تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : (بآلاف الدينارات) ر. م موارد ونفقات الميزانية التسييرية أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة للمؤتمر الأمانات العامة الشعبيات الجامعات والمراكز البحثية الهيئات والمؤسسات العامة الإجمالي أولاً موارد الميزانية التسييرية: 1 إيرادات الضرائب 465.276 87.573 552.849 2 إيرادات الجمارك وعوائد البلدية 17.715 422.310 440.025 3 إيرادات الشعبيات والقطاعات 1.500 138.144 87.970 11.460 128.586 367.660 4 حصة الميزانية التسييرية من الموارد النفطية 628.000 628.000 5 إيرادات أخرى 1.081.082 1.081.082 1.500 138.144 570.961 11.460 2.347.551 3.069.616 ثانياً نفقات أخرى: 1 دعم السلع التموينية 130.000 2 القسط المسنحق من ديون المحفظة الاستثمارية 100.000 230.000 3.069.616
المادة () : (بآلاف الدينارات) ر. م اسم الشعبية تقديرات الإيرادات لسنة 1430 ميلادية تقديرات المصروفات لسنة 1430 ميلادية الباب الأول الباب الثاني المجموع 1 شعبية البطنان 11.637 46.925 5.894 52.819 2 شعبية درنة 9.426 32.630 6.733 39.363 3 شعبية القبة 3.939 24.911 2.086 26.997 4 شعبية الجبل الأخضر 16.042 60.824 11.040 71.864 5 شعبية المرج 10.000 45.840 6.523 52.363 6 شعبية بنغازي 73.246 115.771 31.926 147.697 7 شعبية الواحات 19.773 42.468 5.410 47.878 8 شعبية الكفرة 2.349 9.330 1.820 11.150 9 شعبية سرت 14.770 35.438 4.963 40.401 10 شعبية الجفرة 4.179 23.119 3.465 26.584 11 شعبية مرزق 4.525 28.263 3.218 31.481 12 شعبية سبها 8.010 33.060 6.400 39.460 13 شعبية وادي الحياة 3.733 29.944 4.308 34.252 14 شعبية وادي الشاطئ 3.857 37.080 3.178 40.258 15 شعبية غريان 12.395 59.495 8.725 68.220 16 شعبية نالوت 4.603 38.091 5.585 43.676 17 شعبية بني وليد 4.022 22.285 3.818 26.103 18 شعبية يفرن 6.254 40.281 3.953 44.234 19 شعبية النقاط الخمس 16.746 82.886 8.237 91.123 20 شعبية صبراتة وصرمان 10.590 72.245 7.721 79.941 21 شعبية الزاوية 21.817 63.384 7.557 70.941 22 شعبية الجفارة 18.403 81.607 12.674 94.281 23 شعبية طرابلس 215.447 245.035 69.877 314.912 24 شعبية ترهونة ومسلاتة 10.263 67.717 8.093 75.810 25 شعبية مصراتة 30.203 51.522 11.069 62.591 26 شعبية المرقب 17.017 67.402 11.041 78.443 553.246 1.457.553 255.314 1.712.867 17.715 (1) 14.000 (2) 14.000 570.961 1.457.553 269.314 1.726.867
المادة () : أولا: النفقات:- 556 مليون دينار. ثانيا: الموارد:- 556 مليون دينار.
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1430 ميلادية. - وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة. - وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي, بشأن البترول. - وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 إفرنجي, بتنظيم شئون التخطيط والتنمية. - وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي, بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي, بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1993 إفرنجي, بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية, بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1428 ميلادية, بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية. - وعلى القانون (1) لسنة 1430 ميلادية, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ (3069.616) ثلاثة آلاف وتسعة وستين مليون وستمائة وستة عشر ألف دينار خلال السنة المالية 1430 ميلادية على أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:- أ) المهايا والمرتبات 2033.150 مليون دينار. ب) المصروفات التسييرية 666.466 مليون دينار. ج) المتفرقات 140.000 مليون دينار. د) القسط المستحق من ديون المحفظة الاستثمارية 100.000 مليون دينار. هـ) دعم السلع التموينية 130.000 مليون دينار. وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي (1، 2) المرفقين بهذا القانون، ووفقا للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.
المادة (2) : تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1430 ميلادية، والتي تبلغ في حدود (3069.616) ثلاثة آلاف وتسعة وستين مليون وستمائة وستة عشر ألف دينار على النحو التالي:- أ) إيرادات الضرائب 552.849 مليون دينار. ب) إيرادات الجمارك وعوائد البلدية 440.025 مليون دينار. ج) الإيرادات والرسوم الخدمية 367.660 مليون دينار. د) حصة الميزانية التسييرية من الموارد النفطية 628.000 مليون دينار. هـ) إيرادات أخرى 1081.082 مليون دينار. وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي (1، 2) المرفقين بهذا القانون.
المادة (3) : يجوز إنفاق مبلغ 556 مليون دينار على الأغراض المتعلقة بميزانية الدفاع خلال السنة المالية 1430 ميلادية. وتغطى النفقات المذكورة من الوفورات المحققة من ميزانية التنمية خلال السنة المالية 1429 ميلادية وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
المادة (4) : تتفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة ووفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة، إلا بموافقة مسبقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية. تستخدم الزيادة في الإيرادات (السيادية) عن التقديرات، في سداد الدين العام، على أنه إذا تحقق أي وفر في المصروفات أو زيادة في الإيرادات بالشعبيات يستخدم هذا الوفر أو الزيادة في تغطية بنود الإنفاق التي تحددها لجنة الشعبية.
المادة (5) : يتحدد الدعم المخصص على أساس الفرق بين الإيرادات والمخصصات المعتمدة لكل جهة بهذا القانون، وعلى هذه الجهات تدبير الموارد المالية لتغطية أي مصروف غير وارد بالميزانية.
المادة (6) : تعفى الشركة العامة للكهرباء، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والهيئات والمؤسسات والوحدات الإدارية العامة التي تمول من الخزانة العامة من الآتي:- الضرائب والرسوم الجمركية عدا العوائد الخيرية. ضرائب الدخل والدمغة. ضريبة الإنتاج.
المادة (7) : تتولى الجهات المذكورة في المادة السابقة تقديم خدماتها مجانا للجهات التي تمول من الخزانة العامة، في حدود سقف لا يجاوز قيمة حصة المجتمع، وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب الدخل والدمغة، وضريبة الإنتاج المستحقة عليها، وإذا زادت قيمة الإعفاءات المذكورة بالمادة السابقة عن قيمة ما تقدمه هذه الجهات من خدمات مجانية تخصم الزيادة من مستحقاتها لدى الخزانة العامة.
المادة (8) : على الجهات المستفيدة من الخدمات المجانية، أن تلتزم بأن تكون قيمة الخدمات التي تستفيد منها بالمجان متوازنة مع السقف المذكور في المادة السابقة وعلى الشركات التي تقدم تلك الخدمات الالتزام بأن تكون قيمة الخدمة في حدود السقف الذي تحدده أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وفقا للمادة السابقة.
المادة (9) : تعفى الشركات العامة المملوكة للمجتمع في المجالات الخدمية والتجارية والإنتاجية من:- ـ الضرائب والرسوم الجمركية عدا العوائد الخيرية. ـ ضرائب الدخل والدمغة. ـ ضريبة الإنتاج. ويتم استيفاء ما يعادل قيمة الإعفاء من خدمات أو إنتاج تلك الشركات عينا أو قيمة وفقا للأسس والضوابط التي تضعها أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (10) : تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون، على أن تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات الشعبيات طبقا للتشريعات المالية السارية.
المادة (11) : يصدر بتوزيع مخصصات الميزانية على القطاعات والمحلات، والنقل من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية، قرار من اللجنة الشعبية للشعبية بعد اعتماد ـ التوزيع أو النقل ـ من قبل المؤتمر الشعبي للشعبية. ويصدر بالنقل من مخصصات بند إلى بند آخر قرار من اللجنة الشعبية للشعبية. وفيما عدا ذلك تطبق أحكام المادة (10) من قانون النظام المالي للدولة.
المادة (12) : على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (13) : على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
المادة (14) : لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية، أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
المادة (15) : لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (16) : على الشركات العامة توريد حصة المجتمع إلى الخزانة العامة، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.
المادة (17) : يجوز إقرار رسوم بالشعبيات مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، وتعتبر إيرادات هذه الرسوم إيرادات محلية. وعلى الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن أمانة المالية بالشعبيات، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (18) : على أمانة اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن