بشأن نظام التوظيف والمياومات صادر بموجب المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنة 1929.
المادة (1) : لأجل تأمين إبادة الجراد قبل أو بعد تعزيزه يحق لوزير الزراعة أو من ينتدبه من أجل هذه الغاية تعيين ال ...
المادة (2) : يستوفي موظفو الحكومة ومأمورو الجهات إبان وجودهم في ميادين المكافحة معدل المياومة المخصصة لدرجات وظا ...
المادة (3) : يجوز لوزير الزراعة أن يمنح تعويضا إلى الذين يقومون بتحضير السموم والطعو ...
المادة (4) : على جميع سكان المملكة الذكور الذين بلغت أعمارهم 14 عاما فما فوق أن يساعدوا في إبادة الجراد وبيوضه ح ...
المادة (5) : لا يحجز الأشخاص الذين يطلبون للعمل خارج حدود بلدتهم ف ...
المادة (6) : يجوز لوزير الزراعة ولمأموري الجهات استئجار وسائط ا ...
المادة (7) : إذا رفض السكان تأجير حيواناتهم أو وسائل النقل المختلفة لنقل اللوازم فيحق لوزير ...
المادة (8) : يجوز لوزير الزراعة الموافقة على شراء كميات الطعام عند الا ...
المادة (9) : على موظفي إدارة المقاطعات وموظفي الجيش العربي الأردني جمع كل ما يختص بأخبار حركات الجراد وتعزيزه وف ...
المادة (10) : توضع فصيلة من جنود الجيش العربي الأردني تحت طلب معالي وزير الزراعة وتوزع ح ...
المادة (11) : تعطى أفضلية في المكالمات الهاتفية المتعلقة بالجراد عل ...
المادة (12) : يجوز لمأموري الجهات فرض غرامات لا تزيد على خمسة دنانير أردنية عن كل قضية (مخالفة) كما يلي:
أ. على ...
المادة (13) : إذا امتنع الشخص الذي تفرض عليه غرامة بمقتضى أحكام البند 12 عن دفع الغرامة خلال خمسة أيام تبدل الغرا ...
المادة (14) : يعمل بهذا النظام من تاري ...
المادة (15) : تلغى الأنظمة المتعلقة بمكافحة الجراد لسنة 1929 المنشور في الأعداد 246 و 248 ...
التوقيع : وزير الزراعة/ هزاع المجالي