المادة (1) : تشكل في وزارة التجارة والصناعة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترخيص لبرامج التأمين ذات الطابع الاستثماري
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص ودراسة طلبات الترخيص لبرامج التأمين ذات الطابع الا
المادة (3) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القر
المادة (1) : يحظر استيراد وتداول حلوى جيلاتينية للأطفال ماركة " كونجان " وما شابهها من مواد جيلات
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة في منافذ الدولة - كل في حدود ا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم ي
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية ال
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ أحكام هذا
المادة (2) : تكون نماذج عقدي تأسيس شركة التضامن ونظامها الأساسي وشركة التوصية البسيطة ، ع
المادة (3) : يجوز أن يكون مؤسساً في شركة المساهمة كل شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية اللازمة وكذلك كل شخص اعتبا
المادة (4) : المؤسس هو كل شخص طبيعي أو اعتباري اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بغية تحمل المسئولية الناشئة
المادة (5) : يكون أنموذج عقد التأسيس الابتدائي لشركة المساهمة ونظامها الأساسي على الوجه الذي يصدر به قرار م
المادة (6) : يجب أن يكون عقد التأسيس الابتدائي لشركة المساهمة وكذلك نظامها الأساسي موقعين من المؤسسين أو من
المادة (7) : الاسم التجاري للشركة : مع عدم الإخلال بحكم المادة (167) من القانون يكون للشركة المساهمة اسم ت
المادة (8) : إذا دخل في تكوين رأسمال الشركة حصص عينية عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال وجب على المؤسسين أ
المادة (9) : يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بالتحقيق من صحة تقدير الحصص العينية قرار من الوزير - أو من يفوضه - ويجب
المادة (10) : إذا كان تقدير اللجنة للحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها ، فيجب على
المادة (11) : لا يكون تقدير تلك الحصص نهائيا إلا بعد إقراره من الجمعية التأسيسية أو من الشركاء بأغلبيتهم الحائ
المادة (12) : لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (من 8 حتى11) من هذه اللائحة إذا كانت الحصة العينية مقد
المادة (13) : تقدم طلبات تأسيس شركة المساهمة إلى الإدارة المختصة ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً ببيان واف عن الشر
المادة (14) : ينشأ بالإدارة المختصة سجل لقيد طلبات تأسيس شركات المساهمة ، وتقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة و
المادة (15) : للإدارة المختصة أن تكلف وكيل المؤسسين باستكمال أية بيانات وتقديم آية وثائق إثبات أو تطلب منه إ
المادة (16) : يعرض طلب تأسيس الشركة على الوزير مشفوعاً برأي الإدارة المختصة خلال سبعة أيام عمل من استيفائه ل
المادة (17) : في حالة صدور قرار التأسيس ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة وتبلغ صوره منه للمؤسسين. وت
المادة (18) : تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسه
المادة (19) : بعد نشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم على أن ي
المادة (20) : يقوم المؤسسون بإعداد بيان دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في اسهم الشركة ، ويشمل البيان ما يلي: أ.
المادة (21) : يقدم بيان الاكتتاب إلى الإدارة المختصة مرفقاً به شهادة من البنك تثبت أن المؤسسين قد اكتتبوا في
المادة (22) : مدة الاكتتاب: يظل باب الاكتتاب مفتوحاًً لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا
المادة (23) : يكون اكتتاب المساهم بموجب ورقة تتضمن البيانات الآتية: أ. أسماء المؤسسين ووظائفهم وجنسياتهم و
المادة (24) : لكل مكتتب الحق في الحصول على نسخة مطبوعة من عقد تأسي
المادة (25) : المبالغ المدفوعة للاكتتاب ومتى يجوز السحب منها: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (102) من القانو
المادة (26) : طريقة توزيع الأسهم: إذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أن الاكتتاب جاوز عدد الأسهم المطروحة وجب ت
المادة (27) : الدعوة لاجتماع الجمعية التأسيسية يدعو المؤسسون أو وكيلهم المكتتبين للانعقاد على هيئة جمعية ت
المادة (28) : الحق في حضور الجمعية التأسيسية لكل مكتتب حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية آ
المادة (29) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية التأسيسية للمؤسسين وتسند رئاستها للمؤسس الذي تنتخبه الأغلبية ا
المادة (30) : شروط صحة اجتماع الجمعية التاسيسية يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين
المادة (31) : تختص الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص بالنظر في المسائل الآتية: أ. تقرير المؤسسين عن عمليات
المادة (32) : مع عدم الإخلال بإحكام المواد ( 101 ، 103 ، 104، 117 ) من القانون فان مجلس الإدارة الأول يتولى
المادة (33) : أ. جميع العقود والأوراق والرسائل الصادرة من الشركة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والإعلا
المادة (34) : يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به. ويعتبر المؤسس الذي التزم عن غيره
المادة (35) : يقسم رأسمال الشركة إلى اسهم متساوية القيمة على أن يكون محدداً بالعملة البحرينية كافيا لتحقيق أ
المادة (36) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة يجب إلا يقل رأسمال الشركة الصادر عن
المادة (37) : رأس المال الصادر ورأس المال المصرح به: يكون للشركة رأسمال صادر ، كما ي
المادة (38) : مكونات رأس المال الصادر: يتكون رأس المال الصادر من مجموع القيمة الاسمية لمختلف أنواع الأسهم ا
المادة (39) : وجوب تأدية ربع قيمة الأسهم النقدية: يشترط أن يكون رأس المال الصادر مكتتباً فيه بالكامل ، ويجب
المادة (40) : ميعاد أداء باقي الأسهم وإجراء استيفاء الباقي على ذمة المساهم المتخلف: - إذا لم تكن قيمة الأسهم مدف
المادة (41) : حالة زيادة رأس المال باسهم ممتازة: لا يجوز زيادة رأس المال الصادر باسهم ممتازة إلا إذا كان ن
المادة (42) : تقرير بعض الامتيازات للأسهم : يجوز النص في نظام الشركة كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير ا
المادة (43) : استهلاك الأسهم وأثره على رأس المال: في تطبيق حكم المادة (112) من القانون يتم استهلاك الأسهم ب
المادة (44) : طرق استهلاك الاسهم يتم استهلاك الأسهم بإحدى الطريقتين الآتيتين حسب ما يحدده النظام: أ. رد
المادة (45) : اثر الاستهلاك على توزيع الأرباح: إذا كان للشركة أنواع من الأسهم يجرى استهلاكها تدريجياً وأنوا
المادة (46) : حالات تحول الأسهم إلى اسهم تمتع: في الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء اجل
المادة (47) : يكون لحامل سهم التمتع حصة في الأرباح بالقدر المنصوص عليه في نظام الشركة ، ويجوز أن ينص في النظ
المادة (48) : إجراءات تعديل حقوق الأسهم بأنواعها: لا يجوز تعديل الحقوق أو الامتيازات أو القيود المتعلقة بأي
المادة (49) : زيادة رأس المال المصرح به: يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ل
المادة (50) : إجراءات زيادة رأس المال المصرح به: يجب على مجلس الإدارة أن يضمن اقتراحه بزيادة رأس المال المص
المادة (51) : زيادة رأس المال الصادر: يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية زيادة رأس المال الصادر في حدود ر
المادة (52) : مدة زيادة رأس المال الصادر: يجب أن تتم زيادة رأس المال الصادر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور
المادة (53) : إخطار الوزارة وسوق البحرين للأوراق المالية في جميع حالات زيادة راس المال المنصوص عليها في ألم
المادة (54) : تجري زيادة راس المال بإحدى الوسائل ال
المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذه اللائحة يتعين أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة بذات ال
المادة (56) : جواز الاكتتاب في الأسهم الجديدة بطريق المقاصة يجوز أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بطريق ا
المادة (57) : علاوة الإصدار يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر اسهم الزيادة في راس المال بذات قيمتها
المادة (58) : مدى حقوق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة يجب أن يتضمن نظام الشركة النص على
المادة (59) : إذا تم طرح الأسهم الجديدة أو جانب منها في اكتتاب عام فيجب أن تتبع في شأنها الأحك
المادة (60) : إذا تم طرح الأسهم الجديدة أو جانب منها في اكتتاب عام فيجب على الشركة تحرير نشرة اكتتاب تشتمل بو
المادة (61) : وسيلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة بموجب ورقة اكتتاب موقع عليه
المادة (62) : نشر القرار الصادر بزيادة راس المال يجب على مجلس إدارة الشركة نشر القرار الصادر بزيادة راس ال
المادة (63) : السلطة المختصة بالتخفيض مع عدم الإخلال بأحكام المادة (153) من القانون يجوز أن يخفض راس مال
المادة (64) : كيفية تنفيذ التخفيض مع عدم الإخلال بأحكام المادة (153) من القانون يحدد القرار الصادر بالتخفيض ال
المادة (65) : آثار التخفيض بالنسبة للحد الأدنى لقيمة السهم لا يجوز أن يترتب على تنزي
المادة (66) : حالة التخفيض بطريق إلغاء عدد من الأسهم في حالة تخفيض راس المال بطريق إلغاء عدد الأسهم ،
المادة (67) : نشر القرار الصادر بتخفيض راس المال يجب على الشركة نشر كل قرار صادر بتخفيض راس المال ف
المادة (68) : سندات القرض هي إحدى الأوراق المالية التي تصدرها الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة المقفلة الت
المادة (69) : يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من الجمعية العامة العادية أن تقترض عن طريق إصدار
المادة (70) : تصدر الشركة سندات اسمية وذات قيم أو فئات موحدة في الإصدار وقابلة للتداول وبميعاد استحقاق لا يقل عن
المادة (71) : وجوب الوفاء براس المال بالكامل قبل إصدار السندات 1) لا يجوز للشركة إصدار سندات إلا بعد الوفاء برأس
المادة (72) : مجموع قيمة السندات القائمة يجب ألا يتجاوز مجموع قيمة السندات القائمة التي تصدرها الشركة رأ
المادة (73) : كيفية تغطية قيمة سندات القرض للشركة ان تغطي قيمة سندات القرض بإحدى وسيلتين: أ. أ - طرح ال
المادة (74) : شرط طرح السندات للاكتتاب العام إذا طرحت السندات التي تصدرها الشركة في اكتتاب عام ، فتتبع في
المادة (75) : بيان الاكتتاب تكون الدعوة للاكتتاب العام في سندات القرض عن طريق بيان موافق عليه من الجهة ا
المادة (76) : حكم تغطية السندات المعروضة للاكتتاب يعتبر الاكتتاب تاما إذا تمت تغطية 50? أو أكثر م
المادة (77) : حكم عدم تغطية السندات المعروضة للاكتتاب إذا كانت نسبة تغطية السندات المعروضة للاكتتاب تقل عن
المادة (78) : حكم مخالفة شروط وإجراءات إصدار السندات والاكتتاب فيها يكون لكل ذي شأن في حالة مخالفة الشروط
المادة (79) : السندات القابلة للتحويل إلى اسهم يجوز للشركة التي قبلت أسهمها للتداول في سوق البحرين للأوراق
المادة (80) : حق المساهمين في أولوية الاكتتاب في السندات التي تتحول إلى اسهم يكون لمساهمي الشركة ال
المادة (81) : شروط تحويل السندات إلى اسهم وحقوق الأسهم الناتجة عن التحويل لا يتم تحويل السندات إلى اسهم إل
المادة (82) : السندات المضمونة برهن إذا كانت السندات مضمونة برهن على أموال الشركة أو بغير ذلك من الضمانات
المادة (83) : تشكيل هيئة حاملي السندات تتكون من حملة السندات الخاصة بكل اصدار هيئة تسمي "هيئة حاملي السند
المادة (84) : الممثل القانوني لهيئة حاملي السندات يكون لهيئة حاملي السندات ممثل
المادة (85) : شروط الممثل القانوني للهيئة يجب الا تكون للممثل القانوني للهيئة مصلحة مباشرة او غير مبا
المادة (86) : دعوة الشركة للهيئة يجب على الشركة خلال شهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في السندات دعوة الهيئة ل
المادة (87) : الإخطار بتشكيل الهيئة واسم ممثلها القانوني والقرارات التي تصدرها يجب على رئيس مجلس إدارة ال
المادة (88) : يجوز دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة وذلك بناء على طلب من الشركة او عدد من حاملي السندات
المادة (89) : جدول اعمال الاجتماع يحدد الشخص او الجهة التي طلبت الدعوة الى الاجتماع جدول الأعمال ، ويجوز لح
المادة (90) : الحق في حضور اجتماع الهيئة يكون من حق كل حام
المادة (91) : مكان اجتماع الهيئة تجتمع هيئة حملة السندات في المركز الرئيس
المادة (92) : اختصاصات الهيئة لا يجوز في جميع الأحوال للهيئة ان تتخذ اية اجراءات
المادة (93) : اختصاصات الممثل القانوني للهيئة يكون للممثل القانوني لهيئة حاملي السندات الاختصاصات الآتية:
المادة (94) : حقوق الممثل القانوني للهيئة قبل الشركة لا يجوز للممثل القانوني للهيئة التدخل في إدارة الشر
المادة (95) : تقديم أو تأخير ميعاد الوفاء بالسندات لا يجوز للشركة ان تقدم او تأخر ميعاد الوفاء بالسندات ما
المادة (96) : يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تشكيل مجلس الإدارة سواء بالتعيين او الانتخاب ومدة عضويته على
المادة (97) : جواز تجديد العضوية لمن انتهت مدته يجوز تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة الذي انتهت مدته ويعتبر تج
المادة (98) : قيمة اسهم نصاب العضوية ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على قدر أعلى يشترط في عضو مجلس الإدارة أن ي
المادة (99) : الإفراج عن اسهم نصاب العضوية يمنع عضو مجلس الإدارة من التصرف في اسهم ضمان العضوية بأي وجه من الوجو
المادة (100) : انتخاب مجلس الإدارة تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري ويتم اختيارهم با
المادة (101) : انتخاب رئيس مجلس الإدارة يتعين على مجلس الإدارة ان ينتخب بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيس
المادة (102) : محضر اجتماعات مجلس الإدارة يجب ان تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة
المادة (103) : نصاب صحة اجتماعات مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات يكون اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من
المادة (104) : حالات دعوة الجمعية العامة للانعقاد تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من
المادة (105) : بيانات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة على الأخص
المادة (106) : إعلان دعوة الجمعية العامة يجب أن يتم الإعلان عن دعوة المساهمين للجمعية العامة قبل الموعد ال
المادة (107) : الجهات التي توجه إليها دعوة الجمعية العامة للاجتماع على الأشخاص والجهات الذين لهم الحق في
المادة (108) : جدول أعمال الاجتماع: يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو غير عادي
المادة (109) : سجل أسماء المساهمين تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وأرقام ش
المادة (110) : سجل الأعضاء يجب على الشركة ان تعد سجلا للمساهمين فيها تسجل فيه أسماء الأعضاء وعناوينهم وع
المادة (111) : بطاقة حضور الاجتماع تسجل أسماء المساهمين في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد ال
المادة (112) : رئاسة الجمعية العامة يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس
المادة (113) : صفة حضور الجمعية العامة يكون حضور المساهمين الجمعية العامة بالأصالة
المادة (114) : تعيين جامعي الأصوات يعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أسماء جامعي أصوات المساهمين على
المادة (115) : اجراء التوكيلات وابراز صفة النيابة يجب اجراء التوكيلات وابراز صفة النيابة لدى الشركة قبل
المادة (116) : سجل حضور المساهمين يثبت حضور المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص تقيد فيه ال
المادة (117) : حكم اكتمال النصاب وعدمه اذا اكتمل نصاب الحضور المطلوب قانونا لصحة الاجتماع بدأت
المادة (118) : محضر مناقشات الجمعية يجب ان يتضمن محضر مناقشات الجمعية العامة بالإضافة الى البيانات المنصوص ع
المادة (119) : تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العا
المادة (120) : حالات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية وع
المادة (121) : نفاذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لا تكون قرارات الجمعية العامة غير الع
المادة (122) : يجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية بتوافر شر
المادة (123) : يكون المدققون في حالة تعددهم مسئولين
المادة (124) : مدة السنة المالية يكون للشركة سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وذلك ما ل
المادة (125) : الوثائق التي تعد في نهاية السنة المالية يجب على مجلس الإدارة ان يعد في كل سنة مالية ، في م
المادة (126) : الوثائق التي تنشر قبل اجتماع الجمعية العامة يجب على مجلس الإدارة ان ينشر الميزانية وحساب الأ
المادة (127) : عدم تغيير شكل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر يجب ألا يتغير الشكل الذي تقدم به الميزانية ا
المادة (128) : الأرباح الصافية الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة خلال ال
المادة (129) : الاحتياطي الإجباري ( القانوني ) يجب على الشركة عند إعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح و
المادة (130) : توزيع نسبة من أرباح بيع الأصول وشروطه يجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية ال
المادة (131) : الاحتياطي الاختياري يجوز بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تقتطع سنويا جزء م
المادة (132) : الأرباح القابلة للتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية مقتطعا منها الاحتياطات المنصوص
المادة (133) : لا يجوز توزيع الأرباح اذا ترتب على ذلك منع
المادة (134) : حق المساهم في الأرباح هو حق احتمالي لا يتأكد
المادة (135) : تنفيذ قرار الجمعية بتوزيع الأرباح يستحق كل مساهم نصيب
المادة (136) : الحد الأدنى للمساهمين تتكون الشركة المساهمة المقفلة من عدد من الأشخاص - لا يقل
المادة (137) : تحويل الشركة يجوز للوزير عند تأسيس الشركة المساهمة المقفلة ان يشترط ان تتحول الشركة الى شركة مساهم
المادة (138) : الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة المقفلة مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين والل
المادة (139) : اكتساب الشركة للشخصية المعنوية لا تكتسب الشركة المساهمة المقفلة الشخصية المعنوية ، ولا يجوز لها ان
المادة (140) : الدعوة لاجتماع الجمعية التأسيسية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (199) من القانون يقوم المؤسسون او وك
المادة (141) : اختصاصات الجمعية التأسيسية تختص الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص بالنظر في المسائل الآتية: أ. ال
المادة (142) : إدارة الشركة يبين نظام الشركة طريقة تكوين مجلس الإدارة ومدة عضويته ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه
المادة (143) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون تسرى على شركة المساهمة المقفلة جميع الأحكا
المادة (144) : تعريف شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء إحداهما ف
المادة (145) : اكتساب الشركة للشخصية المعنوية تكتسب شركة التوصية
المادة (146) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (249) من القانون تسري أحكام المادة (64) والمواد من (86) حتى (107) ومن
المادة (147) : من له حق التأسيس يجوز أن يكون مؤسسا في شركة التوصية بالأسهم كل شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية اللازم
المادة (148) : رأسمال الشركة مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة لا يجوز أن يقل رأسمال الشر
المادة (149) : حصة الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم تتكون حصة الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم من ا
المادة (150) : الشريك او الشركاء المتضامنين المديرين يجب ان يتضمن نظام الشركة اسم الشريك المتضامن او الشركاء المت
المادة (151) : الشريك المساهم لا يجوز للشريك المساهم التدخل في إدارة اعمال الشركة المتصلة بالغير ولو بناء على تفو
المادة (152) : مجلس الرقابة الأول يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس رقابة يتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل تنتخبهم ا
المادة (153) : اختصاص مجلس الرقابة الأول يختص مجلس الرقابة الأول بالتحقق من ان إجراءات تأس
المادة (154) : اختصاصات مجلس الرقابة يتولى مجلس الرقابة الأشراف على أعمال الشركة وفي سبيل ذلك يختص بالآتي: أ. ت
المادة (155) : على مجلس الرقابة أن يقدم الى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنه مالية تق
المادة (156) : مدي مسئولية أعضاء مجلس الرقابة لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسئولين عن أعمال الم
المادة (157) : يسرى في شأن انعقاد مجلس الرقابة وتدوين محاضر جلساته الق
المادة (158) : الجمعية العامة تتكون الجمعية العامة لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء متضامنين ومساهمين
المادة (159) : تعديل نظام الشركة لا يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل نظام الشركة إلا بموافقة
المادة (160) : عدد الشركاء ومسئوليتهم الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يقل عدد الشركا
المادة (161) : حكم انخفاض الشركاء عن النصاب القانوني إذا قل عدد الشركاء عن اثنين تحولت الشركة بحكم القانون
المادة (162) : حكم زيادة عدد الشركاء عن النصاب القانوني 1) الحصة في رأسمال الشركة غير قابلة للتجزئة وانما يجوز أن
المادة (163) : حظر الاكتتاب العام لا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لح
المادة (164) : عدم جواز مباشرة الشركة لأنشطة معينة مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات العلاقة ، لا يجوز أ
المادة (165) : اسم الشركة يكون للشركة اسم خاص ، ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من غرضها ، كما يجوز أن يتضمن اس
المادة (166) : التعريف بالشركة في إعلاناتها ومطبوعاتها جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والفواتير وا
المادة (167) : الحد الأدنى لراس مال الشركة يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة هو مبلغ عشرون أ
المادة (168) : بيانات عقد التأسيس يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 265
المادة (169) : حصة الشريك في ال
المادة (170) : وجوب توزيع جميع الحصص لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت
المادة (171) : الحصة العينية اذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب ان يبين في عقد تأسيس الشركة نوعها ووصف دق
المادة (172) : مسئولية مقدم الحصة العينية عن قيمتها يكون مقدم الحصة العينية مسئولا عن قيمتها المقدرة لها
المادة (173) : اكتساب الشركة للشخصية المعنوية لا تكتسب الشرك
المادة (174) : حصص راس المال غير قابلة للتداول حصص رأسمال الشركة غير قابلة للتداول ، ولكن يجوز
المادة (175) : بيع الحصص الى الغير يجب على كل شريك يعتزم بيع حصته - أو بعضها - أن يبلغ باقي الشركاء بالع
المادة (176) : انتقال حصص الشركاء يكون انتقال حصص الشركاء في الشركة فيما بينهم خاضعا لاست
المادة (177) : سجل الشركاء يجب أن يعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن البيانات الآتية: أ. أسماء ا
المادة (178) : تعديل عقد الشركة وزيادة راس المال أو تخفيضه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون لا ي
المادة (179) : تنفيذ قرار زيادة راس المال أو تخفيضه يجب على المديرين أو من يخوله الشركاء فور صدور قرار الجمعية ال
المادة (180) : رأسمال احتياطي يجب على الشركة أن تحتفظ برأسمال احتياطي
المادة (181) : الميزانية وحساب الأرباح والخسائر يكون للشركة سنه مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل
المادة (182) : الوثائق التي تعد في نهاية السنة المالية يعد المديرون عن كل سنه مالية وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ انت
المادة (183) : من له حق التأسيس يقصد بشركة الشخص الواحد كل نشاط اقتصادي يمتلك رأسماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو ا
المادة (184) : اكتساب الشركة الشخصية المعنوية يجب على مالك رأسمال الشركة أو من يخوله قيدها في السجل التجاري والنش
المادة (185) : الاسم التجاري للشركة يكون لشركة الشخص الواحد اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقا من غرض إنشائه
المادة (186) : مسئولية مالك راس المال لا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة واستثن
المادة (187) : عدم جواز مباشرة الشركة لأنشطة معينه لا تتولى شركة الشخص الواحد أعم
المادة (188) : حظر الاكتتاب العام لا يجوز تأسيس شركة الشخص الواحد أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض
المادة (189) : رأسمال الشركة يكون رأسمال شركة الشخص الوا
المادة (190) : نوعا الحصص إذا تضمن رأسمال الشركة عند تأسيسها حصصا عينيه مادية
المادة (191) : إدارة الشركة يدير الشركة مالك رأسمالها ويجوز أن يعين مديرا أو اك
المادة (192) : انقضاء الشركة تنقضي الشركة في حالة: أ- وفاة مالك رأس المال إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في يد
المادة (193) : المادة (193) فيما عدا أحكام المواد السابقة تسري في شأن شركة الشخص الوا
المادة (194) : الهدف من تأسيس الشركات القابضة مع مراعاة أحكام المادة (203) من هذه اللائحة فإن الشركة القابضة هي ش
المادة (195) : أشكال الشركات القابضة تتخذ الشركات القابضة إحدى الأشكال الآتية:
المادة (196) : الاسم التجاري للشركة القابضة والتعريف بها في مكاتباتها ومطبوعاتها يكون للشركة القابضة اسم تجاري.
المادة (197) : أشكال الشركة التابعة للشركة القابضة تتخذ الشركة التابعة أحد الشكلين التاليين:
المادة (198) : تأسيس الشركة القابضة للشركة التابعة للشركة القابضة أن تؤسس الشركة التابعة با
المادة (199) : التعريف بالشركة التابعة في مكاتباتها ومطبوعاتها جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة التابع
المادة (200) : يحظر على الشركة التابعة لشركة قابضة ت
المادة (201) : تخضع الشركة التابعة لأحكام الشركة التي اتخذت شكله
المادة (202) : تعيين ممثلي الشركة القابضة تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثلين في مجالس إدارة الشركات الت
المادة (203) : أغراض الشركة القابضة تنحصر أغراض الشركة القابضة في الأعمال الآتية: أ. إدارة الشركة التابعة
المادة (204) : طرق تأسيس الشركة القابضة تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية: أ. بتأسيس شركة تنحصر أغرا
المادة (205) : الميزانية المجمعة يجب على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنه مالية ميزانية مجمعه وبيانات ا
المادة (206) : تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكله
المادة (207) : تتحول الشركة ذات المسئولية المحدودة الى شركة الشخص الواحد بحكم القانون في الحالتين الآتيتين:
المادة (208) : يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني الى آخر وذلك وفقا لل
المادة (209) : طرق الاندماج والمختص بإصداره أ) يكون الاندماج بإحدى الطريقتين الآتيتين: 1) بطريق الضم وهو حل شرك
المادة (210) : يجب ألا يترتب على الاندماج أيا كانت طريقته
المادة (211) : حقوق الدائنين يجب نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية المحلية وقيده في ا
المادة (212) : نفاذ الاندماج بفوات الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون ثمة معارضة في قرار الاندماج
المادة (213) : يراعي في حالة الاندماج بطريق الضم ما يلي: أ. أن توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركات
المادة (214) : يراعي في حالة الاندماج بطريق المزج انه يجوز تداول اسهم الشركة الناتجة عن ال
المادة (215) : للوزارة التحقق مما إذا كانت الأصول والخصوم بالشركات الراغبة في الاندماج قد قدرت تقديرا
المادة (216) : حقوق حملة السندات يشترط لاندماج شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات موافقة هيئة حام
المادة (217) : مشروع اتفاق الاندماج يجب على الشركات الداخلة في الاندماج أن تعد مشروع اتفاق الاندماج على أن ي
المادة (218) : الاختصاص بالموافقة على اتفاق الاندماج يكون الاختصاص بالموافقة على الاندماج على النحو التالي:
المادة (219) : تحل الشركة لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (320) من القانو
المادة (220) : كل شركة بعد حلها
المادة (221) : تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ، على أن يضاف الى اس
المادة (222) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها الأساسي وفي حالة خلو العقد أو الن
المادة (223) : يجب أن يقوم المصفي بإشهار القرار أو الحكم المنصوص عليه في المواد (329)،(330) من القانون أو انت
المادة (224) : لا يجوز للمصفي المعين من قبل الشركاء أو الجمعية العامة غ
المادة (225) : المصفي يعتبر وكيلا
المادة (226) : تنتهي أعمال التصفية بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة
المادة (227) : يترتب على شهر انتهاء تصفية الشركة انتهاء شخصيتها المعنوية بحيث
المادة (228) : يقوم المصفي في اليوم التالي لشهر انتهاء ت
المادة (229) : يقصد بعبارة " الديون المتنازع عليها في المادة (335) من القانون ، الديون المطر
المادة (230) : تسري على الشركات الأجنبية المؤسسة في الخارج والتي تزاول نشاطها في مم
المادة (231) : تمسك الإدارة المختصة سجلا خاصا لقيد أسماء الشركات الأجنبية المؤسسة في الخارج والتي تزاول نشاطه
المادة (232) : مع مراعاة التشريعات الأخرى فيما لا يخالف أحكام قانون الشركات التجارية يجوز للشركات المؤسسة في
المادة (233) : يتعين على الشركة الأجنبية الحصول على الترخيص من الجهات المختصة بمملكة ال
المادة (234) : يجب أن يتضمن طلب الشركة الأجنبية بالترخيص بإنشاء فرع أو مكتب أو وكالة البيانات الآتية: أ. اسم الش
المادة (235) : يجب أن يرفق بطلب الترخيص الوثائق الآتية: أ. شهادة رسمية من الجهات المختصة في المملكة المسجلة فيه
المادة (236) : تمسك الإدارة المختصة سجلا خاصا لقيد فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية والمنشأة في البحرين ي
المادة (237) : لا يجوز للفرع أو المكتب أو الوكالة مزاولة أعماله قبل قيده في السجل التجاري وإلا ك
المادة (238) : يجب أن تكون جميع المستندات التي تقدم إلى الوزارة محررة باللغة العربية أو الإنجليزية . ف
المادة (239) : يجب على كل فرع أو مكتب أو وكالة لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعا ته الاس
المادة (240) : يكون لكل فرع أو مكتب أو وكالة لشركة أجنبية انشئ في مملكة البحري
المادة (241) : يكون للوزارة حق التفتيش على الفروع والمكاتب والوكالات والإطلاع على دفاترها
المادة (242) : يجوز للوزير بقرار يصدره استثناء الشركة الأجنبية من شروط الكفالة إذا اتخذت الش
المادة (243) : تتولى الوزارة الإشراف على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية
المادة (244) : يتولى أعمال المراقبة وحضور الجمعيات العمومية وتحرير محاضر ضبط الواقعة بالنسبة للمخالفات التي ت
المادة (245) : للوزارة أن ترسل مندوبا عنها لحضور الجمعيات العامة ، ولا يكون
المادة (246) : على مجالس إدارة الشركات أو المديرين أو مدققي الحسابات أن يقدموا للوزارة
المادة (247) : يعد من الغير بالنسبة للش
المادة (248) : لا يخل ما هو منصوص عليه في المادة السابقة بما هو مقرر قانونا لإدارة التجارة وشئون الشركات من اختصاص
المادة (249) : التفتيش على حسابات و أعمال الشركة يكون التفتيش على حسابات وسائر أعمال الشركات الخاضعة لأحكام
المادة (250) : التفتيش على المخالفات المنسوبة الى مجلس الإدارة أو المديرين أو مدققي الحسابات يجوز للشركاء ال
المادة (251) : على الإدارة المختصة إعداد ملف خاص لكل طلب بإجراء التفتيش تودع فيه الأوراق والمستندات المرفقة بطلب إ
المادة (252) : ترسل الإدارة المختصة صورة من طلب إجراء التفتيش الى الشركة مرفقا بها المذكرة المشار أليها في ا
المادة (253) : يقدم كل من طالبي إجراء التفتيش والشركة مستنداته من اصل وصورة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمو
المادة (254) : تخضع لأحكام القانون وهذه اللائحة كل شركة تجارية ، أيا كان نوعها ، أسست في مملكة البحرين أو كان مركز
المادة (255) : مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات, يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة منافسة أو ذا
المادة (255) : استثناء من أحكام تأسيس الشركات المنصوص عليها في القانون, يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداءً أن تكون جاه
المادة (255) : لا تخضع لأحكام القانون وهذه اللائحة الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها ، أو تساهم في رأسمالها
المادة (256) : يجوز لكل ذي شأن بعد سداد الرسم المقرر أن يطلب: أ. الإطلاع على البيانات المحفوظة لدى الوزارة في شأ
المادة (257) : فيما عدا الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء يجب على كل شركة أسست قبل 1 يناير 200
المادة (1) : يكون عقد تأسيس شركة التضامن وف
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ أحكام هذا
المادة (1) : يكون عقد تأسيس شركة التوصية البسيط
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا الق
المادة (1) : تأسست شركة مساهمة بحرينية عامة تسمى............................... " ش.م.ب " طبقاً لأحكام قانو
المادة (1) : اسم هذه الشركة هو: شركة...................................
المادة (1) : يكون عقد تأسيس شركة المساهمة العامة ونظامها
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تـنفيذ هذا ال
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة............ في مملكة البحرين, ويجوز
المادة (2) : يجوز للجمعية العامة غير العادية تغيـير
المادة (3) : مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة......... في مملكة البحرين ويجوز لمجل
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو........................... مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات
المادة (4) : حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ............. ديناراً بحرينيا, وحدد رأسمال الشركة الصادر بمبلغ ...
المادة (4) : غرض الشركة هو......................................................... مع مراعاة أحكام ا
المادة (5) : مدة الشركة:............................................................... المدة المحددة
المادة (5) : الحصة العينية التي دخلت في تكوين راس المال عبارة عن: ......................................... .
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ............ ديناراً بحرينياً, وحدد رأسمال الشركة الصادر بمبلغ....
المادة (6) : نسبة المشاركة العملة التي تم الوفاء بها القيمة الاسمية بالدينار البحريني عدد الأسهم العينية - ال
المادة (7) : يتعهد الموقعون على هذا العقد بالسعي في الحصول على موافـقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيـــس الشــ
المادة (7) : رأسمال الشركة بالعملة البحرينية: أو بناء على موافـقة وزير التجارة والصناعة الصادر
المادة (8) : يتكون رأسمال الشركة من:....................... سهماً وقد تم الاكتـتاب في رأس المال من المؤسسين عل
المادة (8) : مدة الشركة: (ان وجدت)....
المادة (9) : أ) تطرح الأسهم المتبقية من رأس المال الصادر وعددها............سهماً للاكتـتاب العام بعد نشر قرار ا
المادة (9) : النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة او تلتـزم بأدائها بسبب تأسيسها
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا
المادة (10) : اكتـتب المؤسسون قبل نشر بـيان الاكتـتاب في اسهم عددها........ تمثـل.. ? من رأسمال الشركة أو تمثـل..
المادة (11) : أ) يكون باب الاكتـتاب مفتوحاً لمدة...... بحيث لا تـقـل عن عشرة أيام ولا تـزيد على ثلاثة اشهر. ب
المادة (11) : حرر هذا العقد......... بمدينة....... في مملكة البحرين يوم......... من شهر....... سنة 14 هجرية ا
المادة (12) : تعطى نسخه مطبوعة من عقد تأسيس الشركة وه
المادة (13) : يلتـزم البنك الذي تم فيه الاكتـتاب باحتـفاظه بجميع الأموال المقبوضة من المكتـتبـين لحساب الشركة تحت
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 64, 114 ) من القانون ف
المادة (15) : رأس المال الصادر مكتـتب فيه بالكامل, وقام كل مكتـتب بأداء 25 % على الأقـل من القيمة الاسمية للأسهم
المادة (16) : يسلم مجلس الإدارة الأول لكل مساهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً, شهادة مؤقتة ت
المادة (17) : أ) كل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد لـه في المادة (13) من هذا النظام تسرى عليه فائدة قدرها...
المادة (18) : تستخرج الشهادات المؤقتة والأسهم من دفتر ذي قسائم على أن تـشتمل كل منها على البـيانات المنصوص عليها
المادة (19) : ترتب الأسهم حقوقاً متساوية ويتمتع عضو الشركة بالحقوق المنصوص عليها في المادة ( 168) من القانون فضلا
المادة (20) : ترتــــب الأسهــم التـزامات متساوية ويكلف عضو الشركة بالالتـزامات المنصوص عليها في المادة (169
المادة (21) : يترتب حتما على حيازة السهم المواف
المادة (22) : يلتـزم ورثة المساهم أو دائنيه بأحكام المادة ( 121 ) من القانون , وتسري على الحاجز والمرتهنيـــن أحك
المادة (23) : تحتـفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين
المادة (24) : أ) يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصرح به - أن وجد -, كما يجوز للجمعية
المادة (25) : يجوز للجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمال الشركة وذلك على النحو
المادة (26) : تعتبر اسهم ممتازة الأسهم التالية: ......................................……........................
المادة (27) : يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية الاقـتراض عن طريق إصدار سندات قرض بناء على اقـتراح مجلس ا
المادة (28) : يجوز للشركة بعد قبول أسهمها للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية أن تصدر سندات قابلة للتحويل إل
المادة (29) : يجوز للشركة أن تـقبل سندات قروضها وفاء للديون التي لها ولو كان ذلك قبل ميعاد استحقاق هذه السندا
المادة (30) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ………عضواً بشرط ألا يقل عن خمسة
المادة (31) : يجب أن تـتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: أ) أن يكون متمتعاًً بأهلية التصرف. ب) إلا يكون
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (175) من القانون تـنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السر
المادة (33) : يجوز للجمعية العامة أن تعين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المؤسسين للشركة أو
المادة (34) : تـنتهي العضوية في المجلس في الأحوال الآتية: أ) إذا فقد أياً من الاشتراطات المنصوص عليها في المادت
المادة (35) : تسري في شأن شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدا
المادة (36) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين على الأقـل, أربع مرات على الأقـل خلال السنة الما
المادة (37) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقـتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ……. بحيث لا تـقـل عن سنة , ويقوم نائ
المادة (38) : لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفـقا لأغراضها, ولا يحد من هذه ا
المادة (39) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثـل الشركة لدى الغير وأمام القضاء
المادة (40) : يعتبر توقيع رئيس مجلس الإدارة كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. أو لا يعتبر توقيع رئيس
المادة (41) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين, فإذا تساوت رجح الجانب الذي م
المادة (42) : تسري أحكام المواد من (185) حتى ( 187)
المادة (43) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة, ولا يجوز تـقدير مجموع هذه المكافآت بأك
المادة (44) : لا يجوز تعيـين أو انتخاب أي شخص عضواً بمجلس الإدارة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح على أن
المادة (45) : تلتـزم الشركة بان تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أن وجد - بأس
المادة (46) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص, ويوقع على هذه المحاضر الأعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين
المادة (47) : جمعيات المساهمين العامة ثلاث هي: أ) الجمعية التأسيسية.
المادة (48) : لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: أ) زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة الأسهم بها في نطاق
المادة (49) : أ) تعلن دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة في جريدتين يوميتين على الأقـل تصدران باللغة ا
المادة (50) : يكون لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة ويكون له عند التصويت عدد من الأسهم يعادل
المادة (51) : تسجل أسماء المساهمين المشتركين في الجمعية العامة في سجل خاص يعد لذلك في مرك
المادة (52) : على رئيس الجمعية العامة أن يعين من المساهمين أو من غيرهم سكرتيراً - أمين للسر - ليثبت وقائع الجلسة
المادة (53) : تـلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفـقا لأحكام القانون وهذا النظام جميع المساهمين سواء كانو
المادة (54) : يقوم المؤسسون بدعوة المكتـتبـين إلى جمعية تأسيسية تنعقد خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ قفل
المادة (55) : ويشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتـتبين يمثـل نصف رأس المال على الأقـل, فإذا لم
المادة (56) : تختص الجمعية التأسيسية ببحث تـقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها وتقويم ا
المادة (57) : تنعقد الجمعية العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في مركز الشركة أو……………. ويجب أن تنعقد …………….. مرة
المادة (58) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة
المادة (59) : تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور المنصوص عليها في المادة (210) من القانون, ويكون انعقادها صح
المادة (60) : يجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية بشرط تواف
المادة (61) : يكون للشركة مدقـق حسابات أو اكثر من المدقـقين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم الجمعية العامة العاد
المادة (62) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول ………….وتـنتهي في…………..من كل سنة, على تبدأ السنة المالية الأولى للشر
المادة (63) : تحتـفظ الشركة بأموالها النقدية لدى بنك ………………أو اكثر - يعينه مجلس الإدارة, ويحدد المجلس الحد الأعل
المادة (64) : يضع مجلس الإدارة عن كل سنة مالية في موعد أقصاه ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ما يلي: أ)
المادة (65) : يقوم رئيس مجلس الإدارة بنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من التـقرير السنوي والنص
المادة (66) : تعتبر أرباحاً صافية المبالغ المتبقية من أرباح الشركة الإجمالية بعد خصم ما يلي: أ) المصروفات العام
المادة (67) : أ - توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1. يقـتطع سنوياً نسبة……? - بحيث لا تـقـل عن 10? - من ال
المادة (68) : يكون رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تـنشأ عنها أضرار تلحق بمجموع المسا
المادة (69) : يســري علـــى تحول الشركة إلى شكل قانوني أخر الأحكام المنصوص عليها في المواد من ( 305 حتى 311 ) من
المادة (70) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ) انتهاء المدة المحددة لها. ب) انتهاء العمل الذي أسست من اجله.
المادة (71) : تجري تصفية الشركة بعد حلها وفـقا للأحكام الآتية: .................................................
المادة (72) : يتبع في قسمة أموال الشركة الأحكام الآتية: ........................................................
المادة (73) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب ا
المادة (74) : يودع هذا النظام وين
المادة (75) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي
المادة (76) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 ولائحته
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (68), (69), (193) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعيات العامة
المادة (2) : يتعين أن يكون الدافع للتعيين مصلحة الشركة وبغرض توفير
المادة (3) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا الق
المادة (1) : اسم الشركة وعنوانها اسم الشركة:......................... شركة ذ
المادة (1) : يكون عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية ال
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا الق
المادة (2) : أغراض الشركة غرض الشركة: ........................................................................
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في.............. ويجوز نقل المرك
المادة (4) : مدة الشركة...... تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية المعنوية, قابله للتجديد والتقصير بعد اتخاذ
المادة (5) : رأسمال الشركة حدد رأسمال الشركة بمبلغ.............. ديناراً بحرينيا. وفي جميع الأحوال لا ي
المادة (6) : وفيما يلي بيان بالحصص العينية المقدمة من الشركاء: 1- قدم السيد/....................ما يأتي.
المادة (7) : لا يجوز زيادة راس المال أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة يصدر بالأغلبية العددية للشركاء
المادة (8) : ملكية الحصص تنشأ ملكية الحصص من أحكام هذا العقد أو بتملكها بطريق الشراء أو انتقال ملكيتها ولا يجوز
المادة (9) : التنازل عن ملكية الحصص حصص راس المال غير قابلة للتدوال, ولكن يجوز لكل شريك أن
المادة (10) : استرداد الحصة المتنازل عنها للغير للشركاء حق استرداد الحصة المتنازل عنها للغير خلال....... من تار
المادة (11) : حقوق الحصص تعطي الحصة لصاحبها بوجه خاص الحقوق التالية: 1- الحق في الاشتراك في ملكية موجودات الشرك
المادة (12) : مسئولية الشريك لا يسأل الشريك عن ديوان الشركة إلا بمقدار حصته في را
المادة (13) : إدارة الشركة يتولى إدارة الشركة مدير او مديرين تعينهم الجمعية العامة من بين المؤسسين او من غير غير
المادة (14) : لما كان عدد الشركاء اكثر من عشرة فأنهم قرروا تشكيل مجلس مديرين - بدلا من مجلس ر
المادة (15) : مكافأة إدارة الشركة للمدير الحق في مبلغ سنوي إجمالي قدره............ ديناراً, يدفع له منه بصفة شهر
المادة (16) : مجلس الرقابة لما كان عدد الشركاء اكثر من عشرة ولم يكن للشركة مجلس مديرين فقد اتفق الشركاء على تعيي
المادة (17) : يعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعم
المادة (18) : لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة الحق في
المادة (19) : الجمعية العامة يكون للشركة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء وتسري عليها أحكام المادتين (283،
المادة (20) : السنة المالية تبدأ السنة المالية للشركة في.............وتنتهي في.......... من كل عام ويستثني من ذل
المادة (21) : التقرير السنوي عن نشاط الشركة يعد المديرون عن كل سنة مالية وخلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ ان
المادة (22) : توزيع الأرباح وتجنيب الاحتياطي توزع الأرباح الصافية السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العامة ع
المادة (23) : الاحتياطي الاختياري للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة اقتطاع نسبة... ? من الأرباح الصافي
المادة (24) : مكان وزمان دفع الأرباح تدفع الأرباح الى الشركاء في المكان والميعاد الذي تحدده
المادة (25) : مدقق الحسابات للشركة مدقق حسابات او اكثر تختارهم الجمعية العامة في كل عام. ويخضع مدققوا الحسابات
المادة (26) : حل الشركة تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ. انتهاء المدة المحددة لها. ب. انتهاء العمل الذي
المادة (27) : تصفية الشركة وقسمة اموالها تسري على تصفية الشركة وقسمة أموالها الأحك
المادة (28) : المصاريف تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على تأسيس
المادة (29) : الاختصاص تختص محاكم مملكة البحر
المادة (30) : القانون الواجب التطبيق تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة
المادة (31) : تعديل العقد يجوز للجمعية العامة بقرار تصدره بالأغلبية العددي
المادة (32) : تحمل جميع الأوراق والعقود وجميع المطبوعات التي تصدر عن الشركة اسم الشركة وان تلحقه او تسبقه عبارة "
المادة (33) : تحرير العقد حرر هذا العقد استنادا الى عدم ممانعة إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والصنا
المادة (34) : يقيد هذا العقد في السجل التجاري وينشر طبقا للقانون في الجريدة الرسمية وفي جريدة...... اليومية المحل
المادة (1) : تأسيس الشركة تأسست طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين ووفقا لأحكام قانون الشركا
المادة (1) : يكون النظام الأساسي لشركة الشخص الوا
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار, وينشر في
المادة (2) : اسم الشركة اسم الشركة: شركة......... ومالكها..
المادة (3) : غرض الشركة ................................................................... ..................
المادة (4) : مركز الشركة مركز الشركة الرئيسي.......... في مملكة البحرين. ويجوز للشركة نقله إلى أي مكان
المادة (5) : مزاولة النشاط تزاول الشركة نشا
المادة (6) : حظر الاكتتاب العام لا تقوم الشركة بالاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أ
المادة (7) : عدم جواز مباشرة الشركة لأنشطة معينة لا تقوم الشركة بأي عمل من الأعمال الآتية:
المادة (8) : مدة الشركة مدة الشركة هي.......... سنه تبدأ اعتباراً من
المادة (9) : رأسمال الشركة حدد راسمال الشركة بمبلغ....... دينار, وان الحد الأدنى لراس المال في جميع الأحوال
المادة (10) : بيان الحصص العينية كالتالي:...................... ................................................
المادة (11) : صاحب رأسمال الشركة مسئول عن
المادة (12) : يقر مالك راس المال بأن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها........... ديناراً بحرينيا وأودعت
المادة (13) : ملكية راس المال رأسمال الشركة بالكامل مملوك..............., وان مسئ
المادة (14) : تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بعد مضي ثلاثين ي
المادة (15) : يتولى إدارة الشركة مالك راسمال الشركة, وإذا عين لها مديرا - أو اكثر- فأن هذا
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للشركة في........... وتنتهي في........... كل عام ويستثنى من ذلك السنة الأولى لل
المادة (17) : يعد مالك راس المال- المدير إن وجد - عن كل سنة مالية وخلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها م
المادة (18) : يحصل مالك راس المال على الأرباح الصافية بعد اقتطاع نسبة..... ? من هذه الأرباح تخصص
المادة (19) : لمالك رأس المال اقتطاع نسبة.... ? من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري والذي يستعمل في الأو
المادة (20) : للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في مملكة البحرين ويخضع مدققو الحسابات في سلطاتهم وم
المادة (21) : تنتهي الشركة إذا كان مالكها شخص طبيعي بوفاته إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في يد شخص واحد أو اختار الور
المادة (22) : تسري على تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (325)
المادة (23) : يكون مالك الشركة مسئولا في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في الأحوال الآتية: أ. إذا قام بسوء ني
المادة (24) : يجب أن تحمل جميع الأوراق والعقود والمطبوعات التي تصدر من الشركة اسم الشركة وان يقترن اسم الشركة باس
المادة (25) : تسري على هذا النظام جميع الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسئولية المح
المادة (26) : تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على تأسيسها,
المادة (27) : تختص محاكم مملكة البحرين ب
المادة (28) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سن
المادة (1) : على مالك راس مال شركة الشخص الواحد أو وكيله التقدم الى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة و
المادة (2) : يجب على إدارة التجارة وشئون الشركات التحقق من أن إقرار تأسيس الشركة يشمل البيانات الآتية: أ. اسم
المادة (3) : على إدارة التجارة وشئون الشركات عند تقديم طلب القيد المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار التث
المادة (4) : يصدر وزير التجارة والصناعة قراره في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا. ولمن رفض
المادة (5) : في حالة الموافقة على مشروع إقرار تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يقوم المؤسس أو وكيله بتوثيق الإقرار
المادة (6) : تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد مضي ثلاثين
المادة (7) : إذا صدر قرار التأسيس فعلى إدارة التجارة وشئون الشركات نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة, على
المادة (8) : لا يجوز للشركة مباشرة أعمالها إلا
المادة (9) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا الق
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن