تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الزراعة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : لاغراض هذا القانون تعني كلمة: الوزارة : وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة او من يفوضه من موظفي الوزارة.
المادة (3) : 1- يناط بالوزير الصلاحيات التالية:- أ- تحديد مناطق زراعة اصناف من الحاصلات دون غيرها ويستثنى من ذلك المزارع الخاصة بالوزارة والحقول الاخرى المعدة للتجارب الزراعية ، والاكثارات الاولي للاصناف النباتية. ب-تنظيم الدورات الزراعية على مستوى (اراضي القرية الواحدة) او على اي مستوى آخر. ج-تحديد نظام تعاقب زراعة الحاصلات. د- تحديد نسبة ما يسمح بزراعته لكل محصول بالنسبة الى جملة الاراضي التي في تصرف الزراع او في مجموع زمام القرية. هـ-تحديد مواعيد زراعة الحاصلات واوقات جمعها وازالة مخلفاتها. و- تنظيم المسابقات والمعارض الزراعية وتحديد فئة الجوائز المستحقة للعارضين. ز- تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى والبذار وانواع لاسمدة ومعدلاتها ومعاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد. 2- يحدد الوزير نسبة ما يسمح بزراعته من كل محصول الى مجموع مساحة الاراضي التي في حيازة المزارع او الى مجموع مساحة اراضي القرية كما يحق له استثناء بعض الجهات والاراضي من هذه النسب من آن الى آخر لاعتبارات فنية او اقتصادية او تموينية وفقا للدراسات المقررة المتعلقة بها. 3- كل من يخالف احكام البنود "أ،ب،ج،د،هـ" من الفقرة 1 من هذه المادة واحكام الفقرة 2 منها والقرارات الصادرة بمقتضاها يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 دينارا ولا تزيد على 50 دينار عن كل دونم او كسوره.
المادة (4) : للوزارة ان تنشيء وتدير المشاريع الزراعية في اية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون بما في ذلك: أ- تقديم الاعمال والخدمات المتعلقة بالثروة الزراعية على اختلاف انواعها واشكالها وتنميتها ب- تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها. جـ- اقامة الوحدات السكنية في المشاريع الزراعية او بصورة ملحقة لها. د - توفير المياه لمختلف متطلبات المشاريع الزراعية. هـ- القيام بأية اعمال او خدمات تحتاج اليها المشاريع الزراعية وتكون ضرورية لها بما في ذلك تجهيزها بالاليات والمواد الزراعية.
المادة (5) : أ- يجوز تمليك الاراضي الزراعية التي انشيء عليها اي مشروع زراعي بما في ذلك الوحدات السكنية المقامة في المشروع او المحلقة به عن طريق البيع للمواطنين المقيمين في منطقة المشرو ع كما يجوز بيع وتأجير الخدمات والاليات والمواد الاخرى الخاصة بالمشروع او التابعة له الى اولئك المواطنين. ب- تحدد شروط وطرق وأثمان وبدلات عمليات البيع والتأجير المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة والجهة المختصة بها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.
المادة (6) : يصدر الوزير قرارا بتحديد (الحاصلات الزراعية) التي تسري عليها احكام هذا الباب.
المادة (7) : تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة اصناف الحاصلات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الباب (باللجنة) يصدر بتشكيلها و نظام العمل فيها قرار من الوزير. تختص هذه اللجنة بدراسة طلبات تسجيل اصناف الحاصلات واختيار اسمائها والغاء تسجيلها والتوصية باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب.
المادة (8) : يقدم طلب تسجيل اصناف الحاصلات الزراعية الى رئيس اللجنة.
المادة (9) : للجنة ان تكلف الطالب بتقديم ما تراه من العينات التي تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لاجراء التجارب عليها. ولها ان تعهد الى الاجهزة الفنية المختصة في الوزارة باجراء التجارب والاختبارات عليها ، ولا يجوز ان تقل مدة هذه التجارب عن ثلاث سنوات كما لا يجوز تسجيل الصنف الجديد الا اذا ثبت بالتجربة تفوقه على غيره من الاصناف الاخرى في احدى صفاته الزراعية او مميزاته الاقتصادية.
المادة (10) : يصدر الوزير بتوصية من اللجنة قرارا بتسجيل الصنف او الغاء تسجيله ويحظر زراعة صنف جديد قبل تسجيله.
المادة (11) : للوزير ان يحظر كليا او جزئيا زراعة الحاصلات المشمولة باحكام هذا الباب من غير الاصناف المسجلة وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر على انه يجوز لاغراض علمية لاستنباط جديدة زراعة اصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص من الوزير تحدد فيه الجهة والمساحة التي تزرع فيها تلك الاصناف.
المادة (12) : كل من يخالف احكام المادتين 10و 11 ، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد عن خمسة دنانير عن كل دونم او كسوره.
المادة (13) : لاغراض هذا القانون:- تعني كلمة (تقاوى) اي جزء من نبات يستنبت او يزرع لتكاثر الحاصلات الزراعية بكافة انواعها ،يحدد الوزير بقرار منه الحاصلات الزراعية التي تسري عليها احكام هذا الباب كما يحدد معاني المصطلحات الفنية الواردة فيه.
المادة (14) : تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة (تقاوى الحاصلات الزراعية) ويشار اليها فيما بعد لاغراض هذا الباب (باللجنة) يصدر بتشكيلها وطريقة العمل فيها قرار من الوزير. تختص هذه اللجنة بوضع سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب.
المادة (15) : لا يجوز - بدون ترخيص من الوزير - انتاج تقاوى من احدى درجات الاكثار الآتية:- أ- تقاوى الاساس ب-التقاوى المسجلة ج-التقاوى المعتمدة يصدر الوزير - بتوصية اللجنة - قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق انتاجها ، وعلى المرخص له اتباع هذه الطرق.
المادة (16) : على كل متقاعد مع الوزارة -على انتاج احدى درجات الاكثار اوغيرها - ان يزرع التقاوى التي تسلمها من الوزارة في ارضه المبينة بالعقد ، ويحظر عليها خلطها او ترقيع زراعته بتقاوى اخرى او تقاوي لمحصول الناتج منها بأي محصول آخر ، كما يتوجب عليه المحافظة على نقاوتها وان يرد من محصولها الكميات التي تطلبها الوزارة.
المادة (17) : كل من خالف احكام المادة (15) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل دونم او كسوره.
المادة (18) : كل من يخالف احكام المادة 16 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل طن او كسوره من التقاوى التي تسلمها من الوزارة.
المادة (19) : يقصد بعبارة (مناطق التركيز) لاغراض هذا الفصل المناطق التي يحددها الوزير لتعميم (التقاوى المعتمدة الاصناف) للحاصلات الزراعية.
المادة (20) : للوزير ان يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لاصناف الحاصلات الزراعية. يحظر زراعة اي صنف من هذه الاصناف في غير مناطق التركيز من التقاوى المصرح بها.وللوزير ان يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التي توزعها الوزارة او الهيئات المفوضة منها بذلك وله ان يصرح باستعمال تقاوى الاصناف التي يقدمها اصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحها للزراعة وفقا لاصول خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى يصدر الوزير قرارات بالاجراءات التي تتبع لصرف التقاوى المحسنة والمخصصة لمناطق التركيز.
المادة (21) : على كل حائز - المعرف بالمادة (77) من هذا القانون (في مناطق التركيز) - تسلم تقاوى معتمدة ان يحافظ على نقاوتها والا يخلطها بغيرها من التقاوى في اي مرحلة من المراحل وان لا يستعملها في غير زراعة ارضه ، كما يحظر خلط المحصول منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.
المادة (22) : على كل مزارع تسلم تقاوى لزراعتها في مناطق التركيز - ان يورد من محصوله لمستودعات الوزارة الكمية التي يحددها الوزير مقابل الثمن ، يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط التي تتبع في هذا الشأن.
المادة (23) : كل من يخالف احكام المادة (20) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل دونم او كسوره.
المادة (24) : كل من يخالف احكام المادتين (21و22) او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل طن او كسوره من التقاوى التي تسلمها من الوزارة.
المادة (25) : تشمل عبارة (النباتات الغريبة) جميع النباتات التي تخالف في صفاتها الخضرية او الزهرية او الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.
المادة (26) : أ- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع اطوار نمو الحاصلات الزراعية بارشاد اجهزة الوزارة المختصة وتحت اشرافها. ب-يحدد الوزير اصناف الحاصلات ومناطقها التي تتطبق عليها احكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التنقية وكذلك انواع النباتات الغريبة التي يجب استئصالها في كل حالة. ج-ومع ذلك للوزير ان يقرر ازالة النباتات الغريبة على نفقة الوزارة في مناطق التركيز المشار اليها في الفصل السابق.
المادة (27) : للوزير عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في ارضه او تقصيره في اداء ذلك على الوجه المطلوب ان يأمر بازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف واذا لم يتم استئصال النباتات الغريبة تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة ، وفي هذه الحالة يحظر خلط المحصول اي محصول آخر كما يحرم من أي علاوة او مكافأة قد تمنحها الوزارة او غيرها من الهيئات.
المادة (28) : كل من يخالف المادة (26) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا.
المادة (29) : يحظر بدون ترخيص ، اقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية او تنظيفها او اعدادها.يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
المادة (30) : يصدر الوزير قرارا يبين فيه الشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والتعليمات التي يجب مراعاتها في عمليات الغرابلة والتنظيف والاعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوى المعدة ونواتج الغربلة والسجلات التي يجب على اصحاب او مديري محطات الغربلة مسكها.
المادة (31) : كل من يخالف احكام احدى المادتين 29و30 او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على ثلاثين دينارا بالاضافة لمصادرة التقاوى واغلاق المحطة عند مخالفة المادة (29).
المادة (32) : لا يجوز بيع التقاوى او عرضها للبيع او تداولها الا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها من لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويشترط ان تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يضعها الوزير.
المادة (33) : يصدر الوزير قرارا يوضح فيه (لكل نوع من انواع تقاوى الحاصلات الزراعية) ما يلي:- أ- مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة. ب-طريقة اخذ العينات وتحديد اماكن فحصها. ج-القواعد المتبعة عند الفحص. د-تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص. هـ-المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها لاصحاب العلاقة وكيفية اجراء التبليغ. و-كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها بعد الفحص ومواصفات العبوات او تحديد اوزانها والطريقة التي تتبع في ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها لحفظ التقاوى. ز- مواصفات البطاقات التي تلصق على عبوات التقاوى والبيانات التي يجب ان تتضمنها. ح-مدة صلاح التقاوى للزراعة والاجراءات الواجب اتخاذها بعد انقضاء هذه المدة. ط- طريقة اعداد التقاوى المتبقية من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك البنود (أ،و،ز،ح،ط).
المادة (34) : كل من يخالف المادتين 32و33 او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة (35) : لا يجوز استيراد او تصدير التقاوى بدون ترخيص من الوزارة.
المادة (36) : يصدر الترخيص بتنسيب من اللجنة مع مراعاة احكام الحجر الزراعي.يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على الترخيص.
المادة (37) : كل من يخالف احكام المادة 35 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة (38) : يتم الاتجار في (التقاوى) بترخيص يصدر طبقا للشروط والتعليمات التي يضعها الوزير.لا يسري هذا الحكم على مالك الارض الزراعية او حائزها اذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجري ارضه او باعها لهم.
المادة (39) : يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن (التقاوى) مطابقا للمواصفات المقررة من الوزارة بشأنها.
المادة (40) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد اسعار بيع التقاوى بعد الاستئناس برأي اللجنة.
المادة (41) : كل من يخالف احكام المادة (38) (فقرة اولى) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد علىخمسين دينارا.
المادة (42) : كل من يخالف احكام المادتين 39و40 او القرارات المنفذة لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
المادة (43) : على من يرغب في انشاء بستان للفاكهة او التوسع في مساحة بستان قائم ان يخبر الوزارة مسبقا بموقع الارض ومساحتها ونوع اشجار الفاكهة المزمع زراعتها ، وللوزير ابداء رأيه خلال ثلاثين يوما من ورود الطلب لديوانه والا اعتبر مقبولا. يستثنى من ذلك البساتين المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وحدائق المنازل.
المادة (44) : لا يجوز انشاء مشتل لتربية غراس الفاكهة وغيرها بقصد بيعها او نقل مشتل من مكانه الا بترخيص من الوزير يحدد الوزير شروط الترخيص.
المادة (45) : يصدر الوزير قراراً يبين فيه الطرق التي يجب على اصحاب المشاتل اتباعها في تربية غراس الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على اصنافها والسجلات الواجب عليهم مسكها وطرق القيد فيها.
المادة (46) : لاصحاب البساتين ان ينشئوا مشاتل خاصة حسب الشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة (47) : لا يجوز بيع غراس الفاكهة او غيرها من النباتات او عرضها للبيع الا من محل مرخص وفقا للشروط والتعليمات التي يقررها الوزير.
المادة (48) : يصدر الوزير قرارا سنويا يحدد فيه اسعار بيع الغراس بعد الاستئناس برأي لجنة يشكلها لهذا الغرض.
المادة (49) : كل من يخالف احكام المواد( 43و44و45و46و47)او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا.
المادة (50) : لا يجوز اقامة معصرة لعصر الزيتون او تشغيلها الا بترخيص وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير يبين فيها نماذج السجلات التي تلتزم ادارة المعصرة بمسكها وطريقة القيد فيها والتفتيش عليها.
المادة (51) : كل مخالفة لاحكام المادة 50 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة (52) : يقصد (بالمخصبات الزراعية) الاسمدة الكيماوية او العضوية بكافة انواعها التي تضاف الى التربة او البذرة لاصلاحهما او تحسين خواصهما او تضاف الى النبات لغرض زيادة انتاجه.
المادة (53) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) بقرار يبين فيه نظام العمل فيها تختص باختيار وتحديد انواع المخصبات الزراعية التي يجوز الاتجار بها وتحديد اسعارها ومواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وابداء الرأي في جميع الامور المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
المادة (54) : يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارات بالامور التالية:- أ- انواع المخصبات التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها. ب-شروط واجراءات ترخيص واستيراد المخصبات والاتجار فيها ونقلها من جهة الى اخرى. ج-اجراءات تسجيل المخصبات. د- كيفية اخذ العينات من المخصبات وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج التحليل والتحفظ عليها. هـ-تحديد اسعار بيع المخصبات.
المادة (55) : لا يجوز صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او التخليص عليها جمركياً بدون ترخيص من الوزارة. لا يسري حكم هذه المادة على الاسمدة العضوية الناتجة من مخلفات المزارع المحلية المعدة للاستعمال الخاص.
المادة (56) : يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن المخصبات الزراعية مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتعليمات الوزارة بشأن استعمالها.
المادة (57) : كل مخالفة لاحكام المواد 54و55و56 او القرارات المنفذة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد عن مائة دينار. ولا يجوز مصادرة المخصبات اذا كان موضوع المخالفة نقص في الوزن.
المادة (58) : يقصد بكلمة (آفة) كل كائن قد يلحق ضررا اقتصاديا بالنبات وتعني كلمة نبات لاغراض هذا الفصل جميع انواع المغروسات والمزروعات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر اجزائها الاخرى ومنتجاتها.
المادة (59) : يحدد الوزير انواع الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الاخص الامور التالية:- أ- تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل النباتات والاشياء الاخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة الى منطقة اخرى سليمة او مصابة. ب-بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والاجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها او تقييد ريها وازالتها او اتلافها وغير ذلك من الاجراءات التي يرى اتخاذها منعاً لانتشارها. ج-اصدار تعليمات لمقاومة الآفات وبيان المواد الكيماوية والادوات في المقاومة وبيان اعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها اجهزة الوزارة على نفقة المالك. د- وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة او الثمار التي قاربت النضج بمواد او مستحضرات تحتوي على مواد سامة او ضارة بصحة الانسان او الحيوان. هـ-وضع التعليمات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات. و- تحديد اجور اعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها اجهزة الوزارة على حساب مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط وحالات الاعفاء منها كلياً او جزئياً. ز- وضع نظام لمكافحة الجراد الصحراوي. ح-بيان الآفات المتوجب على حائز الارض الزراعية ابلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الابلاغ وبيان الاجراءات الواجب عليه اتخاذها في مقاومتها ومعالجتها.
المادة (60) : اذا كانت الاصابة مصدرا لخطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض او لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجع جاز للوزير ان يأمر باتخاذ اي اجراء يكفل منع انتشار المرض او الآفة بما في ذلك قلع النباتات المصابة واتلافها على نفقة الوزارة على ان تلتزم بدفع التعويض العادل للمالك.يصدر الوزير قراراً بالتدابير التي تتخذ لتقدير هذا التعويض.
المادة (61) : أ- للوزير الاستيلاء على ما يلزم - لمكافحة الآفات - من الآلات والادوات والمواد الكيماوية وغيرها او وسائل النقل مقابل الاجر او الثمن. ب-يتم الاستيلاء بجرد الاشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتاريخ تسليمها. ج-يتم تقدير التعويض عن الاشياء المذكورة بالاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام الجرد والا جاز لذوي الشأن عرض الخلاف على (لجنة التعويضات) يشكلها الوزير لهذا الغرض. د- على اللجنة اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة الخلاف اليها واخبار ذوي الشأن بالبريد المسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. هـ-يحق لذوي الشأن الاعتراض على قرار لجنة التعويض لدى المحاكم البدائية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ. و- تفصل المحكمة في الاعتراض تدقيقا ويكون حكمها نهائيا. ز- لا تستوفى رسوم المحاكم عن الاعتراض.
المادة (62) : يجوز ضبط واتلاف النباتات المنقولة او المعروضة للبيع والاشياء التي استعملت لحزمها وتعبئتها خلافا لاحكام هذا الفصل او القرارات المنفذة له.
المادة (63) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار:- أ- كل من يخالف احد البنود (أ،ب،ج،د،هـ،ز،ح)من المادة 59 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها او اخل بالاجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة (60). ب-كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (61) او عرقل اجراءات الاستيلاء على لوازم المكافحة. يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بتنفيذ جميع الاجراءات اللازمة لازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (64) : تعرف عبارة (مبيدات الآفات الزراعية) لاغراض هذا الفصل:- بالمواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الامراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الاخرى - الحيوانية والنباتية - الضارة بالنباتات وكذلك المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.
المادة (65) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة مبيدات الآفات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الفصل (باللجنة) تختص باختيار وتحديد انواع مبيدات الآفات الزراعية التي يسمح بتداولها وتحديد اسعارها ومواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط الاتجار بها.
المادة (66) : يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما له علاقة بالامور التالية:- أ- انواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح باستيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط استيرادها. ب-شروط واجراءات الترخيص باستيرادها والاتجار بها. ج-كيفية اخذ عينات المبيدات وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج التحليل والتحفظ عليها. د- حظر نقل بعض انواع المبيدات من جهة الى اخرى. هـ-تحديد اسعار بيع مبيدات الآفات الزراعية.
المادة (67) : لا يجوز صنع المبيدات او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او الاتجار بها او التخليص عليها دون ترخيص من الوزير.
المادة (68) : يجري الاعلان عن المبيدات او نشر بيانات عنها بصورة مطابقة لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتعليمات الوزارة بشأن استعمالها.
المادة (69) : كل مخالفة لاحكام المواد 66و67و68 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.لا يحكم بمصادرة المبيدات اذا كان موضوع المخالفة نقصا في وزنها.
المادة (70) : يقصد بكلمة (النباتات) لأغراض هذا الفصل:- النبات بجميع اجزاءه سواء أكان جذوراً ام سوقاً ام اوراقاً ام ازهاراً ام بذوراً وفي أية حالة كان عليها - ولو كان جافاً - كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التي من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
المادة (71) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحجر الزراعي) مهمتها تقديم التواصي للوزير لاصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل.
المادة (72) : لا يجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالمملكة على انه يحق للوزير السماح بادخال بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات اذا أمكن ابادة ما بها من آفات بجميع اطوارها ابادة تامة بمعرفة الوزارة وعلى نفقة أصحابها.
المادة (73) : يحظر ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالمملكة الا اذا أمكن تعقيمها قبل التخليص عليها بمعرفة الوزارة وللوزير ان يسمح بادخال بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات اذا رأى ان ادخالها لا يترتب عليه اضراراً اقتصادية بمزروعات البلاد او محاصيلها.
المادة (74) : للوزير ولغايات (تموين المملكة) ان يسمح بادخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لاغراض التموين ولو كانت مصابة بآفات موجودة او غير موجودة بالمملكة اذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات الى محاصيل البلاد ومزروعاتها. على ان يتم الادخال باشراف الوزارة وبالشروط التي تضعها ويتحمل المستورد النفقات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.
المادة (75) : للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ويستثنى من ذلك ما استورد للأغراض العلمية بالشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي. ب-حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة المعدة للزراعة او المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة من البواخر والطائرات ووسائل النقل الاخرى وذلك حماية للثروة الزراعية. ج-حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية خلافاً لأحكام الحجر الزراعي للدول المستوردة. د- شروط ترخيص استيراد وتصدير المنتجات والنباتات الزراعية وحالات الاعفاء منه. هـ-الشروط الخاصة بالمرور العابر لارساليات النباتات والمنتوجات الزراعية بأراضي المملكة. و- تحديد أماكن خاصة لادخال ارساليات نباتات او منتجات زراعية معينة. ز- الاجراءات التي تتخذ بشأن الارساليات غير المسموح بادخالها او عبورها أراضي المملكة وفقاً لاحكام هذا الفصل. ح-تحديد النفقات الواجب تحصيلها تقيداً للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل والقرارات المنفذة له او شروط الاعفاء منها.
المادة (76) : كل مخالفة لأحكام المواد 72و73 او القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ا،ب،ج،د،هـ،و،ز من المادة (75) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار. ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (72) و (73) القرارات الصادرة تنفيذاً للمادة (75) بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
المادة (77) : تعرف كلمة (حائز) لأغراض هذا القانون كل مالك او مستأجر يزرع ارضاً لحسابه او يستغلها لاي وجه من الوجوه وفي حالة الاستئجار للزراعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على اثبات الحيازة باسم المستأجر. ثم يعتبر في حكم الحائز مربي الماشية ايضاً وتسري عليهم أحكام هذا الباب.
المادة (78) : يفتح في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويشكل الوزير في كل قرية (لجنة زراعية) تكون مسؤولة عن اثبات تلك البيانات وتحديد مهامها.تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية يدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.
المادة (79) : على كل حائز (او نائبه) ان يقدم خلال المواعيد التي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجنة الزراعية بيانا يبين مقدار ما في حيازته من اراضي زراعية او ماشية او غير ذلك مما هو مفصل في بطاقة الحيازة وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير من آن لآخر وعلى (اللجنة الزراعية) مراجعة تلك البيانات وتدقيقها واعتمادها قبل اثباتها في السجل. اذا توانى الحائز عن تقديم ما يطلب منه قام موظف الوزارة المختص باثبات اسمه في قائمة المتخلفين وكلف اللجنة الزراعية بتقديم البيانات اللازمة وتدوينها في السجل ، وعلى اللجنة الزراعية اخطار الحائز بذلك.
المادة (80) : يصدر وزير الزراعة قرارات بتنظيم الامور التالية:- أ- تعيين نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الاوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيهما وتعيين المسؤولين عنها وقواعد اثبات ما يطرأ عليها من تغيير وتعتبر سجلات وبطاقات الحيازة اوراقا رسمية. ب-طرق الاعتراض على بيانات الحيازة والجهة التي تفصل في هذا الاعتراض وكيفية تشكيلها والاجراءات التي تتبعها.
المادة (81) : تعني كلمة (الحاكم الاداري) لاغراض هذا الباب (مساعد المحافظ-المتصرف -مدير القضاء -مدير الناحية).اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار او غراس من اي شخص او اشخاص آخرين او من مواشيهم فللمتضرر ان يبلغ الامر الى الحاكم الاداري المختص او الى اقرب مخفر للامن العام او الى المختار الذين عليهم ابلاغ الحاكم الاداري.
المادة (82) : على الحاكم الاداري - او من ينيبه اجراء الكشف فورا على مكان التعدي للتثبت من مدى الضرر الواقع وتقدير التعويض المقتضي. وله اذا رأى ان التعدي كان مقصودا او خطيرا يحيل الشكوى لمحكمة الصلح المختصة.
المادة (83) : اذا وقع الضرر من المواشي يعتبر حائزوها مسؤولين ما لم يثبتوا مسؤولية غيرهم.
المادة (84) : يحظر على اي كان ان يتسبب في دخول حيواناته الى مكان تحصد فيه المزروعات دون موافقة صاحبها.
المادة (85) : تستأنف قرارات الحاكم الادراي الى المحافظ خلال ثمانية ايام من صدورها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون قرار المحافظ قطعيا.
المادة (86) : اذا ظل الفاعل مجهولا فللحاكم الاداري فرض غرامة مشتركة على المجاورين او من يعتقد انهم ضمن (دائرة المعقول) مسؤولون عن التسبب باحداث الضرر وله ان يحكم بالغرامة حتى خمسة دنانير على الفاعل بالاضافة الى التعويض.
المادة (87) : يراعي الحاكم الاداري احكام قانون محاكم الصلح فيما يتعلق بالتحقيق واجراء الكشف وتقدير التعويض بقدر الامكان
المادة (88) : اذا ترك شخص حيواناته فاوقعت ضررا بالاشجار او المزروعات يغرمه الحاكم الاداري خمسماية فلسا عن كل رأس فضلا عن لتعويض المستحق.
المادة (89) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الاشجار الحرجية: تعني الاشجار والشجيرات الحرجية سواء اكانت قابلة او غير قابلة للتطعيم. ب-الحراج الحكومية: تعني اراضي الدولة المسجلة حراجا او الاراضي المسجلة باسم خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او حرم الطرق والشوارع المغطاة جزئيا او كليا بنباتات حرجية. ج-الحراج الخاصة: تعني كل ما ينبت بفعل الطبيعة على الاراضي المملوكة لاشخاص طبيعيين ام معنويين من اشجار وشجيرات حرجية سواء كانت قابلة للتطعيم ام لا. د- المواد الحرجية: اية مادة متواجدة على الاراضي الحرجية.
المادة (90) : أ- (1) لا يجوز قطع الحطب من الحراج الحكومية والخصوصية وصنع الفحم قبل الحصول على رخصة استثمار. (2) لا يجوز نقل اية مادة حرجية من مكان الى آخر قبل الحصول على تذكرة نقل. (3) لا يجوز قطع او جمع او صنع او رفع او نقل اية مادة حرجية قبل دفع الثمن المقرر لها. (4) لا يجوز قطع اية شجرة او شجيرة او غرسة حرجية او نبات من الحراج الحكومية او الخصوصية او حرقها او تشذيبها او قطع اي غصن منها بالآلة او باليد او تجريدها من قشورها او اوراقها. (5) لا يجوز اقتناء او حيازة او خزن اية مادة حرجية غير مرخص بها. ب-يصدر الوزير قرارات تنشر في الجريدة الرسمية يعين فيها الاجراءات والشروط المتعلقة بالحصول على الرخص ونماذجها لغايات الاستثمار وتذاكر النقل واثمان المواد الحرجية والرسوم الواجب اداؤها.
المادة (91) : (1) كل من يخالف احكام المادة (90) يعاقب بالحبس من اسبوعين الى شهر ويغرم من خمسة دنانير الى 25 دينار عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او جزء منها او عن كل ثلاثماية كيلو من المواد الحرجية او كسورها ان تعذر تعيين عدد الاشجار المقطوعة وتصادر منه المواد الحرجية والادوات القاطعة. (2) يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه المواد الحرجية التي لم يحز صاحبها على تذكرة نقل.
المادة (92) : أ- لا يجوز السكن واقامة المساكن والابنية والمنشأت وحفر الآبار والكهوف داخل حدود الحراج الحكومية. ب- لا يجوز اشعال النيران او القيام باعمال قد تكون سببا في اندلاع الحرائق في الحراج الحكومية وعلى مسافة خمسماية متر خارجها.
المادة (93) : أ- للوزير عند شبوب الحرائق في الحراج الاستيلاء على ما يلزم من الالآت والمواد ووسائط النقل لاستعمالها في مكافحة الحرائق مع التعويض على اصحابها. ب-كل من يتسبب في اشعال النيران في الحراج يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل شجرة او شجيرة حرجية اتلفت مع دفع تكاليف اطفاء الحريق. ج-للحاكم الاداري ترحيل الساكنين او المقيمين في الاراضي الحرجية الحكومية والقاطنين بقربها واذا تمنعوا يعاقب الممتنع بالحبس من اسبوعين الى شهر مع ارغامه على الرحيل.
المادة (94) : (1) لا يجوز الاعتداء على اراضي الحراج الحكومية سواء كان بفلحها او بفتحها او حفر الآبار والكهوف فيها او بأي اعتداء آخر. (2) لا يجوز الاعتداء على علامات او سياج حدود الاراضي الحرجية.
المادة (95) : كل من يخالف احكام الفقرتين 1و2 من المادة (94) من هذا القانون على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء وله ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وتغريمه من خمسة دنانير لكل دونم او اي جزء منه وترفع يده عن الارض وتؤول المنشاءات التي اقامها للوزارة. اما السياج وعلامات حدود الاراضي الحرجية فيعاقب عليها بالحبس اسبوعين الى شهر وبغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل علامة او زاوية سياج.
المادة (96) : كل من حصل على رخصة اصطناع او استثمار او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة واذا امتنع او لم يكن مصحوبا بالرخصة او تذكرة النقل تصادر منه المضبوطات وتسلم الى اقرب مركز زراعي ويعاقب بالحبس من اسبوعين الى شهر.
المادة (97) : لموظفي الضابطة العدلية وموظف وزارة الزراعة الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها او يشتبه بوجود مواد حرجية فيها ومصادرة المضبوطات التي جمعت بدون ترخيص وبيعها او قيد اثمانها واردات للخزينة اما بيوت السكن فتتخذ موافقة المدعي العام المختص.
المادة (98) : موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم المواد الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل وقوعها.
المادة (99) : موظفو وزارة الزراعة مخولون بتقديم ضبط او ضبوط عن التعديات المخالفة لهذا القانون ذاكرين في متنها الاضرار التي لحقت بالحراج وعن القاضي او الحاكم الاداري المقدم اليه الضبط الحكم بما جاء فيها.
المادة (100) : يحق لاصحاب الحراج الخصوصية استثمار حراجهم بطريقة التقليم الفني بعد حصولهم على رخصة تخولهم ذلك على ان تتبع ارشادات وتعليمات الوزارة.
المادة (101) : للوزير ان يسمح لاصحاب الحراج الخصوصية باستثمار حراجهم بقصد استبدالها بالاشجار المثمرة بموجب دورة استثمارية فنية تنفذ على مراحل يحدد شروطها وكيفيتها من قبله.
المادة (102) : اذا لم يتبع صاحب الحراج الخصوصية شروط الاستثمار يوقف عن الاستمرار في العمل بالرخصة ويعاقب بموجب المادة (91) فقرة (1) من هذا القانون او لم يمتنع.
المادة (103) : للوزير ان يصدر التعليمات للقيام بعمليات حفظ التربة والتحريج على نفقة الحكومة لاية ارض مملوكة تتوفر فيها الشروط التالية شريطة موافقة المالك:- أ- الاراضي البور المهملة التي يزيد معدل انحدارها على 25%. ب-الاراضي المنحدرة التي تؤثر على مصادر المياه والمنشاءات المائية. ج-المواقع التي لها قيمة سياحية والتي يقرر تحريجها لتجميل البلاد.
المادة (104) : يمنع رعي الماشية في الاراضي الحرجية الا بتفويض من الوزير او من ينيبه. يحدد الوزير انواع المواشي وشروط الترخيص ومواعيد الرعي وانواع واعداد المواشي التي يرخص برعيها في كل حراج والاحتياطات الواجب اتخاذها وكذلك الاجور الواجب استيفائها.
المادة (105) : للوزير حظر تربية الماعز البلدي في مناطق يحددها اذ تبين له ان ذلك خطرا على الثروة الحرجية والثمرية في تلك المناطق ويكون قرار الحظر نافذا بعد مرور عام على صدوره ويستثنى منه القرى والاحواض التي طبق حظر الرعي فيها بموافقة سكانها طبقا لقانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952.
المادة (106) : كل مخالفة للمادتين (104و105) والقرارات الصادرة عنها يعاقب بغرامة قدرها 250فلس عن كل رأس ماشية وتضاعف الغرامة كل مرة تتكرر فيها المخالفة.
المادة (107) : التخريبات التي تقع ولا يعرف فاعلوها يرى قضاياها الحاكم الاداري او الشخص المفوض من قبله ويكون حكمه قطعيا والاشخاص المسؤولون عن هذه التخريبات هم اقرب المجاورين لتلك التخريبات ان وجدوا والا فأهالي اقرب قرية مجاورة.
المادة (108) : ترى دعاوى الحراج من قبل محاكم الصلح او لدى الحاكم الاداري.
المادة (109) : اي شخص اتهم بمخالفة هذا القانون ويخشى فراره يوقف الى ان يقدم كفيلا يضمن حضوره عند الطلب.
المادة (110) : يقوم جباة مديرية الحراج بتحصيل الغرامات التي تفرضها المحاكم او الحكام الاداريين وبدل الضريبة والرسوم.
المادة (111) : تحصل الغرامات الحرجية وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (112) : يمنع اجراء اي قطع في الاشجار الحرجية مهما كان نوعه سواء كان في الحراج الحكومية او الخصوصية خلال المدة الواقعة بين اول اذار ونهاية ايار من كل عام.
المادة (113) : أ- يمنع منعا باتا قطع الاشجار الصنوبرية الا في الحالات الضرورية وبقرار من الوزير او من ينيبه. ب-يمنع قطع اشجار الخروب والبطم واللوز والاجاص والزيتون البري بل يسمح بتقليمها بقصد تطعيمها او تركيبها.
المادة (114) : يجوز للوزير ان يوزع مجانا اية كمية من الغراس الحرجية على اية جهة كانت اذا رأى في زراعة تلك الغراس منفعة عامة.
المادة (115) : للوزير السماح باستيراد المواد الحرجية.
المادة (116) : الاشخاص الذين تتكرر اعتداءاتهم على الحراج الحكومية يبعدون الى مناطق خالية منها لمدة لا تزيد على الستة اشهر.
المادة (117) : لاغراض هذا الباب تعني كلمة (المراعي) المساحات الملونة باللونين الاحمر والاصفر من خارطة فهرس القرى مقياس (250,000 المحفوظة في مديرية المراعي) وتعني كلمة اراضي كما عرفت بقانون املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 او اي تشريع يحل محله او يعدله وتشمل كلمة المواشي: الضأن ،الماعز ،الخيل ،الجمال ،الجاموس ، البغال ،الحمير ،الخنازير ،وصغار هذه الحيوانات.
المادة (118) : تعتبر (مراعي) جميع اراضي الدولة المسجلة كذلك واية ارضي اخرى للدولة يقل معدلها السنوي لسقوط الامطار فيها عن 200 ملم.
المادة (119) : يستثنى من احكام المادة السابقة الاراضي التالية:- أ- الاراضي المستغلة بالري المستديم. ب-الاراضي المستغلة للمنافع العامة. ج-مناطق البلديات والمجالس القروية او مناطق التنظيم. د-مناطق المشاريع الزراعية والسكنية المقررة عند نفاذ هذا القانون. هـ-الاراضي المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها. و- الاراضي التي يقرر مجلس الوزارء استثنائها من احكام هذا القانون من آن لآخر.
المادة (120) : للوزير اصدار قرارات لتنظيم الامور التالية:- أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها. ب-تنظيم ادوار الرعي وتجديد فتراته لكل منطقة جغرافية. ج-تحديد نوع وعدد الماشية المسموح بادخالها للرعي في كل منطقة. د- العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي لنباتات الرعي والنباتات العلفية واجراء التجارب والابحاث المتعلقة بذلك. هـ-استغلال المياه السطحية وانشاء وتشغيل وادارة مشاريع السدود الصغيرة ومنشآت اسالة المياه ونشرها لاغراض انتاج النباتات العلفية. و- حفر الابار وتجهيزها بمعدات الضخ وانشاء البرك لاغراض توفير مياه الشرب للمواشي. ز- المحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية في المراعي بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وحمايتها من التحات او التشويه او التخريب او الابادة او سوء الاستعمال.
المادة (121) : تعتبر (نباتات مراعي) جميع انواع النباتات النامية في المراعي بما في ذلك الحشائش والاعشاب والشجيرات سواء اقتاتت عليها الماشية ام لا.
المادة (122) : تعتبر نباتات علفية النباتات التي تزرع بقصد علفها للمواشي قبل او بعد تصنيعها بما في ذلك نبات الشعير والفصة والذرة. يستثنى من ذلك الخضروات والنباتات والمحاصيل التي يقرر الوزير بانها (نباتات غير علفية).
المادة (123) : بالرغم مما ورد في المادة السابقة للوزير ان يصدر امرا (ينشر في الجريدة الرسمية) يحدد فيه انواع النباتات غير العلفية.
المادة (124) : يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي التي يتراوح المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها من 100-250 ملمترا المشار اليها باللون الاحمر على الخارطة لغرض استغلالها كمراعي في انتاج الاعلاف بقرار من مجلس الوزراء (بتنسيب من الوزير بعد الاستئناس برأى وزير المالية / الاراضي) الذي يحدد مساحتها وابعادها بما يتلاءم وطبيعة المنطقة الطوبوغرافية والمناخية وغير ذلك من الامور الفنية.
المادة (125) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يجوز تفويض اراضي المراعي (التي حددت على الخارطة باللون الاصفر) التي يقل المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها عن 100 ملمتر ولا يجوز تأجيرها لفترة تزيد على عام واحد لاغراض الزراعة والرعي.
المادة (126) : يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي (لغايات الاستغلال الزراعي) اذ توفر لها الري المستديم شريطة ان لا تزيد المساحة المفوضة للعائلة الواحدة على خمسماية دونم.
المادة (127) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يسمح الادعاء بأي حق مكتسب او وضع يد على اية من اراضي المراعي التي يقل معدل سقوط الامطار عليها عن ماية ملمتر سنويا الا انه يجوز طلب تفويضها اذا توفر لهما الري المستديم.
المادة (128) : يحدد الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية المراعي المحظور الرعي فيها والاخرى المباحة وفق خطة زمنية تهدف الى تنمية المراعي بما يكفل توفر الرعي لاطول مدة على مدار السنة.
المادة (129) : للوزير تحديد بدل ايجار المراعي وفرض رسوم تعداد على بعض اصناف الماشية وجبايتها وفرض اية رسوم اخرى تتعلق بالرعي والماشية.
المادة (130) : اهالي القرى المجاورة وقاطنو الخيام وبيوت الشعر ملزمون باطفاء الحريق الذي ينتشر في المراعي.
المادة (131) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار بالاضافة للالزامات المدنية على المخالفات التالية ما لم يرد في القوانين الاخرى نص على عقوبة اشد. أ- التعدي على المراعي بفتحها او زرعها او حفر آبار فيها او باقامة ابنية ومنشآت عليها. ب-فتح المقالع واستخراج مواد البناء بدون ترخيص. ج-ازالة او قطع او خلع او حرق نباتات المراعي. د- الاعتداء على المنشآت المقامة على اراضي المراعي والتابعة لها هـ-مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون او اي قرار صادر بمقتضاه.
المادة (132) : تنظر المحاكم المختصة في دعاوى المراعي اذا كان الفاعل معلوما اما اذا كان مجهولا يعتبر اقرب المجاورين مسؤولين ويقضي على البالغين منهم بغرامة وفقا لاحكام الباب التاسع في هذا القانون.
المادة (133) : أ- للوزير تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية او حظر تصديرها واستيرادها اذا اقتضت ذلك مصلحة تنمية الثروة الحيوانية او المحافظة عليها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني. ب- تخضع مشاريع انشاء مزارع تربية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك وادخال اي توسيع في مساحتها او انشاءاتها لترخيص مسبق من الوزير وله ان يصدر قرارات تتضمن مواصفات تلك المزارع وشروط ترخيصها والتعليمات الفنية الواحب اتباعها في تريبة ورعاية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك واجراءات مراقة المزراع ونماذج السجلات الخاصة بها.
المادة (134) : يحظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن الستين الا اذا بلغ وزنها الحد الذي يقرره الوزير ، كما يحظر ذبح اناث الابقار والاغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ، وفي كل الاحوال يحظر ذبح الاناث العشار. كذلك يحظر ذبح عجول الابقار والخراف الذكور ما لم يصل وزنها للحد الذي يقرره الوزير ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على ان يتم ذلك بموافقة الجهة التي يعينها الوزير.
المادة (135) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزميد على خمسمائة دينار كل من يخالف الشروط التي تم ترخيص المزراعة بموجبها وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 133 من هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاها. ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينار عن كل من رأس الغنم او الماعز وخمسون دينارا عن كل رأس من البقر يتم ذبحه لغايات الاتجار خلافا لاحكم المادة 134 من هذا القانون ا القرارات الصادرة بموجبها وتضاعف العقوبة في حالة التكرار وتصادرة الحيوانات موضوع المخالفة. وللحاكم الاداري غلاق المحل الذي ارتكب صاحبه المخالفة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستين يوما. ج- اذا كانت المخالفة تتعلق بانشائ مزارع تربية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك او توسيع مساحتها او اضافة انشاءات اخرى اليها دون الحصول على ترخيص فيترتب على المخالف ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه فان لم يتم بذلك فتتم ازالة المخالفة بالطريقة التي يراها الوزير مناسبة على نفقة المخالف.
المادة (136) : تعني عبارة (مواد العلف الخام) لاغراض هذا الفصل: الكسب او اي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان والدواجن سواء كانت من مصدر حيواني او نباتي او من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوانية. وتعني عبارة (العلف المصنع) اي مخلوط من مواد العلف الخام.
المادة (137) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة علف الحيوان) تختص باختبار وتحديد انواع العلف التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط تداولها وتتولى ايضا تقديم التواصي للوزير في كل ما له علاقة بعلف الحيوان.
المادة (138) : يصدر وزير الزراعة قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع. ب-اجراءات ترخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها. ج-تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من مكان الى آخر. د- شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتحديد تسجيلها. هـ-تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار به وبيان السجلات الواجب مسكها وكيفية القيد بها. و- كيفية اخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج هذا التحليل وكيفية الفصل فيها.
المادة (139) : يحظر الاتجار بمواد العلف الخام التي يحددها الوزير او العلف المصنع او طرحها للبيع او تداولها او نقلها من جهة الى اخرى او حيازتها بقصد البيع بدون ترخيص من الوزير. ويشترط ان تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لاحكام القرار الذي يصدره الوزير بهذا الشأن.
المادة (140) : يجب ان يكون الاعلان عن مواد العلف او نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتعليمات الوزارة بشأن استعمالها.
المادة (141) : لا يجوز تشغيل اي مصنع لعلف الحيوان قبل الحصول على ترخيص من الوزارة طبقا للشروط والاحوال التي يصدر بها قرارا من الوزير.
المادة (142) : كل مخالفة للقرارات تنفيذا لاحد البنود أ،ب،،ج،هـ من المادة 138 او احدى المادتين 139،141 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة (143) : كل مخالفة لاحكام المادة (140) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
المادة (144) : يحظر صيد الطيور والحيوانات البرية بدون ترخيص من الوزارة. يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم رخص الصيد.
المادة (145) : أ- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة او قتلها او امساكها بأية طريقة كما يحظر حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع حية او نافقة. ب-يحظر صيد الطيور الجارحة والحيوانات الكاسرة او امساكها بأية طريقة او تسميمها الا باذن خاص من الوزير. ج-يصدر الوزير قرارات بتعيين انواع الطيور التي تنطبق عليها احكام هذه المادة وبيان شروط ترخيص صيدها على وجه الاستثناء للاغراض العلمية.
المادة (146) : يحظر تخريب اوكار الطيور البرية او التقاط او اتلاف بيضها او ايذاء صغارها.
المادة (147) : للوزير تحديد مناطق ومواعيد الصيد وتحديد الطيور والحيوانات البرية المسموح صيدها.
المادة (148) : أ- يحظر استعمال المركبات الالية والانور الكاشفة او الاسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور والحيوانات البرية. ب-يحظر استعمال البندقية الحربية في صيد الحيوانات البرية ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يعينها الوزير.
المادة (149) : يحظر على الاجانب المقيمين خارج المملكة صيد الطيور والحيوانات البرية داخلها دون ترخيص من الوزارة.
المادة (150) : يحظر القسوة على الحيوانات ، يصدر الوزير قرارا بتحديد الحالات المشمولة بهذا الحظر.
المادة (151) : أ- يحظر استيراد الدبق (المخيط) او المواد الغرائية (التي تستعمل لامساك الطيور) او بيعها او حيازتها او تداولها او استعمالها. ب-يحظر نصب اي نوع من انواع الفخاخ لامساك الطيور. ج-يحظر صيد الطيور باستعمال ادوات التمويه - كالبيرق وجلد الحيوان وآلة النداء - او مراكز التمويه - كالاكشاك والاخصاص. د-يحظر استعمال العقاقير المخدرة في صيد الطيور والحيوانات البرية. هـ- يستثنى من احكام هذه الفقرات الطيور المائية التي يحدد انواعها الوزير.
المادة (152) : يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة الصيد) تختص بابداء الرأي لتحديد مناطق ومواعيد الصيد والطيور والحيوانات البرية التي يسمح بصيدها وجميع الامور المتعلقة بذلك.
المادة (153) : كل من يصطاد بصورة مخالفة لاحكام المواد في هذا القصل او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة لا تقل عن: أ- مائة دينار عن كل غزال صحراوي او جبلي او بدن ب- خمسة وعشرين دينارا عن كل حبريه. جـ عشرة دنانير عن كل طير او حيوان آخر باستثناء الخنزير.
المادة (154) : أ- في حالة استعمال مركبة آلية في الصيد خلافا لاحكام المادة 148 من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب سائق المركبة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ويعاقب مالك المركبة بالعقوبة ذاتها اذا ارتكبت المخالفة بمعرفته وذلك بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون ، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة وتسحب رخصة الصيد لمدة سنة. ب-في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقوبة ويصادر السلاح او الاداة المستعملة في الصيد. ج-بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (153، 154) يصادر السلاح المستعمل للصيد في المخالفات التالية:- 1- الصيد بدون رخصة سارية المفعول. 2- الصيد في غير المناطق المسموح بها. 3- الصيد في غير الاوقات المسموح بها.
المادة (155) : موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة والاشخاص الذين يعتمدهم الوزير من غير موظفي الوزارة مكلفون بالقبض على كل مخالف لاحكام هذا الفصل وتسليمهم الى اقرب مخفر أمن مع تنظيم ضبط بالواقع.
المادة (156) : أ- يحظر استيراد ملكات النحل او بيض دودة الحرير او بيعها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة طبقا للشروط والتعليمات التي يضعها الوزير. ب-يحظر استيراد عسل النحل بدون ترخيص وفق احكام الفقرة السابقة.
المادة (157) : للوزير تحديد الطرق الفنية الواجب اتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع المراحل والاطوار وله تعيين نماذج السجلات الواجب على المربين امساكها وطرق القيد بها.
المادة (158) : يحظر تربية ملكات النحل او تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار الا بترخيص من الوزير وفق احكام المادة السابقة.
المادة (159) : للوزير ان يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المناطق التي يحددها ويحظر اقتناء اي سلالة اخرى في هذه المناطق.
المادة (160) : كل مخالفة لاحكام المواد 156و157و158و159 او القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وللوزير الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.
المادة (161) : تعني كلمة (حيوان) لاغراض هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور حسبما يحددها الوزير.
المادة (162) : للوزير ان يقرر تسجيل كل او بعض انواع الحيوانات تسجيلا اجباريا في المناطق التي يعينها وله ان يأمر بحقنها او تطهير حظائرها لوقايتها من الامراض واختبارها لتشخيص الامراض المعدية او الوبائية في مواعيد دورية على ان تتم عمليات التشخيص والحقن والاختبار بالمجان.
المادة (163) : أ- تقتضي اعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في اصابتها ويتعين عزلها حتى نهاية الاختبار على ان يقوم اصحابها بتغذيتها خلال مدة وجودها في العزل والا قامت الوزارة بذلك على حسابها. يحدد الوزير فئات نفقات التغذية وتحصل من اصحاب الحيوانات وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية. ب-اذا لم تظهر اعراض المرض الحيوانات المعزولة بعد انتهاء المدة المحددة وجب على اصحابها تسلمها خلال اسبوع من تاريخ اخطارهم كتابة بذلك واذا استنكفوا جاز للوزير بيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها امانة لحسابهم بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد. ج-لا يطالب صاحب الحيوان النافق في العزل بما انفق عليه. د- اذا تقرر اتلاف الحيوان المعزول استحق صاحبه تعويضا عادلا.
المادة (164) : على اصحاب الحيوانات او حائزها او المتولين حراستها وملاحظتها ابلاغ المرشد الزراعي المختص او اقرب وحدة بيطرية عن ظهور اي مرض بين حيواناتهم او نفوق بعضها بسبب المرض.
المادة (165) : أ- يمنح الوزير مكافأة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا لأول شخص يقوم بتبليغ قسم الشرطة عند الاصابة بأي مرض وبائي او معد وقعت ضمن دائرة اختصاص ذلك القسم. ب-اذا كان المبلغ هو مالك الحيوان استحق تعويضا مساويا لقيمة الحيوان النافق او المصاب الموضوع تحت المعالجة اذا قرر ذبحه.
المادة (166) : يحظر الاتجار في الحيوانات المصابة او المشتبه باصابتها بالامراض المعدية او الوبائية كما يحظر نقلها من جهة الى اخرى. تعتبر مشتبه باصابتها بامراض معدية او وبائية الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة (167) : أ- يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة في الانهر وقنوات الري او المصارف او البرك او الطرق اوفي العراء. ب-يتوجب دفن هذه الجثث على عمق كاف من سطح الارض بعيدا عن مصادر المياه ويكون الحائز مسؤولا عن تنفيذ ذلك.
المادة (168) : يصدر الوزير قرارات لاغراض هذا الفصل لتنفيذ الامور التالية:- أ- تعيين الامراض المعدية والوبائية التي تطبق عليها احكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة او المشتبه بمرضها او المخالطة لها اوالاخرى السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك اتلافها او ذبحها في مسلخ عام وتعويض اصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة الى الاكل لاصحابها بعد تحديد ثمنها وحسمه من قيمة التعويض. ب-تكليف اصحاب الحيوانات او حائزيها او المتولين حراستها او ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لاجراء عمليات التسجيل او الحقن او الاختبار. ج-الاجراءات التي تتبع لملاحظة اماكن تجميع او تجمع الحيوانات كالاسواق وغيرها ومما يتخذ بشأنها من احتياطات عند ظهور اي مرض بينها. د- تحديد البيانات التي يجب ان تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار. هـ-تحديد مدة حجر الحيوانات المحقونة في الحظائر والاجراءات التي تتبع بشأن النافق منها وما يعطي نتيجة ايجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدي من تعويض لاصحابها في حالة ذبحها او اعدامها او نفوقها او ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الاجراءات التي يتبعها اصحاب الحيوانات المذكورة عند ادخال حيوانات اخرى في حظائرهم. و- تشكيل اللجان التي يناط بها تقدير اثمان الحيوانات النافقة والتعويضات والمكافآت المترتبة بموجب احكام هذا الفصل على ان تكون قراراتها نهائية بعد تصديق الوزير. ز- وضع تعرفة سنوية باثمان الحيوانات يجري تقدير التعويضات على اساسها. ح-الاجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة او المريضة ومعالجتها او ذبحها او اتلافها على ان تحصل الوزارة النفقات من مالك الحيوان او حائزه. ط-الاجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب او مرض الكلب او مراقبة الحيوان الشرس او العقور والحالات التي يجوز فيها ضبط واتلاف او ذبح هذه الحيوانات حسب متطلبات الحال دون اداء تعويض عنها. ي- تنظيم استيراد وتصدير وتداول وانتاج المضادات الحيوية والهرمونات والعلاجات المعدة للاستعمال الحيواني وفقا للمواصفات الفنية.
المادة (169) : كل من يخالف احكام المواد 164،166،167، او القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام المادة 163 او لاحد البنود أ،ب،ج،د،هـ من المادة 168 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا.
المادة (170) : أ- يحظر ادخال الحيوانات المستوردة او لحومها او منتجاتها او مخلفاتها الا بعد استيفاء اجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية المعدية. ب-يضبط كل من يدخل منها خلافا لاحكام هذه المادة ويتلف اذا كان مصابا بامراض وبائية او معدية شريطة ان تثبت هذه الحالة بتقرير من الطبيب البيطري المختص. ج-للوزير ان يحظر تصدير الحيوانات او لحومها او منتجاتها او مخلفاتها الا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الامراض الوبائية او المعدية.
المادة (171) : يجب ذبح الحيوانات المستوردة لاغراض الذبح خلال ثلاثين يوما من ادخالها المحجر البيطري. لا يستوفى رسم الحجر عن هذه المدة ، وللوزير بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني ان يقرر تمديد هذه المدة. يلتزم صاحب الحيوانات بتغذيتها خلال مدة الحجر واذا توانى عن ذلك جاز للوزير الامر بتقديم الغذاء لها على نفقة المالك طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.
المادة (172) : يصدر الوزير قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد انواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمخلفات الحيوانية او الامراض المعدية والوبائية المشمولة باحكام هذا الفصل. ب-تحديد نظام واجراءات العمل بالمحاجر البيطرية. ج-تحديد نظام واجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات او منتجاتها او مخلفاتها ومنح شهادات (خلوها من الامراض). د- كيفية التصرف في مخلفات الحيوانات والمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والاجراءات التي تتخذ بشأنها.
المادة (173) : كل من يخالف احكام المادة (170) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات واللحوم او المنتجات او المخلفات المهربة. ويعاقب على الشروع بالمخالفة بعقوبة الجريمة ذاتها.
المادة (174) : يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا فلس عن كل رأس من الاغنام والماعز كل من لا يقوم بذبح تلك الحيوانات خلال المدة المحددة في المادة 171 من هذا القانون ويجوز للوزير دون انتظام الحكم ان يأمر بذبح الحيوانات موضوع المخالفة على نفقة المخالف وبيعها لحسابه.
المادة (175) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا كل من يخالف احكام المادة 172 من هذا القانون او القرارات الصاردرة بموجبها.
المادة (176) : يحظر في المدن والقرى (التي بها اماكن مخصصة للذبح او مجازر) ذبح او سلخ الحيوانات ، المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الاماكن او المجازر ويحدد الوزير هذه الاماكن.
المادة (177) : للوزير ان يصدر قرارات لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها او عرضها للبيع. ب-طريقة سلخ الذبائح ونوع الآلات والادوات التي تستعمل لذلك ، ج-الشروط الواجب توفرها في السلاخين وانشاء المسالخ وطريقة الحصول على الرخص وتجديدها والغائها. د- تحديد اجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين واصحاب الجلود وكيفية تحصيل تلك الاجور وتوزيعها على السلاخين. هـ-بيان درجات تصنيف الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والالات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بامساكها اصحاب او مديرو المحلات المخصصة لحفظها او تخزينها.
المادة (178) : يحظر - على غير الاشخاص المرخصين القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة كما يحظر سلخ جلد اي حيوان نفق او اتلف بدون تصريح من الطبيب البيطري المختص.
المادة (179) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن ثلاثين دينارا:- أ- كل من اتلف عمدا في (الاماكن المقررة رسميا للذبح) جلود ناتجة من المسلخ او شرع في ذلك. ب-كل من ادخل في تلك الاماكن جلود لم تسلخ فيها وكل من اخرج منها جلودا قبل تعيين درجاتها. ج-كل من حال دون دخول مأموري الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المعتمدين المجازر والاماكن المخصصة للسلخ ولحفظ الجلود الخام او تخزينها او امتنع عن تقديم السجلات او المستندات او الاوراق التي تطلب منه او ادلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. د- كل من يخالف احكام المادتين 176،178، او القرارات الصادرة تنفيذا لاحد البنود أو ب،ج،د،هـ من المادة 177.
المادة (180) : لاغراض هذا الباب تشمل:- كلمة: (سمك) كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشتمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائة ذوات الثدي. وعبارة (صيد السمك) في المياه الاقليمية او انزاله في البر ولو لم يكن قد اصطيد في هذه المياه.
المادة (181) : لا تسري احكام هذا الباب الا على الاشخاص الذين يعملون في صيد السمك لغايات تجارية.
المادة (182) : يحظر صيد السمك دون ترخيص من الوزير.
المادة (183) : أ- يحظر صيد السمك بالمفرقعات او اية مواد ضارة او سامة سواء أكان ذلك لغايات تجارية ام لا. ب-يمنع اتلاف الصخور المرجانية الموجودة في المياه الاقليمية او اقتلاعها.
المادة (184) : للوزير ان يحدد بقرار منه الامور التالية:- أ- كيفية منح ترخيص صيد السمك وشروط الترخيص. ب-تحديد مناطق صيد السمك في البحر والمياه الحلوه. ج-حظر استعمال طرق واساليب الصيد المحتمل ان تضر باي حقل للاسماك من حيث المحافظة عليها وتكاثرها. د- تعيين المناطق والفصول التي يمنع فيها صيد السمك او يقيد بنوع معين من السمك. هـ-تعيين الحجم لما يباح صيده من نوع معين من السمك. و- تعيين حجم فوهات الشباك او حجمها التي يجوز استعمالها في صيد السمك. م- تنفيذ اي غرض من اغراض هذا الباب.
المادة (185) : للوزير ان يمنح مكافأة مالية لاي شخص يقدم معلومات او يقوم بعمل يساعد على اكتشاف مخالفة ارتكبت خلافا لمواد هذا الباب شريطة ان لا يزيد مبلغها على نصف مجموع الغرامة المحكوم بها وان لا يقل على خمسة دنانير.
المادة (186) : كل من يخالف احكام المواد 182،183،184، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة (187) : للوزير ان يصدر قرار بتحديد المنتجات الزراعية او الحيوانية المشمولة باحكام هذا القانون.
المادة (188) : أ- يخضع تصدير واستيراد المنتجات الزراعية او الحيوانية لترخيص من الوزارة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني. ب-يصدر الوزير تعليمات باجراءات وشروط الترخيص مراعيا في ذلك احكام الحجر الزراعي والبيطري.
المادة (189) : للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد اصناف وكميات المنتجات الزراعية او الحيوانية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد من والى كل بلد. ب-تحديد ومراقبة مواصفات عبوات المنتجات الزراعية واوزانها والشروط الواجب توفرها وكيفية توضيب المنتجات للتسويق. ج-تحديد ومراقبة المواصفات الواجب توفرها في المنتجات الزراعية والحيوانية المصدرة او الموردة او المعروضة للبيع في الاسواق المحلية. د- اقامة اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد وشروطها الفنية خارج مناطق البلديات.
المادة (190) : أ- كل من يخالف احكام المادتين 188،189، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن 50% من قيمة المنتجات المخالفة ومصادرة واتلاف المنتجات غير الصالحة للاستعمال البشري على ان يتحمل المخالف كافة المصاريف والنفقات المترتبة على ذلك. ب-للوزير ان يقرر مكافأة تمنح للموظف او الموظفين الذين يكتشفون او يساعدون على اكتشاف اية مخالفة ارتكبت خلافا للمادتين المذكورتين شريطة ان لا تزيد عن 100% من قيمة الغرامات.
المادة (191) : تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس - كل ضمن امكانياتها واختصاصاتها مع الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (192) : تستوفى الرسوم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على انه يحق لمجلس الوزارء بموافقة الملك تعديله بنظام ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (193) : تنشر القرارات التنفيذية الصادرة عن الوزير بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (194) : بالرغم مما ورد بأي تشريع آخر لموظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المختصين حق دخول وتفتيش الاماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة فيها لاحكام هذا القانون كما يحق لهم ايقاف اي وسيلة نقل وتفتيشها في اي وقت ويستثنى من ذلك محلات السكن التي يتم تفتيشها نهارا بحضور المختار او اي شخصين. تشمل كلمة الاماكن:- اي مخزن، محل، مختبر، بيت سكن ، مصنع ، مسلخ ، مزرعة ، مشتل.
المادة (195) : كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم يرد نص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ماية دينار.
المادة (196) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون على المحكمة كلما امكن ذلك ان تحكم:- بمصادرة المواد موضوع المخالفة او المضبوطة واغلاق المحل على ان يعاد فتحها بترخيص جديد كما تحكم بالالتزامات المدنية وازالة اسباب المخالفة بواسطة الوزارة على حساب المخالف على ان تحصل النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال الخزينة.
المادة (197) : ينشأ صندوق يسمى " صندوق دعم وتشجيع الانتاج النباتي والحيواني " تتكون موارده المالية مما ترصده له الحكومة في الموازنة العامة ومن الرسوم والغرامات واثمان المصادرات والتعويضات التي يتم فرضها وتحصيلها بمقتضى هذا القانون وتتحول جميع تلك المبالغ الى الصندوق وتجدد اهدافه واوجه وكيفية الصرف منه وسائر الاجراءات المتعلقة بادارته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (198) : عند فرض العقوبة وفقا لاحكام هذا القانون لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الفاعل. وتعتبر محاولة الجريمة جريمة تامة.
المادة (199) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة (200) : تبقى جميع الانظمة والقرارات الصادرة بموجب هذه القوانين سارية المفعول الى ان تلغى او تستبدل بانظمة او قرارات تحل محلها.
المادة (201) : يلغى هذا القانون القوانين التالية:- أ- قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966. ب-قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958. ج-قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 وتعديلاته. د- قانون وقاية النباتات لسنة 1927. هـ-قانون ابادة الجراد لسنة 1939. و- قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959. ز- قانون منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936. ح-قانون منع استيراد او تصدير الحبوب لسنة 1935. ط- قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954. ى-قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. ك-قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وتعديلاته. ل-قانون الحراج والغابات الموحد رقم (81) لسنة 1951. م- قانون التحريج الاجباري رقم (15) لسنة 1962. ن- قانون تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية رقم (3) لسنة 1968. ص-قانون وقاية الصيد رقم ( 3) لسنة 1972. ع-قانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972. ف-اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (202) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن