تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م, - وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 83م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم, وتعديله, وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم, (صيغ القانون الآتي)
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1983م المشار إليه فقرة جديدة يجري نصها كالآتي: - ويقصد بمشروع النهر الصناعي العظيم في تطبيق أحكام هذا القانون نقل المياه بالإضافة إلى إقامة شبكات الري الرئيسية وكافة الأعمال التي يستلزمها استثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1983م المشار إليه النص الآتي:- ((يمول جزء من النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور واستثمار مياهه عن طريق رسوم مالية تحدد قيمتها على النحو التالي:- أ- (7) سبعة دراهم على لفافة التبغ الواحدة، المنتجة محليا والمستوردة. ب- (10) عشرة دراهم على (السيجار) الواحد المصنع محليا والمستورد. ج- (10) عشرة دراهم على كل (50) خمسين جراما من تبغ الغليون وأنواع التبغ الأخرى المعدة للاستهلاك، المستوردة والمنتجة محليا. د- (20) عشرون درهما على كل لتر بنزين ينتج أو يستورد لغرض البيع في السوق المحلي. هـ- (50) خمسون درهما على كل لتر نفط ثقيل ديزل ينتج أو يستورد لغرض البيع في السوق المحلي. و- (10%) عشرة في المائة من قيمة كل تحويل من التحويلات التي يجريها إلى الخارج الأشخاص الطبيعيين الليبيون، و(15%) خمسة عشر في المائة من قيمة تلك التحويلات بالنسبة للشركات والمنشآت العامة الليبية وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها التي لا تمول من موارد الميزانية العامة للدولة. ز- (5%) خمسة في المائة من قيمة كل عقد من عقود فتح الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل التي يقوم بفتحها الأشخاص الطبيعيون الليبيون، و(15%) خمسة عشر في المائة من تلك القيمة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في الفقرة السابقة، والمسحوبة عليهم على أن يتحمل المدين بعبء هذا الرسم. ولا تخضع لهذا الرسم الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل الخاصة بالسلع التموينية والأدوية والمعدات الطبية واللحوم. ح- (10%) عشرة بالمائة من قيمة تذكرة السفر الدولية مقابل إصدارها للمواطنين والأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى سواء كان السفر بطريق الجو أو البحر. وتعفى من هذا الرسم التذاكر التي تتحمل قيمتها الخزانة العامة. ط - (50) خمسون دينارا سنويا عن كل رخصة تجارية. (75) خمسة وسبعون دينارا سنويا عن كل رخصة صناعية. (100) مائة دينار سنويا عن كل رخصة حرفية)).
المادة (3) : تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد وتنظيم الكيفية التي يتم بها توزيع الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة السابقة بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، والهيئة العامة لاستثمار مياهه.
المادة (4) : تسري أحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 83م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم على الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم. كما تسري عليها اللوائح المنظمة للشئون الإدارية والمالية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن