بشأن قانون معدل لقانون الزراعة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 1986) ويقرا مع القانون رقم 20 لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به منت تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
3- كل من يخالف احكام البنود (أ، ب، ج، د، هـ) من الفقرة 1 من هذه المادة واحكام الفقرة 2 منها والقرارات الصادرة بمقتضاها يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 دينارا ولا تزيد على 50 دينار عن كل دونم او كسوره.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 133 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ب- تخضع مشاريع انشاء مزارع تربية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك وادخال اي توسيع في مساحتها او انشاءاتها لترخيص مسبق من الوزير وله ان يصدر قرارات تتضمن مواصفات تلك المزارع وشروط ترخيصها والتعليمات الفنية الواجب اتباعها في تريبة ورعاية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك واجراءات مراقبة المزارع ونماذج السجلات الخاصة بها.
المادة (4) : يلغى نص المادة 135 من القانون الاصلي ويستعاض عنه النص التالي:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يخالف الشروط التي تم ترخيص المزرعة بموجبها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 133 من هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاها.
ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينار عن كل من رأس الغنم او الماعز وخمسون دينارا عن كل رأس من البقر يتم ذبحه لغايات الاتجار خلافا لاحكم المادة 134 من هذا القانون ا القرارات الصادرة بموجبها وتضاعف العقوبة في حالة التكرار وتصادر الحيوانات موضوع المخالفة. وللحاكم الاداري إغلاق المحل الذي ارتكب صاحبه المخالفة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستين يوما.
ج- اذا كانت المخالفة تتعلق بإنشاء مزارع تربية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك او توسيع مساحتها او اضافة انشاءات اخرى اليها دون الحصول على ترخيص فيترتب على المخالف ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه فان لم يتم بذلك فتتم ازالة المخالفة بالطريقة التي يراها الوزير مناسبة على نفقة المخالف.
المادة (5) : تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي برقم 197 ويعاد ترقيم المواد 197، 198، 199، 200، 201، منه بحيث تصبح 198، 199، 200، 201، 202 على التوالي:
المادة 197-
ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم وتشجيع الانتاج النباتي والحيواني) تتكون موارده المالية مما ترصده له الحكومة في الموازنة العامة ومن الرسوم والغرامات واثمان المصادرات والتعويضات التي يتم فرضها وتحصيلها بمقتضى هذا القانون وتتحول جميع تلك المبالغ الى الصندوق وتجدد اهدافه واوجه وكيفية الصرف منه وسائر الاجراءات المتعلقة بادارته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية