بشأن قانون معدل لقانون الزراعة العام.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الزراعة العام لسنة 1964) ويقرا مع القانون رقم (37) لسنة 1962 المشار اليه اعلاه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
1- بالغاء ما جاء في الفقرة (ط) منها والاستعاضة عنه بما يلي.
(ط) تنظيم عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة والتعاون مع الدوائر المختصة لتنفيذ ذلك
2- باضافة الفقرتين التاليتين اليها:
(ك) تحديد ومواقبة اسعار المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة وفقا لانظمة التسويق.
(ل) تعيين الرسوم على المنتوجات الزراعية المصدرة والمستوردة واستيفائها ورصدها كأمانات مخصصة لتنمية التسويق الزراعي واجهزته على ان لا تتجاوز هذه الرسوم عن مائتين وخمسين فلسا عن كل سيارة حمولتها لا تزيد عن عشرة أطنان وثلاثمائة وخمسين فلسا عن كل سيارة حمولتها تزيد عن عشرة اطنان ، وان يراعى عند تعيين هذه الرسوم مقدار حمولة السيارة ونوع ما فيها من منتوجات.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية