بشأن قانون معدل لقانون الزراعة .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2005) ويقرأ مع القانون رقم (44) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعريف التالي الى اخرها:-
المشروع الاستثماري: المشروع السياحي المنتج الذي يتفق مع طبيعة الاراضي الحرجية.
المادة (3) : يلغى نص المادة (28) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- لا يجوز تفويض الاراضي الحرجية الى أي شخص او جهة او تخصيصها او بيعها او مبادلتها ويستثنى من ذلك الاراضي الحرجية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الوزير المختص او الجهة المعنية، حسب مقتضى الحال، السماح لشركات استثمارية مسجلة حسب الاصول او لاي جهة اخرى باقامة مشاريع استثمارية في المحافظات التي تحتاج الى تنمية اقتصادية او اجتماعية على الاراضي الحرجية فيها شريطة المحافظة على البيئة والاشجار في المناطق المزروعة او نقلها الى مكان اخر.
ب- باستثناء الاراضي الحرجية التي اقيمت عليها مشاريع استثمارية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز ادخال الاراضي الحرجية الى حدود البلديات الا بموافقة من الوزير كما لا يجوز تقسيم الاراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين