بشأن قواعد وإجراءات تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي.
المادة (1) : يؤشر في الفهرس الشخصي الهجائي المعد بإدارة التسجيل العقاري بجميع التصرفات العقارية الصادرة من وإل ...
المادة (2) : تثبت جنسية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير البحرينيين بجواز السفر أو البطاقة الش ...
المادة (3) : تصدر إدارة التسجيل العقاري، بناء طلب المتصرف إليه غير البحريني، شهادة من واقع الفهرس المنصوص عليه ف ...
المادة (4) : يجب أن تتضمن وثيقة الملكية، الصادرة عن قيد أي تصرف من التصرفات طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) ل ...
المادة (5) : إذا كان العقار الذي تم قيده في السجل العقاري أرضا فضاء فعلى إدارة التسجيل العقاري إبلاغ البلدية الم ...
المادة (6) : إذا أخل المالك بأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995وجب على إدارة التسجيل العق ...
المادة (7) : يقدم طلب مناسبة المساحة لمزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة الثالثة بند " 2 " من المرسو ...
المادة (8) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1987 بشأن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 198 ...
المادة (9) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ...
التوقيع : عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية