بشأن قانون الزراعة العام.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الزراعة العامة لسنة 1966 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تتولى وزارة الزراعة وضع السياسة الزراعية الانمائية للمملكة بالتعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتعمل على تطبيقها بالوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق الاهداف الموضوعة وتنسيق برنامج العمل اللازم.
المادة (3) : تقوم وزارة الزراعة بالاشراف على كافة النشاطات والاعمال وضع الساسة الزراعية وتنظيمها وتطويرها ومراقبتهم بقصد رفع مستوى الزراعة الاردنية وزيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي ويدخل ضمن ذلك ما يلي:- أ- الابحاث العلمية الزراعية وخاصة التطبيقية منها. ب- تقديم الخدمات والارشادات الزراعية الى المزارعين في كافة حقول الزراعة ونشر الثقافة الزراعية بينهم. ج- انتاج الغراس والشتول والبذور والحيوانات والطيور والاسماك من الانواع المحسنة. د- مكافحة الجراد ومقاومة الآفات الزراعية واعمال الحجر الزراعي. هـ- تنمية ووقاية الثروة الحيوانية وتنظيم الامور المتعلقة بها ومنتجاتها بأعمال الحجر الصحي البيطري. و- تنمية الاحياء المائية والطيور والحيوانات البرية والمحافظة عليها وتنظيم صيدها. ز- وقاية التربة من الانجراف وصيانتها وحفظ المياه. ح- تنمية الثروة الحرجية وصيانة اراضي الحراج والعمل على تنظيم المناطق الحرجية. ط- حماية وتنمية المراعي الطبيعية وتنظيم الرعي بها. ي- تحديد استغلال الاراضي الزراعية وفقاً لطبيعتها وقدرتها الانتاجية وسياسة الانتاج الزراعي. ك- حماية الانتاج الزراعي والحيواني من المنافسة الاجنبية والعمل مع الدوائر ذات العلاقة على تطوير وتشجيع الصناعات الزراعية. ل- تنظيم اسس التعامل في مواد الانتاج الزراعي والحيواني كالاسمدة والبذور والعلاجات والغراس والاعلاف والالات الزراعية وغير ذلك وتحديد اسعارها حيثما اقتضى ذلك. م- التعاون مع الدوائر المختصة في تنظيم وتطوير عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة.
المادة (4) : لوزير الزراعية ان ينشيء الاجهزة الفنية والادارية اللازمة لتنفيذ اهداف هذا القانون وان يعمل على توفير الوسائل الضرورية لقيام هذه الاجهزة بعملها كاملا.
المادة (5) : لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب من وزير الزراعة ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وتحقيق غاياته بما في ذلك تعيين الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات الزراعية والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون.
المادة (6) : يحق لوزير الزراعة ان يحدد اسعار بيع المنتجات الزراعية والحيوانية في محطات ومراكز وزارة الزراعة.
المادة (7) : يلغي هذا القانون قانون الزراعة العام رقم 37 لسنة 1962 والقانون المعدل لقانون الزراعة العام رقم (19) لسنة 1964 على ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بموجبها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير الزراعة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية