بشأن قانون معدل لقانون الزراعة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 1980) ويقرا مع القانون رقم (20) لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (153) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 153:-
كل من يصطاد بصورة مخالفة لاحكام المواد في هذا الفصل او القرارات الصادرة بموجتها يعاقب بغرامة لا تقل عن:
أ- مائة دينار عن كل غزال صحراوي او جبلي او بدن.
ب- خمسة وعشرين دينارا عن كل خنزير بري او حبرية.
ج- عشرة دنانير عن كل حيوان او طير اخر.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (154) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 154 - أ:
في حالة استعمال مركبة الية في الصيد خلافا لاحكام المادة (148) من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب سائق المركبة بالحبس لمدة اسبوع وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ويعاقب مالك المركبة ذاتها اذا ارتكبت المخالفة بمعرفته وذلك بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في المادة (153) من هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية