تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الحراج وحفظ التربة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات و العبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة -وزارة الزراعة. الوزير -وزير الزراعة. المديرية -مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة. المدير -مدير الحراج وحفظ التربة. الاشجار الحرجية - تعني الاشجار والشجيرات الحرجية سواء كانت قابلة او غير قابلة للتطعيم. الحراج الحكومية - تعني الاراضي الحكومية المسجلة حراجا سواء كانت مكسورة بالاشجار الحرجية كليا او جزئيا او كانت خاليه منها. الحراج الخاصة - تعني قطع الاراضي المملوكة لاشخاص طبيعين او معنويين والمكسوة جزئيا او كليا بالاشجار الحرجية المواد الحرجية -اية مادة متواجدة على الاراضي الحرجية.
المادة (3) : أ- لا يجوز بدون ترخيص من وزارة مزارعة وتنسيب المديرية:- 1- استيراد او تصدير بذور غراس الاشجار الحرجية. 2- بيع وتداول المواد الحرجية. 3- انشاء المشاتل الخاصة لانتاج غراس الاشجار الحرجية بقصد بيعها او نقل مشتل من مكان الى آخر. 4- خلع او قطع او حرق الاشجار الحرجية او اي جزء منها. 5- خلع او قطع او حرق الاشجارالحرجية الخصوصية او اي جزء منها. 6- رعي الماشية داخل الحراج الحكومية. 7- استخراج مواد البناء والاتربة من الحراج الحكومية. 8- صيد الطيور والحيوانات البرية داخل الحراج الحكومية والاراضي المملوكة المتداخلة بينها او المجاروة لها. ب- يصدر الوزير بموافقة مجلس الوزراء قرارات تنشر بالجريدة الرسمية بالاجراءات والشروط اللازمة للحصول على التراخيص بالرسوم الواجب ايداؤها وحالات الاعفاء منها وكذلك بتحديد المواد الحرجية واسعار الغراس من المشاتل الحكومية والخاصة. ج- لا يجوز السكن وقامة المساكن والابنية والمنشآت وحفر الابآر والكهوف داخل حدود الحراج الحكومية. د- لا يجوز التعدي على الحراج الحكومية والمنشآت المقامة عليها وفلاحتها او زراعتها بالمحاصيل الحقلية والاشجار او تغيير علاماتها او اسيجتها. هـ- لا يجوز اشعال النيران او القيام باعمال قد تكون سبباَ في الاندلاع الحرائق في الحراج الحكومية وعلى مسافة خمسماية متر خارجها.
المادة (4) : الرخص والرسوم والمصادرات: ا- على كل من حصل على رخصة ان يبرزها عند الطلب لموظفي الوزارة وافراد الامن العام والقوات المسلحة وان يتقيد بالشروط الواردة فيها. ب- اذا قام مالك حراج خصوصية بقطع او خلع او نقل كمية تزيد عن العدد والكمية المرخص له بها بنسبة تزيد على 10% تصادر الكميات المرخص بها وتباع من قبل المديرية وتقيد اثمانها واردات للخزينة.
المادة (5) : أ- لموظفي الضابطة العدلية وموظفي لوزارة الزراعة المعتمدين الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها او يشتبه بوجود مواد حرجية فيها والتحفظ على المضبوطات التي جمعت بدون ترخيص وتنظيم ضبط بالواقع. ب- موظفو الحراج وافراد الامن والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدون اثناء قطعهم او نقلهم المواد الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون مع تنظيم ضبط بالواقع ، كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل حدوثها. ج- على منظم الضبط ان يذكر في متنه الاضرار التي لحقت بالحراج وبدل مثل اجر الارض المعتدي عليها وعلى القاضي او الحاكم الاداري المقدم له الضبط ان يحكم بها. د- تقدر قيمة الاضرار وقيمة المواد الحرجية الناتجة عن هذه المخالفات على اساس الاسعار والاضرار التي تذكر في ورقة الضبط.
المادة (6) : أ- تنظر دعاوى الجراج في المحاكم الجزائية الصلحية اذا كان الفاعل معلوماً او لدى الحاكم الاداري. ب- التعديات التي تقع ولا يعرف فاعلها يرى قضاياها الحاكم الاداري اوالشخص المفوض من قبله ويكون حكمه قطعياً اما الاشخاص المسؤولون عن هذه التخريبات منهم المجاورون اذا وجدوا والا فاهالي اقرب قرية مجاورة يضمنون قيمة الاضرار.
المادة (7) : اي شخص اتهم بمخالفة هذا القانون ويخشى فراره يوقف الى ان يقدم كفيلا يضمن حضوره عند الطلب.
المادة (8) : يقوم جباة المديرية بتحصيل الغرامات التي تفرضها المحاكم او الحكام الاداريون وبدل الضرر المحكموم به وترصد امانات تصرف لتطور الثروة الحرجية.
المادة (9) : كل من يعيق موظفي المديرية عن اداء واجبهم او يعتدي عليهم يعاقب وفقاً لما ينص عليه قانون الجزاء.
المادة (10) : للوزير توزيع الغراس الحرجية مجاناً.
المادة (11) : للوزير بتنسيب من المدير القيام بعمليات حفظ التربة والتحريج على نفقة الحكومة لاية ارض مملوكة تتوفر فيها الشروط التالية شريطة موافقة المالك: ا-الاراضي البور المهملة التي يزيد معدل انحدارها على 25%. ب- الاراضي المنحدرة التي تؤثر على مصادر المياه والمنشآت المائية. ج- المواقع التي لها قيمة سياحية والتي يقرر تحريجها لتجميل البلاد.
المادة (12) : اذا شب حريق في حراج حكومي فعلى سكان القرى والمدن المجاورة له والمواطنين الذي يصدف وجودهم في منطقة الحريق العمل على اطفائه ولوزارة الزراعة ان تستولي على وسائط النقل والمواد والادوات الموجودة في المنطقة واللازمة لاطفاء الحريق مقابل التعويض.
المادة (13) : لوزير الزراعة ان يصدر قراراً ينشر في الجريدة الرسمية يحظر تربية الماعز البلدي والجمال في مناطق حرجية حكومية اذا كانت تشكل خطرا علىالثروة الحرجية في تلك المناطق ،على ان يسري مفعول هذا القرار بعد مرور سنتين من اصداره.
المادة (14) : كل من يخالف احكام البندين الثاني والرابع من الفقرة(أ) من المادة الثالثة من هذا القانون بالحبس حتى شهر ويغرم من دينار الى خمسة دنانير عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او اي جزء منها او اية مواد حرجية وتصادر المواد والنباتات والحرجية وتصادر المواد والنباتات الحرجية والادوات القاطعة المضبوطة وتباع لمصلحة الخزينة، وكل من يخالف احكام البند الخامس من الفقرة(أ) من المادة الثالثة ، يغرم من نصف دينار الى ثلاثة دنانير عن لك شجرة او شجيرة او غرسة او اي جزء منها او اية مواد حرجية وتصادر منه المواد والنباتات الحرجية والادوات القاطعة المضبوطة لمصلحة الخزينة.
المادة (15) : كل من يخالف احكام البند السادس من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون يحكم على صاحب الماشية او المسؤول عنها وقت مشاهدتها بغرامة قدرها (250) فلس عن كل رأس للمرة الاولى واذا ضبطت مرة ثانية يغرم ب (500) خمساية فلس عن كل رأس.
المادة (16) : كل من يخالف احكام البند الثامن من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون تصادر ادوات الصيد ويحكم عليه بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير للمرة الواحدة، واذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.
المادة (17) : كل من يخالف احكام الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون على الحاكم الاداري ترحيله واذا تمنع يسجن من اسبوعين الى شهر وتكليف موظف وزارة الزراعة وافراد الامن العام باجراء الترحيل.
المادة (18) : كل من يخالف احكام الفقرة( د ) من المادة الثالثة من هذا القانون، على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء وله ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وتغريمه خمسة دنانير لكل دونم او أي جزء منه ، أما الاشجار والشجيرات فيعاقب عليها من قبل محكمة الصلح طبقا للمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
المادة (19) : كل من يخالف احكام الفقرة( هـ) من المادة الثالثة من هذا القانون يغرم بعشرة دنانير.
المادة (20) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21) : يلغى قانون الحراج لسنة 1927 واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون، على ان تبقى الانظمة الصادر بمقتضى ذلك القانون الى ان تستبدل بغيرها.
المادة (22) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن