأى في ذلك منفعة عامة.
المادة (30) : - على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها أن يبرز هذه الرخصة عند الطلب من موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة وإذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية.
المادة (31) : - أ- 1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها دون ترخيص. 2- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها واسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها أو بأي اعتداء آخر. 3- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية لإقامة المقالع أو المرامل أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها. ب- 1- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء فوراً وعلى نفقة المعتدي وتتم مصادرة المواد والأدوات التي يتم ضبطها في موقع الاعتداء. 2- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بالحراثة أو الزراعة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على نفقة المعتدي. 3- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الأسيجة الحدودية بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه ويلزم بإعادة الوضع على ما كان عليه. 4- يعاقب كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أو الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص بغرامة مقدارها ديناران عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالإضافة إلى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة. 5- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يعاقب كل من يقوم بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها ألف دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة المواد التي قام بإلقائها. 6- يعاقب كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية أو الشوارع أو الطرق في الأراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته بالإضافة إلى مقدار الضرر وأجر المثل. 7- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة. ج- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ألف دينار عن كل دونم أو جزء منه ومصادرة المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء مع إلزام المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة.
المادة (32) : -أ- يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي أن يقرر وضع اليد على ما يلزم من آلات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها. ب- يعاقب كل من يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق.
المادة (33) : - أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي:- 1- قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير. 2- حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه. 3- تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير. 4- جمع أي مادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه أثمان المواد الحرجية. 5- قطع الأشجار المعمرة والنادرة والأشجار البرية في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها. 6- صنع الفحم من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص إلا بترخيص من الوزير. ب- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أثمان المواد الحرجية. ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية إذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل متر مكعب إذا كانت من الحجارة أو الرمال أو الأتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها. 4- يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى أقرب مركز أمني. د- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.
المادة (34) : - أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة. ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال . ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير. د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة وثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها أو إتلافها.
المادة (35) : - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة وأي أراضي أخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك:- أ- الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون. ب- الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون أو التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (36) : - يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وإدارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي.
المادة (37) : - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمنع ما يلي:- أ- تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها ويستثنى من ذلك:- 1- تأجيرها لجمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات الأهداف المشتركة بذات المنطقة أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض تحسين واستغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية. 2- تأجير الجمعيات التعاونية في ذات المنطقة أراضي المراعي الجرداء المسجلة مراعٍ التي لا تسمح بيئتها المناخية بنمو الشجيرات الرعوية عليها وتتوفر فيها المياه والبيئة المناخية المناسبة لاستغلالها لأنماط زراعية أخرى. ب- التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لأراضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المادة (38) : - أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشآت عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على آبارها أو علاماتها الحدودية واسيجتها أو بأي اعتداء آخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها. ب- 1- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات. 2- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة أبنية أو منشآت عليها بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء. 3- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بفتح المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء. 4- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة أو البرية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجيرة رعوية وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل نبتة برية أخرى. 5- يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي أو اسيجتها أو آبارها بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل جسر أو علامة حدودية تم الاعتداء عليها بقصد أو سوء نية ومائة دينار عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات إعادته. 6- يعاقب كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على أراضي المراعي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته. ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة.
المادة (39) : - موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضون من الوزير مكلفون رسمياً بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (26) و() و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(38) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والأضرار الناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها وأثمانها.
المادة (40) : - تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال.
المادة (41) : - للوزير أن يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر، كما له أن يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم وإقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وإنتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (42) : الإنتاج الحيواني - أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب أن تتوافر فيها، ووسائل وطرق مراقبتها، وآلية تسجيل ما يُربى فيها والتأكد من سلامتها. ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير. ج- يعاقب كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وإذا لم يتم ترخيصها وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من الحاكم الإداري وبإشرافه.
المادة (43) : - أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام أو العلف المصنع أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع إنتاج مواد علف خام من أصل حيواني. ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: 1- إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة. 2- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها. 3- إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة. 4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها. ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها. د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:- 1- شروط تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة. 2- شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها. 3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها. 4- طرق تحليل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها. هـ- يتم تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية بواسطة اللجنة الفنية المختصة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و- 1- يعاقب كل من أدخل إلى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة. 2- يعاقب كل من أنتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة. 3- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة. 4- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة. 5- يعاقب كل من أنتج أو صنع مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة. ز- إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية مسجلة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها إلى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة وعلى نفقة المستورد دون تعويض.
المادة (44) : - أ- يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزهـا أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة أو تكون مسجلة لديها. ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة. 2- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها. 3- إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها، إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة. 4- إذا كانت البيانات الأساسية المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات الأساسية التي اعتمدت عند تسجيلها. ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها. د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: 1- شروط تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة. 2- شروط الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها. 3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها. 4- طرق تحليل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها. هـ- يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة اللجنة الفنية المختصة لهذه الغاية والتي تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها. و- 1- يعاقب كل من أدخل إلى المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة. 2- يعاقب كل من أنتج أو جهز في المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة وإذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف. 2- يعاقب كل من أتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة وإذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف. 4- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة وإذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة وإذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص وإذا استوجب إتلاف الكميات موضوع المخالفة تكون على نفقة المخالف. 5- يعاقب كل من أنتج أو صنع أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات علي عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة. ز- إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان مسجلة تم إدخالها إلى المملكة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها وعلى نفقة المستورد بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض.
المادة (45) : الصحة الحيوانية والحجر البيطري - مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون: أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك:- 1- الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها أو الاتجار بها في المملكة. 2- إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها. 3- الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل إجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك. 4- إجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة. 5- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك. 6- إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة. 7- شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من منطقة إلى أخرى. 8- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء حيواني أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاء ها على حالتها. ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معدٍ يشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان أن يعلن وبشكل فوري عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة أو التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وأن يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (46) : - أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية. ب- يعاقب كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص أو يخالف التعليمات الصادرة بموجبها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد.
المادة (47) : - يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه.
المادة (48) : - أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر يحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهر أو قنوات الري أو مصارفها أو البرك أو الطرق أو الغابات أو أراضي المراعي أو تركها في العراء ويتوجب على الحائز حرق الجيف أو دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيداً عن مصادر المياه. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة أخرى.
المادة (49) : - أ- للوزير أن يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية:- 1- يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل، وفي حال توانيه عن القيام بذلك، للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز بأي نفقات عن أي حيوان ينفق أثناء فترة العزل. 2- إذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بذلك، وإذا استنكف عن ذلك فللوزير الأمر ببيعها في المزاد العلني على أن يحتفظ بثمنها أمانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد وأي نفقات أخرى تكبدتها الوزارة. 3- يصدر الوزير قراراً يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض إذا تقرر إتلاف الحيوان المعزول. ب- يعاقب كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته أو الحيوانات التي بحوزته تحت العزل أو يخالف شروط العزل بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
المادة (50) : - مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون:- أ- يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل. ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي:- 1- أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري. 2- الدول أو المناطق التي يحظر لأسباب صحية استيراد الحيوانات أو المنتجات الحيوانية منها، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيها. 3- إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها. 4- طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشأن الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة. 5- الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك. 6- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول أو العبور أو المحاجر. 7- المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها إلى المملكة. 8- شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة (الترانزيت). 9- يلزم الأخذ بعين الاعتبار تقييم الأثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيطة به. ج- 1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية أو معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من إعادة التصدير يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة في مراكز الدخول أو في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد. 2- يعاقب كل من أدخل حيوانات أو منتجات حيوانية إلى المملكة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمصادرة الإرسالية المخالفة وبغرامة مقدارها (5%) من قيمتها. 3- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها (5%) من قيمة الكمية المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص. 4- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من أصحاب المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين تصويبه.
المادة (51) : - أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية أو بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مشتبها بإصابتها. ب- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة. ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة ويتم إتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها (50%) من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تصادر الكمية المضبوطة وتتلف على نفقة المستورد.
المادة (52) : ذبح الدواجن والمواشي - أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن وأماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن. ب- لا يجوز ذبح أو سلخ الدواجن أو المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها أو تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة. ج- 1- يعاقب كل من يقوم بذبح الدواجن أو المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها، وللوزير إصدار قرار بتوزيعها إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافاً لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد. 2- يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح أو تصنيع مخلفاتها دون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص بغرامة مقدارها ألف دينار ويغلق مكان التصنيع أو التجهيز لحين تصويب المخالفة. 3- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد.
المادة (53) : - أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص. ب- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل رأس من الغنم أو الماعز وبمائة وخمسين ديناراً عن كل رأس من البقر أو الجاموس أو الإبل يتم ذبحه لغايات الاتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة. 2- في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.
المادة (54) : صيد الأسماك - أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك وأسماك الزينة بما في ذلك:- 1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه. 2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها. 3- تحديد فترات الصيد وتحديد أنواع الأسماك وأسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها. ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يحظر استعمال المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية في المياه الإقليمية. ج- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر:- 1- يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص. 2- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 3- يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو الصعق الكهربائي أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر وتضاعف الغرامة. 4- يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر وبغرامة مقدارها ألف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية أو يتسبب في إتلافه.
المادة (55) : النحل - مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون:- أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر لاستيراده أو تصديره. ب- يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها الوزير إذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية معتمدة أو كان مخالفا للشروط الصحية المعتمدة أو يتم إتلافه على نفقته. ج- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل خلية موضوع المخالفة ومصادرتها.
المادة (56) : حماية الطيور البرية والحيوانات البرية - أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والاتجار بها والاتجار بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم. 2- تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد. 3- تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع. 4- تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بها وشروط ترخيص أماكن الاتجار بالطيور البرية وبأسماك الزينة. 5- تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر في حدائق الحيوان. 6- تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية. ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها. ج- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية:- 1- صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها. 2- إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية إلى المملكة أو إخراجها منها حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير. 3- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع. 4- صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بموافقة من الوزير. 5- العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البرية أو التقاط بيضها أو إتلافه وإيذاء صغارها. 6- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الأتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية. 7- صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير. 8- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية. 9- استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو صيدها مهما كانت الأسباب. 10- نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه كالأكشاك والأقفاص لإمساك الطيور البرية والحيوانات البرية. 11- الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الأردنية. 12- القسوة على الحيوانات. د- 1- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام البنود (1) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار. 3- يعاقب كل من يخالف أياً من البندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار. هـ- تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري أدرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية: 1- الحبس مدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الأولى. 2- الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثانية. 3- الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثالثة. و- يعاقب كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض أو حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة باستثناء الخنزير البري بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده. ز- بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات والمواد المستخدمة في صيدها. ح- في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (57) : أحكام عامة - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال آخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.
المادة (58) : - أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي:- 1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية. 2- أسواق الجملة المركزية أو الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات. ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد إجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
المادة (59) : - على الوزير أن يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة أو مغرقة إلى أسواق المملكة أو إلى الأسواق الخارجية التي تصدر إليها منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقا لذلك على الوزارة أن تقوم بما يلي:- أ- متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشأ المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات الأردنية. ب- رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية وأسعار استيرادها وأسعارها في بلد المنشأ وأسعارها في الأسواق المحلية. ج- متابعة وتحليل مؤشرات أداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد آثار الممارسات المشار إليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي. د- مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم أمام الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم وفقاً للتشريعات المعمول بها.
المادة (60) : - أ- يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوي التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض أو من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة. ب- يحظر الإبقاء على المواد البلاستيكية ومخلفاتها المستهلكة في الأراضي الزراعية. ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الإداري قراراً بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف. د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل دونم.
المادة (61) : - يقرر الوزير إتلاف أو بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (62) : - تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، ومقدار الضرر وأجر المثل وأثمان المصادرات أموالا أميرية تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (63) : - يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير وأي شخص آخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهاراً بموافقة مسبقة من المدعي العام المختص، كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل يشتبه بأنها تنقل مواد خلافاً لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.
المادة (64) : - في حال تعرض المملكة أو أي منطقة محددة منها للجفاف أو في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية، على الوزير الإعلان رسمياً عن ذلك، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من آثارها السلبية على القطاع الزراعي ما أمكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن. كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على أن يتم في كل الأحوال إخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الإجراءات.
المادة (65) : - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (66) : - يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي أو مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه أو ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها.
المادة (67) : - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة (68) : - على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (69) : - يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور والقواعد الفنية بناء على توصيات من لجان فنية مختصة.
المادة (70) : - تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (71) : - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (72) : - يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على أن تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر يتعارض مع هذه الأحكام.
المادة (73) : - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن