المادة (1) : تختص هيئة فرز الأملاك بقسمة وتقدير العقارات المشاعة، وتحديد نصيب كل شريك، وإعداد مشروع القسمة ال
المادة (2) : تشكل هيئة الفرز من ثلاث دوائر على النحو الآتي: الدائرة الأولى: 1- سلطان ناصر السويدي
المادة (3) : تشكل دائرة للنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من طعون في أعمال إحدى دوائر هيئ
المادة (4) : يتولى مدير إدارة المحاكم توزيع العمل بين
المادة (5) : تقدر أتعاب هيئة فرز الأملاك يأمر من ال
المادة (6) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أولا ) بشأن تقدير رسوم الدعوى من الجدول رقم (1) من جداول الرسوم المرافقة للمرسوم
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (4 بند "أ") , (5 بند"أ") , (8 بند "ج") , (9 بند "أ") , (10 بند "أ , ب") , (11 ب
المادة (3) : يستبدل بنص العبارة الواردة في نهاية الجدول رقم (2) من جداول الرسوم المرافقة للمرسوم بقانون رقم (3)
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
المادة (1) : يؤشر في الفهرس الشخصي الهجائي المعد بإدارة التسجيل العقاري بجميع التصرفات العقارية الصادرة من وإل
المادة (2) : تثبت جنسية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير البحرينيين بجواز السفر أو البطاقة الش
المادة (3) : تصدر إدارة التسجيل العقاري، بناء طلب المتصرف إليه غير البحريني، شهادة من واقع الفهرس المنصوص عليه ف
المادة (4) : يجب أن تتضمن وثيقة الملكية، الصادرة عن قيد أي تصرف من التصرفات طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) ل
المادة (5) : إذا كان العقار الذي تم قيده في السجل العقاري أرضا فضاء فعلى إدارة التسجيل العقاري إبلاغ البلدية الم
المادة (6) : إذا أخل المالك بأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995وجب على إدارة التسجيل العق
المادة (7) : يقدم طلب مناسبة المساحة لمزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة الثالثة بند " 2 " من المرسو
المادة (8) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1987 بشأن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 198
المادة (9) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
المادة (1) : يقيد في الجدول المنشأ بوزارة العدل والشئون الإسلامية بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء ا
المادة (2) : يشترط في طلب القيد في جدول الخبراء أن يكون مكتوبا ومبينا به الفرع الذي يطلب الخبير قيده فيه، ويرفق
المادة (3) : يحدد رئيس لجنة خبراء الجدول المنصوص عليها في المادة " 2 " من قانون خبراء الجدول جلسة لنظر الطلب، وي
المادة (4) : يعد المسجل العام ملفا لكل خبير، تودع فيه المستندات المتعلقة به، وما يرد
المادة (5) : يكون رسم القيد في جدول الخبراء - /300 دينار تدفع عند قبول طلب قيد الخبير، كما يلتزم الخ
المادة (6) : يقوم المسجل العام أو من يندبه رئيس اللج
المادة (7) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الطبقة:
المادة (2) : الوحدات العقارية المعدة لغير السكن في الطابق الأرضي أو ما دونه كالدكاكين والمعارض والمخازن أو غيرها
المادة (3) : الأجزاء المفرزة لكل طبقة أو شقة هي كل ما تحتويه مما هو معد للاستعمال الخاص بالمالك، وتشمل على الأخص
المادة (4) : الأجزاء المشتركة من البناء هي التي تكون معدة للاستعمال أو الفائدة المشتركة لجميع الملاك أو ب
المادة (5) : العبرة في تحديد الأجزاء المشتركة بما يرد في سندات الملكية، فإذا لم يتضمن السند المنشئ لم
المادة (6) : في حالة فصل ملكية الأرض عن ملكية المبنى المقام عليها تقتصر الأجزاء المشت
المادة (7) : إذا استنفذت ملكية الطبقات أو الشقق كامل مساحة الأرض المقام عليه المبنى باعتبارها من الأجزاء المشترك
المادة (8) : يكون للمالك في حدود القانون وسند الملكية وما يتم الإتفاق عليه حق الإستعمال والإستغلال والتصرف في ال
المادة (9) : يكون استعمال الأجزاء المشتركة والانتفاع بها وفقا لما أعدت له هذه الأجزاء، أما بحسب طبيعتها أو بحسب
المادة (10) : نفقات حفظ وصيانة وتجديد الأجزاء المفرزة يتحملها مالكها، وكذلك يتحمل
المادة (11) : مع مراعاة حكم المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق، يجب على
المادة (12) : تكتسب عضوية إتحاد الملاك من تاريخ توثيق إتفاق إنشاء الإتحاد أو من تاريخ الحكم النهائي الصادر بإنشا
المادة (13) : ينظم إتحاد الملاك علاقات الملاك فيما بينهم بحيث يصبح كل
المادة (14) : يكون من بين أهداف إتحاد الملاك توثيق العلاقات الاجتماعية بين الملاك بما يكفل الحفاظ على روا
المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع الملاك، وهي أعلى سلطة في إتحاد الملاك، وتدعى الجمعية للانعقا
المادة (16) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون، لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور مالكي 60? على الأق
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المواد من رقم (26) حتى رقم (30) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية ال
المادة (18) : تتكون موارد الإتحاد المالية من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- العائد الناتج عن الاست
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للإتحاد من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتب
المادة (20) : يتولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة اجتماعاتها مالك أكبر حصة في الأجزاء المشتركة أو من يختار
المادة (21) : تحرر محاضر لاجتماعات الجمعية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد، وعدد وأسماء الأعضاء الحاضرين،
المادة (22) : يجب إخطار جميع الملاك بكل قرار يصدر من الجمعية العموم
المادة (23) : يختص مدير الإتحاد بما يأتي - ما لم يقيد ذلك قرار تعيينه:- 1 قيد الإتحاد في إدارة التسجيل
المادة (24) : يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية أعضاء ورئيس مجلس إدارة الإتحاد بحيث لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء
المادة (25) : تحدد الجمعية العمومية مدة عضوية مجلس
المادة (26) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الإتحاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه،
المادة (27) : إذا امتنع عضو الإتحاد عن سداد الاشتراكات أو أي التزامات مالية أخرى، كان لمدير الإتحاد أن يكلفه
المادة (28) : ينقضي إتحاد الملاك بأحد الأسباب الآتية: 1- أيلولة ملكية العقار محل الإتحاد إلى مالك واحد.
المادة (29) : تسري أحكام المواد من رقم (15) حتى رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات
المادة (30) : يعد بإدارة التسجيل العقاري دفتر لقيد إتحادات الملاك، ويتم القيد في هذا الدفتر بأرقام متتابعة، ويبين
المادة (31) : يجب قيد إتحاد الملاك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توثيق إ
المادة (32) : يتم قيد إتحاد الملاك بإدارة التسجيل العقاري بناء على طلب مقدم من مدير الإتحاد أو أي مالك من الملاك،
المادة (33) : يجب إخطار إدارة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما بكل تغيير يطرأ على إتحاد الملاك، كانقضاء الإتحاد
المادة (34) : يجب أن يتضمن اتفاق تكوين إتحاد الملاك البيانات الآتية: 1- اسم الإتحاد، ويقصد به أنه إتحاد ملاك ال
المادة (35) : يجب أن يوضح في إتفاق تكوين الإتحاد وضع الأرض المقام عليها البناء وما إذ
المادة (36) : إذا تعدد ملاك الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية وجب ذكر أسمائهم جميعا قرين ر
المادة (37) : إذا كان من بين الحاضرين عند توثيق إتفاق تكوين إتحاد الملاك بائع بالتقسيط
المادة (38) : لا يشترط حضور جميع الملاك للتوقيع على إتفاق تكوين إتحاد الملاك عند توثيقه ويكفي أن يوقع عليه
المادة (39) : مع مراعاة حكم المادة (13/3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق، إذا لم
المادة (40) : يجب أن يذكر في عقد بيع الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية بيانً واف ٍعن العقار الموجود به
المادة (41) : يجب أن يرفق بعقد بيع أول طبقة أو أول شقة في العقار موافقة البلدية التابع لها العقار على بيعه بنظام
المادة (42) : يجب الإطلاع على وثيقة الملكية المثبتة لملكية بائع الطبقة أ
المادة (43) : إذا كان بائع الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية غير مالك الأرض المقام عليها العقا
المادة (44) : الإقرار بملكية عقار يجب أن يتم في الشكل الرسمي حتى يمكن قيده في السجل
المادة (45) : طلب القيد الذي يكون محله التعامل في طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية، يجب أن يرفق به رسم هندسي ت
المادة (46) : إذا كان الطلب المشار إليه في المادة السابقة هو أول طلب لقيد تعامل على جزء مفرز من العقار، وجب أن ير
المادة (47) : إذا كان العقد الموثق المقدم لإدارة التسجيل العقاري لقيده ثابتا به أن موافقة البلدية على بيع العقار
المادة (48) : تتولى إدارة المساحة طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانو
المادة (49) : بعد انتهاء إدارة المساحة من إعداد خارطة للعقار الموجود به الوحدة المتعامل عليها موضح بها موقع الوحد
المادة (50) : يجب التحقق قبل القيد من أن البيانات المساحية المذكورة في العقد الموثق المراد قيده في السجل العقاري
المادة (51) : تعد إدارة التسجيل العقاري ملفا لكل عقار يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية ا
المادة (52) : تصدر إدارة التسجيل العقاري وثيقة ملكية للطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية بعد ق
المادة (53) : يتم التأشير في وثيقة ملكية العقار في الصفحات المخصصة لسجل نقل الملكية بالتصرفات التي تم قيدها وتناو
المادة (54) : إذا أقر مالك الأرض لمن أقام على أرضه بناءا بملكية المباني، أو تصرف في المباني المقامة على أرضه للغي
المادة (55) : يجب أن يرفق بطلب قيد الإقرار بملكية المباني أو التصرف فيها دون الأرض رسم هندسي تفصيلي معتمدا من الب
المادة (56) : مع مراعاة حكم المادة (53) المشار إليها سلفا، يتم التأشير المشا
المادة (57) : العقارات المقامة بمعرفة وزارة الإسكان والبلديات والبيئة على أرض مملوكة للدولة يتم قيدها في السجل ال
المادة (58) : المباني المشار إليها في المادة السابقة إذا بيعت وحداتها العقارية من الطبقات والشقق يجب أن ينص
المادة (59) : تدمج وثيقتا ملكية الأرض والمباني المقامة عليها في وثيقة واحدة، إذا اجتمعت ملكيتهما لمالك واحد، وذلك
المادة (60) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال
المادة (1) : تختص هيئة فرز الأملاك بقسمة وتقدير العقارات المشاعة وتحديد نصيب كل شريك وإعداد مشروع القسمة العادل
المادة (2) : تشكل هيئة الفرز من ثلاث دوائر على النحو الآتي: الدائرة الأولى: 1- سلطان ناصر السويدي
المادة (3) : تشكل دائرة للنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من طعون في أعمال إحدى دوائر هيئة
المادة (4) : يتولى مدير إدارة المحاكم توزيع العمل بين دو
المادة (5) : تقدر أتعاب هيئة فرز الأملاك بأمر من المحك
المادة (6) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار
المادة (1) : يعاد بموجب هذا القرار تسمية لجنة الترقيات والحوافز ب
المادة (2) : تشكل اللجنة من: 1- الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية رئي
المادة (3) : تختص هذه اللجنة بالنظر في الأمور التالية: أ. ترقيات الموظفين وتعديل درجاتهم حتى الدرجة الثامنة
المادة (4) : تختص هذه اللجنة كذلك بالنظر في تظلمات الموظفين من القرارات الإدارية والتي تمس حقاً من حقوقهم
المادة (5) : في حالة النظر في التظلمات أمام اللجنة على قرارات مدراء الإدارات، فإن ا
المادة (6) : علي اللجنة إتخاذ القرار المناسب بعد مناقشة الطعون وفق النظام و
المادة (7) : تعرض علي وزير العدل والشئون الإسلامية الترقيات للدرجا
المادة (8) : علي اللجنة أن تنظر طعون تظلمات الموظفين كما حددها نظام الخدمة المدنية رقم (705) الصادر من رئيس ديوا
المادة (9) : علي وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به ا
المادة (1) : تعين إيمان محمد ا
المادة (2) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق
المادة (1) : تختص محاكم الاستئناف العليا الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية بتسليم وثا
المادة (2) : لا يحق للمأذونين الشرعيين إتمام عقود النكاح بين الأجانب أو التي
المادة (3) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال
المادة (1) : يُستبدل بنص البند (1) فقرة (أ) من البند (أولاً) بشأن تقدير رسوم الدعوى من الجدول رقم (1) من جداول ا
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف
المادة (3) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن