بشأن قانون معدل لقانون الزراعة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 1986) ويقرأ مع القانون رقم 20 لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة 153 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 153-
كل من يصطاد بصورة مخالفة لاحكام المواد في هذا القصل او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة لا تقل عن:
أ- مائة دينار عن كل غزال صحراوي او جبلي او بدن.
ب- خمسة وعشرين دينارا عن كل حبريه.
جـ عشرة دنانير عن كل طير او حيوان آخر باستثناء الخنزير.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 154 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 154- أ -
في حالة استعمال مركبة آلية في الصيد خلافا لاحكام المادة 148 من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب سائق المركبة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ويعاقب مالك المركبة بالعقوبة ذاتها اذا ارتكبت المخالفة بمعرفته وذلك بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة وتسحب رخصة الصيد لمدة سنة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية