تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها الاستثنائي لعام 1425ميلادية المنعقد بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في إجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية. وبعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم، وتعديله. وعلى القانون رقم (11) لسنة 1983 إفرنجي بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه، وتعديله. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (19) لسنة 1991 إفرنجي المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 1423 ميلادية النص الآتي: يمول جزء من النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور واستثمار مياهه عن طريق رسوم مالية تحدد قيمتها على النحو التالي؛- أ) (9.5) تسعة دراهم ونصف على لفافة التبغ الواحدة المنتجة محليا. (24.5) أربعة وعشرون درهم ونصف على لفافة التبغ الواحدة المستوردة لغرض التوزيع أو الاستعمال الشخصي. ب) (10) عشرة دراهم على (السيجار) الواحد المصنع محليا والمستورد. ج) (10) عشرة دراهم على (50) خمسين جراما من تبغ الغليون وأنواع التبغ الأخرى المعدة للاستهلاك, والمستوردة والمنتجة محليا. د) (20) عشرون درهما على كل لتر بنزين ينتج أو يستورد لغرض البيع في السوق المحلي. هـ) (25) خمسة وعشرون درهما على كل لتر من وقود الديزل. (20) عشرون درهما على كل لتر من الكيروسين المنزلي. (550) خمسمائة وخمسون درهما على كل كيلو جرام واحد من زيوت التزييت والتشحيم. (250) مائتان وخمسون درهما على كل عبوة أسطوانة غاز زنة (15) كيلو جرام أو أقل, فإذا زادت العبوة زيد المبلغ المذكور بنسبة الزيادة. ويسري ما سبق في هذه الفقرة على المنتجات المذكورة التي يتم إنتاجها أو استيرادها لغرض البيع في السوق المحلي. و) (15%) خمسة عشر في المائة من قيمة كل تحويل من التحويلات التي يجريها إلى الخارج الأشخاص الطبيعيون الليبيون والتشاركيات والشركات والمنشآت العامة الليبية وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها التي لا تمول من موارد الميزانية العامة للدولة. ز) (15%) خمسة عشر في المائة من قيمة كل عقد من عقود فتح الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل التي يقوم بفتحها الأشخاص الطبيعيون الليبيون والتشاركيات والشركات والمنشآت العامة وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها التي لا تمول من موارد الميزانية العامة للدولة. ولا تخضع لهذا الرسم الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل الخاصة بالسلع التموينية والأدوية والمعدات الطبية واللحوم التي يتم استيرادها عن طريق الجهات العامة المختصة. ح) (10%) عشرة في المائة من قيمة تذكرة السفر الدولية مقابل إصدارها للمواطنين والأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى سواء كان السفر بطريق الجو أو البحر. وتعفى من هذا الرسم التذاكر التي تتحمل قيمتها الخزانة العامة. ط) (50) خمسون دينارا سنويا عن كل رخصة تجارية. (75) خمسة سبعون دينارا سنويا عن كل رخصة صناعية. (100) مائة دينار سنويا عن كل رخصة حرفية.
المادة (2) : تعتبر من الموارد الإضافية التي ينطبق عليها حكم المادة الثانية من القانون رقم (21) لسنة 1423 ميلادية الموارد المضافة بموجب الفقرتين (أ, هـ) من المادة السابقة.
المادة (3) : يخصص سنويا مبلغ (100) مائة مليون دينار من إيرادات النفط لصالح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم, وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة 1996 إفرنجي. ويقوم مصرف ليبيا المركزي بخصم المبلغ المذكور سنويا على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر الكانون والثانية خلال شهر ناصر من كل سنة.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن