بشأن قانون رسوم حرق ونقل الكلس
المادة (1) : تستوفى الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن حرق ونقل الكلس.
المادة (2) : لوزير المالية والاقتصاد ان يطرح بطريقة التلزيم بالمزاد العلني جباية الرسوم المذكورة في هذا القانون فيما يتعلق باية منطقة معينة.
المادة (3) : كل من يحرق كلساً دون ان يحصل على رخصة بذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها خمسة جنيهات وكل من يرفع كلساً من افران الكلس او ينقله دون ان يحصل على رخصة بذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها مائتا مل عن كل 100 كيلو او جزء منها.
المادة (4) : يلغى ما يلي:
قانون تعديل رسوم الرخص التي تعطى لفتح افران الكلس المبينة في العدد 12 من الجريدة الرسمية . المادة الخامسة من الجدول الملحق بقانون الحراج والغابات لسنة 1927 ( كما عدل بموجب القانون رقم 24 لسنة 1939)
المادة (5) : يجوز تعديل او الغاء رسوم الرخص المنصوص عليها في هذا القانون بنظام يصدره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية