تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 1986) ويقرأ مع القانون رقم 20 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 3 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة وإضافة الفقرتين 2 و3 التاليتين إليها:- 2- يحدد الوزير نسبة ما يسمح بزراعته من كل محصول إلى مجموع مساحة الأراضي التي في حيازة المزارع أو إلى مجموع مساحة أراضي القرية كما يحق له استثناء بعض الجهات والأراضي من هذه النسب من آن إلى آخر لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية وفقا للدراسات المقررة المتعلقة بها. 3- كل من يخالف أحكام البنود (أ، ب، جـ، د، هـ،) من الفقرة 1 من هذا المادة وأحكام الفقرة 2 منها والقرارات الصادرة بمقتضاها يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار واحد ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل دونم أو كسوره.
المادة (3) : تلغى المادتان 4 و5 من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالمادتين التاليتين تحت عنوان (المشاريع الزراعية): المادة 4- للوزارة أن تنشئ وتدير المشاريع الزراعية في أية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون بما في ذلك:- أ- تقديم الأعمال والخدمات المتعلقة بالثروة الزراعية على اختلاف أنواعها وأشكالها وتنميتها. ب- تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها. جـ- إقامة الوحدات السكنية في المشاريع الزراعية أو بصورة ملحقة لها. د- توفير المياه لمختلف متطلبات المشاريع الزراعية. هـ- القيام بأية أعمال أو خدمات تحتاج إليها المشاريع الزراعية وتكون ضرورية لها بما في ذلك تجهيزها بالآليات والمواد الزراعية. المادة 5- أ- يجوز تمليك الأراضي التي أنشئ عليها أي مشروع زراعي بما في ذلك الوحدات السكنية المقامة في المشروع أو الملحقة به عن طريق البيع للمواطنين المقيمين في منطقة المشروع كما يجوز بيع وتأجير الخدمات والآليات والمواد الأخرى الخاصة بالمشروع أو التابعة له إلى أولئك المواطنين. ب- تحدد شروط وطرق وأثمان وبدلات عمليات البيع والتأجير المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة والجهة المختصة بها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.
المادة (4) : تعدل المادة 133 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) التالية إليها: ب- تقام مزارع تربية الحيوان بترخيص من الوزير وله أن يصدر قرارات تتضمن مواصفات تلك المزارع وشروط ترخيصها والتعليمات الفنية الواجب اتباعها في تريبة ورعاية الحيوان وإجراءات مراقبة تلك المزارع ونماذج سجلاتها.
المادة (5) : تلغى المادة 135 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: المادة 135- أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام المادة 133 من هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاها. ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل رأس من الغنم أو الماعز وخمسون دينارا عن كل رأس من البقر يتم ذبحه خلافا لأحكام المادة 134 من هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبها، وتضاف العقوبة في حالة التكرار وتصادر الحيوانات موضوع المخالفة. جـ- يجوز للحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكب صاحبه المخالفة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستين يوما.
المادة (6) : تلغى الفقرة (أ) من المادة 165 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: أ- يمنح الوزير مكافأة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا لأول شخص يقوم بتبليغ قسم الشرطة عند الإصابة بأي مرض وبائي أو معد وقعت ضمن دائرة اختصاص ذلك القسم.
المادة (7) : تعدل المادة 168 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ي) التالية إلى آخرها: ي- تنظيم استيراد وتصدير وتداول وإنتاج المضادات الحيوية والهرمونات والعلاجات المعدة للاستعمال الحيواني وفقا للمواصفات الفنية.
المادة (8) : تعدل المادة 173 من القانون الأصلي بشطب الرقم 164 الوارد فيها والاستعاضة عنه بالرقم 170.
المادة (9) : تلغى المادة 174 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: المادة 174- يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا فلس عن كل رأس من الأغنام والماعز كل من لا يقوم بذبح تلك الحيوانات خلال المدة المحددة في المادة 171 من هذا القانون ويجوز للوزير دون انتظار الحكم أن يأمر بذبح الحيوانات موضوع المخالفة على نفقة المخالف وبيعها لحسابه.
المادة (10) : تلغى المادة 175 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 175- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا كل من يخالف أحكام المادة 172 من هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن