تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1428 ميلادية. - وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة. - وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي, بشأن البترول. - وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 إفرنجي, بتنظيم شئون التخطيط والتنمية. - وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي, بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي, بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1993 إفرنجي, بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية, بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1427 ميلادية, بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية. - وعلى القانون (2) لسنة 1428 ميلادية, بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يجوز إنفاق مبالغ (4900.3) أربعة آلاف وتسعمائة مليون وثلاثمائة ألف دينار خلال السنة المالية 1429 ميلادية على الأغراض التالية:- أ) نفقات التسيير 3318.9 مليون دينار. ب) نفقات التحول 895.4 مليون دينار. ج) نفقات الدفاع والدعم 686.0 مليون دينار. وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي (1، 2) المرفقين بهذا القانون، ووفقا للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.
المادة (2) : تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1429 ميلادية، على النحو التالي:- أ) الإيرادات النفطية 3268 مليون دينار. ب) إيرادات الضرائب والجمارك 1210 مليون دينار. ج) إيرادات القطاعات والشعبيات 422.3 مليون دينار. وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (1).
المادة (3) : تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة ووفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الميزانية العامة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية العامة للمالية. وفي حالة زيادة الإيرادات الفعلية (غير المحلية) عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقا للآتي:- 1- سداد الدين العام. 2- دعم الاحتياطي العام. وفي حالة تحقق أي وفر في المصروفات يوجه هذا الوفر إلى دعم مشروعات التنمية في الشعبيات التي يتحقق فيها الوفر.
المادة (4) : يعاد تصوير ميزانيات الشعبيات بمراعاة ما يلي:- التقيد في تحديد مخصصات الباب الأول لأي من المحلات والقطاعات بالشعبية بالمهايا والمرتبات التي تستحق خلال العام للعاملين المعينين عند العمل بقانون الميزانية. استخدام أي زيادة في الإيرادات أو وفر في المصروفات في تغطية بنود الإنفاق التي ترى لجنة الشعبية زيادتها.
المادة (5) : تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية، والشعبيات، إعادة تصوير مخصصاتها من ميزانية التنمية، في شكل بنود ومشروعات محددة بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مع مراعاة الأولويات التالية:- 1- استكمال المشروعات التي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ. 2- تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين، كمشروعات المياه وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. 3- تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية، وإيصال الخدمات إلى مناطق الأرياف والقرى والواحات. 4- تخصيص جزء من الاعتمادات المقررة لكل جهة لبرامج صيانة المشروعات التي تم تنفيذها بما يحقق إدامتها.
المادة (6) : يفتح حساب بمصرف ليبيا المركزي يسمى حساب التنمية، يودع فيه كل شهر نسبة جزء من اثني عشر من إجمالي مخصصات التنمية، من الإيرادات النفطية.
المادة (7) : تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون، على أن تضع اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات الشعبيات طبقا للتشريعات المالية السارية.
المادة (8) : تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، بإصدار تفويضات مالية على فترات ربع سنوية، بواقع 4/1 مخصصات ميزانية التنمية لكل قطاع، أو شعبية، أو مشروع حسب الأحوال.
المادة (9) : تقوم كل لجنة شعبية عامة نوعية، وما في حكمها، أو شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية، تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (10) : يصدر بالنقل من مخصصات بند إلى آخر أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية، قرار من لجنة الشعبية. وفيما عدا ذلك يصدر بالنقل من مخصصات الجهات بالميزانية العامة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالنسبة لمخصصات نفقات التحول ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فيما عدا ذلك.
المادة (11) : على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (12) : على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط ـ كل فيما يخصها - بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها. وللجنة الشعبية العامة للمالية وللجنة الشعبية العامة للتخطيط كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
المادة (13) : للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية الطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية المعتمدة بموجب قانون الميزانية واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقا للموارد المتاحة، وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.
المادة (15) : للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (16) : على الشركات العامة توريد حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.
المادة (17) : يجوز إقرار رسوم بالشعبيات مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها والخدمات التي تقدمها، وذلك بقرار من لجنة الشعبية، وتعتبر إيرادات هذه الرسوم إيرادات محلية. وعلى الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن أمانة المالية بالشعبيات، ويحظر إيداعها في حسابات مصرفية غير الحسابات المذكورة، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (18) : يؤجل خصم مخصصات سداد الدين العام على النحو المقرر بموجب القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة بالنسبة للسنة المالية 1429 ميلادية على أن تضاف هذه المخصصات إلى المبلغ المخصص لدعم البنية الأساسية بالشعبيات.
المادة (19) : على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1429 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن