تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الحراج والغابات الكائنة في منطقة شرق الاردن عدا الحراج والغابات المملوكة والحراج والغابات المخصصة لمنافع قرية او قرى من القديم هما ملك للحكومة تدير شؤونها ادارة الزراعة والحراج بمقتضى هذا القانون.
المادة (2) : على ادارة الزراعة والحراج تعيين حدود ما في المنطقة من الحراج والغابات بمعرفة لجنة مؤلفة من ممثل لمصلحة تسجيل الاراضي وممثل من مصلحة الزراعة والحراج وممثل من الاهلين ينتخب بمعرفة حاكم المقاطعة ، وأحالة لتنظيم خرائطها الى لجنة فنية تؤلف لهذه الغاية.
المادة (3) : عندما تنظم اللجنة المبحوث عنها في المادة الثانية خرائط الحراج والغابات تحرر الادارة ضبطاً موضحاً تبين فيه الحدود المقررة وترسل نسخة منه الى ادارة تسجيل الاراضي وتحفظ الثانية لديها وتقدم نسخة ثالثة الى حاكم المقاطعة.
المادة (4) : يسمح لاهالي القرى المجاورة للحراج والغابات الذين أعتادوا فيما مضى بموجب حق مشروع بمقتضى العادة على ان يجمعوا او ينقلوا ما يحتاجون اليه من الاحطاب والاغصان اليابسة لاستعمالها خصيصا للوقود لاستعمال هذا الحق غير انه لايجوز لهم لن ينقلوا جذور الاشجار وقرمها أو أن يقطعوا الاشجار القائمة واغصانها ، اما ما يحتاجه اهل المدن ويجلب اليهم للبيع فيجب أن يكون بأذن دائرة الزراعة والحراج ويؤخذ عنه الرسم المبين بالمادة 39 من هذا القانون.
المادة (5) : يجوز للزراع ان يقطعوا من الحراج ما يحتاجون اليه من الاشجار لبناء بيوتهم وحاجاتهم البيتية علىان يقدموا طلباً كتابياً الى حاكم المقاطعة بجميع ما يحتاجون اليه من نتاج الحراج مرفوقاً بمضبطة من مختاري القرى تحتوى على ضرورة الترخيص مع البيانات الآتية: أ- مقدار مايحتاجون اليه من الحراج ونوعه. ب- بيان الغاية التي يحتاجون نتاج الحراج لها. ج- المكان الذي سيقطع منه. د- المدة اللازمة لنقله. هـ - عدد الاشخاص الذين يشتغلون في القطع وبيان اسمائهم وما خصص لكل منهم وبعد التدقيق في الطلب يحول الى دائرة الزراعة والحراج للنظر فيه من الوجهه الفنية واصدار الامن بقبوله وتعديله او رفضه فاذا ووفق عليه تنظم دائرة الزراعة والحراج الرخصة من ثلاث نسخ ترسل الاثنتان منها الى محافظ الحراج الذي يذهب مع المرخص له الى محل القطع ويعين الاشجار المبينة مقاديرها وانواعها بالرخصة ويعطى النسخة الثانية الى المرخص له واما النسخة الثالثة فتحفظ في دائرة الزراعة والحراج.
المادة (6) : يجب ان تعاد النسختان المحفوظتان لدى المحافظ والمرخص له الى الدائرة التي اعطتهما بعد أنتهاء مدة الرخصة سواء اكانت الاشجار قطعت ام لا وعلى المحافظ ان يقيد في نسخته عدد الاشجار التي قطعت ونقلت.
المادة (7) : على المرخص له ان يحتفظ بالرخصة التي معه عند ما يشتغل في الحراج والغابات وان يبرزها عند اي طلب من جهات الاختصاص.
المادة (8) : اذا عجز حامل الرخصة عن القيام بالشروط المدرجة أو خالف التعليمات المعطاة له جاز لدائرة الزراعة والحراج أن تلغيها وأن المخالف يعرض نفسه فضلا عن ذلك للعقوبة المنصوص عليها في المادة 28.
المادة (9) : جميع الاشجار التي تقطع ولا تنقل بالمدة المعينة او التي تصادر من قبل دائرة الزراعة والحراج وفقاً لهذا القانون تباع بمعرفة لجنة التحصيلات ويقدم ثمنها الى الخزينة حسب الاصول على انه يجوز لادارة الزراعة عند طلب صاحب الرخصة تمديدها لمدة لا تتجاوز نصف المدة الاولى.
المادة (10) : يجب على مختاري القرى الذين يرغب اهلوها في رعي مواشيهم في الحراج الاميرية ان يقدموا طلباً كتابياً الى الحاكم الاداري المحلي في اوقات يعينها هو مبيناً فيه عدد المواشي ونوعها والمكان الذي يرغب ان ترعى فيه مع التعهد بكل عطل وضرر يطرأ للحراج من جراء ذلك وللحاكم ان يعين المكان والمدة التي سمح للمواشي ان ترعى فيها بعد أخذ موافقة دائرة الزراعة والحراج.
المادة (11) : على دائرة الزراعة والحراج ان لا تسمح بالرعي في الحراج والغابات التي ترى ان حفظها ضروري لاسباب فنية او اخذ شئ منها وان تعلن للاهالي المجاورة حدود تلك المواقع بصورة واضحة وتؤخذ من المختارين وثائق بما ذكر تحفظ في دائرة الزراعة والحراج ويعطى للحاكم الاداري نسخة عنها.
المادة (12) : الاشجار التي يطلب قطعها لعمل الات وادوات زراعية يستوفى عنها الرسم المبين في المادة 39.
المادة (13) : على دائرة الزراعة والحراج تعيين المواقع التي يمكن الاحتطاب منها ومراكز التفحيم وبيان حدود وانواع الاشجار التي يجب تشذيبها.
المادة (14) : على من يريد اتخاذ مهنتي الاحتطاب والتفحيم مهنة له ان يحصل على رخصة الاصطناع من دائرة الزراعة والحراج بعد دفع الرسم المبين في المادة 39 وان يحملها عند العمل لابرازها حين الطلب.
المادة (15) : يعطى الاهالي مجاناً ما يحتاجون اليه من دروخ الاشجار القابلة للتطعيم.
المادة (16) : يمنع منعاً باتاً قطع الحطب والاشجار واستثمار نتاجها واحراق الفحم والاتيان بأي عمل كان في الحراج الاميرية بدون رخصة رسمية وبصورة تخالف احكام هذا القانون وأجراء أية قطعيات كانت مدة فصلي الربيع والصيف أعتباراً من أول آذار لغاية شهر آب.
المادة (17) : يمنع منعاً باتاً اخذ النباتات والاحجار والتراب والمواد المعدنية بدون رخصة رسمية من أراضي الحراج الاميرية.
المادة (18) : لا يجوز قطع أشجار الصنوبر والزيتون والبطم او خلافها من الاشجار المثمرة والقابلة للتطعيم او الاحتطاب منها انما يجوز قطع الاشجار اليابسة التي تعينها دائرة الزراعة والحراج وما ينبت حول جذور الاشجار المثمرة من الدروخ لنقله وغرسه ثانية وفاقا للمادة 15.
المادة (19) : لا يجوز قطع الاشجار الخضراء للاحتطاب منها او لعمل الات وادوات زراعية أو لأنشاء البيوت غير انه يجوز ان تقطع اغصان هذه الاشجار بشرط ان يبقى من كل شجرة غصن واحد على الاقل وذلك حسب أشارة المأمور وبموجب الرخصة.
المادة (20) : يمنع منعاً باتاً اصدار شيء من الحطب والفحم خارج المنطقة.
المادة (21) : يمنع منعاً باتاً من الاحتطاب وصنع الفحم من لم يكن مرخصاً له بتعاطي هذه المهنة وفقاً لأحكام المادة 14.
المادة (22) : يمنع منعاً باتاً أشعال النار واحراق الكاس داخل الحراج وفي جوارها كما أنه يمنع استعمال نتاج الحراج لو قيد المشايد.
المادة (23) : يمنع منعاً باتاً رعي المواشي في الحراج التي ترى دائرة الزراعة والحراج لاسباب فنية لزوم عدم الرعي فيها.
المادة (23) : يحظر على الأهلين فتح أي قسم من أرض الحراج الأميرية أو الحراج الخصوصية التي وضعت تحت اشراف الحكومة بقصد فلاحتها وإذا ثبت لقاضي الصلح أن أحداً من أفراد الأهلين قد خالف هذا المنع فله أن يأمر دائرة الزراعة والحراج بإعادة تحريج ذلك القسم على نفقة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل وذلك بناء على طلب مدير الدائرة المذكورة أو من ينيبه عنه وعلاوة على أية عقوبة أخرى استلزمها فعله بحسب القوانين المعمول بها وإذا لم يعلم الفاعل فيضمن هذه النفقات أهالي أقرب قرية بالاشتراك. تستوفى هذه النفقات بمقتضى أحكام قانون جباية الضرائب.
المادة (24) : اذا ظهرت بعد القطع زيادة عن العدد المرخص بقطعه وأحراقه تصادر الزيادة ويعاقب المتجاسر وفاقاً للمادة 27 وان كانت الاشجار التي رخص بقطعها وأحراقها ظهر فيها زيادة عن الكمية المرخص بها يستوفي الرسم عن هذه الزيادة
المادة (25) : الحطب اليابس الذي يجلبه اهالي القرى الى المدن لاجل بيعه وفاقاً للمادة 4 من هذا القانون يجب ان يباع في الاسواق التي تعينها ادارة الزراعة والحراج لاستيفاء الرسم عنه ومن يهرب شيئاً من هذا الحطب او يبيعه في غير المحلات المعينة يصادر ويستوفى الرسم مضاعفاً.
المادة (26) : كل من قطع او قشر شجرة زيتون او بطم او صنوبر او خرنوب او خلافها من الاشجار المثمرة القابلة للتطعيم (ماعدا السماق) او احتطب منها خلافاً لما هو مصرح به في المادة 18 يغرم عن كل شجرة او جزء منها وان لم يمكن تعيين عدد الاشجار عن كل حمل من جنيهين الى خمسة جنيهات مصرية او يحبس من شهر الى ستة اشهر او بالعقوبتين معاً ويضمن الخسارة ويصادر منه.
المادة (27) : كل من يقطع او يحرق او ينقل او يقشر شيئا من الاشجار او الشجيرات عدا الاشجار المبينة في المادة 26 او يزيل اوراقها دون رخصة او من غير الاشجار التي يعينها المأمور يحبس من خمسة عشر يوماً الى ثلاثة اشهر ويغرم عن كل شجرة او جزؤ منها (وان لم يمكن تعيين عدد الاشجار عن كل حمل ) من جنيه الى خمسة جنيهات جزاء نقدياً ما عدا تضمين الخسار الحاصل وضبط المنقول.
المادة (28) : محافظو الحراج ومأمورو الضابطة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم محصولات الحراج بصورة تخالف احكام هذا القانون وان يقدموا ضبطاً للمحاكم بذلك كما انه يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات وتكون ورقة الضبط معمولاً بها لدى المحاكم ما لم يثبت تزويرها.
المادة (29) : كل من يعيق محافظي الحراج عن أداء وظائفهم أو يتعدى عليهم أثناء قيامهم بالعمل يعاقب وفقاً للمادة 113 من قانون الجزاء اذا لم يكن الجرم مستلزماً جزاء اشد.
المادة (30) : يجب على القرية التي أذن لها بالرعي ان تضع مواشيها تحت محافظة رعاة يحملون الرخصة التي تخولهم الرعي بالمواقع المبينة لابرازها عند الطلب واذا امتنع احدهم عن ذلك تعد مواشيه كأنها ترعى بدون رخصة.
المادة (31) : كل من يرعى المواشي في الحراج الاميرية بدون رخصة او في غير المواقع المعينة بها او في المواقع الممنوعة يغرم خمسة قروش عن كل رأس ويحبس من أربعة وعشرين ساعة الى أسبوع وتحصل الغرامة والخسار الحاصل من أصحاب المواشي بنسبة مواشي كل شخص وعلى سبيل التكافل والتضامن على ان يكون لهم حق الرجوع على الراعي.
المادة (32) : اذا انتشرت النار في حرج ما بسبب اهمال الراعي تبطل الرخصة المعطاة لصاحب القطيع بالرعي ويضمن الضرر ويعاقب الراعي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر ويحق لحاكم المقاطعة تجديد الرخصة بعد موافقة دائرة الزراعة والحراج.
المادة (33) : أهالي القرى المجاورة مجبرون على اطفاء الحريق الذي ينتشر في الحراج ومن يهمل هذا الواجب يعاقب بمقتضى المادة 256 من قانون الجزاء.
المادة (34) : اذا ظهر ان المضابط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون غير مطابقة للحقيقة يعاقب طالبوها و موقعوها وفاقاً للتعديل الثاني من المادة 155 من قانون الجزاء.
المادة (35) : ترى دعاوي الحراج المبينة في هذا القانون في المحاكم الجزائية الصلحية ومأمورو الحراج مكلفون بتقديم اوراق الضبط الى المحاسب المحلي وعلى هذا ان يقيم دعاوي الضرر الواقع وطلب التضمينات وهو مسؤول عن متابعتها وعند تعذر تحصيل الغرامة تحول الى الحبس وفاقاً للمادة 37 من قانون الجزاء الاحكام الصادرة بخصوص الاضرار تحال للمحاسب المحلي بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحصل حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية. أما التخريبات التي تقع ولم يعلم فاعلوها تقام الدعوى بشأنها وتقدر قيمتها ويحكم بها من قبل المحاكم على هيأة شيوخ القرية المجاورة لمحل التخريب حسب الاصول وتحصل من اهالي تلك القرية بصورة التكافل والتضامن حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية وتقسم هذه التضمينات على افراد اهالي القرية بمعرفة الهيأة المذكورة ومصادقة الحاكم المحلي على ان يستثنى من ذلك النساء والاولاد دون الخامس عشر والعجزة والمجانين والمعتوهين.
المادة (36) : الافعال التي لاينص عنها هذا القانون يرجع فيها الى قانون الجزاء الملكي.
المادة (37) : متى فرضت المحكمة جزاء ما على جرم أرتكب خلافاً لنصوص هذا القانون جاز لها ان تأمر بدفع اي قسم من المبالغ التي تحصل بشرط ان لا يتجاوز نصفها لمن تمكنت المحكمة بواسطة اخباره من تجريم المجرم.
المادة (38) : لرئيس الحكومة بناء على طلب مدير الزراعة والحراج سعياً وراء المصلحة العامة ان يخول موظفي الحراج ان يضعوا تحت حمايتهم واشرافهم الحراج التي هي من الاملاك الخصوصية والتي يظهر ان قطع اشجارها قد آل الى تقليل موارد المياه او يحتمل ان يؤول الى ذلك او يضر بالاحوال الزراعية في الاراضي المجاورة او يعرض للخطر احتياج اهالي القرى المستمر بجوار هذه الحراج لنتاجها وينشر كل تخويل كهذا في الجريدة الرسمية وتتخذ التدابير الضرورية لوقاية تلك الاشجار حسب قرار موظف الحراج الذي يكون قاطعاً وذلك من قبل صاحب الحرج أو على حسابه وعليه أن يدفع للحكومة المصاريف المعقولة التي تكبدها توصلاً لهذه الغاية.
المادة (39) : تستوفى الرسوم حسب الجداول المربوط عن جميع المواد التي تخرج من الحراج الاميرية بموجب رخص واما حاصلات الحراج والغابات الخصوصية التي تعرض للبيع فيستوفي عنها نصف الرسم ونصف قيمة الرخصة وكل من خالف أحكام هذا القانون من أصحاب الحراج والغابات الخصوصية يعاقب وفقاً لاحكامه.
المادة (40) : لادارة الزراعة والحراج الحق باصدار تعليمات تتضمن كيفية التفتيش على قيام المرخصين بالشروط المبينة في الرخص وعدم تجاوزهم مقاديرها وتحتوي على صورة قيام موظفيها بهذا الامر.
المادة (41) : هذا القانون يلغي جميع قوانين الحراج والغابات الصادرة قبله.
المادة (42) : يسري حكم هذا القانون بعد أنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن