تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية ورعاية الشباب، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والشباب، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ لرعاية الشباب مجلس يسمى " المجلس الأعلى للشباب والرياضة " ويشار إليه فيما بعد بالمجلس، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونه. وللمجلس أن يباشر جميع التصرفات والأعمال التي يقتضيها تسيير نشاطه بما يكفل تحقيق الأغراض التي يقوم عليها.
المادة (2) : يكون مقر المجلس عاصمة الدولة، وللمجلس أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : يعتبر المجلس الجهاز الأعلى المشرف على ميدان رعاية الشباب ورعاية شئونهم ونشاطاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعتبر الجهة الاستئنافية لكل الأمور المتعلقة بشئون الشباب والشكاوى التي تعرض عليه. وتلتزم جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بشئون الشباب بتنفيذ ما يقرره المجلس ضمانا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
المادة (4) : يعمل المجلس على وضع سياسة الدولة في ميدان رعاية الشباب بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الخلقية وينسجم والأهداف القومية ويحقق طموحات المجتمع ويتولى وضع مخططات برامج تطبيق هذه السياسة وعلى الأخص العمل على ما يأتي: 1- رفع مستوى الشباب ثقافيا ورياضيا وفنيا واجتماعيا وإعلاميا. 2- تنشئة أجيال قادرة تتمثل فيها القدوة الصالحة وتكون لها مسؤولية القيادة في شئون أمتها. 3- تنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس روح العمل في نفوسهم وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام الاختياري في تقديم الخدمات العامة. 4- دعم إسهام المرأة في أوجه النشاط التي تتناسب مع طبيعتها وتحقيق دورها في النهوض بالمجتمع بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد العربية. 5- دعم وتوطيد العلاقات العربية والدولية في ميدان رعاية الشباب. 6- متابعة تنفيذ هذه البرامج ومناقشتها بقصد تعديلها أو تغييرها أو مواصلة تطويرها وذلك في ضوء النتائج التي تقدمها له الجهات المعنية والمكلفة بالتنفيذ. 7- الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التي تشتمل على تحديد أقسامه واختصاصات كل قسم ، والنظم المتعلقة بموظفيه ومستخدميه، وكذلك الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، ويصدر بهما قرار من رئيس المجلس ويسري على موظفي المجلس ومستخدميه القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة الداخلية. 8- الموافقة على مشروع الميزانية العامة للمجلس ومشروع حسابه الختامي وإحالتهما إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
المادة (5) : يؤلف المجلس على النحو الآتي: 1- وزير التربية والتعليم والشباب أو من ينوب عنه - رئيسا. 2- أمين عام المجلس - عضوا ومقررا. 3- ممثلان عن قطاعي الشباب والرياضة في الجهاز التنفيذي لرعاية الشباب. 4- مدير دائرة رعاية الشباب في جامعة الإمارات العربية المتحدة. 5- مدير دائرة التربية البدنية والكشفية بوزارة التربية والتعليم والشباب. 6- ممثل عن دائرة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم والشباب يرشحه وزير التربية والتعليم والشباب. 7- ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والأشغال العامة والإسكان والعمل والشئون الاجتماعية والإعلام والثقافة يرشحه الوزير المختص. 8- ثمانية أعضاء من القطاع الأهلي يتم انتخابهم من قبل ممثلين عن الأندية الرياضية بواقع ممثل عن كل ناد. 9- رئيس اللجنة الأوليمبية أو من ينوب عنه - أعضاء.
المادة (6) : يشترط في عضو المجلس ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في الشئون الثقافية أو الرياضية أو الفنية أو ممن يؤدون للبلاد خدمات هامة في أي من هذه المجالات.
المادة (7) : تسقط العضوية عن عضو المجلس في الحالات التالية: 1- الوفاة أو الاستقالة. 2- إذا تخلف عن الاجتماعات ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول. 3- إذا فقد الصفة التي يمثلها في المجلس باستثناء ممثلي القطاع الأعلى. 4- فقد أحد الشروط الواردة في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (8) : فيما عدا الأعضاء الذين يعينون في المجلس بحكم مناصبهم تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9) : إذا سقطت العضوية عن عضو المجلس لأي سبب مما نص عليه في المادة (7) وجب تعيين من يحل محله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ سقوط العضوية ما لم يكن عضو المجلس من ممثلي القطاع الأعلى ففي هذه الحالة يحل محل من سقطت عضويته من كان يليه في عدد الأصوات التي نالها عند الانتخاب.
المادة (10) : يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ويشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز عند الضرورة دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بقرار من رئيسه أو بناء على طلب موقع عليه من ثلث أعضاء المجلس. وتدون قرارات المجلس وتوصياته في محاضر تعد لهذا الغرض يوقعها الرئيس أو نائبه وأمين عام المجلس.
المادة (11) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لجنة فرعية أو أكثر لبحث الموضوعات التي يحيلها المجلس إليها مما يدخل في اختصاصه. وترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى المجلس لاعتمادها. وتصدر باللوائح الداخلية التي تنظم سير العمل في اللجان الفرعية وبتحديد مكافآت ومخصصات أعضائها قرار من رئيس المجلس.
المادة (12) : للمجلس واللجان الفرعية أن تستعين في مباشرة عملها بمن ترى دعوتهم لحضور اجتماعاتها من الخبراء المتخصصين لاستطلاع رأيهم في بعض المسائل دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
المادة (13) : يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين ويعتبر الأمين العام رئيسا للجهاز الإداري للمجلس.
المادة (14) : يصدر بتعيين الأمين العام قرار من رئيس المجلس ويتم اختياره من بين ذوي الاختصاص والخبرة في شئون الشباب والرياضة. ويكون تعيين موظفي الأمانة العامة بقرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام.
المادة (15) : يتولى الأمين العام تصريف شئون الأمانة العامة والإشراف عليها وله بوجه خاص ما يأتي: 1- تنظيم جدول أعمال المجلس وإعداد الموضوعات المدرجة على هذا الجدول وتهيئة الوثائق الخاصة بها وإبلاغها إلى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة. 2- تدوين محاضر جلسات المجلس وتسجيل ومتابعة قراراته وتوصياته واقتراحاته وإبلاغها إلى الجهات المعنية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها أو إقرارها لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 3- تنسيق أعمال اللجان الفرعية وتصنيف وحفظ قراراتها وتوصياتها. 4- التنسيق بين أعمال الأجهزة التنفيذية للمجلس ودراسة تقاريرها واقتراحاتها وعرضها على المجلس. 5- إعداد التقرير السنوي الخاص بأعمال المجلس ورفعه إلى المجلس عن طريق الرئيس. 6- إعداد مشروع ميزانية المجلس ومشروع حسابه الختامي تمهيدا لعرضهما على المجلس.
المادة (16) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة اعتبارا من أول يناير سنة 1981م. وإلى حين إعداد هذه الميزانية تدرج إيرادات ومصروفات المجلس ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم والشباب.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للميزانية العامة للاتحاد وتنتهي بانتهائها.
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: 1- الاعتمادات التي ترصدها الحكومة في ميزانية المجلس. 2- الهبات والوصايا والمنح وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها بشرط ألا تتعارض مع أهداف المجلس.
المادة (19) : على جميع الجهات ذات الاختصاص تنفيذ هذا القانون.
المادة (20) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن