بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
المادة (1) : تضاف مادة برقم (15) إلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، المشار إليه، على النحو التالي:
وزارة الشباب والرياضة
تختص وزارة الشباب والرياضة بما يلي:-
1- تنفيذ سياسة الدولة لقطاع الشباب والرياضة بما يتمشى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية والقومية، وتلتزم جميع الجهات المعنية بشئون الشباب والرياضة بتنفيذ ما تصدره الوزارة من قرارات متعلقة بالسياسات الشبابية والرياضية.
2- الإشراف على رعاية الشباب وبصفة خاصة شئونهم ونشاطاتهم الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- رفع مستوى الشباب ثقافيا ورياضيا وفنيا واجتماعيا وإعلاميا في ضوء تقييم شامل ومنهجي لأوضاع المجتمع ووسائل تطويره.
4- تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئولية تتمثل فيها القدوة الصالحة.
5- تنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس روح العمل في نفوسهم وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في تقديم الخدمات العامة وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على تشجيع تكوين الجماعات والجمعيات لمختلف الهوايات، كما تعمل على دعم هذه الجماعات وتنشيطها وذلك عن طريق إقامة المسابقات والمهرجانات والدورات والمعسكرات واللقاءات الشبابية والرياضية.
6- إقامة الدورات والدراسات التأهيلية لإعداد القيادات الشبابية والرياضية.
7- الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والعمل على رعاية المتفوقين فيها وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على دعم هذه المؤسسات ودراسة أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها.
8- العمل على دعم إسهام المرأة في أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي التي تتناسب مع طبيعتها وتحقق دورها في النهوض بالمجتمع وبما يحفظ للمجتمع قيمه الدينية والخلقية.
9- تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تتعلق بشئون الشباب والرياضة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10- دعم وتوطيد العلاقات العربية والدولية في ميدان الشباب والرياضة.
11- إقرار مشاركة الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة في اللقاءات والمؤتمرات الشبابية والرياضية.
12- تعتبر الوزارة جهة الفصل في الشكاوى التي تعرض عليها، وكذلك جهة الطعن في القرارات الصادرة عن المؤسسات الشبابية والرياضية المتعلقة بالأمور الفنية، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ القرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
المادة (2) : يلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1980م، في شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتحول أموال هذا المجلس وممتلكاته إلى وزارة الشباب والرياضة، وينقل موظفوا ومستخدموا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجاتهم المالية إلى وزارة الشباب والرياضة.
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة