بشأن مكافحة الجراد.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : كل مختار وفي المحال غير المأهولة كل رئيس عشيرة مكلف باخبار الحكومة عند ظهور الجراد وارائه موقعة للحكومة فوراً.
المادة (3) : تؤلف لجان لاجل مكافحة الجراد في الامكنة التي يختارها رئيس النظار بناء على تنسيب مدير الزراعة.
المادة (4) : على هذه اللجان ان تتخذ التدابير الفنية اللازمة لاجل المكافحة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الزراعة والحراج بين كل آونة واخرى.
المادة (5) : كل شخص يتجاوز الرابعة عشرة من عمره مكلف بالاشتراك في مكافحة الجراد وفقا للتعليمات الوارد ذكرها في المادة الرابعة.
المادة (6) : للجان المكافحة الحق في ان تقرر النقاط الاتية:
(أ) تعيين الكمية التي يجب على كل فرد من المكلفين ان يجمعها من الجراد وبيضه.
(ب) تعيين المساحة من الارض التي يجب حرثها من قبل كل فرد من المكلفين.
(ج) تعيين اشخاص مسؤولين عن استلام الجراد المجموع ووزن بيضه وبيان طريقة اتلافه.
(د) تعيين عدد الاشخاص الذين تقضي الحاجة باستخدامهم في كل يوم لاجل المكافحة.
(هـ) توزيع العمل بين الافراد المكلفين.
(و) وضع الغرامة الوارد ذكرها في فصل العقوبات من هذا القانون على الاشخاص الذين يقصرون في واجباتهم.
(ز) تقديم التقارير وتهيئة السجلات التي يطلبها مدير الزراعة.
المادة (7) : ان المكلفين من أهالي كل قرية مجبرون على الاشتراك بمكافحة الجراد ضمن حدود قراهم ولكن اللجنة المسؤولة عن مكافحة الجراد في تلك المنطقة تستطيع عند الضرورة ان تستعين باهالي القرى والعشائر المجاورة الواقعة في محيط قطره عشرين كيلو مترا.
المادة (8) : في الاماكن البعيدة والمحال الخارجة عن حدود القرى والمدن وفي حالة عدم كفاءة المكلفين لمكافحة الجراد تستطيع لجنة المكافحة ان تستخدم بموافقة مدير الزراعة او من ينتدبه لهذا الغرض عدداً من العمال والافدنة تعين اجور هؤلاء العمال بمعرفة حكام المقاطعات.
المادة (9) : يجوز لرئيس النظار ان يمنح اية لجنة من لجان المكافحة صلاحية كي تضع غرامة لا تقل عن جنيه فلسطيني واحد ولا تزيد
عن الخمس جنيهات عن كل مخالفة من المخالفات الآتية:
(أ) كل مختار يقصر في الاخبار عن ظهور الجراد وعن مواقعه.
(ب) كل مكلف يمتنع عن الخروج لاجل المكافحة..
(ج) كل مكلف لا يشترك بالمكافحة اشتراكا فعليا.
ويكون حكم للجان قطعيا غير قابل للاعتراض والاستئناف.
المادة (10) : اذا امتنع الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة المتقدمة عن دفع الجزاء تبدل اللجنة الغرامة بالحبس وفاقا للمادة 37 المعدلة من قانون الجزاء.
المادة (11) : ان الشخص الذي يخبر الحكومة عن محل ظهور الجراد والذي يتحقق صدق خبره يعطى مكافأة مالية تتراوح بين الجنيه الواحد والخمسة جنيهات بنسبة بعد محل اقامته عن مركز الحكومة وذلك بقرار من الحاكم.
المادة (12) : يجوز لرئيس النظار بناء على تنسيب مدير الزراعة ان يصدر من وقت لآخر انظمة او اوامر او تعليمات تتعلق بتنفيذ الغايات المطلوبة من هذا القانون.
المادة (13) : يلغي هذا القانون كل ما يخالفه من القوانين التي صدرت بشـأن الجراد.
التوقيع :