بشأن قانون إبادة الجراد.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ابادة الجراد لسنة 1929) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر من وقت الى اخر الانظمة التي يراها ضرورية لتأمين ابادة بيض الجراد والجراد الحي وله ان يغير أي منها او يوقف العمل به او يلغيه حسبما يراه موافقا ويجوز ان ينص باي نظام منها على ايقاع عقوبات على الاشخاص الذين يخالفونه على ان لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية عن كل مخالفة .
المادة (3) : 1. يجوز لرئيس الوزراء واي شخص مفوض من قبله ان يدخل الى اية ارض بدواب او عربات او الات او ادوات او اشياء اخرى او بدونها ويحفر فيها ويبحث عن بيض الجراد ويحصل عليه وينقله ويقيم اكواخا وخيما وكذلك ستائر ويحفر حفرا ويعمل مصايد وينظمها ويصطاد جرادا ويمسكه ويحرقه وكل ما يلزم لاتلافه ويجوز له من اجل جميع المقاصد المذكورة او بعضها ان يقلع المزروعات القائمة التي يرى قلعها ضروريا او ينقلها وان يقوم بالاعمال الاخرى والاشياء التي ترى انها ضرورية لتنفيذ مقاصد هذا القانون او احكام أي نظام صدر بموجبه . 2. يؤدى لمن تتلف مزروعاته او اشجاره بسبب الاعمال المبينة في هذه المادة تعويض عادل من النفقات المخصصة في الميزانية لتلك الغاية واذا لم تساعد الميزانية على ذلك فتجبى المبالغ اللازمة للتعويض من المكلفين باضافتها الى بعض الضرائب بموجب قانون خاص .
المادة (4) : يجوز لرئيس الوزراء ان يفوض في أي وقت بأمر خطي يوقع عليه الى أي شخص معين في الامر الخطي كافة الصلاحيات المعطاة اليه بمقتضى المواد (3و7) من هذا القانون او بعضها .
المادة (5) : كل من يمانع احد الذين استخدمتهم الحكومة في ابادة الجراد وبيضه او في تنفيذ احكام هذا القانون باية صورة تمنعه او تعيقه من القيام بواجباته يعرض نفسه لغرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات او السجن مدة لا تزيد على شهر واحد علاوة على اية عقوبة اخرى قد يعرض نفسه لها بمقتضى قانون اخر بسبب ارتكاب جريمة اخرى غير الممانعة .
المادة (6) : كل من يساعد شخصا اخر او يحرضه او يغريه على ارتكاب اية جريمة تخالف احكام هذا القانون او اية انظمة صدرت بموجبه يعرض الى نفس العقوبة كما لو انه ارتكب الجريمة فعلا .
المادة (7) : يجوز لرئيس الوزراء ان يصرح بمنح مكافئة لا تزيد على خمس جنيهات فلسطيني في كل مرة الى الاشخاص الذين يعطون الاخبار الاول الى الحكومة بوجود الجراد او بيضه .
المادة (8) : يلغى قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 وتعديله والانظمة التي صدرت بموجبه . يبطل العمل بشرق الاردن باحكام اية قوانين عثمانية موجودة تتعلق بابادة الجراد . 17 كانون الاول سنة 1929
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن