نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية الصادر بالاستناد للفقرة (د) للمادة الثالثة من قانون الزراعة العام لسنة 1966
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراع ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير ...
المادة (3) : أ- يحق للوزير أتخاذ الأجراءات الوقائية التالية بناء على تنسيب خطي من المدير
1- الاعلان عن اي جزء ...
المادة (4) : على مستوردي النباتات والمنتوجات الزراعية تقديم شهادة صحية زراعية من الجهة المختصة بوقاية ...
المادة (5) : أ- تخضع جميع المستوردات من النباتات والمنتوجات الزراعية للمعاينة من قبل موظف الوقاية المختص .
ب- ...
المادة (6) : اذا تبين ان النباتات او المنتجات النباتية مصابة بالامراض او الحشرات ولا تجدي فيها المعاملة ...
المادة (7) : للمدير بناء على تنسيب رئيس القسم ان يضع تحت الحجر الزراعي اية نباتات مستوردة للمدة التي يراه ...
المادة (8) : يحظر استيراد اية نباتات اذا كانت مخل ...
المادة (9) : تعفى من الرسوم النباتات المستوردة لاغراض ...
المادة (10) : يحظر أدخال الحشرات او الأعشاب او البيئات الحية المسب ...
المادة (11) : اذا حصل الأستيراد عن طريق مكاتب البريد على مكتب البريد ارسال الطرد المحتوي على النباتات الى اقر ...
المادة (12) : يجب ان ترفق بشهادة صحية زراعية النباتات المصدرة الى الخارج و ...
المادة (13) : تذكر في الشهادة الصحية الزراعية المعلومات ...
المادة (14) : على المصدر ان يدفع الرسوم المقر ...
المادة (15) : للوزير الحق في اعطاء الصلاحية لموظف الوقاية المختص بتفتيش اية سفينة او قارب او قطار او طائرة عند دخ ...
المادة (16) : تسري احكام هذا النظام على العبوات التي ...
المادة (17) : تستوفى رسوم ألرش والفحص والمعاينة وا ...
المادة (18) : لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا النظام
جدول الرسوم
1- الرش
الرش بواسطة ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية