بشأن قانون مؤقت معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1927.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تعديل قانون الحراج والغابات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعرف قانون الحراج والغابات لسنة 1927 في هذا القانون بالقانون الاصلي.
المادة (3) : في قضايا الجرائم الحرجية التي لم يعلم فاعلها تطبق الاصول المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15 لسنة 1937 المعدل للمادة 35 من القانون الاصلي من قبل المتصرف او القائم مقام او الشخص الذي خوله المتصرف او القائم مقام لا من قبل قاضي الصلح.
المادة (4) : تعدل المادة 39 من القانون الاصلي كما يلي:
(أ) لا يجوز قطع اية مواد حرجية او جمعها او صنعها او رفعها من الحراج الاميرية او نقلها الى جهة أرسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون. كل من وجدت في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون.
(ب) أية مواد حرجية منوي بيعها لا يجوز قطعها او جمعها او صنعها او نقلها او رفعها من حراج خصوصية او نقلها الى جهة ارسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون غير ان الرسوم التي تدفع يجب ان تكون بمعدل نصف الرسوم المبينة في الجدول المذكور. كل من وجد في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون.
المادة (5) : تعدل المادة 40 من القانون الاصلي كما يلي:
يكون لمجلس الوزراء الصلاحية في ان يصدر أنظمة تعين فيها طريقة اصدار الرخص ونماذجها والشروط التي تتضمنها ويكون له كذلك الصلاحية في ان يغير من وقت الى آخر الجدول الملحق بهذا القانون من حيث المواد التابعة للرخص ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها.
المادة (6) : يعدل الجدول الملحق بالقانون الاصلي كما يلي:
جدول
الرخص المتعلقة بالمواد الحرجية والرسوم التي يجب ان تستوفي عنها
مل
1- رخصة احتطاب (سواء اكان ذلك حطباً للحريق أو أي نوع آخر من الحطب غير ما هو
مذكور في المادة الثالثة التي تلي) او لصنع الفحم ( ماعدا الفحم المصنوع من شجر السدر
الذي يعطى رخصة من أجله مجاناً)
لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 300
2- رخصة لرفع خشب ما عدا خشب الحريق من الحرج ونقله الى جهة أرساله:
(أ) خشب من الفصيلة السنديانية بحالته الطبيعية عن كل متر مكعب او جزء منه. 200
(ب) من جميع الانواع الاخرى عدا ما كان منها من الفصيلة السنديانية او السدر عن كل متر
مكعب أو جزء منه. 100
3- رخصة لقطع خمس قطع من الحطب ورفعها من الحرج ونقلها الى جهة ارسالها لصنع محراث. 50
4- رخصة لرفع ما يلي من الحرج ونقله الى جهة أرساله:
(أ) حطب الوقود عن كل مئة كيلو غرام أو جزء منها.
20
(ب) الفحم (ما عدا الفحم المصنوع من شجر السدر الذي يعطى رخصة من أجله مجاناً ) عن
كل مئة كيلوغرام أوجزء منها. 150
(ج) حب البطم او حب الصنوبر او حب السماق او ورق السماق او السراس غير المطحون
او شرش الحلاوة عن كل مئة كيلو غرام او جزء منها. 100
(د) اللوز المر عن كل مئة كيلو غرام أو جزء منها. 150
(هـ) عفص البلوط او عرق السوس عن كل مئة كيلو غرام أو جزء منها. 50
(و) السراس المطحون عن كل مئة كيلو غرام أو جزء منها. 200
5- (أ) رخصة لخرق الكلس لمدة ستة أشهر. 500
(ب) رخصة لرفع الكلس من الآتون ونقله الى جهة أرساله عن كل مئة كيلو غرام
أو جزء منها. 20
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن